الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر
5450 -
(خ م ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَقْرُنَ الرجل بين التمرتين، إلا أن يَستأذِنَ أصحابه» قال شعبة: الإذن من قول ابن عمير. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القِرانِ، إلا أن تَستَأذنِ أصحابَك» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين عن جَبلَة بن سُحَيم قال: «أصاَبنا عامٌ سَنَة مع ابن الزبير، وكان يرزُقنا تمراً، وكان ابن عمر يمرُّ بنا ونحن نأكل، ويقول: لا تُقَارِنُوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القِرَان، [ثم يقول] : إلا أن يستأذن الرجلُ أخاه» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِرَان) القِرَان في أكل التمر: أن يجمع في اللقمة بين تمرتين، وإنما
⦗ص: 393⦘
نهي عنه لما كان القوم فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه، غير أن الطعام قد يكون قليلاً، وفي القوم من قد اشتد جوعه وبلغ منه مبلغاً، فربما قَرَن بين التمرتين، أو عظَّم اللقمة ليسدَّ به جوعه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإذن فيه، وأمر بالاستئذان فيه، لتَطِيب به أنْفُس أصحابه، فأما اليوم، فقد كثُر الخير وزال ذلك التَّقَشُّف، فلا يحتاجون إلى الاستئذان في ذلك إلا عند الإعْوَاز والضِّيق.
(1) رواه البخاري 9 / 493 في الأطعمة، باب القران في التمر، وفي المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز، وفي الشركة، باب القران في التمر بين الشركاء، ومسلم رقم (2045) في الأشربة، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين، وأبو داود رقم (3834) في الأطعمة، باب الإقران في التمر عند الأكل، والترمذي رقم (1815) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهة القران بين التمرتين.
(2)
هذه الرواية عند البخاري 9 / 493 في الأطعمة، باب القران في التمر، وهي إحدى روايات الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه» .
هذه رواية شعبة. وفي رواية سفيان:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه» .
1 -
أخرجه أحمد (2/7)(4513) . وأبو داود (3834) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد، وواصل - عن محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق الشيباني.
2 -
وأخرجه أحمد (2/44)(5037) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وفي (2/46) (5063) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/74)(5435) قال: حدثنا بهز. وفي (2/81)(5533) قال: حدثنا محمد. وفي (2/103)(5802) قال: حدثنا عفان. والدارمي (2065) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والبخاري (3/171) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (3/181) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (7/104) قال: حدثنا آدم. ومسلم (6/122) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/123) قال: حدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى «الورقة / 87 - ب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي «تحفة الأشراف» (6667) عن عبد الحميد بن محمد، عن خالد ابن الحارث.
جميعهم - محمد بن جعفر، وحجاج، ويزيد بن هارون، وبهز، وعفان، وأبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، وآدم، ومعاذ بن معاذ، وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحارث - عن شعبة.
3 -
وأخرجه أحمد (2/60)(5246) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. والبخاري (3/181) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. ومسلم (6/123) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (3331) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1814) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وعبيد الله. والنسائي في الكبرى «الورقة / 87 - ب» قال: أخبرنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، وهو ابن يونس. ستتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وخلاد بن يحيى، وأبو أحمد الزبيري، وعبيد الله بن موسى، وعيسى بن يونس - عن سفيان الثوري.
4 -
وأخرجه أحمد (2/131)(6149) قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، وشعبة، وسفيان، وعبد الملك بن أبي غنية - عن جبلة بن سحيم، فذكره.
* أخرجه النسائي «الكبرى / الورقة - 87 ب» قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، أنه سئل عن قران التمر؟ فقال: لا يقرن، إلا أن يستأذن أصحابه. «موقوفا» .
* في رواية محمد بن جعفر، وحجاج، وآدم بن أبي أياس، عن شعبة: قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان.