المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في البول على الأرض - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

(1) رقم (379) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (379) قال: ثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن، فذكره.

ص: 83

‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

5054 -

(خ م س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم رأى أعرابياً يبولُ في المسجد، فقال: دَعُوه، حتى إِذا فَرَغَ دعا بماء فَصَبَّه عليه» .

⦗ص: 84⦘

وفي رواية قال: «بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِذْ جاء أعرابيّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتركوه حتى بالَ، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إِنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيء من هذا البول والقَذَرِ، إِنما هي لِذِكْرِ الله، والصلاةِ، وقراءةِ القرآن - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأمر رجلاً من القوم، فجاء بِدَلْو من ماء، فَسنَّه عليه» .

وفي أخرى: «أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد، فبالَ فيها، فصاحَ به الناسُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوه، فلما فرغَ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَنُوب، فصُبَّ على بوله» .

وفي أخرى «فبالَ في طائفة المسجد، فزَجَرَه الناس، فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلما قَضَى بولَه: أمر بذَنُوب من ماء، فأُهْرِيقَ عليه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي (1) .

⦗ص: 85⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تُزْرِمُوه) بتقديم الزاي المعجمة على الراء، أي: لا تقطعوا بوله: يقال: زَرَم الدَّمع: إذا انقطع.

(فسنَّه عليه) سننت الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك: إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم «فشَنَّه» » بالشين المعجمة، أي: فرَّقه عليه من جميع جهاته، ورشَّه عليه، ومنه: شَنَنْت الغارة: إذا فرَّقَتها من جميع الجهات والنواحي.

(فأُهرِيق) يقال: هَرَاق الماء يُهْرِيقه: إذا صبَّه، وأصله: أراقه، فقُلبت الهمزة هاء، ويقال أيضاً: أَهْرَقَه يُهْرِقه، وأهراق، ويُهَرِيق بفتح الهاء (2) .

(بذَنوب) الذَّنُوب: الدَّلْو العظيمة، وكذلك السَّجْل، قال: ولا يسمَّى بذلك إلا إذا كان فيها ماء.

(1) رواه البخاري 1 / 278 في الوضوء، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، وباب صب الماء على البول في المسجد، وفي الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ومسلم رقم (284) في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، والنسائي 1 / 48 في الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء.

(2)

انظر هذه المادة في " اللسان " فإن فيها لغات نادرة وشاذة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أخرجه البخاري (651) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا همام. قال: أخبرنا إسحاق، فذكره.

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس بن مالك، قال:«بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتزرموه، دعوه، فتركوه، حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقا له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن- أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء دلو من ماء فشنه عليه» .

أخرجه أحمد (3/191) قال: حدثنا بهز. ومسلم (1/163) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا عمر ابن يونس. وابن خزيمة (293) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا بهز.

كلاهما- بهز، وعمر - عن عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، فذكره.

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله، فبال فنهوه، فقال رسول الله: دعوه وأمر أن يصب عليه، أو أهريق عليه الماء» .

أخرجه الحميدي (1196) وأحمد (3/110) قالا: حدثنا سفيان وأحمد (3/114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/167) قال: حدثنا ابن نمير. والدارمي (746) قال: حدثنا جعفر بن عون. والبخاري (1/65) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، هو ابن المبارك، في (1/65) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، ومسلم (1/163) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، عن الدراوردي، والترمذي (148) قال: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن..قال: سفيان. والنسائي (1/47)، وفي الكبرى (52) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (1/48) والكبرى (53) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله.

ثمانيتهم - سفيان، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير وجعفر بن عون. وعبد الله بن المبارك وسليمان بن بلال، وعبد العزيز الدراوردي، وعبيدة بن حميد - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فذكره.

عن ثابت، عن أنس بن مالك «أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه» .

أخرجه أحمد (3/226) قال: حدثنا يونس بن محمد. وعبد بن حميد (1381) قال: حدثنا محمد بن الفضل. والبخاري (8/14) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ومسلم (1/163) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد. وابن ماجة (528) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي (1/147 175،) وفي الكبرى (51) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (296) قال: حدثنا أحمد بن عبدة.

خمستهم - عن حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره

ص: 83

5055 -

(ت د خ س) أبو هريرة رضي الله عنه: «أنَّ أعْرَابياً دخلَ المسجدَ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جَالِس، فصلَّى ركعتين، ثم قال: اللَّهُمَّ ارْحمني ومحمداً، ولا ترحمْ معنا أحداً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: لقد تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً، ثم لم يَلْبَثْ أن بالَ في ناحية المسجد، فأسْرَعَ [إِليه] النَّاسُ، فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال: إِنما بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، ولم تُبْعَثُوا مُعسِّرِينَ، صُبُّوا عليه سَجْلاً من ماء، أو قال: ذَنُوباً من ماء» .

