المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الكتاب الأول: في الضيافة

بسم الله الرحمن الرحيم

‌حرف الضاد

، وفيه كتابان: كتاب الضِّيافة، وكتاب الضَّمان

‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

5021 -

(د) أبو كريمة - المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيلَةُ الضَّيفِ حَقّ على كل مسلم، فمن أصْبَحَ بفِنائه فهو عليه دَيْن، إن شاء اقْتَضَى، وإن شاء ترك» (1) .

وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رَجل أضَافَ قوماً، فأصبح الضَّيْفُ محروماً، فإنَّ نصره حَقٌّ على كل مسلم حتى يأخذَ بِقِرَى ليلةٍ من زرعه وماله» أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِرَى) : نُزُل الضيف، وهو ما يُعَدُّ له ويحضر له من طعام وشراب ونحوه.

⦗ص: 56⦘

(فإن نَصْرَه حقٌّ على كل مسلم) قال: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يأكل، ويخاف التلف على نفسه من الجوع، فإن كان بهذه الصفة، كان له أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية وعليه الضمان.

(1) رقم (3750) في الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، وإسناده صحيح.

(2)

رقم (3751) في الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، ورواه أيضاً الدارمي 2 / 98 في الأطعمة، باب في الضيافة، وفي سنده سعيد بن أبي المهاجر، أو سعيد بن المهاجر، وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/131) قال: حدثنا حجاج. وفي (4/133) قال: حدثنا محمد ابن جعفر. وفي (4/133) قال: حدثنا عبد الصمد. والدارمي (2043) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وأبو داود (3751) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.

خمستهم - حجاج، ومحمد بن جعفر، وعبد الصمد، ويزيد ويحيى - عن شعبة، قال سمعت أبا الجودي، يحدث عن سعيد بن المهاجر، فذكره

(*) في رواية أبي داود: سعيد بن أبي المهاجر.

ص: 55

5022 -

(خ م د ت) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «قلتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنك تَبْعَثُنا، فننزل بقوم فلا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال لنا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : إن نَزَلْتُم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقْبَلُوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: قلتُ: يا رسول الله، إنا نَمُرُّ بقوم فلا يُضَيِّفونا، ولا [هم] يُؤَدُّونَ ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخُذُ منهم؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:«إنْ أبَوْا إلا أنْ تأخُذُوا منهم كُرهاً فخُذُوه» .

قال الترمذي: وكان عمرُ يأمر بنحو هذا، قال: ومعنى هذا الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغَزْو، فيَمُرُّون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن أبَوْا [أن يبيعوا] إلا أنْ تأخُذُوا كُرهاً فخُذُوا» هكذا رُوي في بعض الحديث مُفَسَّراً (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 442 في الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وفي المظالم،

⦗ص: 57⦘

باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، ومسلم رقم (1727) في اللقطة، باب الضيافة ونحوها، وأبو داود رقم (3752) في الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، والترمذي رقم (1589) في السير، باب ما يحل من أموال الذمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ليث، والبخاري (3/172) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي (8/39) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث وفي الأدب المفرد (745) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث. ومسلم (5/138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. أبو داود (3752) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث. وابن ماجة (3676) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: حدثنا أنبأنا الليث، والترمذي (1589) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة.

كلاهما - ليث، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.

ص: 56

(1) رقم (2007) في البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 473 و 474، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/473) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (3/473) قال:حدثنا محمد بن جعفر. قال:حدثنا شعبة. (3/473) . قال: حدثنا وكيع،قال: حدثنا أبي. وإسرائيل. وفي (3/473) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/137) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله. وفي (4/137) قال:حدثنا أسود بن عامر،قال:حدثنا شريك. وفي (4/137) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4063) قال: حدثنا النفيلي،قال: حدثنا زهير. والترمذي (2006) قال:حدثنا بندار، وأحمد بن منيع، ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان. والنسائي (8 /180) قال: أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو بكر بن عياس. وفي (8/181) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال:حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير. وفي (8/196) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.

تسعتهم - معمر، وشعبة، والجراح بن مليح، والد وكيع، وإسرائيل، وشريك، وسفيان، وزهير، وأبو بكر بن عياش، وإسماعيل بن أبي خالد - عن أبي إسحاق،عن أبي الأحوص، فذكره.

(*) اللفظ لعفان عن شعبة، عند أحمد (3/473) .

(*) وأخرجه أحمد (3/473) قال: حدثنا بهز بن أسد. قال:حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم....فذكر نحوه مختصرا (مرسل) .

قلت: وقع في الأصل (عوف بن مالك رضي الله عنه) ، إنما هو عن أبيه.

ص: 57

5024 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أيام، فما سِوَى ذلك فهو صدقة» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3749) في الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/288) قال: حدثنا سويد بن عمرو. قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى. وفي (2/431) قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، والبخاري في الأدب المفرد (742) قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل بن قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا يحيى، هو ابن أبي كثير.

كلاهما - يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة، فذكره.

-واللفظ المذكور، رواه أبو صالح عنه: أخرجه أحمد (2/354) قال:حدثنا حسن بن موسى. وأبو داود (3749) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب.

ثلاثتهم - حسن، وموسى، ومحمد - عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، فذكره.

