المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان ‌ ‌الثُّوم والبصل 5521 - (خ م د - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان ‌ ‌الثُّوم والبصل 5521 - (خ م د

‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

‌الثُّوم والبصل

5521 -

(خ م د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أكل ثُوماً أو بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أو لِيَعْتَزِلْ مسجدَنا - زاد في رواية وَلْيَقْعُد في بيته، وإنه أُتِيَ بِبَدْر فيه خَضِرَات من بُقُول، فوجدَ لها ريحاً، فسأل، فأُخبِر بما فيها من البُقُول، فقال: قَرِّبُوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كَرِهَ أكلها، قال: كُلْ، فإني أُناجي مَن لا تُنَاجِي» .

وفي أخرى أنه قال: «من أكل من هذه البَقْلَةِ: الثُّوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكُرَّاث - فلا يَقْرَبنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تَتَأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدم» .

وفي أخرى قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكُرَّاث، فَغَلَبَتْنَا الحاجةُ، فأكلْنا منها، فقال: مَن أكل من هذه

⦗ص: 441⦘

الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنْسُ» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وقال فيها:«فأُتِيَ ببَدْر» قال - أحمد بن صالح «ببدر» فسَّره ابن وهب: طَبَق.

وأخرج الترمذي الثالثة إلى قوله: «مسجدنا» .

وأخرجها النسائي بتمامها (1) .

وفي رواية ذكرها رزين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أكل من الثوم والبصل من الجُوع أو غيره، فلا يقربنَّ مسجدَنا يُؤذِينا بريح الثوم، قيل لجابر: ما يعني به؟ قال: ما أُرَاه يعني إلا نِيئَه» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البقلة الخبيثة) يقال: للشيء الخبيث الرائحة الكريه الطعم، مثل الثوم والبصل والكراث: خبيث.

(ببدر) قد جاء في الحديث تفسيره بالطبق، قال الخطابي: إنما سُمِّي

⦗ص: 442⦘

الطبق بَدْراً، لاستدارته، ومنه سُمِّي القمر عند كماله بدراً، لاستدارته واتِّساقه، ومن رواه «بقِدْر» فهو معروف، ولكن ليس من عادة القدور أن يحضر فيها البقول، اللهم إلا أن تكون مطبوخة.

(فلا يقربن مسجدنا) ليس أكل الثوم والبصل من باب الأعذار في الانقطاع عن المساجد، وإنما أمره بالاعتزال عقوبة لهم ونكالاً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتأذَّى بريحها.

(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول، وفي صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وفي الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم رقم (564) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً، وأبو داود رقم (3822) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، والترمذي رقم (1807) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي 2 / 43 في المساجد، باب من يمنع من المسجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/380) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (1/216) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (2/80) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/80) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (1806) . والنسائي (2/43) عن إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2447) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث. وابن خزيمة (1665) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى.

خمستهم - عبد الرزاق، وأبو عاصم، ويحيى، ومحمد، وخالد - عن ابن جريج.

2-

وأخرجه أحمد (3/397) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا الربيع يعني ابن صبيح.

3-

وأخرجه أحمد (3/400) والبخاري (7/105) قالا: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا أبو صفوان عبد بن الله بن سعيد. والبخاري (1/216) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب. وفي (9/135) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. ومسلم (2/80) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب وأبو داود (3822) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2485) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب

كلاهما - أبو صفوان، وابن وهب - عن يونس.

وأخرجه ابن خزيمة (1664) قال: حدثنا محمد بن عزيز، أن سلامة بن روح حدثهم، قال: حدثني عقيل.

كلاهما - يونس، وعقيل - عن ابن شهاب.

ثلاثتهم - ابن جريج، والربيع، وابن شهاب - عن عطاء، فذكره.

ص: 440

5522 -

(خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له: ما سمعتَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الثُّوم؟ قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبنَّ مسجدنا» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول، وفي صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم رقم (562) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/186)، ومسلم (2/79) قال: حدثني زهير بن حرب.

كلاهما- أحمد، وزهير - قال: حدثنا إسماعيل بن علية.

2-

وأخرجه البخاري (1/217) قال: حدثنا أبو معمر. وفي (7/105) قال: حدثنا مسدد.

