الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5090 -
(س) عبد الرحمن بن أبي قراد قال: «خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَلاء، فكان إذا أراد الحاجة أبعدَ» أخرجه النسائي (1) .
(1) 1 / 17 و 18 في الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن الحارث بن فضيل، وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد، قال:«خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا. قال: فنزل منزلا،وخرج من الخلاء،فاتبعته بالإداوة، أو القدح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد، فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، الوضوء. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده فغسلها ثم ادخل يده فكفها فصب على يده واحدة، ثم مسح على رأسه،ثم قبض الماء قبضا بيده، فضرب به على ظهر قدمه، فمسح بيده على قدمه، ثم جاء فصلى لنا الظهر» .
أخرجه أحمد (3/443و4/237) قال: حدثنا عفان. وفي (4/224) وابن ماجة (334) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار. وعبد الله بن أحمد (4/224) قال: حدثني محمد بن يحيى بن سعيد القطان. (ح) وحدثني يحيى بن معين. والنسائى (1/17) وفي الكبرى (17) قال: أخبرنا عمرو بن علي وابن خزيمة (51) قال: حدثنا بندار.
سبعتهم - عفان، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى بن سعيد، ويحيى بن معين، وعمرو بن علي - عن يحيى بن سعيد، عن أبي جعفر الخطمي، قال: حدثني عمارة بن خزيمة، والحارث بن فضيل، فذكراه.
(*) رواية عفان الأولى، وأحمد (4/224) ، وابن ماجة وعبد الله بن أحمد والنسائي وابن خزيمة مختصرا على أوله
…
إلى أن قال: وكان إذا أتى حاجته أبعد.
قلت: حسن الحافظ إسناده في الإصابة (6/317)(5177) .
[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها
5091 -
(م د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَاّعِنَيْنِ، قيل: وما اللَاّعِنانِ؟ قال: الذي يتَخَلَّى في طريق الناس أو ظِلِّهم» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
(1) رواه مسلم رقم (269) في الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وأبو داود رقم (25) في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/372) قال: ثنا سليمان. ومسلم (1/156) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة،وابن حجر. وأبو داود (25) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (67) قال: حدثنا علي ابن حجر.
أربعتهم - سليمان بن داود، ويحيى وقتيبة وابن حجر - عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.
5092 -
(د) معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثلاثَ: البَرَازَ في المَوارِد، وقَارِعَةِ الطريق، والظِّل» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللاعنين والملاعن) الملاعن: جمع مَلْعَنة، وهي الفَعلة التي يُلْعَن
⦗ص: 117⦘
فاعلها، كأنها مظنة اللعن، كما يقال للولد: مبخلة مجبنة، وأما «اللاعنان» فالأمران الجالبان لِلَّعن، الباعثان للناس عليه؛ لأن ذلك سبب لِلعن من فعله في هذه المواضع المسماة في الحديث، فسميت لاعنة لكونها سبباً لِلَّعن، وهي المواضع المطروقة، والظِّلال التي يستظل بها، فاللاعن: اسم فاعل من لَعَن، واللعَّان: بناء للمبالغة، والملاعن: الأماكن التي تُوجب اللَّعن، قال الخطابي: وقوله: «والظِّل» إنما يريد به: المواضع التي يتخذها الناس مَقِيلاً ومَناخاً ينزلونه، وليس كل ظلٍّ يحرم القُعُود فيه للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد تحت حائش من النخل، و «الموارد» : مجاري الماء.
(البَرَاز) بفتح الباء: موضع قُضاء الحاجة، وإنه في الأصل: الفضاء الواسع من الأرض، فكَنَوا به عن حاجة الإنسان، كما كَنَوْا بالخلاء عنه، قال الخطابي: وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء، وهو غلط، قال: وفيه من الأدب: استحباب البعد عند قضاء الحاجة.
(قَارِعَة الطريق) : وسطها وأعلاها والمواضع التي يطُؤها الناس.
(1) رقم (26) في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، ورواه أيضاً ابن ماجة وغيره، وفي سنده جهالة وانقطاع، ولكن له شواهد يتقوى بها، منها الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (26) قال: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص، أن سعيد بن الحكم حدثهم، وابن ماجة (328) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما - سعيد، وابن وهب - عن نافع بن يزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، أن أبا سعيد الحميري حدثه فذكره.
5093 -
(د س) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة
⦗ص: 118⦘
…
» الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجُحْر) : الثقب، وجمعه جِحَرَة.
(1) رواه أبو داود رقم (29) في الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي 1 / 33 و 34 في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن، قال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن خزيمة وابن السكن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/82) . وأبو داود (29) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي (1/33) . في الكبرى (30) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن سعيد - عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، فذكره.
(*) رواية أبي داود: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يبال في الجحر» .
(*) ورواية النسائى: صلى الله عليه وسلم «لا يبولن أحدكم في جحر» ..
5094 -
(ت س د) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مُستَحَمِّه، فإن عامة الوَسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمِّه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه
…
» الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُسْتَحمِّه) المستحم: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسُمِّي مستحماً باسم الحَمِيم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان المكان صُلْباً، أو لم يكن له مَسْلَك يذهب فيه البول ويَسِيل، فيوهم المغتسِل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، [والوسواس] ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال.
(1) رواه أبو دود رقم (27) في الطهارة، باب في البول في المستحم، والترمذي رقم (21) في الطهارة، باب في كراهية البول في المغتسل، والنسائي 1 / 34 في الطهارة، باب كراهية البول في المستحم، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/56) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله وفي (5/56) قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (505) قال: أخبرنا عبد الرزاق. وأبو داود (27) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (304) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (21) قال: حدثنا علي بن حجر، وأحمد ابن محمد بن موسى مروديه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك. والنسائى (1/34) وفي الكبرى (33) قال: أخبرنا علي بن حجر قال:أنبأنا ابن المبارك.
كلاهما - عبد الله بن المبارك،وعبد الرزاق - قالا: أخبرنا معمر، عن الأشعث بن عبد الله، عن الحسن فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمي.
قلت:رجاله ثقات: ولا يخشى إلا تدليس الحسن البصري.