الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجَلالة
5512 -
(د ت) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جَلَاّلَةِ الإبِلِ أن يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَبَ من ألبَانها» .
وفي أخرى «نهى عن الجلَاّلة في الإبل أن يُرْكَبَ عليها» .
وفي أخرى «نهى عن ركوب الجَلَاّلَة» أخرجه أبو داود.
وعند الترمذي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألْبَانِها» (1) .
⦗ص: 434⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجلَاّلة) : التي تأكل العذرة، فاستعار للعذرة الجلة، وهو البَعْر فوضعه موضعه.
(1) رواه أبو داود رقم (3785) و (3787) في الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي رقم (1825) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، من حديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر، وقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عنه عن مجاهد عن ابن عمر، وقيل: عن مجاهد مرسلاً، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس،
⦗ص: 434⦘
ورواه البيهقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس الذي بعده، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عباس - يريد الحديث الذي بعده - أقول: والجلالة: الحيوان الذي يأكل العذرة من الجلة، وهي البعرة، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل، وغيرها، كالدجاج والبط والأوز، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة، وجزم به النووي في " تصحيح التنبيه " وقال في " الروضة " تبعاً للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة، بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو لونها فهي جلالة، قال الخطابي: اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياماً وتعلف علفاً غيره، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. اهـ. وعلة النهي عن ركوب الجلالة أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه رواية عمرو بن أبي قيس. وفي رواية عبد الوارث: «نهي عن ركوب الجلالة» .
أخرجه أبو داود (2557) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (2558 و 3787) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرني عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عمرو، يعني ابن أبي قيس.
كلاهما - عبد الوارث، وعمرو - عن أيوب السختياني، عن نافع، فذكره.
وعن مجاهد، عن ابن عمر، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.» .
أخرجه أبو داود (3785) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. وابن ماجه (3189) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. والترمذي (1824) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة.
كلاهما - عبدة، وابن أبي زائدة - عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
5513 -
(ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلَاّلة، وشُرْبِ لبنها» .
وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلَاّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلَاّلة» (1) .
⦗ص: 435⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.
(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.
(1) رواه أبو داود رقم (3786) في الأطعمة، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة وألبانها، والترمذي رقم
⦗ص: 435⦘
(1826) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والنسائي 7 / 240 في الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن دقيق العيد، قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقاء، وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة، وإسناده قوي، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم» .
أخرجه الترمذي (1885) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن سنان الجزري، عن ابن لعطاء بن أبي رباح، عن أبيه، فذكره.
وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء» .
1-
أخرجه أحمد (1/226)(1989) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (1/241) (2161) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (1/293)(2671) قال: حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. وفي (1/321)(2952) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام الدستواى. وأبو داود (3719) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (3786) قال حدثنا بن المثنى. قال: حدثني أبو عامر. قال: حدثنا هشام. وفي (1/339)(3142) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو عبد الصمد، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1/339)(3143) قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد. والدارمي (1981)(2123) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (2007) قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا هشام. والترمذي (1825) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ابن أبي عروبة. والنسائي (7/240) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (2552) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد يعني ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة.
أربعتهم - هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة. وحماد بن سلمة - عن قتادة.
2-
وأخرجه البخاري (7/145) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد.
كلاهما - قتادة، وخالد الحذاء - عن عكرمة، فذكره.
* رواية أبي عامر مختصرة على: النهي عن لبن الجلالة.
* في رواية حماد بن سلمة «
…
وعن ركوب الجلالة، والمجثمة» .
* رواية خالد الحذاء: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.
5514 -
(خ م س) زَهْدَم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا مُوسى أُتِيَ بدَجاجة، فَتَنحَّى رجل من القوم، فقال: ما شأنُك؟ فقال: «إني رأيتُه يأكُل شيئاً فقَذِرْتُه، فحلفتُ أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادْنُ فكُلْ، فإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُهُ، وأمره أن يكفِّرَ عن يمينه» .
وفي أخرى قال: «كُنَّا عند أبي موسى، فقُدِّم طعامُه، وقُدِّم في طعامه لحمُ دَجَاج، وفي القوم رجل من تَيْمِ الله، أحْمَر، كأنه مولى، فلم
⦗ص: 436⦘
يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادْنُ فإني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه» .
أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
(1) رواه البخاري 9 / 556 و 557 في الذبائح، باب لحم الدجاج، وفي الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة فيهم فتحلل من المسلمين، وفي المغازي، باب قدوم الأشعريين، وباب غزوة تبوك، وفي الأيمان والنذور في فاتحته، وباب لا تحلفوا بآبائكم، وباب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية، وباب الاستثناء في الأيمان، وباب الكفارة قبل الحنث وبعده، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{والله خلقكم وما تعملون} ، ومسلم رقم (1649) في الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، والنسائي 7 / 206 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم الدجاج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: يأتي تخريجه في المجلد الحادي عشر.