كلاهما - أبو معمر، ومسدد - عن عبد الوارث بن سعيد.

كلاهما - إسماعيل وعبد الوارث - عن عبد العزيز، فذكره.

ص: 442

5523 -

(م ط) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا، ولا يُؤذِينا بريح الثُّومِ» .

أخرجه مسلم وأخرجه «الموطأ» مرسلاً عن ابن المسيب (1) .

(1) رواه مسلم رقم (563) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، والموطأ 1 / 17 في وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/264) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم (ح) ويعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. ومسلم (2/79) قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجه (1015) قال: حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.

كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ومعمر - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 442

5524 -

(د) حذيفة [بن اليمان]رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 443⦘

قال: «مَن تَفَل تُجاه القبلة جاء يوم القيامة تَفْلُه بين عَيْنَيْه، ومن أكل من هذه البَقْلة الخَبِيثَة فلا يقْرَبنَّ مسجدَنا - ثلاثاً -» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التَّفْل) : شبيه بالبَزْق، إلا أنه أقل منه.

(تُجاه) الشيء: ما يقابله.

(1) رقم (3824) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أبو داود (3824) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن خزيمة (925 و 1314، 1663) قال: حدثنا يوسف بن موسى.

كلاهما - عثمان، ويوسف- قالا: حدثنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زر ابن حبيش، فذكره.

ص: 442

5525 -

(د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلتُ ثُوماً فأتيتُ مُصَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سُبِقتُ بركعة - فلما دخلتُ المسجد وجدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رِيحَ الثُّومِ، فلمَّا قضى صلاتَه قال:«مَن أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبنَّا، حتى يذهب ريحُها - أو ريحه -» فلما قضيتُ الصلاةُ جئْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: لَتُعْطينِّي يدَك، فأدخلتُ يده في كمِّ قميصي إلى صدري، فإذا أنا مَعْصُوبُ الصدر، فقال:«إن لك عُذْراً» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(معصوب الصدر) الجائع من عادته أن يشد جوفه بعصابة، وقد يجعل عليها حجراً، وقد كان حينئذ جائعاً، فأراد أن يعرفه عذره.

(1) رقم (3826) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وفي سنده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/249) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا أبو هلال. وفي (4/252) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. وأبو داود (3826) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو هلال. وابن خزيمة (1672) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة.

كلاهما - أبو هلال الراسبي، وسليمان بن المغيرة - عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، فذكره.

ص: 443

5526 -

(خ م د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خَيْبَر: «مَن أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يَأتِيَنَّ المساجد» .

وفي أخرى «من أكل هذه البَقْلة، فلا يَقْرَبَنَّ مساجدنا حتى يذهبَ ريحُها، يعني: الثومَ» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْربَنَّ المساجدَ» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 281 و 282 في صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم رقم (561) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً، وأبو داود رقم (3825) في الأطعمة، باب في أكل الثوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/13)(4619) و (2/20)(4715) قال: حدثنا يحيى. والدارمي (2059) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (1/216) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/79) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير (ح) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي وأبو داود (3825) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (1016) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي. وابن خزيمة (1661) قال: حدثنا بندار وأبو موسى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.

ثلاثتهم - يحيى القطان، وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن رجاء - عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، فذكره.

ص: 444

(1) 2 / 43 في المساجد، باب من يخرج من المسجد، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه النسائي (2/43) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، فذكره.

ص: 444

5528 -

(م د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على مَزْرَعةِ بَصَل، هو وأصحابُه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه، ولم

⦗ص: 445⦘

يأكل آخَرُون، فَرُحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخَّر الآخَرين حتى ذهب رِيحُها» .

وفي رواية قال أبو سعيد: لم نَعْدُ أن فُتِحَتْ خَيبرُ، فَوقَعْنَا أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البَقْلة: الثوم، والناسُ جِياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رُحْنا إلى المسجد، فَوَجَد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرِّيحَ، فقال: مَن أكل من هذه الشجرة الخَبِيثَةِ شيئاً فلا يَقْرَبَنَّا في المسجد، فقال الناس: حُرِّمَت، حُرِّمَتْ، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«أيها الناس، ليس بي تحريمُ ما أحَلَّ الله لي، ولكنها شجرة أكْرَهُ ريحَها» أخرجه مسلم.

