المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في الطاعون والوباء والفرار منه - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الباب الثالث: في الطاعون والوباء والفرار منه

5729 -

() مالك بن أنس رحمه الله سئل عن تعليق التمائم والخرَزِ فقال: ذلك شِرْك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما يُبَالي ما أتى مَن شَرِبَ تِرْياقاً، أو تَعلق تميمة» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تِرْياقاً) التِّرْيَاق، والدِّرْيَاق معروف، وليس شربه مكروهاً من أجل أن التداوي به حرام، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وغيرها من النجاسات، وهي محرَّمة، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أحمد بنحوه في " المسند " رقم (6565) ، وأبو داود رقم (3869) في الطب، باب في الترياق، من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه أيضاً أبو نعيم في " الحلية " 9 / 308، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.

ص: 576

‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

5730 -

(خ م ط د) عبد الله عباس رضي الله عنهما «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بَسرْغَ (1) لَقِيَهُ أُمَراءُ

⦗ص: 577⦘

الأجْنَادِ - أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه - فأخبروه أن الوَبَاءَ قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادْعُ لي المهاجرين الأوَّلين، فدعوتهم، فاستشارهم، وأَخبر أن الوباءَ قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجَتَ لأمرِ، ولا نرى أن ترجعَ عنه، وقال بعضهم: معكَ بقيَّةُ الناس وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تُقدِمَهم على الوَباء، فقال: ارْتَفِعُوا عنِّي، ثم قال: ادْعُ [لي] الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادْعُ لي مَن كان هاهنا من مَشيخة قريش من مُهَاجِرَة الفَتح، فدعوتهم، فلم يختلف عنه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تُقْدمِهَم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مُصْبِحُ على ظَهر، فأصْبِحوا عليه، فقال أبو عُبَيْدَة بنُ الجراح: أَفِراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرُك قالها أبو عُبَيْدَة؟ - وكان عمر يكره خلافَه - نعم نَفِرُّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أرأيتَ لو كانت لك إبلُ، فَهَبَطَتْ وَادِياً له عُدْوتَان: إحداهما خِصْبَةُ، والأخرى جَدْبة، أليس إن رَعَيْتَ الخِصْبةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله، وإن رعيتَ الَجدْبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان مُتغيباً في بعض حاجاته- فقال: إن عندي من هذا عِلماً، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض: فلا تَقْدمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها: فلا

⦗ص: 578⦘

تخرجوا فِراراً منه، قال: فَحَمِدَ الله عمرُ بن الخطاب، ثم انصرف» .

وفي حديث مَعْمر [قال: «وقال له أيضاً: أرأيتَ أنه لو رعى الَجدْبة وترك الخِصْبَةَ، أكنتَ مُعجِّزه؟ قال: نعم، قال: فَسِرْ إذاً، قال:] فسار حتى أتى المدينةَ، فقال: هذا المَحَلُّ - أو [قال] : هذا المنزلُ - إن شاءَ الله» .

وأما حديث عبد الله بن عامر [بن ربيعة]، فإنه اقْتَصَرَ على المُسندَ: «أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاءَ سَرْغَ بلغه: أن الوَباَءَ قد وقع بها، فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قال]

فذكر نحوه» .

وفي كتاب مسلم عن الزهري عن سالم: «أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ، وأخرج أبو داود المسند منه، وهو قول عبد الرحمن بن عوف (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُِدْوَتان) العُِدوة - بكسر العين وضمها -: جانب الوادي.

(1)" سَرْغ " بفتح السين وسكون الراء وبالغين المعجمة: موضع بالشام، بين المغيثة وتبوك - قاموس.

(2)

رواه البخاري 10 / 155 و 156 في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم رقم (2219) في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، وأبو داود رقم (3103) في الجنائز، باب الخروج من الطاعون.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .

فرجع عمر بن الخطاب من سرغ.

(*) ورواية سالم: «أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في طريق الشام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إن هذا السقم عُذِّب به الأممُ قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .

قال: فرجع عمر بن الخطاب من الشام.

أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (559) . وأحمد (1/194)(1682) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والبخاري (7/169) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (9/34) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (7/30) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي في الكبرى «الورقة 99 - أ» قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

ستتهم - إسحاق، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى، وقتيبة، وابن القاسم - عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/193)(1678) قال: حدثنا حجاج، ويزيد، قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، فذكره. «زاد فيه سالم» .

(*) زاد عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى في روايتهما، عن مالك، قال: وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف.

- عن عبد الله بن عباس، أن عمر بن الخطاب - رضي الله - خرج إلى الشام

الحديث.

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (557) . وأحمد (1/194)(1679) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/194)(1683) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك. والبخاري (7/168) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (7/29) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (7/30) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (3103) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والنسائي في الكبرى «الورقة 99 - أ» قال: أخبرني هارون ابن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك. (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: أخبرنا مالك.

ثلاثتهم - مالك، ومعمر، ويونس - عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل.

