الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في أحكام الصداق
، وفيه فرعان
الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق
4989 -
زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل
…
» ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2117) في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقاً حتى مات، وإسناده حسن، ورواه الحاكم 2 / 182 وصححه ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب، وحديثه أتم، في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل. ثم ساق معناه.
أخرجه أبو داود (2117) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، فذكره.
(*) قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا.