المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الثاني: الإنزال

5303 -

(ط) نافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 47 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه عنه مالك (104) .

ص: 271

5304 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل» .

زاد في رواية: «وإن لم يُنزل» أخرجه البخاري ومسلم.

وعند أبي داود: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ، فقد وجبَ الغُسْلُ» .

وعند النسائي مثل الأولى [وقال] : «ثم اجتهد» .

وله في أخرى: «إذا قَعَدَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَهَدَها) جَهدته أجهده: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.

(1) رواه البخاري 1 / 337 في الغسل، باب إذا التقى الختانان، ومسلم رقم (348) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، وأبو داود رقم (216) في الطهارة، باب في الإكسال، والنسائي 1 / 110 و 111 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل» .

وفي حديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي: «وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .

1-

أخرجه أحمد (2/234) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم بن قطن، وهو أبو قطن، قال: حدثنا هشام. وفي (2/347) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام وأبان. وفي (2/393) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. وفي (2/520) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا هشام وشعبة. وفي (2/520) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. (ح) وعبد الصمد، قال: حدثنا هشام والدارمي (767) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. والبخاري (1/80) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا أبو نعيم، عن هشام. ومسلم (1/186) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني وهب بن جرير.

كلاهما - ابن أبي عدي، ووهب- عن شعبة، وأبو داود (216) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وشعبة. وابن ماجة (610) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي. والنسائي (1/110) وفي الكبرى (193) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة.

زبرعتهم - هشام الدستوائي، وهمام، وأبان، وشعبة - عن قتادة.

2-

وأخرجه مسلم (1/186) قال: حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام،قال: حدثني أبي، عن قتادة ومطر.

كلاهما - قتادة،ومطر - عن الحسن، عن أبي رافع، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (2/470) قال: حدثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: أبو رافع.

وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل» .

أخرجه النسائي (1/111) وفي الكبرى (194) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، قال: حدثني عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه،والصواب: أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة، أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن أنا: أشك..

ص: 271

[النوع] الثاني: الإنزال

5305 -

(م خ د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

⦗ص: 272⦘

خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابِ عِتْبانَ [بن مالك] فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما الماءُ من الماءِ» .

وفي رواية مختصراً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الماء من الماءِ» . أخرجه مسلم.

وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» .

وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال:«كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .

وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا:«يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 247 و 248 في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (343) في الحيض، باب إنما الماء من الماء، وأبو داود رقم (217) في الطهارة، باب في الإكسال، وهو حديث منسوخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه.

فخرج ورأسه يقطر. فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم. يا رسول الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء» .

1-

وأخرجه أحمد (3/21) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/26) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/56) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا النضر. ومسلم (1/185) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (606) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر غندر، ويحيى، والنضر - عن شعبة، عن الحكم.

2-

وأخرجه أحمد (3/94) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش.

كلاهما - الحكم، والأعمش - عن أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد، فذكره.

(*) رواية الأعمش مختصرة على آخره، دون ذكر القصة.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:«إنما الماء من الماء» . أخرجه أحمد (3/29) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين. ومسلم (1/186) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب وأبو داود (217) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب.

كلاهما - رشدين، وعبد الله بن وهب - عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، فذكره.

وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:«خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء» .

1-

أخرجه أحمد (3/7) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (3/36) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زهير. وفي (3/47) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا زهير. ومسلم (1/185) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. وابن خزيمة (234) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا أبو عامر (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا زهير وهو ابن محمد التميمي.

ثلاثتهم - سليمان بن بلال، وزهير، وإسماعيل بن جعفر - عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر.

2-

وأخرجه ابن خزيمة (233) قال: أخبرني محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة بن روح، حدثهم، عن عقيل وهو ابن خالد، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي سعيد الخدري.

كلاهما - شريك، وسعيد بن عبد الرحمن - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 271

5306 -

(س) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماءُ من الماءِ» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 115 في الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/416) .وابن ماجة (607) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والنسائي (1/115) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء.

ثلاثتهم - وأحمد، وابن الصباح، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/421) . والدارمي (764) قال: أخبرنا يحيى بن موسى.

كلاهما - أحمد ويحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، فذكره.

ص: 273

5307 -

(ت د) أُبيُّ بنُ كعب رضي الله عنه قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه (1) » أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» .

وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ (2) » .

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: ثم نهى عنها، أي: عن هذه الرخصة.

(2)

رواه الترمذي رقم (110) و (111) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وأبو داود رقم (214) و (215) في الطهارة، باب في الإكسال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/115) قال: حدثنا: علي بن إسحاق، ثنا ابن المبارك، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد الأنصاري، فذكره. وفيه: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد فذكره. قال العماد بن كثير: وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن وهب بن عمرو بن الحارث به.

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث يونس عن الزهري عن سهل. وقال الترمذي: حسن صحيح، وعجب له، كيف صحح ذلك وهو منقطع بين الزهري وبين سهل؟ فإنه لم يسمعه منه كما صرح به في رواية أحمد وأبي داود بذكر الواسطة بينهما. اهـ جامع المسانيد (1/76 و 77) .

ص: 273

5308 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما الماءُ من الماءِ: في الاحتلام» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (112) في الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (5308) قال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، فذكره.

ص: 273