2 -

وأخرجه أحمد (1/192)(1666) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله.

كلاهما - عبد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - عن عبد الله بن عباس، فذكره.

(*) رواية القعنبي، ومعن، وابن القاسم، عن مالك، ورواية عبيد الله بن عبد الله مختصرة على آخره على حديث عبد الرحمن بن عوف.

* وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا سمعتم به بأرض، ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها» .

أخرجه أحمد (1/194)(1684) قال: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 576

5731 -

(خ) عائشة رضي الله عنها «سألتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 579⦘

عن الطاعون؟ فقال: كان عذاباً يَبعثُه الله على مَن كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما مِن عبد يكون في بلد يكون فيه، فيمكث [فيه] لا يخرج [من البلد] ، صابراً مُحْتَسباً، يعلم أنه لاُ يصيِبُه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثْلُُ أجرِ شهيد» أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صَابِراً مُحْتَسِباً) الصَّابر: الراضي بقضاء الله وقَدِرَه، والمحتسب: الذي يحتسب نفسه عند الله، أي: يدَّخرها، ويفوِّض أمره إليه.

(1) 10 / 163 في الطب، باب أجر الصابر على الطاعون، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي القدر، باب {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/64) قال: حدثنا يونس بن محمد. وفي (6/154) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن. وفي (6/251) قال: حدثنا عبد الصمد. والبخاري (4/213) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (7/169) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا حبان. وفي (8/158) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا النضر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17685) عن العباس بن محمد، عن يونس بن محمد. (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد، عن أبيه.

ستتهم - يونس بن محمد، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وموسى بن إسماعيل، وحبان بن هلال، والنضر بن شميل - قالوا: حدثنا داود - يعنون ابن أبي الفرات -. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، فذكره.

ص: 578

5732 -

(خ م ط ت) أسامة رضي الله عنه قال إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص: سمعتُ أسَامَة يُحدِّث سعداً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم بالطَّاعُون بأرضِ: فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرضِ وأنتم بها، فلا تخرجوا منها» .

وفي حديث حبيب بن أبي ثابت قال: «كنا بالمدينة، فبلغني: أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال عَطَاء بن يَسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتَ بأرض فوقع بها، فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض، فلا تدخلْها، قال: قلت: عمَّن؟ قال عن عامر بن سعد يُحدِّث به، قال:

⦗ص: 580⦘

فأُتيتُه، فقالوا: غائب، فلَقيِتُ أخاه إبراهيم بن سعد، فسألته؟ فقال: شهِدْتُ أُسامةَ يحدِْث سعداً، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوَجع رِجْز - أو عذاب، أو بقَّيةُ عذاب - عُذِّبَ به أُنَاس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض، فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أنت سمعتَ أسامةَ يُحدِّثُ سعداً وهو لا ينكر؟ قال: نعم» .

وفي رواية عامر بن سعد «أنه سمع أسامة بن زيد يحدِّث سعداً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع، فقال: رِجز - أو عذاب - عُذِّب به بعض الأمم، ثم بَقيَ منه بقيَّة، فيذهب المرةَ، ويأتي الأخرى، فَمن سمع به بأرض فلا يَقْدَمَنَّ عليه، ومَن كان بأرض وقع بها: فلا يخرجْ فِرَاراً منه» .

وفي رواية محمد بن المنكدر: أن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطَّاعُون رجِز أُرسلَ على طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلكم- فإذا سمعتم به بأرض، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تَخرجوا فراراً منه» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بمعنى حديث شعبة، يعنى الروايةَ التي ذكرناها عن حبيب أولاً، وهذه الروايةُ تصلُح أن تكون في مسند كل واحد من المذكورين.

⦗ص: 581⦘

وفي أخرى عن إبراهيم بن سعد، قال: كان أسامة وسعد جالسين يتحدَّثان، فقالا: قال النبيُّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «

بنحو ذلك» . وأخرج الموطأ والترمذي رواية عامر بن سعد (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 152 و 153 في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم رقم (2218) في السلام، باب الطاعون والطيرة، والموطأ 2 / 896 في الجامع، باب ما جاء في الطاعون، والترمذي رقم (1065) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: الرواية الأولى:

- عن إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» .

أخرجه أحمد (1/177)(1536) قال: حدثنا بهز. وفي (5/206) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. وفي (5/209) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/210) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/168) قال: حدثنا حفص بن عمر. ومسلم (7/28) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.

سبعتهم- بهز، ويحيى بن أبي بكير، ومحمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، وحفص، وابن أبي عدي، ومعاذ - عن شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/182)(1577) و (5/213) . وعبد بن حميد (155) قال: حدثنا ابن أبي شيبة. ومسلم (7/28) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (84) عن محمود بن غيلان.

ثلاثتهم - أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمود - عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حبيبب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بمعنى حديث شعبة» .

* وأخرجه مسلم (7/29) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، قال: كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان، فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. «بنحو حديثهم» .

