المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في ذم الشبع وكثرة الأكل - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الخامس: في ذم الشبع وكثرة الأكل

5471 -

(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَناً، فدعا بماء، فمضمض، وقال: إن له دَسَماً» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 270 في الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، وفي الأشربة، باب شرب اللبن، ومسلم رقم (358) في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود رقم (196) في الطهارة، باب في الوضوء من اللبن، والترمذي رقم (89) في الطهارة، باب في المضمضة من اللبن، والنسائي 1 / 109 في الطهارة، باب المضمضة من اللبن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

ص: 405

‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

5472 -

(خ م ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نافع: «كان ابنُ عمر لا يأكل حتى يُؤتَى بمسكين يأكل معه، فأدْخَلْتُ إليه رجلاً يأكل معه، فأكل كثيراً، فقال: يا نافع، لا تُدْخِل هذا عليَّ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم يأكل في مِعَيّ واحد، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء» .

وفي رواية ابن دينار قال: «كان أبو نُهَيْك رجلاً أكولاً، فقال له ابن

⦗ص: 406⦘

عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، قال: فأنا أُومِنُ بالله ورسوله» .

أخرج الأولى البخاري ومسلم، والثانيةَ البخاري، وأخرج الترمذي المسند من الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سبعة أمعاء) قوله: المؤمن يأكل في معيّ واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء: هو تمثيل لرضى المؤمن باليسير من الدنيا، وحرص الكافر على الكثير منها.

وقيل: ذُكر له رجل أكول قد أسلم فقَلَّ أكله، فقاله، والأوجه أن يكون هذا تَحْضيضاً للمؤمن على قلة الأكل، وتحامي ما يجرُّه الشبع من قسوة القلب وطاعة الشهوة، وغير ذلك من أنواع الفساد، وذكر الكافر ووصفه بكثرة الأكل تغليظاً على المؤمن، وتأكيداً لما أمر به المؤمن وحضه عليه.

(1) رواه البخاري: 9 / 468 في الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، ومسلم رقم (2060) في الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، والترمذي رقم (1819) في الأطعمة، باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

رواية ابن دينار «عبد الله» :

أخرجها الحميدي (669) . والبخاري (7/93) قال: حدثنا علي بن عبد الله.

كلاهما - الحميدي، وعلي - قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، فذكره.

لفظ رواية علي بن عبد الله: «كان أبو نهيك رجلا أكولا: فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء فقال: فأنا أومن بالله ورسوله» .

وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد» .

1-

أخرجه أحمد (2/21)(4718) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2047) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (7/92) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبدة. ومسلم (6/132) قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالوا: أخبرنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير.. وابن ماجة (3257) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (1818) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8156) عن أبي قدامة، عن يحيى.

أربعتهم - يحيى بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة - عن عبيد الله.

2-

وأخرجه أحمد (2/43)(5020) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/74)(5438) قال: حدثنا عفان. والبخاري (7/92) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الصمد. ومسلم (6/133) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وعفان، وعبد الصمد - قالوا: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد.

3 -

وأخرجه أحمد (2/145)(6321) . ومسلم (6/132) قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد. ثلاثتهم - أحمد، وابن رافع، وعبد - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.

ثلاثتهم - عبيد الله بن عمر، وواقد بن محمد، وأيوب السختياني - عن نافع، فذكره.

* لفظ رواية واقد بن محمد: رأى ابن عمر مسكينا، فجعل يدنيه، ويضع بين يديه، فجعل يأكل أكلا كثيرا. فقال لي: لا تدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .

ص: 405

5473 -

(خ م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال

⦗ص: 407⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم يأكل في معَيّ واحد، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء» .

وفي رواية «أن رجلاً كان يأكل كثيراً، فأسلم، فكان يأكل أكلاً قليلاً، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن المؤمن يأكل في مِعَي واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .

وفي أخرى قال: «أضَافَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً كافراً، فأمَر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة، فَحُلِبَت، فَشَرِبَ حِلَابَها، [ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه] حتى شرب حِلَابَ سبع شِياه، ثم إنه أصْبَح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرِب حلابها، ثم أخرى، فلم يَسْتَتِمَّه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في مِعيّ واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء» .

أخرج الأولى مسلم والبخاري «والموطأ» ، والثانية البخاري، والثالثة مسلم «والموطأ» والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حِلابها) الحِلاب: الإناء الذي يحلَب فيه، وأراد به اللبن الذي هو قدر حِلابها.

(1) رواه البخاري 9 / 469 في الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، ومسلم رقم (2063) في الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، والموطأ 2 / 924 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في معي الكافر، والترمذي رقم (1820) في الأطعمة، باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (575) . وأحمد (2/375) قال: حدثنا إسحاق. ومسلم (6/133) قال: حدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والترمذي (1819) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12739) عن هارون بن عبد الله، عن معن.

كلاهما - إسحاق بن عيسى، ومعن - عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

وعن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .

أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (575) . وأحمد (2/257) قال: حدثني يزيد. قال: أخبرنا محمد. والبخاري (7/93) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك.

كلاهما - مالك، ومحمد بن إسحاق - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معيّ واحد» .

أخرجه أحمد (2/318) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وعن أبي حازم، عن أبي هريرة:

«أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا، فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .

أخرجه أحمد (2/415) قال: حدثنا عفان. وفي (2/455) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. والبخاري (7/93) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وابن ماجة (3256) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13412) عن عمرو بن يزيد، عن بهز.

