المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

5247 -

(س) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «توضؤوا مما غيَّرت النار» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 106 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه النسائي (1/106) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن بشار. وفي الكبرى (179) قال: أخبرنا محمد بن بشار.

كلاهما - عمرو، وابن بشار - قالا: أنبأنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو، قال محمد القاري، فذكره.

ص: 218

5248 -

(س) أبو طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضؤوا مما أنضَجَت النار» وفي أخرى «مما غيَّرت النار» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 106 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن همام، قال: قيل لمطر الوراق، وأنا عنده: عمن كان يأخذ الحسن أنه يتوضأ مما غيرت النار؟ قال: أخذه عن أنس. وأخذه أنس عن أبي طلحة. وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، فذكره.

- وعن ابن أبي طلحة، عن أبي طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«توضئوا مما أنضجت النار» .

أخرجه أحمد (4/28) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (4/30) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (1/106) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة.

ثلاثتهم - عبد الصمد، وابن جعفر، وحرمي - قالوا: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: حدثنا الزهري، عن ابن أبي طلحة، فذكره.

- وعن عبد الله بن عمرو القاري، عن أبي طلحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«توضئوا مما غيرت النار» .

أخرجه النسائي (1/106) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله. وفي الكبرى (178) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

كلاهما - عبيد الله، وهارون - عن حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري، فذكره.

(*) حديث أنس بن مالك، قال: كنت أنا، وأبي بن كعب، وأبو طلحة جلوسا، فأكلنا لحما وخبزا، ثم دعوت بوضوء. فقالا: لم تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا. فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك.

ص: 218

5249 -

(س) زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضؤوا مما مست النار» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 107 في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح، ولكن هذه الأحاديث منسوخة بالتي بعدها، وأصرحها حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي، وسيأتي برقم (5253) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/184) قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب. وفي (5/188) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل. وفي (5/189) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: قرأت في كتاب معمر. وفي (5/190) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (5/191) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. والدارمي (732) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. ومسلم (1/187) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث، قال: حدثني أبي عن جدي، قال: حدثني عقيل. والنسائي (1/107) وفي الكبرى (181) قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا محمد هو ابن حرب الأبرش، قال:حدثنا الزبيدي.

خمستهم - ابن أبي ذئب، وعقيل، ومعمر، وشعيب، والزبيدي - عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خارجة بن زيد، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (5/190) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة، ليس فيه عبد الملك بن أبي بكر.

ص: 218

[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

منه

5250 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن

⦗ص: 219⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كَتِفَ شاة وصلَّى ولم يتوضأ» (1) .

أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أنه انْتَشَلَ عَرْقاً من قِدْر» .

وفي أخرى «تَعرَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم كَتِفاً» .

ولمسلم «أنه أكل عَرْقاً أو لحماً، ثم صلى، ولم يتوضأ، ولم يَمسَّ ماء» . وأخرج «الموطأ» الأولى.

وأخرج أبو داود الأولى، وله في أخرى «أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتِفاً، ثم مسح يده بِمسْح كان تحته، ثم قام فصلَّى» .

وفي أخرى «انْتَهَسَ من كتف، ثم صلَّى، ولم يتوضأ» .

وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» (2) .

⦗ص: 220⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(انْتَشَل عَرْقاً) العَرْق قد ذُكِرَ، وانتشاله: أخذه من القدر باليد، وأراد به هاهنا: عَظْماً ذا لحم كان يُطبخ في قِدْر.

(تَعَرَّقَ) ما على العظم من اللحم: إذا أكله.

(انتهس) نَهْسَ اللحم - بسين غير معجمة -: أخذه بمقدَّم الأسنان، وكذلك انتهسته، كذا قال الجوهري.

(1) قال البغوي في " شرح السنة " 1 / 347 طبع المكتب الإسلامي: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

(2)

رواه البخاري 1 / 268 في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الأطعمة، باب النهس وانتشال اللحم، ومسلم رقم (354) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والموطأ 1 / 25 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وأبو داود رقم (187) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي 1 / 108 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه» . ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم، ثم صلى بالناس، وما مس ماء» .

1-

أخرجه أحمد (1/227)(2002) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/281)(2545) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (1/188) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (39) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا يحيى. وفي (40) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما- يحيى، ووهيب - قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان.

2-

وأخرجه أحمد (1/253)(2286) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/258)(2341) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك.

كلاهما - وهيب، وعبد الله - قال وهيب: حدثنا، وقال عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة.

