المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الثانية: غسل اليدين

‌الثانية: غسل اليدين

5182 -

(م خ ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتَيْقَظَ أحدُكم من نومه فلا يَغْمِسْ يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يَدري: أين بَاتَتْ يدُه؟» .

وفي رواية قال: «إذا اسْتَيْقظَ أحدُكم فَلْيُفْرِغْ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يدَه في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده؟» .

وفي رواية: «حتى يغسلها - ولم يقل: ثلاثاً» .

هذه روايات مسلم، وقد أدرج فيه روايات كثيرة على ما قبلها.

وقد أخرج البخاري هذا المعنى بزيادة قال: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدُكم فليجعل في أنْفِه، ثم لَيَنْثُر، ومَنِ استجمر فليُوتِرْ، وإذا اسْتيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخِلَها في وَضوئه، فإن أحدَكم لا يدري أين باتت يَده؟» .

وهذه الزيادة التي ذكرها البخاري قد أخرجها مسلم أيضاً مفردة هو والبخاري، ويَرِدُ ذِكْرُها في الاستنثار.

⦗ص: 181⦘

وأخرج «الموطأ» رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وله وللترمذي «حتى يُفْرِغَ عليها مرتين أو ثلاثاً» .

ولأبي داود أيضاً «فإنه لا يدري أين باتت [يَدُهُ] ؟ أو أين كانت يَدُه تطوفُ؟» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وهذا الحديث أول حديث في كتاب النسائي. وأخرج رواية الترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 229 - 231 في الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ومسلم رقم (278) في الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، والموطأ 1 / 21 في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام للصلاة، وأبو داود رقم (103) و (104) و (105) في الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والترمذي رقم (24) في الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم في منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، والنسائي 1 / 6 و 7 في الطهارة، باب تأويل قوله عز وجل:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:» إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده «.

أخرجه مالك في الموطأ (39) . والحميدي (952) قال: حدثنا سفيان وأحمد (2/465) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا مالك. والبخاري (1/52) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (1/161) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا المغيرة، يعني الحزامي.

ثلاثتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه» .

أخرجه الحميدي (951) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، وأحمد (2/241) قال: حدثنا سفيان. عن الزهري. وفي (2/259) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري. وفي (2/348، 382) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، والدارمي (772) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري. ومسلم (1/160) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري والنسائي (1/6) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، وفي (1/99) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي الكبرى (151) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثني معمر، عن الزهري. وابن خزيمة (99) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري.

كلاهما - الزهري، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة، فذكره.

وعن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إذا قام أحدكم من الليل «.

أخرجه أحمد (2/253، 471) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (1/160) قال: حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشجع، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (103) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية.

كلاهما - وكيع، وأبو معاوية - عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، فذكراه.

* وأخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة. وأبو داود (104) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش.

كلاهما - الأعمش، وزائدة - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: أبو رزين.

وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ» .

أخرجه أحمد (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. ومسلم (1/161) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثنا الحلواني وابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر - قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، فذكره.

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده.» .

أخرجه أحمد (2/316) ومسلم (1/161) قال: حدثنا محمد بن رافع،

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد - عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه

» .

أخرجه أحمد (2/395) قال: حدثنا هوذة، قال: حدثنا عوف. وفي (2/507) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (1/161) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام.

كلاهما - عوف الأعرابي، وهشام بن حسان، عن محمد، فذكره.

وعن جابر بن عبد الله، عن أبي هريرة، أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا استيقظ أحدكم فليفرغ» .

أخرجه أحمد (2/403) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة ومسلم (1/161) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.

كلاهما - ابن لهيعة، ومعقل بن عبيد الله - عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

وعن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم فلا يضعن يده في الغسل، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده.»

أخرجه أحمد (2/500) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق، عن موسى بن يسار، فذكره.

وعن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» إذا استيقظ أحدكم من نومه.. «

أخرجه أحمد (2/455) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، ومسلم (1/160) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل. وابن خزيمة (100) قال: حدثنا محمد بن الوليد بخبر غريب، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (145) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا بشر بن المفضل. (ح) وحدثنا بشر بن معاذ، عن بشر بن المفضل.

كلاهما - شعبة، وبشر - عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، فذكره.

وعن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.

هكذا ذكره مسلم عقيب حديث عبد الله بن شقيق السابق وقال: بهذا الحديث ولم يسق له متنا.

أخرجه مسلم (1/161) قال: حدثني أبو كريب، قال: حدثنا خالد، يعني ابن مخلد، عن محمد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، فذكره.

وعن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده.» .

أخرجه أبو داود (105) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، فذكره.

وعن سعيد بن المسيب، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا قام أحدكم من الليل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.»

أخرجه أحمد (2/265، 284) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. ومسلم (1/161) قال: حدثنيه محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (1/215) قال: أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنا الأوزاعي.

كلاهما - معمر، والأوزاعي - عن محمد بن مسلم الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب، فذكره.

* أخرجه ابن ماجة (393) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. والترمذي (24) قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال: هو من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.

كلاهما - عبد الرحمن، وأحمد بن بكار - قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكراه.

ص: 180