أربعتهم - عفان ومحمد بن جعفر، وبهز، وسليمان - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية سليمان بن حرب.

ص: 406

5474 -

(م) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يأكل في مِعيٍّ واحد، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2062) في الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (6/133) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. وابن ماجة (3258) قال: حدثنا أبو كريب. والترمذي في «العلل» (5/760) قال: حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبوالسائب والحسين بن الأسود.

أربعتهم - أبو كريب محمد بن العلاء، وأبو هشام، وأبو السائب، والحسين بن الأسود - قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن جده أبي بردة، فذكره.

(*) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من قِبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث أبي كريب. عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل «البخاري» عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث أبي كريب، عن أبي أسامة، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب، عن أبي أسامة. فقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب. وقال: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. وقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.

ص: 408

5475 -

(خ م ط ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الاثنين كافِي الثلاثة، وطعامُ الثلاثة كافي الأربعة» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 467 في الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين، ومسلم رقم (2058) في الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام، والموطأ 2 / 928 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، والترمذي رقم (1821) في الأطعمة، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (578) . والحميدي (1068) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/244) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/92) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. ومسلم (6/132) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. والترمذي (1820) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13804) عن قتيبة، عن مالك (ح) وعن علي بن شعيب، عن معن، عن مالك.

كلاهما - مالك، وسفيان - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

ص: 408

5476 -

(م ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طعامُ الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعةَ، وطعام الأربعةِ يكفي الثمانية» أخرجه مسلم والترمذي.

ولمسلم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طعامُ رجل يكفي رجلين، وطعامُ رجلين يكفي أربعة، وطعامُ أربعة يكفي ثمانية» . (1) .

⦗ص: 409⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طعام الواحد يكفي الاثنين) معناه: أن شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربعة، وقيل: معناه نحو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة الرَّمادة: «لقد هَمَمْتُ أن أُنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يَهْلِك على نصف بطنه» .

(1) رواه مسلم رقم (2059) في الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، والترمذي رقم (1821) في الأطعمة، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع (ح) وعبد الرحمن. ومسلم (6/132) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي «عبد الله بن نمير» (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2749) عن ابن مثنى، وابن بشار. كلاهما عن عبد الرحمن. ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، وعبد الله بن نمير - عن سفيان.

2 -

وأخرجه أحمد (3/382) قال: حدثنا روح. والدارمي (2050) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (6/132) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا روح. وابن ماجة (3254) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، قال: حدثنا يحيى بن زياد الأسدي. ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، والأسدي - عن ابن جريج.

كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.

وعن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية» .

أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا سفيان، وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (6/132) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر وأبو كريب: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية. وفي (6/132) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير. والترمذي (1820) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان.

ص: 408

(1) رقم (2480) في صفة القيامة، باب صور من الفضائل، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي جحيفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: قال العماد ابن كثير: رواه الترمذي عن محمد بن حميد، وابن ماجة، عن عمرو بن رافع. كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله عن يحيى البكاء، فذكره. وقال الترمذي: حسن غريب. جامع المسانيد (29/446) .

ص: 409

5478 -

() أبوجحيفة رضي الله عنه قال: كنت عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتَجَشَّأتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أقْصِرْ عنا من جُشائك، إنَّ أطْولَ الناس جُوعاً يوم القيامة أكثرُهم شِبَعاً في الدنيا» .

قال: فما شَبِعْتُ بَعْدُ. أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الحاكم في " المستدرك " 4 / 121 وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: فيه فهد بن عوف، قال المديني: كذاب، وعمر (يعني بن موسى) هالك، وذكر الحديث أيضاً المنذري في " الترغيب والترهيب "، فقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: بل واه جداً، فيه فهد بن عوف، وعمر بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات: ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، والبيهقي

الخ، وانظر " الترغيب " 3 / 122.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول.

قلت: عزاه الحافظ زكي الدين المنذري في ترغيبيه (3179) للحاكم وقال عنه: صحيح الإسناد وتعقبه: بل واه جدّا فيه فهد بن عوف وعمرو بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين، رواة أحدهما ثقات،ورواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي.

ص: 409

5479 -

() نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أهْدَى رجل من العراق إلى ابن عمر جَوَارِشَ، فقال: ما يُصنَع بهذا؟ قال: إذا كظَّكَ الطعامُ أخَذْتَ منه، قال: والله ما شَبِعْتُ مُنذُ كذا وكذا، لا حاجة لي فيه» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَوَارِش) الجورش: دواء يُرَكَّب ليهضم الطعم، ويُفَتِّق الشهوة.

(كظَّك) كظّه الطعام والشراب: إذا ملأ جوفه، ووجد منه ثقلاً.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين، لم أهتد إليه.

ص: 410

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: أكلات، بضم الهمزة والكاف، والأكلة: اللقمة، وعند ابن حبان وابن ماجة: لقيمات.

(2)

رقم (2381) في الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً ابن حبان وابن ماجة والحاكم 4 / 121 وصححه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (4/132) قال: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا سليمان بن سليم الكناني. والترمذي (2380) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا إسماعيل ابن عياش، قال: حدثني أبو سلمة الحمصي، وحبيب بن صالح. (ح) وحدثنا الحسين بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي سلمة الحمصي، وحبيب بن صالح. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي سلمة سليمان بن سليم. (ح) وحدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح.

ثلاثتهم - سليمان بن سليم أبو سلمة، وحبيب بن صالح، ومعاوية بن صالح - عن يحيى بن جابر، فذكره.

ص: 410