⦗ص: 86⦘

أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مُفرَّقاً في موضعين (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحَجَّرْت واسعاً) أي: ضَيَّقْتَ السَّعة، وأصله: اتخذت عليه حَجْرة، أي: حظيرة أحاطت به من جوانبه.

(1) رواه البخاري 1 / 278 و 279 في الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، وأبو داود رقم (380) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، والترمذي رقم (147) في الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي 1 / 48 و 49 في الطهارة، باب ترك التوقيت في الماء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/282) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح عن معمر. (ح) وحدثنا هارون، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والبخاري (1/65) وفي (8/37) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. والنسائي (1/48 و175) وفي الكبرى (54) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن عن عمر بن عبدذ الواحد، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد. وابن خزيمة (297) قال: حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس.

أربعتهم - معمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.

وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال.

1-

أخرجه الحميدي (938) . وأحمد (2/239) . وأبو داود (380) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين والترمذي (147) قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. والنسائي (3/14) . وفي الكبرى (470و 1049) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري. وابن خزيمة (298) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا المخزومي.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن عمرو، وأحمد بن عبدة، وابن أبي عمر، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الله بن محمد الزهري، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه ابن خزيمة (298) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن صدقة، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن حسين.

كلاهما- سفيان بن عيينة، وسفيان بن حسين - عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 85

5056 -

(د) عبد الله بن معقل بن مقرن قال «صلَّى أعرابيّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم.... بهذه القصة، قال فيه: وقال - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا ما بالَ عليه من التراب فألْقُوه، وأهريقُوا على مكانه ماء» قال أبو داود: وهو مرسل، ابنُ معقل لم يُدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (381) في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه أبو داود (381) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير - يعني ابن أبي حازم- قال: سمعت عبد الملك - يعني ابن عمير - يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن، فذكره.

ص: 86

5057 -

(د) أبو عبد الله الجشمي قال: حَدَّثنَا جُنْدُب قال: جاء أعرابيّ، فأنَاخَ رَاحِلته ثم عَقَلها، ثم دخل المسجدَ، فصلَّى خَلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الأعرابيُّ راحلته فأطْلَقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارْحَمْني ومحمداً، ولا تَشْرَك في رحمتنا أحداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تَرَوْنَ أضلُّ: هذا، أو بعيرُه؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟

⦗ص: 87⦘

قالوا: بلى» . أخرجه أبو داود هكذا (1) .

وذكره رزين، وزاد فيه بعد قوله:«ثم دخل المسجدَ» فقال: فجعل يبُول فيه، فانتَهَرَهُ بعضُ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَعُوه، وأهْرِيقُوا عليه ذَنُوباً من ماء، قال: ثم توضَّأ فصلى خلفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

(1) رقم (4885) في الأدب، باب من ليست له غيبة، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/312) . وأبو داود (4885) قال: حدثنا علي بن نصر.

كلاهما- أحمد، وعلي - قال أحمد: حدثنا وقال: علي: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوراث. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الجريري، عن أبي عبد الله الجشمي، فذكره.

قلت: لم أقف على رواية رزين المذكورة.

ص: 86

5058 -

(ط) يحيى بن سعيد: قال: جاء أعرابيٌّ المسجدَ، فكشف عن فَرْجِهِ لِيَبُول، فصاحَ الناسُ به، حتى عَلَا الصوتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اتركوه، فتركوه، فبالَ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذَنوب من ماء، فصُبَّ على ذلك المكان» .

أخرجه «الموطأ» هكذا مرسلاً عن يحيى بن سعيد.

وهذه الرواية هي إحدى روايات البخاري ومسلم، كحديث أنس المقدَّم ذِكْرُه، وإنما أفردْناها، لأن الموطأ أخرجها هكذا مرسلة، فربما كانت عن غير أنس (1) .

(1) أخرجه الموطأ 1 / 64 و 65 في الطهارة، باب ما جاء في البول قائماً وغيره مرسلاً، وقد وصله البخاري ومسلم والنسائي من حديث أنس، وقد تقدم برقم (5051) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (139) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره. قال الزرقاني: مرسل،وصله البخاري من طريق ابن المبارك،ومسلم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والشيخان معا من طريق يحيى القطان.

ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: سمعت أنس بن مالك قال.... ثم ذكر شرح المتن. شرح الزرقاني (1/189)

ص: 87