المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌السابعة: في مقدار الماء

‌السابعة: في مقدار الماء

5201 -

(خ م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمْداد، ويتوضأ بالمدِّ» .

وفي رواية «كان يغتسل بخمس مكاكيكَ، ويتوضأُ بمكُّوك» .

وفي رواية: «بخمس مكاكيَّ» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُجزئ في الوضوء رَطلان من ماء» .

وفي أخرى له: «أنه كان يتوضأ بالمكُّوك، ويغتسل بخمس مكاكيكَ» .

⦗ص: 190⦘

وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الترمذي الثانية.

وعند أبي داود قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رَطلين، ويغتسل بالصاع» .

وفي رواية قال: «يتوضأ بمكُّوك» ولم يذكر «رَطلين» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 263 في الوضوء، باب الوضوء بالمد، ومسلم رقم (325) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (95) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والترمذي رقم (609) في الصلاة، باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي 1 / 57 و 58 في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنسا يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد.»

وفي رواية شعبة عن ابن جبر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك، مكاكي ويتوضأ بمكوك.» .

1-

أخرجه أحمد (3/112، 116) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/112، 282) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/259) قال: حدثنا عفان. وفي (3/290) قال: حدثنا بهز. والدارمي (695) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. ومسلم (1/177) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (1/77) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (1/57) 179) وفي الكبري (74) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي (1/127) وفي الكبرى حديث رقم (75) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وابن خزيمة (116) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

ثمانيتهم - عن شعبة -.

2-

وأخرجه البخاري (1/62) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (1/177) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا وكيع.

كلاهما - أبو نعيم، ووكيع - عن مسعر.

كلاهما - شعبة، ومسعر - عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، فذكره.

عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع.» .

أخرجه أحمد (3/179) قال: حدثنا أسود بن عامر شاذان، وأبو داود (95) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز.

كلاهما - شاذان، ومحمد- قالا: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، فذكره.

وعن ابن جبر بن عتيك، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يجزئ في الوضوء رطلان من ماء.» .

أخرجه أحمد (3/179)، والترمذي (609) قال: حدثنا هناد.

كلاهما - أحمد، وهناد - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبر، فذكره.

وعن جبر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«يكفي أحدكم مد في الوضوء» .

أخرجه أحمد (3/264) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن سفيان، عن عبد الله بن عسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله فذكره. كذا سماه سفيان.

ص: 189

5202 -

(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضأ بالمُدِّ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (92) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، يجزئ في الغسل، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/121) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (6/121) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. وفي (6/234) قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا سعيد. وفي (6/234، 238) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا همام. وفي (6/234) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد. وفي (6/249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا أبان. وأبو داود (92) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا همام. وابن ماجة (268) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن همام. والنسائي (1/179) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي. قال: حدثنا عبدة يعني ابن سليمان، عن سعيد.

ثلاثتهم - همام، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة - عن قتادة، عن صفية، فذكرته.

* أخرجه أحمد (6/218) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا قتادة، عن معاذ، عن صفية، عن عائشة، مثله. زاد فيه معاذة.

* وأخرجه أحمد (6/234) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة أو معاذة، عن عائشة، بمثله.

وعن عطاء. قال: قالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» .

أخرجه أحمد (6/133) قال: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة. قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، فذكره.

وعن أم الحسن، عن عائشة. قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» .

أخرجه أحمد (6/280) والنسائي (1/180) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وأبو بكر - قالا: حدثنا الحسن بن موسى. قال: حدثنا شيبان، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، فذكرته.

ص: 190

5203 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاع ويتطهر بالمدِّ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (93) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر.

1-

أخرجه أحمد (3/303) قال: حدثنا هشيم. وفي (3/370) قال: حدثنا علي بن عاصم وعبد بن حميد (1114) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وأبو داود (93) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم.

ثلاثتهم - هشيم، وعلي، ومحمد - عن يزيد بن أبي زياد.

2-

وأخرجه ابن خزيمة (117) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه، قال: حدثنا ابن فضيل، عن حصين، ويزيد بن أبي زياد.

كلاهما - حصين ويزيد - عن سالم بن أبي الجعد، فذكره.

وعن أبي الزبير، عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.» .

أخرجه عبد بن حميد (1070) قال: حدثني صالح بن عبد الله. وابن ماجة (269) قال: حدثنا هشام بن عمار.

ص: 190

(1) رواه مسلم رقم (326) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والترمذي رقم (56) في الطهارة، باب في الوضوء بالمد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/222) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفيه (5/222) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم والدارمي (694) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن علية، ومسلم (1/177) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، وعمرو بن علي.

كلاهما - عن بشر بن المفضل - (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (267) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والترمذي (56) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل بن علية. ثلاثتهم - علي بن عاصم، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وبشر بن المفضل - قالوا: حدثنا أبو ريحانة، فذكره.

* قال أحمد، في رواية علي بن عاصم، عن أبي ريحانة: وسماه علي: عبد الله بن مطر. المسند (5/222) .

ص: 190

(1) رواه أبو داود رقم (94) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي 1 / 58 في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أبو داود (94) والنسائي (1/58) وفي السنن الكبرى (76) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد. ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة، عن حبيب. قال: سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب، فذكره.

ص: 191

5206 -

(د) عبد الله بن زيد [بن عاصم]رضي الله عنه قال: «جاءنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخْرجنا له ماء في تَوْر من صفْر، فتوضأ» . أخرجه أبوداود (1) .

(1) رقم (100) في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

ص: 191

5207 -

(ت) أُبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن للوضوء شيطاناً يقال له: الْوَلَهَانُ، فاتقوا وَسْوَاسَ الماء» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (57) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، وإسناده ضعيف، فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين، وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدا.

أخرجه أحمد (5/136) قال: ثنا محمد بن المثنى، وابن ماجة (421)، والترمذي (57) وابن خزيمة (122) قالوا: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما- ابن المثنى، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدا، أسنده غير خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

ص: 191