المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

(1) رواه مسلم رقم (276) في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1 / 84 في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين.

1-

أخرجه الحميدي (46) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد. وأحمد (1/96)(748) و (1/113) و (907)(1/149)(1276) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا الحجاج بن أرطاة،عن الحكم. وفي (1/113) (906) قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن الحكم. وفي (1/134) (1126) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم. وفي (1/146) (1244) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس، عن الحكم. والدارمي (720) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عتيبة. ومسلم (1/159 و 160) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة. (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الحكم. وابن ماجة (552) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. والنسائي (1/84) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة. وفي (1/84) وفي الكبرى (130) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم. وابن خزيمة (194) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى، قالا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن الحكم. وفي (195) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، قال: حدثنا أبي، عن الحكم.

كلاهما - يزيد بن أبي زياد، والحكم بن عتيبة - عن القاسم بن مخيمرة.

2-

وأخرجه أحمد (1/117)(949) قال: حدثنا حجاج. وفي (6/110) قال: حدثنا أسود وحجاج.

كلاهما قالا: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح.

كلاهما - القاسم، والمقدام - عن شريح بن هانئ، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/100)(780) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وفي (1/120)(966) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (1/133)(1119) قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - أبو سعيد، ويحيى، ومحمد- عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ. فذكر الحديث موقوفا من قول علي.

(*) قال يحيى بن سعيد: كان يرفعه، يعني شعبة، ثم تركه.

(*) وقال محمد بن جعفر: إنه يعني شعبة، كان يرى أنه مرفوع ولكنه كان يهابه.

لففي رواية أبي سعيد مولى بني هاشم. قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وغيره.

ص: 243

5284 -

(ت د) خزيمة بن ثابت رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ

⦗ص: 244⦘

عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة» .

زاد في رواية «ولو اسْتزَدْناهُ لزَادَنا» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (95) في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وأبو داود رقم (157) في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري، قال:«رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا» ..

1-

أخرجه أحميدي (434) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور. وفي (534) قال: حدثنا عمر بن سعيد، عن أبيه. وأحمد (5/213) قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي، قال: حدثنا منصور وفي (5/213) أيضا قال: حدثنا سفيان. عن منصور. وفي (5/214) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ن عن سفيان (ح) وأبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه. وفي (5/215) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثني أبي والترمذي (95) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق. كلاهما - منصور، وسعيد بن مسروق - عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي.

2-

وأخرجه أحمد (5/213) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام الدستوائي، قال: حدثنا حماد. وفي (5/213 و214) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، وحماد. وفي (5/213) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، ومنصور. وفي (5/214) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي معشر. وفي (5/214) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا هشام، عن حماد. وفي (5/215) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني حكم وحماد. وفي (5/215) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي معشر. وأبو داود (157) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وحماد.

أربعتهم - حماد، والحكم، ومنصور، وأبو معشر - عن إبراهيم النخعي.

كلاهما - عمرو بن ميمون، وإبراهيم - عن أبي عبد الله الجدلي، فذكره.

وعن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، قال:«جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا» .

أخرجه أحمد (5/213) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث عن الحارث بن سويد، وابن ماجة (553) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي. وفي (554) قال: حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث عن الحارث بن سويد.

كلاهما - الحارث، وإبراهيم - عن عمرو بن ميمون، فذكره.

ص: 243

5285 -

(ت س) صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا إذا كنا سَفْراً أن لا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيام وليالِيَهُنَّ، إلا من جنابة، ولكنْ من بول وغائِط ونَوْم» أخرجه الترمذي.

وأخرجه النسائي، وقال:«إذا كُنَّا مُسافرين» .

وفي أخرى للنسائي قال: «رَخَّصَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مُسافرين: أن لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيام وليالِيَهُنَّ» .

وفي أخرى للترمذي عن زِرِّ بنِ حُبَيْش قال: أتيتُ صفوانَ بنَ عَسَّال المراديّ، أسألُهُ عن المسحِ على الخفين؟ فقال: ما جاء بك يا زِرُّ؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: إنَّ الملائكةَ تضع أجْنِحَتَها [لطالب العلم] رضى بما يطلب قلت: إنه حَكَّ في صدري المسحُ على الخفين بعدَ الغائط والبول، وكنتَ امرءاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتُكَ أسألُكَ: هل سمعتَهْ يَذْكُرُ في ذلك

⦗ص: 245⦘

شيئاً؟ قال: نعم. كان يأمرنا إذا كنا سَفْراً - أو مسافرين - أن لا نَنْزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَّ، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، قال: قلتُ: هل سمعتَهُ يذكر في الهَوي شيئاً؟ قال: نعم، كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذْ ناداه أعرابي بصوت جَهوَريّ: يا محمدُ، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: هاؤمُ، فقلنا: ويحك، اغْضُضْ من صوتك، فإنك عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد نُهيتَ عن هذا، فقال: والله، لا أغْضُضُ، قال الأعرابيُّ: الْمَرْء يُحب القوم ولَمَّا يَلْحقْ بهم؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبَّ يوم القيامة، قال زِرّ: فما زال يُحدّثني حتى ذكر باباً من قِبَل المغرب مسيرة عرضه - أو يسير الراكب في عرضه - أربعين، أو سبعين عاماً، قال سفيان: قِبَلَ الشام، خلقه الله يومَ خلق السموات والأرض مفتوحاً - يعني: للتوبة - لا يُغْلَقُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ منه.

