المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5636 - () نافع - مولى ابن عمر رضي الله - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: 5636 - () نافع - مولى ابن عمر رضي الله

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين، وقد ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ونسبه لحميد بن زنجويه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين: عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن زنجويه.

ص: 518

5637 -

() شقيق [بن سلمة] قال: سمعت عبد الله يقول: «عليكم بالشِّفَاءَين: القرآن، والعسل» . أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين، وقد رواه ابن ماجة رقم (3452) في الطب، باب العسل، مرفوعاً، وإسناده حسن، ورواه الحاكم 4 / 200 مرفوعاً وموقوفاً، وصححه ووافقه الذهبي، وقال المناوي: قال البيهقي في " شعب الإيمان ": الصحيح موقوف على ابن مسعود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين.

أخرجة البيهقي في الشعب (2/519)(2581)، وقال: ورفعه زيد بن الحباب والصحيح موقوف على بن مسعود.

قلت: أخرجة ابن ماجة (3452) موفوعا. والحاكم (4/200) موقوفا ومرفوعا وصححه ووافقه الذهبي، وهو ذهول منها - رحمهما الله -.

ص: 518

5638 -

() أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المَبْطُونُ شَهِيد، ودَوَاءُ المَبطُون العسلُ» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المَبْطُون) : الذي يشتكي بطنه، ويُشبه أن يُراد به المُسْتَسقي.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين وقفت عليه بلفظ: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» .

أخرجه مالك الموطأ (101) .وأحمد (2/324) قال:حدثنا روح. وفي (2/533) قال: قرأت على عبد الرحمن. و، البخاري (1/167) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (1/184و7/169) قال: حدثنا أبوعاصم. وفي (4/29) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (6/51) قال:حدثنا يحيى بن يحيى. والترمذي (1063) قال: حدثنا الأنصاري. قال:حدثنا معن (ح) وحدثنا قتيبة،والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12577) عن قتيبة.

سبعتهم - روح،وعبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، وأبو عاصم النبيل، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، ومعن بن عيسى - عن مالك بن أنس، عن سمى أبي بكر بن أبي عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان،فذكره.

ص: 518

‌الحَبَّة السَّوداء

5639 -

(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 519⦘

قال: «في الحبَّةِ السَّودَاء: شِفَاء من كل داء، إلا السَّام والسَّامُ: الموت» .

وفي رواية قال قتادة: «حُدِّثتُ: أن أبا هريرة قال: الشونيز دَواء من كل داء، إلا السام، قال قتادة: يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة من الشونيز، فيجعلهنَّ في خرقة ويَنْقَعُها ويَتَسَعَّطُ به كل يوم في مِنْخره الأيمن قطرتين، وفي الأيسَر قطرة، والثاني: في الأيمن واحدة، وفي الأيسر ثنتين، والثالث: في الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة» أخرجه الترمذي (1) .

وعند البخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء، إلا السَّام» .

وفي أخرى لهما قال: «في الحبَّة السوداء شفاء من كل داء، إلا السام» .

قال ابن شهاب: والسَّام: الموت، والحبَّة السوداء: الشونيز (2) .

(1) هذه الرواية عند الترمذي موقوفة، وفي سندها انقطاع، وقد وردت في حديث مرفوع أخرجه المستغفري في " كتاب الطب "، وإسنادها ضعيف.

(2)

رواه البخاري 10 / 122 في الطب، باب الحبة السوداء، ومسلم رقم (2215) في السلام، باب التداوي بالحبة السوداء، والترمذي رقم (2042) في الطب، باب ما جاء في الحبة السوداء، ورقم (2071) في الطب، باب ما جاء في الكمأة والعجوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبرهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» .

والسام: الموت: والحبة السوداء: الشونيز.

أخرجه البخاري (7/160) قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومسلم (7/25) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. وابن وابن ماجة (3447) قال: حدثنا محمد بن رمح، ومحمد بن الحارث المصريان.

ثلاثتهم - يحيى، ومحمد بن رمح. ومحمد بن الحارث - عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن هشاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، فذكراه.

(*) أخرجه الحميدي (1107) قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري، وأحمد (2412) قال: حدثنا سفيان. عن الزهري. وفي (2/261و429) قال: حدثنا يزيد بن هارون، ويعلى قالا: حدثنا محمد بن عمرو، وفي (2/268) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. وفي (2/343) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري (2/423) قال: حدثنا غسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو..وفي (2/429) قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (2/504) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد، ومسلم (7/25) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. كلهم عن الزهري. والترمذي (2041) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وسعيد بن عبدد الرحمن المخزومي، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري. والنسائى في الكبرى (الورقة 99-أ) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري.

كلاهما - الزهري، ومحمد بن عمرو- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. ليس فيه:(سعيد بن المسيب) .

(*) وأخرجه أحمد (2/510) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة. ومسلم (7/25) قال: حدثنيه أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، والنسائي في الكبرى (الورقة 99-ب) قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

كلاهما -محمد بن أبي حفصة، ويونس - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه - أبو سلمة بن عبد الرحمن -

(*) الروايات ألفاظها متقاربة. وأثبتنا رواية عقيل عند مسلم.

(*) في رواية سفيان عند أحمد (2/241) : عن الزهري، عن أبي سلمة إن شاء الله.

وعن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام» .

أخرجه أحمد (2/389) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص. وفي (2/484) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زهير، ومسلم (7/26) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن، وهو ابن جعفر.

ثلاثتهم - عبد الرحمن بن إبراهيم، وزهير، وإسماعيل بن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

يقول، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» .

قال شْعبة: فقلت: ماالسام؟ قال: الموت. أخرجه أحمد (2/468) .

ص: 518

5640 -

(خ) خالد بن سعد (1) : قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبْجَرَ، فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فَعَادَه ابن أبي عتيق، فقال لنا: عليكم بهذه الحُبَيْبَةِ السويداء، فَخُذُوا منها خمساً، أو سبعاً، فَاسْحقُوها، ثم اقْطُرُوها في أنفه بَقَطراتِ زيت في هذا الجانب، وفي هذا الجانب، فإن

⦗ص: 520⦘

عائشة أم المؤمنين حدَّثتني: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذه الحبة السوداءَ شفاء من كل داء، إلا من السَّام، قلت: وما السام؟ قال: الموت» . أخرجه البخاري (2) .

(1) هو مولى أبي مسعود البدري، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث.

(2)

10 / 120 و 121 في الطب، باب الحبة السوداء، وانظر " الفتح " 10 / 121.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/160) . وابن ماجة (3449) .

كلاهما - البخاري، وابن ماجة - عن عبد الله بن محمد أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله، قال: أنبأنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد بن سعد، فذكره.

ص: 519