المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

5405 -

(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة قالت لها: أتُجْزِئُ إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ كنا نَحِيضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله -» .

وفي رواية: قالت مُعاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحروريَّةِ، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة» .

وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشةَ فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كانت إحدانا تَحِيضُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تؤمر بقضاء» .

وفي رواية: «قد كُنَّ نساءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أفأمرهنَّ أن يَجْزين؟ - قال غندر: يعني: يقضين-» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية،

⦗ص: 357⦘

وأخرج الترمذي الأولى.

وله [في أخرى] قالت: «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية.

وله في أخرى: أن امرأة سألتْها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي، ولا نُؤمَر بالقضاء (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَحَرُورِيَّة؟) الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حَرُوراء، كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها.

وقولها لها: «أحرورية أنت؟» تريد [به] : أنها خالفت السُّنَّة، وخرجت عن الجماعة، كما خرج أولئك عن جماعة المسلمين.

وقيل: إنها شبهتها في سؤالها وتعنتها فيه بالحروريَّة، فإنهم يكثرون المسائل، ويتعنَّتون الناس بها امتحاناً وافتتاناً.

(يَجزِين) جَزيت فلاناً على فعله: إذا فعلت معه ما يُقَابِلُ فعله، والمراد

⦗ص: 358⦘

به هاهنا: القضاء، فإن من يقضي الصلاة الواجبة عليه فقد جزى مثل ما فاته.

(1) رواه البخاري 1 / 356 في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم رقم (335) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبو دود رقم (262) و (263) في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي رقم (130) في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، ورقم (787) في الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، والنسائي 1 / 191 و 192 في الحيض، باب سقوط الصلاة عن الحائض و 4 / 191 في الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

(*) في رواية عاصم الأحول، ورواية قتادة عند النسائي: «

فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .

أخرجه أحمد (6/32) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. عن أبي قلابة. وفي (6/94 و 120) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا همام، عن قتادة. وفي (6/97) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: سئل عن المرأة تقضي الصلاة أيام محيضها؟ قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (6/120) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا همام ابن يحيى. عن قتادة. وفي (6/185) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك. وفي (6/231) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن عاصم الأحول. (ح) قال معمر: وأخبرني أيوب، عن أبي قلابة. والدارمي (985) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد عن أيوب. عن أبي قلابة. وفي (986) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد، عن يزيد الرشك وفي (993) قال: أخبرنا سعيد بن الربيع. قال: حدثنا شعبة. عن يزيد الرشك. والبخاري (1/88) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. ومسلم (1/182) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد. عن أيوب. عن أبي قلابة. (ح) وحدثنا حماد. عن يزيد الرشك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن يزيد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. عن عاصم. وأبو داود (262) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة. وابن ماجة (631) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. والترمذي (130) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة. والنسائي (1/191) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة. وفي (4/191) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي - يعني ابن مسهر - عن سعيد، عن قتادة. وابن خزيمة (1001) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب، عن أبي قلابة ويزيد الرشك.

أربعتهم - أبو قلابة، وقتادة، ويزيد الرشك، وعاصم الأحوص - عن معاذة العدوية، فذكرته.

* أخرجه أبو داود (263) قال: حدثنا الحسن بن عمرو. قال: أخبرنا سفيان - يعني ابن عبد الملك - عن ابن المبارك. عن معمر. عن أيوب، عن معاذة العدوية - ليس فيه أبو قلابة - نحوه.

- وعن الأسود، عن عائشة، قالت:

«كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .

أخرجه الدارمي (984) قال: أخبرنا يعلى. وابن ماجة (1670) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (787) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر.

ثلاثتهم - يعلى، وعبد الله بن نمير، وعلي بن مسهر - عن عبيدة بن معتب، عن إبراهيم. عن الأسود، فذكره.

- وعن القاسم، عن عائشة قالت:

«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بقضاء ولا نقضيه» .

أخرجه أحمد (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (991) قال: أخبرنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد.

كلاهما - زائدة، وخالد - عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

ص: 356

(1) رقم (312) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال: ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (312) قال: حدثنا الحسن بن يحيى. قال: أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد. قال: حدثتني الأزدية، فذكرته.

قال محمد - يعني ابن حاتم -: واسمها مسة، تكنى أم بسة.

ص: 358

5407 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله: «بلغه: أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 60 في الطهارة، باب جامع الحيضة، بلاغاً، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره مالك (128) الموطأ - كتاب الطهارة - جامع الحيضة.

ص: 358

5408 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنب شيئاً من القرآن» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (131) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، وهو حديث حسن بشواهده، وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (595) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر. والحسن بن عرفة.

ثلاثتهم - هشام، وعلي، والحسن - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره.

(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه شعف روايته عنهم فيما تفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

ص: 358