وفي رواية نحوه، وزاد: وذلك قول الله تعالى: {يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمَانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إنَّا مُنْتَظِرُونَ} [الأنعام: 158] .

وأخرج النسائي من هذه الرواية حديث المسح إلى قوله: «من غائط

⦗ص: 246⦘

وبول ونوم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سَفْراً) السَّفْر - بسكون الفاء - جمع سافر، كما يقال: رَاكِب ورَكْب، وتاجر وتَجْر، وهم القوم المسافرون.

(هاؤُم) بمعنى تعال، وبمعنى: خُذْ، وإنما رفع صوته صلى الله عليه وسلم من طريق الشفقة عليه لئلا يحبط عمله، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوقَ صَوْتِ النبيِّ

} الآية [الحجرات: 2] فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لجهله وقلة علمه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته حتى كان فوق صوت الأعرابي أو مثله، لفرط رأفته [به] وشفقته عليه.

(الهَويّ) بفتح الهاء: القطعة من الليل.

(لا أغضُضُ) غضُّ الصوت: إخفاؤه، وترك الصِّياح فيه.

(1) رواه الترمذي رقم (96) في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ورقم (3529) و (3530) في الدعوات، باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي 1 / 83 و 84 في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ورواه أيضاً أحمد والشافعي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (881) . وأحمد (4/240) . وابن ماجة (478) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (3535) قال: حدثنا ابن أبي عمر. والنسائي (1/83) وفي الكبرى (143) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (17) قال: حدثنا علي بن خشرم (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وأبو بكر، وابن أبي عمر، وقتيبة، وابن خشرم، والمخزومي - قال ابن خشرم: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (4/239) قال: حدثنا عفان. وفي (4/240) قال: حدثنا يونس. والدارمي (363) قال: أخبرنا عمرو بن عاصم.

ثلاثتهم -عفان، ويونس، وعمرو - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.

3-

وأخرجه أحمد (4/239) . والترمذي (2387) قال: حدثنا محمود بن غيلان. وابن خزيمة (196) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ومحمد بن رافع.

أربعتهم- أحمد، ومحمود، والمخرمي، وابن رافع - قالوا: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري.

4-

وأخرجه أحمد (4/239) وابن ماجة (226) قال: حدثنا محمد بن يحيى. وابن خزيمة (193) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع.

ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن يحيى، وابن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

5-

وأخرجه أحمد (4/241) قال: حدثنا حسن بن موسى. والترمذي (2387)(3536) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4952) عن محمد بن النضر بن مساور. وابن خزيمة (17) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.

ثلاثتهم - حسن، وابن عبدة، وابن النضر - عن حماد بن زيد.

6-

وأخرجه ابن ماجة (4070) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل.

7-

وأخرجه الترمذي (96) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص.

8-

وأخرجه النسائي (1/83)، وفي الكبرى (143) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري، ومالك بن مغول، وزهير، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة.

9-

وأخرجه النسائي (1/98) وفي الكبرى (131 و 144) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي (1/98) قال: أخبرنا عمرو بن علي، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا يزيد بن زريع.

كلاهما - خالد، ويزيد - قالا: حدثنا شعبة.

جميعهم - ابن عيينة، وحماد بن سلمة، والثوري، ومعمر، وحماد بن زيد، وإسرائيل، وأبو الأحوص، وابن مغول، وزهير، وأبو بكر بن عياش، وشعبة - عن عاصم بن أبي النجود، قال: أخبرنا زر بن حبيش، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 244

5286 -

(د) أُبي بن عمارة رضي الله عنه وكان قد صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القِبْلَتَيْنِ أنه قال: «يا رسول الله، أمْسحُ على الخفين؟ قال:

⦗ص: 247⦘

نعم، قال: يوماً؟ [قال: يوماً]، قال: ويومين؟ [قال: ويومين]، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئْتَ» .

أخرجه أبو داود، وقال في رواية:«حتى بلغ سبعاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نِعْمَ ما بَدَا لك» .

قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس [هو] بالقوي (1) .

(1) رقم (158) في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وهو حديث ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، «أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: يوما، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت» .

أخرجه أبو داود (158) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، فذكره.

وعن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة. «أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوما؟ قال: ويومين، قال: وثلاثا؟ حتى بلغ سبعا، قال له: وما بدا لك» .

أخرجه ابن ماجة (557) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، وعمرو بن سواد المصريان، قالا: حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: أنبأنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، فذكره.

ص: 246