المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في الفرع والعتيرة - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الرابع: في الفرع والعتيرة

‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

5620 -

(د س) نبيشة [الهذلي]رضي الله عنه قال: «نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نَعْتِرُ عَتِيرَة في الجاهلية في رجب، فما تأمرُنا؟ قال: اذْبَحوا لله في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله، وأطْعِمُوا لله، قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعاً في الجاهلية: فما تأمُرنا؟ قال: في كلِّ سائمة فَرع تَغْذُوهُ ماشيتُك، حتى إذا اسْتَحْمَلَ - زاد في رواية: استحمل للحَجيج - ذبحتَه، فَتَصَدَّقْتَ بلَحمه - قال أحدُ رواته (1) : أحسبه قال: على ابن السبيل - فإن ذلك خير، قيل لأبي قلابة (2) : كم السائمة؟ قال: مائة» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي مثله، وفيه:«نادى رجل وهو بمنى، وقال: حتى إذا اسْتَحمَل ذبحتَه وتصدقتَ بلحمه» .

وله في أخرى قال: ذُكِرَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: كُنَّا نَعتِرُ في الجاهلية؟ قال: اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله عز وجل، وأطْعِمُوا» .

وفي أخرى قال نُبَيْشَةُ - رجل من هُذَيل - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن لُحُوم الأضاحي فوق ثلاث، كَيْمَا تَسَعُكُمْ، فقد جاء الله

⦗ص: 507⦘

بالخير، فكلوا وادَّخِروا، فإن هذه الأيامَ أيامُ أكل وشرب ووذِكْرٍ لله عز وجل، فقال رجل: إنا كنا نَعتِرُ عَتِيرَة في الجاهلية في رجب، فما تأمرُنا؟ فقال: اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شهر كان، وبَرُّوا الله عز وجل، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعاً في الجاهلية، فما تأمرُنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«في كل سائمة من الغنم فَرَع تَغْذُوه غَنَمُك، حتى إذا اسْتَحمَلَ ذبحتَه، وتصدَّقت بلحمِه على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفَرَع والعَتِيرة) قد جاء شرح الفَرَع والعَتِيرة في متن الحديث، وكانت الجاهلية تذبحهما، وكذلك كان المسلمون في صدر الإسلام، ثم نهوا عن ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم:«على كل مسلم في كل عام أُضْحِية وعَتيرة» منسوخ، وليس الآن إلا الأضحية لا غير، و «العتيرة» هي الذبيحة التي تُعتَر: أي تُذبح.

(سائمة) السائمة: الإبل أو البقر أو الغنم الراعية التي ليست بمعلوفة، وإنما تأكل من العُشب في الصحراء.

(استحمل) أي: قوي على الحمل وصَلُح له.

(1) هو خالد الحذَّاء.

(2)

القائل: هو خالد الحذَّاء.

(3)

رواه أبو داود رقم (2830) في الأضاحي، باب في العتيرة، والنسائي 7 / 169 - 171 في الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، وباب تفسير الفرع، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: تقدم تخريجه.

ص: 506

5621 -

(د س) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «سئل

⦗ص: 508⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العَقيقَة؟ فقال: لا يُحِبُّ الله العُقُوقَ، كأنه كَرِه الاسم، ومَن وُلِدَ له وَلَد فأحَبَّ أن يَنْسُكَ عنه، فَلْيَنْسُك عن الغُلام شاتان مُكافِئَتَان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الفَرَع؟ قال: والفَرَعُ حَقّ، وأن تتركوه حتى يكونَ بكْراً شُغْزُباً - ابنَ مَخَاض، أو ابنَ لَبُون - فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَة، أو تَحْمِل عليه في سبيل الله: خير من أن تذبَحه، فَيَلصَقَ لحمه بوَبَرِه، وتُكفئ إناءَك، وتُولِهِ نَاقتَك» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي عن أبيه عن جده، وعن زيد بن أسلم «قالوا: يا رسول الله، الفَرَعُ؟ قال: حَقّ، فإن تركتَه حتى يكون بَكْراً فَتَحمِلَ عليه في سبيل الله، أو تعْطِيهُ أرْمَلَة: خير من أن تذبحه فيَلْصَق لحمُه بوَبَرِه فَتُكْفِئَ إناءَك، وتُولِهِ ناقتَك، قالوا: يا رسول الله، فالعَتِيرةُ؟ قال: العتيرة حق» (1) .