3-

وأخرجه أحمد (1/264)(2377) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. 4- وأخرجه أحمد (1/272) (2461) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه.

5-

وأخرجه مسلم (1/189) قال: حدثني علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة.

6-

وأخرجه مسلم (1/189) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير.

ستتهم - وهب بن كيسان، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، وأبو الزناد، ومحمد بن عمرو بن حلحلة، والوليد - عن محمد بن عمرو بن عطاء، فذكره.

(*) أخرجه ابن خزيمة (38) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، ولم يذكر وهب بن كيسان، وقال ابن خزيمة: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة، وبين محمد ابن عمرو بن عطاء: وهب بن كيسان، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان.

(*) الروايات متقاربة في المعنى.

- وعن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ» .

1-

أخرجه مالك في الموطأ صفحة (42) . وأحمد (1/226)(1988) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/63) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/188) . وأبو داود (187) قالا: حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب. والنسائي تحفة الأشراف (5979) عن قتيبة. وابن خزيمة (41) قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا روح يعني ابن عبادة، ستتهم - يحيى، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، وقتيبة، وابن وهب، وروح - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (1/356)(3352) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام.

3-

وأخرجه أحمد (1/365)(3453) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

ثلاثتهم - مالك، وهشام، ومعمر - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال:«أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كتفا، ثم مسح يديه بمسح كان تحته، ثم قام إلى الصلاة، فصلى» .

1-

أخرجه أحمد (1/267)(2406) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. وفي (1/320)(3941) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، وفي (1/326) (3014) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (189) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وابن ماجة (488) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص.

أربعتهم - زهير، وزائدة، وسفيان، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب.

2-

وأخرجه أحمد (1/254)(2289) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/273)(2467) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا جرير.

كلاهما - جرير، وحماد - عن أيوب.

3-

وأخرجه البخاري (7/95) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، وعاصم.

ثلاثتهم - سماك، وأيوب، وعاصم - عن عكرمة، فذكره.

في رواية أيوب، وعاصم:«انتشل النبي، صلى الله عليه وسلم، عرقا من قدر، فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ.» .

عن سليمان بن يسار، أنه سمع ابن عباس، ورأى أبا هريرة، يتوضأ، فقال: أتدري مم أتوضأ؟ قالا: قال: أتوضأ من أثوار أقط، أكلتها، قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأت «أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل كتف لحم، ثم قام ألى الصلاة، وما توضأ» .

أخرجه أحمد (1/366)(3464) قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن بكر. والنسائي (1/108) وفي الكبرى (185) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وخالد - عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يوسف، أن سليمان بن يسار، أخبره، فذكره.

- وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أنه سمع ابن عباس يقول:«بينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأكل عرقا، أتاه المؤذن، فوضعه، وقام إلى الصلاة، ولم يمس ماء» .

أخرجه أحمد (1/226)(1994) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/366)(3463) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر.

ثلاثتهم - يحيى، وعبد الرزاق، وابن بكر - عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، فذكره.

- رواية يحيى: «أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ» .

- وعن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من الخلاء، فقرب إليه طعام. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء، إذا قمت إلى الصلاة» .

أخرجه أحمد (1/282)(2549) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/359)(3381) قال: حدثنا إسماعيل. وعبد بن حميد (690) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (3760) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل. والترمذي (1847) وفي الشمائل (185) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي (1/85) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وابن خزيمة (35) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية.

ثلاثتهم - وهيب، وإسماعيل، ومعمر - عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، فذكره.

- وعن محمد بن سيرين، أن ابن عباس حدثه، قال:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق كتفا، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ» .

أخرجه أحمد (1/244)(2188) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (1/353) (3312) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. وفي (1/363)(3433) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن هشام. والبخاري (7/95) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا أيوب.

كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين، فذكره.

- وعن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن عباس:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بقدر. فأخذ منها عرقا، وكتفا، فأكله، ثم صلى، ولم يتوضأ» .

أخرجه أحمد (1/241)(2153) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جابر الجعفي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي، فذكره.

- وعن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أكل عرقا، أو لحما، ثم صلى ولم يتوضأ، ولم يمس ماء» .

1-

أخرجه الحميدي (898) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/227)(2002) قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة. وفي (1/336) (3108) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا فليح. ومسلم (1/188) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، (ح) وحدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وابن ماجة (490) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. وابن خزيمة (39) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام. وفي (40) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة.

