الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية
5546 -
(خ م س)[عبد الله] بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها» (1) .
⦗ص: 457⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أكْفِئُوا القدور) كفأْتُ القِدْر: إذا قلبتها وكبَبْتُها، وكذلك أكفأْتُهَا.
(تُخمَّس) الخُمس: ما يجب إخراجه من الغنيمة، وتَخْميس الغنيمة أَخْذُ خمسها.
(1) رواه البخاري 9 / 563 في الصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1937) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (716) قال: ثنا سفيان. وأحمد (4/354) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، وفي (4/355) قال: ثنا أبو معاوية. وفي (4/357) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (4/381) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (4/116) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (5/173) قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد. ومسلم (6/63) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (6/64) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد. وابن ماجة (3192) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (7/203) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان، وشعبة، وأبو معاوية، وعبد الواحد، وعباد، وعلي بن مسهر - عن أبي إسحاق الشيباني، فذكره.
* حديث عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان: «أصبنا حمرا، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور.» .
أخرجه أحمد (4/291) قال: حدثنا هاشم. وفي (4/354) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. وفي (4/356) قال: حدثنا عفان. والبخاري (5/173) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفيه (5/173) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا عبد الصمد. وفيه (5/173) قال: حدثنا مسلم. وفي (7/123) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (6/64) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
تسعتهم - هاشم، وابن جعفر، وبهز، وعفان، وحجاج، وعبد الصمد، ومسلم بن إبراهيم، ويحيى ومعاذ - عن شعبة، عن عدي بن ثابت، فذكره.
رواية هاشم، ومسلم بن إبراهيم عن البراء فقط.
5547 -
(م خ س) عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ الحمارِ الأهليّ [يومَ خَيبرَ] وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.
وفي أخرى له وللبخاري والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .
وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم، وعن لحوم الحُمُر الأهلية» (1) .
وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ» (2) .
(1) هذه الرواية في النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر الأهلية معاً، عند البخاري، وهي عند مسلم مفرقة، وانظر الكلام عليها في " الفتح " 7 / 369 و 9 / 563 فإن فيها إدراجاً.
(2)
رواه البخاري 9 / 563 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (561) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، وفي الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، في باب النهي عن أكل الثوم.
5548 -
(خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أتانا
⦗ص: 458⦘
مُنَادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكم عن لُحُوم الحُمُر، فإنها رِجْس» .
أخرجه النسائي، وأول هذه الرواية الثانية إلى قوله:«المنذَرين» قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهو مذكور في «غزوة خيبر» من «كتاب الغزوات» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
ولهذا الحديث طرق كثيرة، فمن جملتها: ما أخرجه البخاري مثل النسائي، وقال: ومنهم من قال: «فإنها رجس أو نَجَس» وأن المنادي كان أبا طلحة.
وفي أخرى له «إن الله ورسولَه يَنْهَيانكم عن لُحُومِ الحُُمُر الأهلية فأُكْفِئت القُدُور وإنها لَتفُورُ باللحم» (2) .
⦗ص: 459⦘
وأخرج هو ومسلم هذا المعنى في الحُمُر مفرداً.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجس) الرِّجْس: النَّجس.
(المساحي) جمع مِسحاة، وهي المِجْرَفة من الحديد.
(1) في المطبوع: فلما رأونا قالوا: الحمد لله، محمداً والخميس، وهو خطأ.
(2)
رواه البخاري 9 / 564 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي المغازي، باب غزوة خبير، وفي الجهاد، باب التكبير عند الحرب، ومسلم رقم (1940) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي 7 / 204 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1200) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/164) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (5/167) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (7/124) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب. ومسلم (6/65) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (1/56) وفي الكبرى (56) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3196) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
ثلاثتهم - سفيان، ومعمر، وعبد الوهاب - عن أيوب.
2-
وأخرجه أحمد (3/115) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/121) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (1997) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (6/65) قال: حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
أربعتهم - يحيى، ويزيد بن هارون، وسفيان، وابن زريع - عن هشام بن حسان.
كلاهما - أيوب، وهشام - عن محمد بن سيرين. فذكره.
