المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

5360 -

(خ م س ط د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غُسل الجمعة واجب على كل مُحْتَلِم» .

وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» .

وفي أخرى قال: «الغسل يومَ الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَستَنَّ، وأن يَمَسَّ طيباً إن وجد، قال عمرو -[يعني ابن سليم راوي الحديث]-: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاسْتِنَانُ والطِّيبُ (1) فالله أعلم: أواجب هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث» كذا عند البخاري، وأخرجه هو ومسلم.

ولمسلم قال: «غُسلُ [يوم] الجمعة على كل محتلم، وسِوَاك، ويمَسُّ من الطِّيب ما قَدَر عليه» .

وفي رواية قال في الطيب: «ولو من طيب المرأة» .

⦗ص: 324⦘

وأخرجه أبو داود والنسائي مثل روايتي مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَستَنُّ) الاستنان: التَّسَوُّك بالسِّواك.

(1) قال الحافظ في " الفتح " هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث.

(2)

رواه البخاري 2 / 298 و 299 في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، وباب الطيب للجمعة، وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، وفي صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان، وفي الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم رقم (846) في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، والموطأ 1 / 102 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وأبو داود رقم (341) في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 2 / 92 في الجمعة، باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، وباب إيجاب الغسل يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (84) . وأحمد (3/60) قال: قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثناه أبو سلمة - يعني الخزاعي -. والدارمي (1545) قال: حدثنا خالد بن مخلد. والبخاري (2/3) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/6) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (3/3) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (341) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. والنسائي (3/93) . وفي الكبرى (1594) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (1742) قال: حدثنا يونس. قال: أخبرنا ابن وهب.

ثمانيتهم - عبد الرحمن، وأبو سلمة الخزاعي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن وهب - عن مالك.

2 -

وأخرجه الحميدي (736) . وأحمد (3/6) . والدارمي (1546) قال: أخبرنا أبو نعيم. والبخاري (1/217) و (3/232) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (1089) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل. وابن خزيمة (1742) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو نعيم، وعلي، وسهل، وعبد الجبار، وسعيد - عن سفيان بن عيينة.

3 -

وأخرجه ابن خزيمة (1742) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا أبو علقمة - وهو الفروي - (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي، مرة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة.

ثلاثتهم - مالك، وابن عيينة، وأبو علقمة - عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

- وبلفظ: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه» .

أخرجه أحمد (3/30) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن بكير. وفي (3/69) قال: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، قال: حدثنا ليث، عن خالد - يعني ابن يزيد - عن سعيد. ومسلم (3/3) قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، حدثه. وأبو داود (344) . والنسائي (3/92) وفي الكبرى (1593) قال أبو داود: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة «المرادي» ، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، حدثه. والنسائي (3/97) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الحسن بن سوار، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن سعيد. وابن خزيمة (1743) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبي، وشعيب، قالا: أخبرنا الليث، عن خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال - وهو سعيد.

كلاهما - بكير، وسعيد بن أبي هلال - عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.

* وأخرجه البخاري (2/3) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (3/3) قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج حدثه. وأبو داود (344) . والنسائي (3/92) . وفي الكبرى (1593) قال أبو داود: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن سلمة «المرادي» ، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج، حدثه. وابن خزيمة (1744) قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء أبو عمران البصري، قال: حدثنا سعيد بن سلمة، عن محمد بن المنكدر. وفي (1745) قال: حدثنا أبو يحيى، قال: أخبرنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - شعبة، وبكير، ومحمد بن المنكدر - عن أبي بكر بن المنكدر، قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري، عن أبي سعيد، فذكره. «ليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد» .

* أخرجه أحمد (3/65) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا فليح، قال: سمعت أبا بكر المنكدر، عن أبي سعيد الخدري، فذكره. «ليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد، ولا عمرو بن سليم» .

(*) في رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن. وقال في الطيب:«ولو من طيب المرأة» .

ص: 323

5361 -

(ط) أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم كغُسل الجنابة» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 101 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (224) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.

ص: 324

5362 -

(ت) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقاً على المسلمين أن يَغْتَسِلُوا يوم الجمعة، ولْيَمَسَّ أحدُهم من طيب أهله، فإن لم يجدْ فالماء له طِيب» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (528) في الصلاة، باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة، وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/282) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/283) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. والترمذي (528) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي، قال: حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي. وفي (529) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم.

ثلاثتهم - هشيم، وعبد العزيز، وإسماعيل - عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن.

ثم ذكر في الحديث الذي يليه قائلا: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد: نحوه.

ثم قال: ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.