ص: 57

5025 -

(خ م ط ت د) أبو شريح العدوي -[ويقال له: الخزاعي والكعبي]رضي الله عنه قال: «سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وأبْصَرَتْ عَيْنَايَ، ووَعَاهُ قَلْبي، حين تكلَّم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مَنْ كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتَه، قالوا: وما جَائِزَتُه يا رسول الله؟

⦗ص: 58⦘

قال: يومُهُ ولَيْلَتُهُ، والضِّيَافَةُ ثلاثةُ أيام، فما كان وراءَ ذلك فهو صدقة عليه وقال: ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُل خيراً أو لِيَصْمُتْ» .

زاد في رواية: «ولا يَحِلُّ لرجل مسلم أن يُقيمَ عند أخيه حتى يُؤثِمَه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يُؤثِمُهُ؟ قال: يُقيمُ عنده ولا شيءَ له يَقْرِيه به» .

وفي رواية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُحْسِنْ إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكرم ضَيفَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَسْكتْ» .

أخرج البخاري ومسلم الأولى، وأخرج مسلم الثانية.

وفي رواية «الموطأ» قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَسْكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحْسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزتُه يوم وليلة، وضِيَافَتُهُ ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يَحِلُّ له أنْ يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه» .

وأخرج الترمذي الأولى إلى قوله: «أو ليصمت» وقال: «أو ليسكت» .

وله في أخرى، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضِّيَافَةُ ثلاثة أيام، وجائزتُهُ

⦗ص: 59⦘

يوم وليلة، وما أنْفَقَ عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحِلُّ له أنْ يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَهُ» .

ومعنى قوله: «لا يَثْوِي عنده» : يعني: الضيف، لا يُقيم عنده حتى يشتدَّ على صاحب المنزل، والحرجُ: هو الضِّيق، فقوله:«حتى يُحرجه» أي: حتى يُضَيِّق عليه.

وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرِم ضيفَه، جائزتُه يوم وليلة، والضِّيَافَةُ ثلاثةُ أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحلُّ له أنْ يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجه» .

قال أبو داود: سئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جائزته يوم وليلة» ؟ فقال: يُكرمُه ويُتْحِفُهُ، ويحفَظُهُ يوماً وليلة، وثلاثةَ أيام ضِيَافَة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جائزته) الجائزة: العطية، أي: يقري الضيف ثلاثة أيام، ثم يعطي ما يجوز به مسافة يوم وليلة، والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. قال الخطابي: سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يكرمه ويتحفه ويحفظه

⦗ص: 60⦘

يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، قال الخطابي: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بِرٍّ وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، فإذا جاوز الثلاث، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا يضيق صدره بمقامه، فتكون الصدقة على وجه المنِّ والأذى.

(لايثوي) ثوى بالمكان: إذا أقام فيه.

(يُؤثِمه) : يوقعه في الإثم، لأنه إذا أقام أقام عنده، ولم يقْرِه، أثم بذلك.

(1) رواه البخاري 10 / 441 في الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته، وباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، وفي الرقاق، باب حفظ اللسان، ومسلم رقم (48) في اللقطة، باب الضيافة ونحوها، والموطأ 2 / 929 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وأبو داود رقم (3748) في الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة، والترمذي رقم (1968) و (1969) في البر، باب ما جاء في الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (578) . والحميدي (576) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان، وأحمد (4/31) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. وفي (4/31) قال: حدثنا حجاج وأبو كامل، قالا: حدثنا ليث يعني ابن سعد، وفي (6/385) قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا مالك وفي (6/385) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا عبد الحميد، وعبد بن حميد (482) قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا عبد الحيمد بن جعفر، والدارمي (2041) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن إسحاق، والبخاري (8/13) وفي الأدب المفرد (741) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، وفي (8/39) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا قال: أخبرنا مالك، وفي (8/39)، وفي الأدب المفرد (743) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك وفي (8/125) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا ليث ومسلم (5/137)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث وفي (5/138) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو بكر، يعني الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وأبو داود (3748)، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، وابن عن ابن عجلان ماجة (3675) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة والترمذي (1967) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد وفي (1968)، قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف: 9/12056) عن قتيبة، عن ليث (ح) وعن علي بن شعيب، عن معن بن عيسى، عن مالك (ح) ، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (ح) وعن محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن عجلان.

خمستهم - مالك، ومحمد بن عجلان، وعبد الحميد بن جعفر، وليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.

(*) الروايات مطوله ومختصرة، وأثبتنا رواية مالك في الموطأ.

وعن نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«من كان يومن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» .

أخرجه الحميدي (575) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (4 / 31) قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا زكريا بن إسحاق وفي (6/384) قال: حدثنا سفيان والدارمي (2042) قال: أخبرنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والبخاري في الأدب المفرد (102) قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة ومسلم (1/50) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة، وابن ماجه (3672) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، «والنسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12056) عن عبيد الله بن سعيد، عن سفيان.

كلاهما - سفيان بن عيينة، وزكريا بن إسحاق -عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم فذكره. وعن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره» .

أخرجه أحمد (4/31) قال: حدثنا حجاج، وفي (6/385)، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والبخاري 80/12) قال: حدثنا عاصم بن علي.

ثلاثتهم - حجاج، ويزيد بن هارون، وعاصم بن علي - عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري. فذكره

ص: 57