المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الجراد 5506 - (خ م ت د س) ابن أبي أوفى - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌الجراد 5506 - (خ م ت د س) ابن أبي أوفى

(1) رواه البخاري 9 / 535 و 536 في الصيد، باب أكل الجراد، ومسلم رقم (1952) في الصيد، باب إباحة الجراد، والترمذي رقم (1822) و (1823) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجراد، وأبو داود رقم (3812) في الأطعمة، باب في أكل الجراد، والنسائي 7 / 210 في الصيد، باب الجراد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (713) . وأحمد (4/380) . ومسلم (6/71) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. والترمذي (1821) قال: حدثنا أحمد بن منيع. والنسائي (7/210) قال: أخبرنا قتيبة.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وإسحاق، وابن أبي عمر، وأحمد بن منيع، وقتيبة- عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (4/353) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2016) قال: أخبرنا محمد بن يوسف والترمذي (1822) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، والمؤمل.

أربعتهم - وكيع، ومحمد، وأبو أحمد، والمؤمل - عن سفيان الثوري.

3-

وأخرجه أحمد (4/357) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/117) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (6/71) قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا ابن بشار، عن محمد بن جعفر، وأبو داود (3812) قال:حدثنا حفص بن عمر النمري. والترمذي (1822) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/210) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان وهو ابن حبيب.

خمستهم - ابن جعفر، وأبو الوليد، وابن أبي عدي، وحفص بن عمر، وسفيان بن حبيب - عن شعبة.

4-

وأخرجه عبد بن حميد (526) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح.

5-

وأخرجه مسلم (6/70) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وشعبة، والحسن، وأبو عوانة - عن أبي يعفور، فذكره

ص: 430

5507 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «سُئِلَ عُمَرُ عن الجراد؟ فسمعتُه يقول: وَدِدْتُ أنَّ عندنا منه قَفعَة فنأكُلُه» .

أخرجه «الموطأ» (1) .

⦗ص: 431⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَفْعة) القَفْعة: شيء كالزِّنبيل ليس بالكبير، يُعْمَل من الخوص لا عُرى له.

(1) 2 / 933 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده صحيح ولفظه في الموطأ المطبوع: وددت أن عندي قفعة نأكل منه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1801) قال: عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 430

(1) رقم (3813) في الأطعمة، باب في أكل الجراد، من حديث ابن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه، وقال أبو داود: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان، يعني مرسلاً، وقال التبريزي في " المشكاة " رقم (4134) : وقال محيي السنة (يعني البغوي) ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف:

1-

أخرجه أبو داود (3813) قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي، قال: حدثنا ابن الزبرقان، قال: حدثنا سليمان التيمي.

2-

وأخرجه أبو داود (3814) قال: حدثنا نصر بن علي، وعلي بن عبد الله. وابن ماجه (3219) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ونصر بن علي.

ثلاثتهم - نصر بن علي، وعلي بن عبد الله، وبكر بن خلف - قالوا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة، قال: حدثنا أبو العوام الجزار.

كلاهما - سليمان التيمي، وأبو العوام - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

* قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر سلمان.

* وقال أيضا: رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر سلمان.

* قال علي بن عبد الله: اسمه فائد. يعني أبا العوام.

ص: 431

5509 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَعَا على الجراد، فقال: اللَّهم أهْلِك الجرادَ، واقْتُل كِبَارَه، وأهْلِك صَغَارَه، واقْطع دَابِرَه، وخُذْ بأفواهها عن مَعَايشِنا وأرْزاقِنا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تَدْعُو على الجراد وهو جند من أجْنادِ الله أنْ يَقْطع دابِرَه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه نثْرَةُ حُوت في البحْر» أخرجه

(1) .

⦗ص: 432⦘

وقد تقدم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعْب الأحبار في ذِكر الجراد، وإبَاحَةِ أكله، وأنه من صَيد البحر، فلم نعِدْهُ.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(واقطع دَابِرَه) يقال: قطع الله دابرهم، أي: استأصلهم، والدَّابِر: الأصل.

(نَثْرة حُوت) النَّثْرَة: العَطْسَة.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الترمذي رقم (1824) في الأطعمة، باب ما جاء في الدعاء على الجراد، وابن ماجة رقم (3221) في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، من حديث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر، وموسى منكر الحديث، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير، وانظر جامع الأصول 3 / 68 - 70.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منكر: أخرجه ابن ماجه (3321) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. والترمذي (1823) قال: حدثنا محمود بن غيلان.

كلاهما - هارون، ومحمود - قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره عن جابر وأنس.

قلت: موسى بن محمد في حديثه نكارة شديدة.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، وهو كثير الغرائب والمناكير.

ص: 431