أخرجها أحمد (1/173)(1491) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان. وفي (1/175)(1508) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. وفي (1/176) (1527) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: حدثنا سليم بن حيان.

كلاهما - سليم، وقتادة - عن عكرمة بن خالد، عن يحيى بن سعد، فذكره.

(*) في رواية محمد بن جعفر: «عن شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن سعد، عن سعد. قال شعبة: وحدثني هشام أبو بكر - يعني الدستوائي - أن «عكرمة بن خالد» .

وبلفظ «الطاعون رجز، أو عذاب، أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» .

1 -

أخرجه مالك «الموطأ 558» . وأحمد (5/202) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. والبخاري (4/212) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم (7/26) قال: حدثني يحيى بن يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة 92» عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. أربعتهم عن مالك، عن محمد بن المنكدر، وأبي النضر.

2 -

وأخرجه الحميدي (544) . وأحمد (5/200) . ومسلم (7/27) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.

ومسلم (7/27) قال: حدثنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج.

ومسلم (7/27) قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وقتيبة بن سعيد. والترمذي (1065) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في الكبرى «تحفة 92» عن قتية. كلاهما - أبو الربيع، وقتيبة - عن حماد بن زيد.

ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وحماد - عن عمرو بن دينار.

3 -

وأخرجه أحمد (5/207) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (5/208) . والبخاري (9/34) قالا - أحمد، والبخاري -: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. ومسلم (7/28) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا معمر. ثلاثتهم - معمر، وشعيب، ويونس - عن الزهري.

4 -

وأخرجه أحمد (5/208) قال: حدثنا محمد بن بشر، ويزيد، عن محمد بن عمرو. ومسلم (7/27) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن محمد بن المنكدر.

5 -

وأخرجه مسلم (7/27) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد، قالا: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي النضر.

أربعتهم - محمد بن المنكدر، وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، وعمرو بن دينار، والزهري - عن عامر ابن سعد، فذكره.

ص: 579

5733 -

(م) سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أسامة في الطاعون: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن هذا الوجع رجْز أو عذاب - أو بقَّيةُ عذاب- عُذِّب به أُنَاس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها: فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2218) في السلام، باب الطاعون والطيرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه، راجع ألفاظ الحديث السابق.

ص: 581

(1) رواه البخاري 10 / 162 في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، وفي الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، ومسلم رقم (1916) في الإمارة، باب بيان الشهداء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/150) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا ثابت.

2 -

وأخرجه أحمد (3/220 و 265) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني. والبخاري (4/29) قال: حدثنا بشر بن محمد. كلاهما - الطالقاني، وبشر - عن عبد الله بن المبارك.

3 -

وأخرجه أحمد (3/223 و 258) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/169) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ومسلم (6/52) قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي. ثلاثتهم - عفان، وموسى، والبكرواي - عن عبد الواحد بن زياد.

4 -

وأخرجه مسلم (6/52) قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا علي بن مسهر.

أربعتهم - ثابت، وعبد الله، وعبد الواحد، وابن مسهر - عن عاصم بن سليمان الأحول، عن حفصة، فذكرته.

ص: 581

5735 -

() أنس بن مالك «سئل عن الطاعون؟ فقال: هو رحمةُ ربكم، ودعوةُ نبيكمَّ حين سألَ ربه أن يرفع الهرج عن أُمته، فمُنعَها، قال:

⦗ص: 582⦘

اللهم فبالطاعون والموت - وفي رواية: اللهم طَعْناً وطاعوناً» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَعْناً) الطعن: القتل بالرماح، وأراد به: القتل في سبيل الله، وقيل: الطعن: نظرة من الجن.

(طاعوناً) الطاعون: هذا المرض الذي يعرض للناس.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.

ص: 581

5736 -

(د) يحيى بن عبد الله بن بحير [بن ريسان المرادي اليماني] قال: أخبرني مَن سمع فَرْوة بن مُسَيك المرادي يقول: «قلت: يا رسول الله، عندنا أرضُ يقال لها: أرضُ أبْيَنَ، وهي أرضُ رِيفنا ومِيرَتِنا، وهي وبَيئَة - أو قال: وباؤها شديد -؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعها عنك، فإن من القَرَفِ التَّلَفَ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رِيفِنَا) الرِّيف: الأرض ذات الزرع والخِصْب.

(مِيرَتنا) المِيرَة: الطعام.

(القَرَف) : الدُّنُو من الشيء، وكل شيء دانيته فقد قارَفْتَه.

(التَّلف) : الهلاك، أراد:[أنه] إن قَرُبَ من المريض ودنا منه تلف،

⦗ص: 583⦘

وليس هذا من باب العدوى، وإنما هذا من باب الطب، فإن اسْتِصْلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء، وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره.

(1) رقم (3923) في الطب، باب في الطيرة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف، للإبهام:

أخرجه أحمد (3/451) . وأبو داود (3923) قال: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومخلد، وعباس - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى ابن عبد الله بن بحير، قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك، فذكره.

ص: 582