خمستهم - سفيان، وهشام، وفليح، وعمرو، والأوزاعي - عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (1/227)(2002) . ومسلم (1/188) قال: حدثنا زهير بن حرب. وابن خزيمة (39) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار. وفي (40) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

أربعتهم - أحمد، وزهير، ومحمد بن بشار، ويعقوب - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

3-

وأخرجه أحمد (1/258)(2339) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. وفي (1/351)(3295) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد.

كلاهما - عبد الوهاب، وسعيد- عن محمد بن الزبير.

4-

وأخرجه أحمد (1/351)(3287) قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحسين بن سعد.

أربعتهم - الزهري، ومحمد بن علي، ومحمد بن الزبير، والحسن - عن علي بن عبد الله، فذكره.

وعن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهش من كتف ثم صلى، ولم يتوضأ» . أخرجه أحمد (1/279)(2524) قال: حدثنا عفان. وفي (1/361)(3403) قال: حدثنا بهز. وأبو داود (190) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.

ثلاثتهم - عفان، وبهز، وحفص - قالوا: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة، عن يحيى بن يعمر، فذكره.

وعن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، ثم دعا بماء فمضمض، وقال: إن له دسما» .

1-

أخرجه أحمد (1/223)(1951) و (1/227)(2007) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/329)(3051) قال: حدثني محمد بن مصعب. وعبد بن حميد (649) . والبخاري (7/141) قال: حدثنا أبوعاصم. ومسلم (1/189) قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (498) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وابن خزيمة (47) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، وأبو موسى، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد.

أربعتهم - يحيى، ومحمد، وأبو عاصم، والوليد، - عن الأوزاعي.

2-

وأخرجه أحمد (1/337)(3123) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. والبخاري (1/63) قال: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (1/188) . وأبو داود (196) . والترمذي (89) . والنسائي (1/109) وفي الكبرى (188) .

أربعتهم - عن قتيبة، قال: حدثنا الليث. وابن خزيمة (47) قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة بن روح حدثهم.

كلاهما - الليث، وسلامة - عن عقيل بن خالد.

3-

وأخرجه أحمد (1/373)(3538) قال: حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (1/189) قال: حدثني حرملة ابن يحيى، قال ك أخبرنا ابن وهب.

كلاهما - عثمان، وابن وهب - عن يونس بن يزيد.

4-

وأخرجه مسلم (1/189) قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وأخبرني عمرو.

5-

وأخرجه ابن خزيمة (47) قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا معتمر، يعني ابن سليمان، قال: سمعت معمرا.

خمستهم - الأوزاعي، وعقيل، وعمرو، ويونس، ومعمر - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.

وعن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض» .

أخرجه ابن خزيمة (46) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، فذكره.

ص: 218

5251 -

(خ م ت) عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ من كتف شاة في يده، فدُعِي إلى الصلاة، فألقى السِّكين التي يحتزُّ بها، ثم قام فصلَّى، ولم يتوضأ» .

وفي رواية «فألقاها والسكينَ التي [كان] يحتزُّ بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» .

وفي أخرى «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعاً يحتزُّ منها

وذكر الحديث» .

وفي أخرى «يحتزُّ من كتف يأكل منها، ثم صلى، ولم يتوضأ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأخيرة (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 268 في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الجماعة، باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد، باب ما يذكر في السكين، وفي الأطعمة، باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم (355) في الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي رقم (1837) في الأطعمة، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/139) و (5/287) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا فليح. وفي (4/139) و (5/288) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (4/139) (5/288) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (4/179) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة. وفي (4/179) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (4/179) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (733) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل. والبخاري (1/63) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (1/172) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم، عن صالح، وفي (4/51) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد. وفي (4/51) و (7/96 و 107) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/98) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معمر. ومسلم (1/188) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد (ح) وحدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث. وابن ماجة (490) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (1836) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/10700) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان بن سعيد، عن شعيب بن أبي حمزة.

تسعتهم - فليح، وصالح، وإبراهيم بن سعد، وهشام بن عروة، ومعمر، وعقيل، وشعيب، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي - عن الزهري، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، فذكره.

(*) في رواية هشام بن عروة. قال: حدثني الزهري، عن فلان بن عمرو بن أمية، عن أبيه.

ص: 220

5252 -

(خ م) ميمونة رضي الله عنها: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أكل عندها كَتِفاً، ثم صلَّى ولم يتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 270 في الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ومسلم رقم (356) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/331) قال: حدثنا عتاب بن زياد. قال: حدثنا عبد الله. (ح) وعلي ابن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال حدثني بكير. والبخاري (1/63) قال: حدثنا أصبغ. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير. ومسلم (1/188) قال: حدثني أحمد بن عيسى. قال:حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. قال: حدثني بكير بن الأشج. (ح) وقال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج.

