المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌السَّمن 5569 - (ط) يحيى بن سعيد رحمه الله «أن عمر - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌السَّمن 5569 - (ط) يحيى بن سعيد رحمه الله «أن عمر

‌السَّمن

5569 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله «أن عمر كان يأكل خُبْزاً بسَمْن، فدعا رجلاً من أهل البادية، فجعل يأكل، ويَتَتَبَّعُ باللقمة وَضَرَ الصَّحفة فقال له عمر: كأنك مُقْفِرٌ؟ قال: والله ما أكلتُ سَمْناً ولا سَميناً، ولا رأيت آكِلاً به مُنْذُ كذا وكذا، فقال عمر: لا آكل السمنَ حتى يَحْيَا الناسُ من أوّل ما يَحْيونَ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وضر) الوضر: الدسم.

(مُقْفِر) القفر قد ذُكِر، وذلك لما رأى أكله قال له ذلك.

(يَحْيَوْن) أراد به: الخِصْب، فإن الخصب سبب الحياة، أو هو من الحيا: المطر، وأراد حتى يمطروا، والمطر سبب الربيع والخِصْب.

(1) 2/932 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1799) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره.

ص: 474

‌الدُّبَّاء

5570 -

(خ م ط ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ خياطاً دَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صَنَعَه، قال أنس: فذهبتُ مَعَ رسول

⦗ص: 475⦘

الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير ومَرَقاً فيه دُبَّاء وقَديد، قال أنس: فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتتبَّعُ الدُّبَاءَ من حَوَالي الصحْفةِ، فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّباءَ من يومئذٍ» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال:«دخلتُ مع النبي- صلى الله عليه وسلم على غُلام خَيَّاط، فَقَدَّمَ إليه قَصْعة فيها ثَريِد، وعليه دُبَّاء، قال: وأقْبَل على عمله - يعني: الغلامَ - قال: فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّع الدُّبَّاءَ، قال أنس: فجعلت أتَتَبّعُه وَأَضَعُه بين يديه، قال: ومازلتُ بعدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ» .

وفي رواية لمسلم قال: «دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلُ، فانطلقت معه، فجِيء بَمرَقة فيها دُبَّاء فجعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدُّبَّاءِ، ويُعجِبُه، قال: فلما رأيتُ ذلك، جعلتُ أُلقيِه إليه، ولا أطعَمُه، قال: فقال أنس: فما زلِتُ بعدُ يُعْجبِني الدُّبَّاءُ» .

وفي أخرى «أن رجلاً خَيَّاطاً دَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر نحوه» وزاد: قال ثابت «فسمعتُ أنساً يقول: فما صُنع لي طعام بَعدُ أَقدِرُ على أن يُصنَع فيه دُبَّاء إلا صُنع» .

وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الأولى.

⦗ص: 476⦘

وفي رواية الترمذي قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتَبّع في الصحْفةِ، - يعني: الدُّبَّاءَ - فلا أزال أُحِبُّه» .

وللترمذي عن أبي طالوتَ قال: «دخلتُ على أنس وهو يأكلُ قَرْعاً وهو يقول: يا لَكِ من شجرة، ما أَحَبَّكِ إليَّ لِحُب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيَّاكِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دُبَّاء) الدُّبَّاء: القرع.

(قَدِيد) القديد: اللحم المملَّح اليابس.

(1) رواه البخاري 9 / 484 في الأطعمة، باب الدباء، وباب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، وباب الثريد، وباب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله، وباب المرق، وباب القديد، وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً، وفي البيوع، باب ذكر الخياط، ومسلم رقم (2041) في الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، والموطأ 2 / 546 و 547 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (3782) في الأطعمة، باب في أكل الدباء، والترمذي رقم (1850) و (1851) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الدباء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ: «أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه

» .

1-

أخرجه مالك في الموطأ صفحة (338) .

2-

أخرجه الحميدي (1213) . وأحمد (3/150) . والترمذي (1850) قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي. ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وابن ميمون - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه الدارمي (2056) . والبخاري (7/102) كلاهما عن أبي نعيم.

4-

وأخرجه البخاري (3/79) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.

5-

وأخرجه البخاري (7/89) . ومسلم (6/121) . والترمذي في الشمائل (162) . والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (198) .

أربعتهم عن قتيبة بن سعيد.

6-

وأخرجه البخاري (7/101)، وأبو داود (3782) قالا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.

7-

وأخرجه البخاري (7/102) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس.

ستتهم - سفيان، وأبو نعيم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، والقعنبي، وإسماعيل - عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره.

وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، قال: «كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل، رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط

» .

أخرجه البخاري (7/98) قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم. وفي (7/101) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أزهر بن سعد. وفي (7/101) أيضا قال: حدثني عبد الله بن منير، سمع النضر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (503) عن الحسين بن عيسى، عن أزهر.

ثلاثتهم - الأشهل، وأزهر، والنضر بن شميل - عن ابن عون، عن ثمامة، فذكره.

وبلفظ: «دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فانطلق وانطلقت معه، قال: فجيء بمرقة فيها دباء

» .

1-

أخرجه أحمد (3/225)، وعبد بن حميد (1277) قالا: حدثنا هاشم بن القاسم.

2-

وأخرجه مسلم (6/121) قال: حدثنا محمد بن العلاء، أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة.

كلاهما - هاشم، وأبو أسامة - عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، فذكره.

وعن ثابت البناني، وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك. «أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب منه ثريدا عليه..» .

أخرجه مسلم (6/121) قال: حدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد. والترمذي في الشمائل (341) قال: حدثنا إسحاق.

ثلاثتهم - حجاج، وعبد، وإسحاق - عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت وعاصم، فذكراه.

وبلفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، قال: فأتي بطعام، أو دعي له، قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه» .

أخرجه أحمد (3/177، 273) قال: حدثنا محمد بن جعفر، (ح) وحدثنا حجاج. وفي (3/290) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2057) قال: أخبرنا الأسود بن عامر. والترمذي في الشمائل (160) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن أحمد في زياداته علي المسند (3/279) قال: حدثنا أبو عبد الله السلمي، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1275) عن محمد بن المثنى، عن غندر.

خمستهم - محمد بن جعفر غندر، وحجاج، والأسود، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود - عن شعبة، عن قتادة، فذكره.

وبلفظ:

«أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع

» .

أخرجه أحمد (3/180) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/252) قال: حدثنا عفان. وفي (3/289) قال: حدثنا بهز.

ثلاثتهم - وكيع، وعفان، وبهز - عن همام بن يحيى، عن قتادة، فذكره.

ص: 474