وقد أخرج النسائي ذِكر العُقوق مفرداً، وقد ذكرناه في الفصل الثالث.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَكْراً) البَكْر: الفَتيُّ من الإبل، والأنثى: بَكْرَة.

(شُغْزُبّاً) وأما الشُّغْزُب فإن هذه اللفظة هكذا جاءت في كتاب أبي داود، وكذا رواها، قال الخطابي: هو الشديد، وقال: هكذا وجدته في رواية أبي داود، وهو غلط، والصواب:«زُخْزُبّاًً» وهو الغليظ، هكذا

⦗ص: 509⦘

رواه أبو عبيد وغيره، وقال: يشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالشين، والخاء بالغين، لقُرْب المخارج، فصار «شُغْزُبّاً» فَصحَّفه بعض الرواة فقال:«شُغْزُبّاً» والذي جاء في كتاب الهروي والجوهري والزمخشري «زُخْرُبّاً» قالوا: هو الغليظ الجسم المشتد اللحم، والله أعلم (2) .

(ابن مخاض) ابن المخاض من الإبل: ما دخل في السنة الثانية، سمي بذلك، لأن أمه مخاض، أي: حامل.

(ابن لبون) ابن اللبون من الإبل: ما دخل في السنة الثالثة، سمي بذلك، لأن أمه ذات لَبَن.

(تُكْفي إناءك) كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبْتَه، وأكفأته: لغة فيه.

(تُولِه ناقتك) الوَلَه: ذهاب العقل، والتحَيُّر من شدة الحُزن والوَجد، رجل وَالِه، وامرأة وَالِه، ووَالِهَة، وناقة وَالِهَة من حزنها على فِراق ولدها، لأنه إذا نحر ولد ناقته فقد أَوْلَهَهَا، والمعنى: أنه إذا نحر ولد ناقته فقد جمع بين أمرين، أحدهما: أنه ينقطع لبنها، فأكفأ إناءه، لأنه لا لبن له، والآخر: أنه أوْلَه ناقته وأَحْزَنَها، وذلك سبب لهُزَالها.

(أَرْمَلة) الأرملة: المرأة التي لا زوج لها، وأَرْمَلَت المرأة: إذا مات عنها زوجها، والأرمل: الرجل الذي لا زوجة له.

(1) رواه أبو داود رقم (2842) في الأضاحي، باب في العقيقة، والنسائي 7 / 168 في الفرع والعتيرة في فاتحته، وإسناده حسن.

(2)

وقد رد العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند " رقم (6713) على من ادعى أن رواية شغزباً غلط، فانظره هناك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: تقدم تخريجه.

ص: 507

5622 -

(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله

⦗ص: 510⦘

صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة» .

أخرجه أبو داود (1)، وقال في رواية رزين:«أمرنا أن نذبحَ» .

(1) رقم (2833) في الأضاحي، باب في العتيرة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5614) ، واللفظ المشار إليه هو لفظ موسى بن إسماعيل، عند أبي داود (2833) .

ص: 509

5623 -

(س) الحارث بن عمرو [السهمي الباهلي]رضي الله عنه: « [أنه] لَقِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، وهو على ناقته العَضباء، فأتيتُه من أحدِ شِقَّيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي اسْتَغْفِرْ لي، فقال: غَفَرَ الله لكم، ثم أتيتُه من الشِّق الآخر أرجو أن يَخُصَّني دونَهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيديه: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العَتائرُ والفَرَائعُ؟ قال: مَن شاء عَتَرَ، ومن شاء لم يَعتِرْ، ومن شاء فَرَعَ، ومن شاء لم يُفْرِعْ، في الغنم أُضْحِيَتُها، وقَبَضَ أصَابِعَهُ، إلا واحدة» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العضباء) اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن عضباء، فإن العضباء هي المشقوقة الأذن.