كلاهما - بكير بن الأشج، ويعقوب بن الأشج - عن كريب مولى ابن عباس، فذكره.

ص: 221

5253 -

(ط د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحتْ له شاة، فأكل، وأتَتْهُ بِقناع من رُطَب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتَتْهُ بعُلالَة من عُلالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: «قُرِّبَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خُبز ولحم، فأكل، ودعا بِوَضوء، فتوضأ، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفَضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» .

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخِرُ الأمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الوضوء مما غيِّرت النار» .

وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلاً عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقُرِّب إليه

وذكره (1) .

⦗ص: 222⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بقِناع) القِناع: الطَّبَق.

(بعُلالة) العُلالة: بَقيَّة الشيء، والمراد به: بقيَّة لحم الشاة، وقيل: العُلالة: ما يُتعلّل به شيئاً بعد شيء.

(1) رواه الموطأ 1 / 27 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والترمذي رقم (80) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم (191) و (192) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، والنسائي 1 / 108 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح، وهو الناسخ لما تقدم من أحاديث اللباب: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول:«أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، فرشت له صورا لها. والصور: النخلات المجتمعات وذبحت له شاة فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت صلاة الظهر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم أتي بعلالة الشاة، فأكل منها، ثم قام إلى العصر، ولم يتوضأ، ثم أتيت أبا بكر الصديق، فقال لأهله: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتي بها، فحلبها، وجعل لنا منه لبأ، فأكل منه وأكلنا، ثم قام إلى الصلاة فصلى، ولم يتوضأ، ثم أتيت عمر بن الخطاب، فأتى بجفنتين فجعلت إحداهما بين يديه، والأخرى من خلفه، فأكل وأكلنا، ثم صلى، ولم يتوضأ» .

أخرجه الحميدي (1266) . والترمذي (80) . وفي الشمائل (180) مختصرا. قال: حدثنا ابن أبي عمر

كلاهما - الحميدي، وابن أبي عمر - قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

- وعن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا. «قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ» .

أخرجه البخاري (7/106) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. وابن ماجة (3282) قال: حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.

كلاهما - إبراهيم، وابن وهب - عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، فذكره.

- وعن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:«قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» .

أخرجه أحمد (3/322) قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو داود (191) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، قال: حدثنا حجاج.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومحمد. وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، فذكره.

- وعن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال:«خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ» .

أخرجه الترمذي (80) وفي الشمائل (180) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، فذكره.

- وعن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال:«كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» .

أخرجه أبو داود (192) قال: حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي. والنسائي (1/108) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. وابن خزيمة (43) قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي.

كلاهما - موسى، وعمرو - قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر، فذكره.

ص: 221

(1) رقم (357) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/8) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، وفي (6/9) قال: حدثنا علي بن بحر. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. قال: حدثنا ابن عجلان. ومسلم (1/188) قال: حدثني أحمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. قال: حدثني سعيد بن أبي هلال. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9/12031) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن خالد ابن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال.

كلاهما - محمد بن عجلان، وسعيد بن أبي هلال - عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، فذكره.

(*) في رواية أحمد بن الحجاج: عباد بن عبيد الله بن أبي رافع، وفي رواية علي بن بحر عباد بن أبي رافع، وعباد لقب عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع.

(*) وفي رواية خالد بن يزيد: ابن أبي رافع ولم يسمه.

ص: 222

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار، وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالك في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه، والله أعلم.

(3)

1 / 27 و 28 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/252)(255) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (188) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي في الشمائل (166) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى الورقة (87-أ) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى.

كلاهما - وكيع، والفضل - عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، فذكره.

ص: 222

5256 -

(د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «ضِفتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجَنْب فَشُويَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجعل يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال، فآذَنَه بالصلاة، قال: فألْقَى الشَّفْرَةَ، وقال: ما له؟ تَرِبَت يداه، وقام يُصَلي» .

زاد [محمد بن سليمان] الأنباري، وكان شارِبي وفَى، فقصَّه [لي] على سواك - أو قال: أقصُّه لك على سواك -. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَرِبَت يداه) هذا دعاء عليه بالفقر، من المَتْرَبة، أي: لَصِقَت يده بالتراب، من الفقر، هذا هو الأصل، ثم صار يستعمل في مواقع التعجب من الإنسان والإنكار عليه، وإن لم يُرد به الدعاء عليه. (وفَى) الشَّعرُ: إذ كثُر وطال.

(1) رقم (188) في الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 252، وإسناده صحيح.