وعند أبي داود: أنه ذُكِر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثُّومُ والبصلُ، وقيل: يا رسول الله، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثومُ، أفتُحَرِّمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كُلُوه، ومن أكله منكم فلا يَقْرَبْ هذا المسجد حتى يذهب ريحُه منه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم نَعْدُ) أي: لم نتجاوز ولم نتعدَّ.

(1) رواه مسلم رقم (565) و (566) في المساجد، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، وأبو داود رقم (3823) في الأطعمة، باب في أكل الثوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/80) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن ابن خباب، فذكره.

* أخرجه أبو داود (3823) قال: حدثنا أحمد بن صالح. وابن خزيمة (1669) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.

كلاهما - أحمد بن صالح، ويونس - قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر ابن سوادة، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد، حدثه، فذكره.

* الرواية قبل الأخيرة: أخرجها أحمد (3/12 و 60) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/80) قال: حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. وابن خزيمة (1667) قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب. قال: حدثنا إسماعيل.

كلاهما - إسماعيل، وعبد الأعلى - عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، فذكره.

ص: 444

5529 -

(د ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نُهيناعن أكل الثُّومِ إلا مطبوخاً» وفي أخرى «أنه كره أكل الثُّوم إلا مطبوخاً» .

⦗ص: 446⦘

أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3828) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، والترمذي رقم (1809) في الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وقال الترمذي: وقد روي هذا عن علي أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً قوله، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، قال: وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، أقول: وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3828)، والترمذي (1808) قال: حدثنا محمد بن مدويه.

كلاهما -أبو داود، ومحمد- قالا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، فذكره.

* أخرجه الترمذي (1809) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي، قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. موقوفا.

* وقال الترمذي: هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي، قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

ص: 445

(1) رقم (3827) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/19) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرر. وأبو داود (3827) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. والنسائي في الكبرى الورقة (87) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي.

كلاهما - عبد الملك، وزيد بن أبي الزرقاء - عن خالد بن ميسرة، قال: حدثنا معاوية بن قرة، فذكره

ص: 446

5531 -

(م) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نزل عليه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السُّفْل، وأبو أيوب في العُلْو، فانْتَبه أبو أيوب ليلة، فقال: نَمْشِي فوقَ رأسِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَتَنحَّوْا، فباتُوا في جانب، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السُّفْلُ أرْفَقُ بي، فقال: لا أعْلُو سَقِيفَة أنت تحتها، فتحوَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جِيءَ به إليه سأل عن موضع أصابعه، فَيَتَتَبَّعُ موضع أصابعه، فصنع له طعاماً فيه ثُوم،

⦗ص: 447⦘

فلما رُدَّ إليه سأل عن موضع أصابعه؟ فقيل له: لم يأكلْ، فَفَزِع وصَعِد إليه، فقال: أحَرَام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهُه، قال: فإني أكْرَهُ ما تكره، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُؤْتى، يعني بالوَحي، وفي نسخة: مَجِيءَ الملَك» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2053) في الأشربة، باب إباحة أكل الثوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/416) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/417) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (229) قال: حدثنا سعد بن الربيع. ومسلم (6/126) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3455) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث.

أربعتهم - ابن جعفر، ويحيى، وسعد بن الربيع، وخالد - عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، فذكره.

ص: 446

(1) رقم (1808) في الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: أخرجه أحمد (5/103) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد. وفي (5/106) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والترمذي (1807) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة. وعبد الله بن أحمد (5/95) قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/94) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (5/95) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

ثلاثتهم - حماد، وشعبة، وأبو الأحوص، عن سماك بن حرب به.

ص: 447

(1) رقم (1811) في الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: أخرجه الحميدي (339) . وأحمد (6/433) و (462) .والدارمي (2060) قال: أخبرنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (3364) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1810) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار. وابن خزيمة (1671) قال: حدثنا أبو قدامة وزياد بن يحيى.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي بن عبد الله، وابن أبي شيبة، والحسن بن الصباح، وأبو قدامة، وزياد بن يحيى - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، فذكره.

ص: 447