المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

(1) 1 / 17 و 18 في الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن الحارث بن فضيل، وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد، قال:«خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. قال: فنزل منزلا،وخرج من الخلاء،فاتبعته بالإداوة، أو القدح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد، فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، الوضوء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده فغسلها ثم ادخل يده فكفها فصب على يده واحدة، ثم مسح على رأسه،ثم قبض الماء قبضا بيده، فضرب به على ظهر قدمه، فمسح بيده على قدمه، ثم جاء فصلى لنا الظهر» .

أخرجه أحمد (3/443و4/237) قال: حدثنا عفان. وفي (4/224) وابن ماجة (334) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار. وعبد الله بن أحمد (4/224) قال: حدثني محمد بن يحيى بن سعيد القطان. (ح) وحدثني يحيى بن معين. والنسائى (1/17) وفي الكبرى (17) قال: أخبرنا عمرو بن علي وابن خزيمة (51) قال: حدثنا بندار.

سبعتهم - عفان، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى بن سعيد، ويحيى بن معين، وعمرو بن علي - عن يحيى بن سعيد، عن أبي جعفر الخطمي، قال: حدثني عمارة بن خزيمة، والحارث بن فضيل، فذكراه.

(*) رواية عفان الأولى، وأحمد (4/224) ، وابن ماجة وعبد الله بن أحمد والنسائي وابن خزيمة مختصرا على أوله

إلى أن قال: وكان إذا أتى حاجته أبعد.

قلت: حسن الحافظ إسناده في الإصابة (6/317)(5177) .

ص: 116

[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

5091 -

(م د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَاّعِنَيْنِ، قيل: وما اللَاّعِنانِ؟ قال: الذي يتَخَلَّى في طريق الناس أو ظِلِّهم» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) رواه مسلم رقم (269) في الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وأبو داود رقم (25) في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/372) قال: ثنا سليمان. ومسلم (1/156) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة،وابن حجر. وأبو داود (25) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (67) قال: حدثنا علي ابن حجر.

أربعتهم - سليمان بن داود، ويحيى وقتيبة وابن حجر - عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 116

5092 -

(د) معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثلاثَ: البَرَازَ في المَوارِد، وقَارِعَةِ الطريق، والظِّل» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللاعنين والملاعن) الملاعن: جمع مَلْعَنة، وهي الفَعلة التي يُلْعَن

⦗ص: 117⦘

فاعلها، كأنها مظنة اللعن، كما يقال للولد: مبخلة مجبنة، وأما «اللاعنان» فالأمران الجالبان لِلَّعن، الباعثان للناس عليه؛ لأن ذلك سبب لِلعن من فعله في هذه المواضع المسماة في الحديث، فسميت لاعنة لكونها سبباً لِلَّعن، وهي المواضع المطروقة، والظِّلال التي يستظل بها، فاللاعن: اسم فاعل من لَعَن، واللعَّان: بناء للمبالغة، والملاعن: الأماكن التي تُوجب اللَّعن، قال الخطابي: وقوله: «والظِّل» إنما يريد به: المواضع التي يتخذها الناس مَقِيلاً ومَناخاً ينزلونه، وليس كل ظلٍّ يحرم القُعُود فيه للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد تحت حائش من النخل، و «الموارد» : مجاري الماء.

(البَرَاز) بفتح الباء: موضع قُضاء الحاجة، وإنه في الأصل: الفضاء الواسع من الأرض، فكَنَوا به عن حاجة الإنسان، كما كَنَوْا بالخلاء عنه، قال الخطابي: وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء، وهو غلط، قال: وفيه من الأدب: استحباب البعد عند قضاء الحاجة.

(قَارِعَة الطريق) : وسطها وأعلاها والمواضع التي يطُؤها الناس.

(1) رقم (26) في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، ورواه أيضاً ابن ماجة وغيره، وفي سنده جهالة وانقطاع، ولكن له شواهد يتقوى بها، منها الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (26) قال: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص، أن سعيد بن الحكم حدثهم، وابن ماجة (328) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب.

كلاهما - سعيد، وابن وهب - عن نافع بن يزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، أن أبا سعيد الحميري حدثه فذكره.

ص: 116

5093 -

(د س) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة

⦗ص: 118⦘

» الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجُحْر) : الثقب، وجمعه جِحَرَة.

(1) رواه أبو داود رقم (29) في الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي 1 / 33 و 34 في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن، قال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن خزيمة وابن السكن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/82) . وأبو داود (29) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي (1/33) . في الكبرى (30) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن سعيد - عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، فذكره.

(*) رواية أبي داود: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يبال في الجحر» .

(*) ورواية النسائى: صلى الله عليه وسلم «لا يبولن أحدكم في جحر» ..

ص: 117

5094 -

(ت س د) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مُستَحَمِّه، فإن عامة الوَسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمِّه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه

» الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُسْتَحمِّه) المستحم: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسُمِّي مستحماً باسم الحَمِيم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان المكان صُلْباً، أو لم يكن له مَسْلَك يذهب فيه البول ويَسِيل، فيوهم المغتسِل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، [والوسواس] ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال.

(1) رواه أبو دود رقم (27) في الطهارة، باب في البول في المستحم، والترمذي رقم (21) في الطهارة، باب في كراهية البول في المغتسل، والنسائي 1 / 34 في الطهارة، باب كراهية البول في المستحم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/56) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله وفي (5/56) قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (505) قال: أخبرنا عبد الرزاق. وأبو داود (27) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (304) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (21) قال: حدثنا علي بن حجر، وأحمد ابن محمد بن موسى مروديه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك. والنسائى (1/34) وفي الكبرى (33) قال: أخبرنا علي بن حجر قال:أنبأنا ابن المبارك.

كلاهما - عبد الله بن المبارك،وعبد الرزاق - قالا: أخبرنا معمر، عن الأشعث بن عبد الله، عن الحسن فذكره.

(*) قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمي.

قلت:رجاله ثقات: ولا يخشى إلا تدليس الحسن البصري.

ص: 118