ص: 324

5363 -

(ط) عبيد الله بن السباق [المدني الثقفي]رحمه الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الْجُمَعِ: «يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يَضُره أن يمسَّ منه،

⦗ص: 325⦘

وعليكم بالسواك» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 65 و 66 في الطهارة، باب ما جاء في السواك، وإسناده منقطع، فإن عبيد بن السباق لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصله ابن ماجة رقم (1098) في أقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (141) عن ابن شهاب، عن ابن السباق، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/192) : وهو مرسل، وقد وصله ابن ماجة من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، فذكر نحوه. قلت: صالح يضعف في الحديث.

ص: 324

5364 -

(خ م ط ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من جاء منكم الجمعةَ فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

وفي أخرى للنسائي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا رَاحَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (1) .

وفي أخرى له «قال وهو على المنبر

» .

(1) رواه البخاري 2 / 295 في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غسل، وباب الخطبة على المنبر، ومسلم رقم (844) و (845) في الجمعة في فاتحته، والموطأ 1 / 102 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، والترمذي رقم (492) في الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، والنسائي 3 / 93 و 105 و 106 في الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، وباب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (608) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/330)(3059) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. وفي (2/9)(4553) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/35)(4920)

قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/149)(6369) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (2/6) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/12) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ومسلم (3/2) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (492) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (3/105) . وفي الكبرى (1639) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط. وفي الكبرى (1597) قال: أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد - وهو ابن حرب - عن الزبيدي. وفي (1598) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سفيان. وفي (1599) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، مصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. وابن خزيمة (1749) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ومعمر، وابن جريج، وابن أبي ذئب، ويونس، وإبراهيم بن نشيط، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، فذكره.

* أخرجه مسلم (3/2) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

(*) لفظ رواية إبراهيم بن نشيط: «أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: سنة، وقد حدثني به سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر» .

وبلفظ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .

وفي رواية عبد العزيز بن مسلم: «إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا» .

أخرجه الحميدي (609) . وأحمد (2/37)(4942) . قالا: حدثنا سفيان. وفي (2/75)(5450) قال أحمد: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم.

كلاهما - سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن مسلم - قالا: حدثنا عبد الله بن دينار، فذكره.

وبلفظ: «من أتى الجمعة، فليغتسل» .

أخرجه أحمد (2/47)(5078) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/51)(5128) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/53)(5142) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان. وفي (2/57) (5210) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/115)(5961) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل. والنسائي في الكبرى (1606) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان.

ثلاثتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، قال: سمعت يحيى بن وثاب، فذكره.

(*) لفظ رواية شعبة: «عن يحيى بن وثاب، أنه سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

- وبلفظ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .

أخرجه أحمد (2/120)(6020) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني ليث. (ح) ويونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/149)(6370) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج. (ح) وابن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. ومسلم (3/2) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. والترمذي (493) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. والنسائي (3/106) . وفي الكبرى (1601) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى (1600) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج.

كلاهما - ليث بن سعد، وابن جريج - قالا: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.

* أخرجه مسلم (3/2) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، وعبد الله، ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

- وبلفظ: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء» .

أخرجه ابن خزيمة (1752) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا زيد بن حباب (ح) وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، قال: أخبرنا زيد، قال: حدثني عثمان بن واقد العمري، قال: حدثني نافع، فذكره.

ص: 325

5365 -

(خ م ط د ت) ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما: «أن عمر بينا هو يخطُب الناسَ يوم الجمعة، إذْ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين - وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي: إذ دخل عثمان بن عفّان - فناداه عمر: أيَّةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلْتُ اليوم، فلم أنْقَلِبْ إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزِدْ على أن توضأتُ، فقال عمر: والوضوءَ أيضاً، وقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟» .

⦗ص: 326⦘

وفي حديث أبي هريرة أنه قال: «ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه «الموطأ» عن سالم بن عبد الله مرسلاً، والترمذي عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة «أن عمر بَينا هو يخطب يوم الجمعة، إذْ دخل رجل، فقال عمر: أتَحْتَبِسُون عن الصلاة؟.. وذكر الحديث» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 208 في الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم رقم (845) في الجمعة في فاتحته، والموطأ 1 / 101 و 102 في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وأبو داود رقم (340) في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي رقم (493) في الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

عن بن عمر أخرجه أحمد (1/29)(199) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك. وفي (202) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (1/45)(312) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا مالك بن أنس. وعبد بن حميد (8) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والبخاري (2/2) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: أخبرنا جويرية، عن مالك. ومسلم (3/2) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي في الكبرى (1596) قال: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب حمصي، عن الزبيدي.

أربعتهم - مالك، ومعمر، ويونس، والزبيدي - عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، فذكره.

رواية الزبيدي مختصرة على: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .

* أخرجه مالك «الموطأ» (84) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب

الحديث. ليس فيه: «عن عبد الله بن عمر» .

* أخرجه الترمذي (494) قال: حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (495) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، عن يونس.

كلاهما - معمر، ويونس - عن الزهري، قال: حدثني آل عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ليس فيه «سالم» .

وعن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (1/15)(91) قال: حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد. قالا: حدثنا شيبان. وفي (1/46)(319) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب - يعني ابن شداد -. وفي (320) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الحسين المعلم. والدارمي (1547) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (2/4) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. ومسلم (3/3) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. وأبو داود (340) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: أخبرنا معاوية. وابن خزيمة (1748) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي. (ح) وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال: حدثنا بشر - يعني ابن بكر - قال: حدثنا الأوزاعي.

خمستهم - شيبان، وحرب، وحسين المعلم، والأوزاعي، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.

ص: 325

5366 -

(د خ م) عكرمة مولى ابن عباس: «أن ناساً من أهل العراق جاءوا، فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطْهَر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأُخْبِرُكم كيف بَدْءُ الغسل: كان الناسُ مَجْهُودِين، يلبَسُون الصوف، ويَعْمَلون على ظُهُورهم، وكان مسجدهم ضَيّقاً مقارِب السقف، إنما هو عَرِيش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حارّ، وعرِقَ الناس في ذلك الصوف، حتى ثارتْ منهم رِياح، آذى بذلك بعضُهم بعضاً، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح، قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا، ولْيَمَسَّ أحدُكم أفضل ما يَجِدُ من دُهْنِه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاءَ الله

⦗ص: 327⦘

تعالى ذِكْرُهُ بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووُسِّعَ مسجدُهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضُهم بعضاً من العَرَق» أخرجه أبو داود.

وفي رواية البخاري ومسلم عن طاوس قال: «قلت لابن عباس: ذكروا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: اغْتَسِلُوا يومَ الجمعة، واغْسِلُوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جُنُباً، وأصِيبُوا من الطيب؟ قال ابن عباس: أما الغسل: فنعم، وأما الطيب: فلا أدري» . وفي أخرى عن ابن عباس: «أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال [طاوس] : فقلت لابن عباس: أيمسُّ طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَجْهُودين) المجهود: الذي قد أصابه الجهد، وهو المشقة والعناء.

(عَرِيش) العريش: ما يستظل به من سقف يُعمل من جذوع ونحوه، ويُظَلَّل بتُرس أو خشب أو ما كان نحوه.

(1) رواه أبو داود رقم (353) في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن، والبخاري 2 / 210 و 211 في الجمعة، باب الدهن للجمعة، ومسلم رقم (848) في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/268)(2419) قال: حدثنا أبو سعيد. وعبد بن حميد (590) قال: حدثني خالد بن مخلد. وابن خزيمة (1755) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا ابن وهب.

ثلاثتهم - أبو سعيد، وخالد، وابن وهب - عن سليمان بن بلال.

2 -

وأخرجه أبو داود (353) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد.

كلاهما - سليمان، وعبد العزيز - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، فذكره.

- ورواية البخاري ومسلم:

1 -

أخرجها أحمد (1/265)(2383) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (1/330) (3059) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب. والبخاري (2/4) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. والنسائي في الكبرى (1607) قال: أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وابن خزيمة (1759) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. كلاهما - ابن إسحاق، وشعيب - عن الزهري.

2 -

وأخرجها أحمد (1/367)(3471) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. والبخاري (2/4) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (3/4) قال: حدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا روح بن عبادة (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. خمستهم عبد الرزاق، وابن بكر، وهشام، وروح، والضحاك - عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة.

كلاهما - الزهري، وإبراهيم - عن طاوس اليماني، فذكره.

في رواية إبراهيم بن ميسرة: عن طاوس، عن ابن عباس: أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاوس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا، إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه.

ص: 326

5367 -

(خ م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الناس

⦗ص: 328⦘

يَنْتابُون الجمعة من منازلهم من العَوالي، فيأتُون في العَباء، ويُصِيبُهم الغُبَارُ والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهَّرتم ليومكم هذا؟» .

وفي رواية يحيى بن سعيد «أنه سأل عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: كان الناسُ مَهَنَةَ أنفسهم، فكانوا إذا رَاحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» .

وفي أخرى «كان الناس أهلَ عمل، ولم يكن لهم كُفَاة، فكانوا يكونُ لهم تَفَل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة؟» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري قالت: «كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالَ أنفسهم، فكان يكون لهم أرْواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» أدرجه على ما قبله.

وفي رواية أبي داود قالت: «كان الناسُ مُهَّانَ أنفسهم، فَيرُوحُون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟» .

