الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة
5405 -
(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة قالت لها: أتُجْزِئُ إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ كنا نَحِيضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله -» .
وفي رواية: قالت مُعاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحروريَّةِ، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة» .
وفي رواية: «قد كُنَّ نساءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أفأمرهنَّ أن يَجْزين؟ - قال غندر: يعني: يقضين-» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية،
⦗ص: 357⦘
وأخرج الترمذي الأولى.
وله [في أخرى] قالت: «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى: أن امرأة سألتْها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي، ولا نُؤمَر بالقضاء (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَحَرُورِيَّة؟) الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حَرُوراء، كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها.
وقولها لها: «أحرورية أنت؟» تريد [به] : أنها خالفت السُّنَّة، وخرجت عن الجماعة، كما خرج أولئك عن جماعة المسلمين.
وقيل: إنها شبهتها في سؤالها وتعنتها فيه بالحروريَّة، فإنهم يكثرون المسائل، ويتعنَّتون الناس بها امتحاناً وافتتاناً.
(يَجزِين) جَزيت فلاناً على فعله: إذا فعلت معه ما يُقَابِلُ فعله، والمراد
⦗ص: 358⦘
به هاهنا: القضاء، فإن من يقضي الصلاة الواجبة عليه فقد جزى مثل ما فاته.
(1) رواه البخاري 1 / 356 في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم رقم (335) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وأبو دود رقم (262) و (263) في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، والترمذي رقم (130) في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، ورقم (787) في الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، والنسائي 1 / 191 و 192 في الحيض، باب سقوط الصلاة عن الحائض و 4 / 191 في الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
(*) في رواية عاصم الأحول، ورواية قتادة عند النسائي: «
…
فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .
أخرجه أحمد (6/32) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. عن أبي قلابة. وفي (6/94 و 120) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا همام، عن قتادة. وفي (6/97) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: سئل عن المرأة تقضي الصلاة أيام محيضها؟ قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (6/120) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا همام ابن يحيى. عن قتادة. وفي (6/185) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك. وفي (6/231) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن عاصم الأحول. (ح) قال معمر: وأخبرني أيوب، عن أبي قلابة. والدارمي (985) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد عن أيوب. عن أبي قلابة. وفي (986) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد، عن يزيد الرشك وفي (993) قال: أخبرنا سعيد بن الربيع. قال: حدثنا شعبة. عن يزيد الرشك. والبخاري (1/88) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. ومسلم (1/182) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد. عن أيوب. عن أبي قلابة. (ح) وحدثنا حماد. عن يزيد الرشك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن يزيد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. عن عاصم. وأبو داود (262) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة. وابن ماجة (631) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر. عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. والترمذي (130) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة. والنسائي (1/191) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة. وفي (4/191) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا علي - يعني ابن مسهر - عن سعيد، عن قتادة. وابن خزيمة (1001) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب، عن أبي قلابة ويزيد الرشك.
أربعتهم - أبو قلابة، وقتادة، ويزيد الرشك، وعاصم الأحوص - عن معاذة العدوية، فذكرته.
* أخرجه أبو داود (263) قال: حدثنا الحسن بن عمرو. قال: أخبرنا سفيان - يعني ابن عبد الملك - عن ابن المبارك. عن معمر. عن أيوب، عن معاذة العدوية - ليس فيه أبو قلابة - نحوه.
- وعن الأسود، عن عائشة، قالت:
أخرجه الدارمي (984) قال: أخبرنا يعلى. وابن ماجة (1670) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (787) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر.
ثلاثتهم - يعلى، وعبد الله بن نمير، وعلي بن مسهر - عن عبيدة بن معتب، عن إبراهيم. عن الأسود، فذكره.
- وعن القاسم، عن عائشة قالت:
«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بقضاء ولا نقضيه» .
أخرجه أحمد (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (991) قال: أخبرنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد.
كلاهما - زائدة، وخالد - عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
5406 -
(د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية-: «قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (312) في الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال: ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (312) قال: حدثنا الحسن بن يحيى. قال: أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد. قال: حدثتني الأزدية، فذكرته.
قال محمد - يعني ابن حاتم -: واسمها مسة، تكنى أم بسة.
5407 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله: «بلغه: أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 1 / 60 في الطهارة، باب جامع الحيضة، بلاغاً، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك (128) الموطأ - كتاب الطهارة - جامع الحيضة.
5408 -
(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنب شيئاً من القرآن» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (131) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، وهو حديث حسن بشواهده، وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (595) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (131) قال: حدثنا علي بن حجر. والحسن بن عرفة.
ثلاثتهم - هشام، وعلي، والحسن - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه شعف روايته عنهم فيما تفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.