5549 -
(خ) زاهر الأسلمي رضي الله عنه وكان ممن شَهِد الشجرة - قال: «إني لأُوقِدُ تحتَ القدور بلحُوم الحُمُر، إذْ نادى مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينْهاكم عن لُحُوم الحُمُر» . أخرجه البخاري (1) .
(1) 7 / 347 في المغازي، باب غزوة الحديبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (5/160) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن مجزأة، فذكره.
5550 -
(خ م س) البراء [بن عازب]رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نُلْقِيَ لُحُومَ الحمر الأهلية نِيئَة ونَضِيجَة، ثم لم يأمُرْنا بأكلها» .
وفي أخرى قال: «غزونا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأصابوا حُمُراً» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أكْفِئُوا القُدُور» .
وفي أخرى قال: البَرَاء: «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (1) .
(1) رواه البخاري 7 / 370 في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1938) في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 203 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (5546) الرواية الثانية.
5551 -
(خ م س) أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّمَ لُحُومَ الحُمُر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم.
(1) رواه البخاري 8 / 564 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم رقم (1936) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية، والنسائي 7 / 304 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع تخريج الحديث رقم (5545) .
5552 -
(خ م) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمُولَة الناس، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر؟ يعني: لحومَ الحمُر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَمُولة) الحمولة من الدواب: التي تحمل عليها الأثقال.
(1) رواه البخاري 7 / 370 و 371 في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (1939) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (5/174) قال: حدثني محمد بن أبي الحسين. ومسلم (6/64) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
كلاهما - محمد، وأحمد - قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، فذكره.
5553 -
(خ د) عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد:
⦗ص: 461⦘
يزعمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمُر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قُلْ لَا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً
…
} [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل» ، قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء، فقال:«قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ - يريد: ابنَ عباس» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البحر) رجل بحر، أي: عالم واسع العلم، تشبيهاً له بالبحر في كثرة مائة وسعته وغزارته كما شبَّهوا الجواد به.
(1) رواه البخاري 9 / 564 و 565 في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وأبو داود رقم (3808) في الأطعمة، باب في لحوم الأحمر الأهلية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (859) . وأحمد (4/213) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (7/124) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم ابن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، فذكره.
5554 -
(د) غالب بن أبجر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ له: أن يُطْعِمَ أهْلَه في سنة أصابَتْهُم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطْعِمْ أهلك من سَمِين حُمُرك، فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّال القرية» .
أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصَابَتْنا سَنَة، فلم يكن في
⦗ص: 462⦘
مالي شيء أُطْعِمُ أهلي، إلا شيء من حُمُر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم لحوم الحمُر الأهلية، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسول الله أصابتنا السَّنَةُ، ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانَ حُمُر، وإنك حرَّمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطْعِمْ أهْلَكَ
…
الحديث» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَوَّال القرية) الجوَّال جمع جالَّة، وهي التي تأكل العذرة، والجَلَّة مستعارة لها كما ذكرنا، يقال: جلّت الدابّة الجَلَّة، وهي البعير، واجتلتْها، فهي جَالَّة وجلَاّلة: إذا التقطتها، وأكل الجلالة حلال إن لم يظهر النَّتن في لحمها، فإن ظهر النَّتَن: فهو نجس وحرام، وإن أُزِيل ذلك بالعلف: حلّت، وإن أُزيل بالطبخ: فلا، وجلدها يطهر بالدِّباغ وبالذّكاة إن لم تبن الرائحة في الجلد، وذكر العراقيون أن الجلالة تكره ولا تحرم، فأما النهي عن ركوبها، على ما جاء في الحديث فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعر، فتكثر النجاسة على أجسامها، وربما لمست راكبها بفمها وفيه أثر العذرة أو البعر فيتنجس، فيشبه أن يكون النهي لذلك، والله أعلم.
(1) رواه أبو داود رقم (3809) في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 5 / 320 اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يريد الحديث الذي بعده - قال المنذري: وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3809) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن، فذكره.
* قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل.
* قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة، أن سيد مزينة أبجر، أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
* أخرجه أبو داود (3810) قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر. أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم. والآخر غالب بن الأبجر.
قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث.
قال الحافظ في الإصابة (8/50)(6896) ترجمة غالب بن أبجر، له حديث في سنن أبي داود اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، ثم ذكر الاختلاف وقال: وله حديث آخر في تاريخ البخاري اهـ.