ص: 223

5257 -

(س) زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كِتفاً، فخرج إلى الصلاة، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 107 و 108 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (1/107 و 108) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، فذكره.

قال العماد ابن كثير: لها أحاديث - أي زينب - وليس لها عند الإمام أحمد في «مسنده» شيء. جامع المسانيد (15/467) .

قلت: لم يوردالعماد بن كثير لها هذا الحديث ولا ترجم لها من رواية علي بن الحسين!!!

ص: 223

5258 -

(د) عبيد (1) بن ثمامة المرادي قال: «قدم علينا مصرَ عبد الله بنُ الحارث بن جَزء من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسَمِعتُه يُحدِّث في مسجد مصرَ، قال: لقد رأيتُني سابعَ سبعة - أو سادس ستة - مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمرَّ بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا، فَمَرَرْنا برجل، وبُرْمَتهُ على النار، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أطابت بُرْمتكَ؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي، فتناول منها بَضْعَة، فلم يزل يَعلِكُها حتى أحْرَمَ بالصلاة وأنا أنظر إليه» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البُرْمَة) : القِدْر.

(1) قال الحافظ في " التقريب " ويقال: عتبة، وبه جزم ابن يونس، وقال في " التهذيب ": ورواه الطبراني في " الكبير "، وقال: عتبة، وهو الصواب.

(2)

رقم (193) في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، وعبيد بن ثمامة المرادي، مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (193) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة، قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين، قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي، فذكره.

وعن سليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن الجزء الزبيدي، قال:«أكلنا مع رسول الله، طعاما في المسجد. لحما قد شوي. فمسحنا أيدينا بالحصباء، ثم قمنا نصلي، ولم نتوضأ» .

أخرجه أحمد (4/190) قال: حدثنا حسن بن موسى. والترمذي في الشمائل (165) قال: حدثنا قتيبة. وابن ماجة (3311) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن بكير.

ثلاثتهم - حسن بن موسى، وقتيبة، ويحيى بن بكير - قالوا: حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد الحضرمي، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/191) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، وسليمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، فذكره.

ص: 224

(1) 1 / 269 في الوضوء، باب من مضمض من السويق، وباب الوضوء من غير حدث، وفي الجهاد باب حمل الزاد في الغزو، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وباب غزوة خيبر، وفي الأطعمة، باب ليس على الأعمى حرج، وباب السويق، وباب المضمضة بعد الطعام، والموطأ 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والنسائي 1 / 108 و109 في الطهارة، باب المضمضة من السويق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (437) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/462) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/462) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (3/488) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. والبخاري (1/63) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (1/64) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال وفي (4/66) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (5/160) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (5/166) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (7/90، 105) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/91) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (492) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (1/108) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي الكبرى (187) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4813) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان.

عشرتهم - سفيان، وشعبة، وابن نمير، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك، وسليمان بن بلال، وعبد الوهاب، وحماد بن زيد، وعلي بن مسهر، والليث - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت بشير بن يسار، فذكره.

لفظ رواية محمد بن جعفر، عن شعبة:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر،فلم يكن عندهم طعام، قال: فأتوا بسويق، فلاكوا منه، وشربوا منه، ثم أتوا بماء فمضمضوا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى.» . رواية ابن أبي عدي، عن شعبة، مختصرة على:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فاكلوه» . رواية الليث مختصرة على: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسويق فأكل وأكلنا معه، ثم تمضمض، فقام فصلى المغرب، ولم يتوضأ» .

ص: 224

5260 -

(ط) ربيعة بن عبد الله [بن الهدير]رحمه الله «أنه تعشّى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1) ، ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": تعشى طعاماً مسته النار.

(2)

1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (49) قال: عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، فذكره.

ص: 225

(1) 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (50) قال: عن حمزة بن سعيد المازني، فذكره.

ص: 225

5262 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: «أن عليَّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس: كانا لا يتوضَّآن مما مست النار» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 26 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، بلاغاً، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: ذكره مالك في الموطأ (51) كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست النار.

ص: 225

5263 -

(ط) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيتُ أبا بكر الصديق أكل لحماً، ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 27 في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (53) قال: عن أبي نعيم وهب بن كيسان، فذكره.

ص: 225

(1) رقم (197) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، وفي سنده مطيع بن راشد، وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف وله شواهد تقدمت: أخرجه أبو داود (197) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن مطيع بن راشد، عن توبة العنبري، فذكره.

قلت: مطيع بن راشد مجهول، وللحديث شواهد تقدمت قريبَا.

ص: 225