وفي رواية النسائي: «ذُكر عندها غسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضُرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الرَّوْح: سَطَعَتْ أرْواحُهم، فيتأذَّى به الناس، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولا تغتسلون؟» (1) .

⦗ص: 329⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْتَابُون) الانْتِياب: القصد والمجيء.

(التَّفَل) : الريح الكريهة، هكذا جاء في كتاب النسائي: «أن عائشة رضي الله عنها ذُكر عندها الغُسل يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العَالِيَة، فيحضرون الجمعة وبهم وَسَخ، فإذا أصابهم الرَّوْح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس

» الحديث.

(أرواحهم) الرَّوَح - بفتح الراء - هو نسيم الريح، أرادت: أنهم كانوا إذا مرَّ عليهم الريح تكَيَّف بأرواحهم، وحملها إلى الناس في ممَرَّه عليهم فيتأذَّون بذلك، والأَرْواح جمع ريح.

(1) رواه البخاري 2 / 320 و 321 في الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، ومسلم

⦗ص: 329⦘

رقم (847) في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود رقم (352) في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3 / 93 و 94 في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

بلفظ: «كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة» .

أخرجه الحميدي (178) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/62) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (2/8) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/3) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. وأبو داود (352) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، والليث، وحماد - عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، فذكرته.

(*) في رواية الحميدي قال سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد مالا أحصي.

وبلفظ: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح. فقيل لهم: لو اغتسلتم» .

أخرجه البخاري (2/8) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه. وفي (3/74) قال: حدثني محمد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثني أبو الأسود. ومسلم (3/3) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. وأبو داود (1055) قال: حدثنا أحمد ابن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه. والنسائي في الكبرى (1608) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثني أبو الأسود. وابن خزيمة (1753) قال: حدثنا محمد بن الوليد. قال: حدثنا قريش بن أنس. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (1754) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثنا عمي. قال: أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (3/74) .

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة. فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أولا يغتسلون» .

أخرجه النسائي (3/93) . وفي الكبرى (1609) قال: أخبرنا محمود بن خالد، عن الوليد. قال: حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر، فذكره.

- وبلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة. فرأى عليهم ثياب النمار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما على أحدكم، إن وجد سعة، أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» .

أخرجه ابن ماجة (1096) . وابن خزيمة (1765) .

كلاهما - ابن ماجة، وابن خزيمة - قالا: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه فذكره.

* وأخرجه ابن خزيمة (1765) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عن زهير، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (ح) وعن يحيى بن سعيد، عن رجل منهم.

ص: 327

5368 -

(د ت س) سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ يومَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .

⦗ص: 330⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَبِها ونِعْمَت) الباء في «فبها» متعلقة بفعل مضمر، أي: فبهذه الفَعلة أو الخصلة - يعني: الوضوء - ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، وسئل الأصمعي عنها؟ فقال: أظنه يريد: فَبِالسُنَّةِ أَخذ، وأضمر ذلك، والله أعلم.

(1) رواه أبو داود رقم (354) في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي رقم (497) في الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، والنسائي 3 / 94 في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وهو حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا بهز، وعبد الصمد. وفي (5/15) قال: حدثنا عفان. والدارمي (548) قال: أخبرنا عفان. وأبوداود (354) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود. وفي (5/16) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (5/22) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.

ستتهم - بهز، وعبد الصمد، وعبد الرحمن، وأبو داود، وعفان، وأبو الوليد - عن همام.

2 -

وأخرجه أحمد (5/11) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والترمذي (497) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري. والنسائي (3/94) وفي الكبرى (1610) قال: أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة (1757) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع.

كلاهما -يزيد، وسعيد - قالا: حدثنا شعبة.

كلاهما - همام، وشعبة - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

(*) قال النسائي: الحسن عن سمرة كتابا. ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن.

وقد رواه بعض أصحاب قتادة [عن قتادة] عن الحسن عن سمرة [بن جندب] .

ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

ص: 329

5369 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله: «بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتَّخَذَ ثوبين لجمعته، سوى ثوبَيْ مَهْنَتِهِ» . أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَهْنَتِه) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة - بالفتح -: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمَهنة - بفتح الميم والهاء -: جمع ماهِن، وهو الخادم، ويجمع على مُهَّانٍ أيضاً.

(1) 1 / 110 بلاغاً في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده معضل، وقد وصله أبو داود رقم (1078) في الصلاة، باب اللبس للجمعة، وابن ماجة رقم (1095) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (240) عن يحيى بن سعيد، بلاغا، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/328) : وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، ومن طريق مهدي بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

ص: 330

(1) 1 / 110 في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (241) عن نافع، فذكره.

ص: 330