(1) 7 / 168 و 169 في الفرع والعتيرة في فاتحته، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:

1 -

أخرجه أحمد (3/485) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/168) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك -. وفي (7/169) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا عفان. (ح) وأنبأنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. وفي «عمل اليوم والليلة» (420) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان.

أربعتهم - عفان، وعبد الله، وهشام، والمعتمر - عن يحيى بن زرارة.

2 -

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1148) . وفي «خلق أفعال العباد» (52) . وأبو داود (1742) قالا - البخاري وأبو داود -: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عتبة بن عبد الملك.

كلاهما - يحيى، وعتبة -: قالا: حدثني زرارة السهمي، فذكره.

في رواية أحمد قال: وقال عفان مرة: حدثني يحيى بن زرارة السهمي، قال: حدثني أبي، عن جده الحارث.

رواية عتبة بن عبد الملك مختصرة. وفيها عند البخاري في «الأدب المفرد» : فذهب بيده بزاقه ومسح به نعله كره أن يصيب أحدا من حوله. وفي «خلق أفعال العباد» : فليبلغ الشاهد الغائب.

رواية أبي داود:

«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق» .

ص: 510

5624 -

(س) لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونُطعِمُ من جاءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا بأس به، قال وكيع بنُ عُدس: فلا أدَعُه» أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 / 171 في الفرع والعتيرة، باب تفسير الفرع، وفي سنده وكيع بن عدس وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/12) قال: حدثنا بهز، وعفان. (ح) وحدثنا يحيى بن حماد. والنسائي (7/171) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن.

أربعتهم - بهز، وعفان، ويحيى، وعبد الرحمن بن مهدي - عن أبي عوانة، قال: حدثنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، فذكره.

قلت: وكيع بن عدس لا يعرف «مجهول» .

ص: 510

5625 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ، والفرَعُ: أوَّلُ النِّتَاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتِيرَةُ في رجب» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه الترمذي إلى قوله: «أول النِّتَاج» وقال: «كان يُنْتَجُ لهم فيذبحونه» قال: وفي الباب عن نُبَيْشَةَ ومِخنف بن سليم، وهذا حديث حسن صحيح، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يُعظِّمُون شهرَ رجب، لأنه أول شهر من الأشهر الحرُم، وأشهر الحرُم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، كذلك روي عن بعض أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج.

وفي رواية أبي داود قال: «لا فرَع ولا عتيرة» قال ابن المسيب: الفرَعُ: أوَّلُ النِّتاج كان يُنْتَج لهم فيذبحونه.

وقال في أخرى: قال ابن المسيب: الفرَع، أوَّل ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله (1) ، ويُلْقي جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب.

وفي رواية النسائي قال: «لا فرَع ولا عتيرة» .

وفي رواية «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرَع والعتيرة» (2) .

⦗ص: 512⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَوَاغِيتهم) الطواغيت هاهنا: الأصنام.

(1) أي الذابح.

(2)

رواه البخاري 9 / 515 في العقيقة، باب الفرع، وباب العتيرة، ومسلم رقم (1976) في الأضاحي، باب في الفرع والعتيرة، وأبو داود رقم (2831) و (2832) في الأضاحي، باب في العتيرة، والترمذي رقم (1512) في الأضاحي، باب ما جاء في الفرع والعتيرة، والنسائي 7 / 167 في الفرع والعتيرة في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1095) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/229) قال: حدثنا هشيم. قال: إن لم أكن سمعته منه- يعني الزهري - فحدثني سفيان بن حسين. وفي (2/239) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد ابن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن معمر. قال محمد: وقد سمعته أنا من معمر. وفي (2/490) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا معمر. والدارمي (1970) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (7/110) قال: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/82 و 83) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (2831) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3168) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1512) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. والنسائي (7/167) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وهشيم، وسفيان بن حسين، ومعمر - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 511