المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه ، وفيه فصلان ‌ ‌الفصل الأول: - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه ، وفيه فصلان ‌ ‌الفصل الأول:

‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في الحيوان:

‌الضَّبّ

5492 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سَيْفُ الله - أخبره: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالتُه وخالةُ ابن عباس - فوجد عندها ضَبَّاً مَحْنُوذاً، قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيدَةُ بنت الحارث من نَجْد، فقدَّمت الضَّبَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قَلَّما يُقَدَّم بين يديه الطعام حتى يُحدَّث عنه ويُسمَّى له - فأهْوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحُضُور: أخْبِرْن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قَدَّمْتُنَّ له، قُلْنَ: هو الضَّبُّ يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه، فقال خالد بن الوليد: أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدِني أعَافُه، قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يَنْهني» .

⦗ص: 416⦘

ومن الرواة من لم يقل فيه: «عن خالد» وجعله من مسند ابن عباس.

وفي رواية عن ابن عباس نفسه قال: أهْدَتْ خالتي أُمُّ حُفَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأقطاً وأضُبّاً، فأكل من السَّمن والأقِط، وترك الضَّبَّ تَقَذُّراً، وأُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراماً ما أُكِلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي أخرى له «أن أم حُفَيدَةَ بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأقِطاً وأَضُبَّاً، فدعا بهنَّ، فأُكِلْنَ على مائدته، وتركهنَّ كالمتقَذِّر لهنَّ، ولو كنَّ حراماً ما أُكِلْنَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن» .

وفي رواية له قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ مَحْنُوذ، فأهْوَى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النِّسْوَة اللاتي في بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُرِيد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعافُه، قال خالد: فاجْتَرَرتُه، فأكلتُه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» .

وفي أخرى له قال: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلَحْم ضَبٍّ

ثم ذكر معناه» .

⦗ص: 417⦘

ومنهم من قال فيه: عن ابن عباس عن خالد، وذكر الرواية الأولى، وفيها:«قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيْدَةُ بنت الحارث من نجْد» قال بعضُ الرواة: «وكانت تحت رجل من بني جعفر» .

أخرجه البخاري ومسلم، وفيها روايات أُخَر لم يذكر الحميديُّ لفظَها، وقال: وعلى هذه الروايات عوَّل البخاري في أنه من مسند خالد بن الوليد، قال: وقد أخرج مسلم الروايات بالوجهين في كتابه.

وأخرج مسلم من حديث يزيد بن الأصَم قال: «دَعَانا عَرُوس بالمدينة، فقرَّب إلينا ثلاثة عشر ضَبّاً، فآكِل وتَارِك، فلقيتُ ابنَ عباس من الغد، فأخبرتُه، فأكثر القومُ حولَه، [حتى] قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكُلُه، ولا أنْهَى عنه، ولا أُحَرِّمُه، فقال ابن عباس: بئْس ما قُلْتُم، ما بُعِثَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلا مُحَلّلاً ومُحرِّماً، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قُرِّبَ إليهم خِوَان عليه لَحْم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكُلَ قالت له ميمونة: إنه لَحْمُ ضَبّ، فَكَفَّ يدَه، وقال: هذا لَحْم لم آكُلُه قط، وقال لهم: كلُوا، فأكَلَ منه الفضل وخالد بن الوليد، والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكلُ من شيء إلا شيئاً (1) يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وأخرج «الموطأ» عن خالد: «أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيمونةَ

⦗ص: 418⦘

زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأُتِي بضَبٍّ مَحْنُوذ، فأهْوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعضُ النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضَبٌّ يا رسول الله، فرفع يدَه، فقلتُ: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومِي، فأجدُني أعافُه، فاجْتَرَرْتُه فأكلتُه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» . وأخرج أبو داود رواية «الموطأ» .

وله في أخرى عن ابن عباس: «أن خالتَه أهْدَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأضُبّاً وأقِطاً

وذكر الحديث» وهي الرواية الثانية.

وأخرج النسائي رواية «الموطأ» ، والرواية الثانية، وهي التي أخرجها أبو داود.

وله في أخرى عنه عن خالد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بضَبٍّ مَشْويّ، فقُرِّبَ إليه، فأهْوَى إليه يدَه ليأكُلَ منه، قال له مَن حضر: يا رسول الله، إنه لَحْمُ ضبٍّ، فرفع يدَه عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحَرَام الضَّبُّ؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه، فأهْوَى خالد إلى الضبِّ، فأكَلَ منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» .

وله في أخرى عن ابن عباس: أنه سُئِلَ عن أكل الضِّبَاب؟ فقال:

⦗ص: 419⦘

أهْدَتْ أمُّ حُفَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْناً وأقِطاً وأضُبّاً، فأكل السَّمْن والأقِط

وذكر نحو الثانية.

وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: «كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضَبَّيْن مَشْوِيَّيْن على ثُمَامَتَيْن، فتبزَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد [ابن الوليد] : إخَالُك تَقْذَرهُ يا رسول الله؟ قال: أجل، ثم أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلَبَن فشرب، ثم قال: إذا أكل أحدُكم طعاماً فليقل: اللهم بارِكْ لنا فيه، [وأطْعِمْنا خيراً منه، وإذا سُقي لَبناًَ فليقُل: اللهم بارك لنا فيه] وزِدْنا منه، فإنه ليس شيء يُجْزِئ من الطعام والشراب إلا اللبن» (2) .

هذا الحديث باختلاف طُرُقه، بعضُها عن ابن عباس عن خالد، وبعضها عن نفسه، فيحتاج إلى أن يكون حديثين في مُسندين، ولكن حيث اختلفت طُرُقُه أوْرَدْناهُ حديثاً واحداً عن ابن عباس، فإن اللفظ في الجميع له، ونبَّهنا على ما هو له، وما هو لخالد (3) .

⦗ص: 420⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المحْنُوذ) : المَشويّ.

(أَعَافُه) عِفْتُ الشيء أعافه: إذا كرهته.

(أَضُبّاً) الأَضُبُّ: جمع قلّة للضَّبّ.

(أَقِطا) الأقط: لبن جامد يابس.

(عَرُوس) العروس: اسم يقع على الرجل والمرأة أيام بنائهما أو دخول أحدهما بالآخر.

(1) وفي بعض النسخ: إلا شيء.

(2)

وإسناد رواية أبي داود هذه، ضعيف.

(3)

رواه البخاري 9 / 466 في الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، وباب الشواء، وفي الذبائح، باب الضب، ومسلم رقم (1945) و (1946) و (1948) في الصيد، باب إباحة الضب، والموطأ 2 / 968 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب، وأبو داود رقم (3793) و (3794) في الأطعمة، باب في أكل الضب، ورقم (3730) في الأشربة، باب ما يقول إذا شرب اللبن، والنسائي 7 / 198 و 199 في الصيد، باب الضب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في «الموطأ» (599) . والبخاري (7/125) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وأبو داود (3794) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3504) عن هارون بن عبد الله، عن معن.

كلاهما - القعنبي، ومعن - عن مالك.

2 -

وأخرجه أحمد (4/88) . ومسلم (6/68) قال: حدثني أبو بكر بن النضر، وعبد بن حميد. والنسائي (7/198) قال: أخبرنا أبو داود.

أربعتهم - أحمد، وأبو بكر، وعبد بن حميد، وأبو داود - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان.

3-

وأخرجه أحمد (4/89) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك -. والدارمي (2023) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث. والبخاري (7/92) قال: حدثنا محمد ابن مقاتل، أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/68) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة، جميعا عن ابن وهب.

ثلاثتهم - ابن المبارك، والليث، وابن وهب - عن يونس.

4 -

وأخرجه البخاري (7/93) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: أخبرنا معمر.

5 -

وأخرجه ابن ماجة (3241) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا كثير بن عبيد.

كلاهما - ابن المصفى، وكثير - عن محمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي.

خمستهم - مالك، وصالح، ويونس، ومعمر، والزبيدي - عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/88) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد، أنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكراه.

(*) في رواية معن عن مالك «أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة، فذكره ولم يقل عن خالد، إلا أن في آخره ما يدل على أنه عن خالد» .

ص: 415

5493 -

(ط) سليمان بن يسار: قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضِباب فيها بَيْض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهْدَتْه لي أختي هُزَيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كُلا، فقالا: أو لا تأكُل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تَحْضُرني من الله حاضِرة، قالت ميمونة: أنَسْقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم، فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ قالت: أهْدَته لي أختي هُزَيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتِكِ جاريتَكِ التي كنتِ اسْتَأمَرتِيني في عِتْقها؟ أعْطِيها أخْتَكِ، وَصِلي بها رَحِمَكِ، تَرْعَى عليها، فإنه خير لكِ» .

أخرجه «الموطأ» ، ويحتمل أن تكون من جملة روايات الحديث الذي قبله،

⦗ص: 421⦘

ولكنه حيث أخرجه مرسلاً عن سليمان بن يسار أفْرَدْناه منه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حاضِرَة) أراد: الملائكة الذين يحضرونه، وحاضرة: صفة طائفة أو جماعة.

(1) 2 / 967 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب مرسلاً، قال ابن عبد البر: وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1870) قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فذكره.

ص: 420

5494 -

(خ م ط ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأُتوا بلحم ضبّ، فنادت امرأة من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنه لَحمُ ضبّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» .

وفي حديث غُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريِّ قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديثَ الحسن - يعني ابن أبي الحسن البصري - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضبّ فأمْسَكُوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كلوا، واطعَمُوا، فإنه حلال - أو قال: لا بأس به - شك توبة - ولكنه ليس من طعامي» .

⦗ص: 422⦘

أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الضبِّ. فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .

ولمسلم بنحوه، وقال:«وهو على المنبر» .

وفي أخرى كذلك، ولم يقل:«على المنبر» .

وفي أخرى «أُتِيَ بضبٍّ فلم يأكلْه، ولم يُحرِّمْه» .

وفي أخرى «أنه سئل عن الضب؟ فقال: لا آكله ولا أنْهَى عنه» .

وفي رواية «الموطأ» أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَسْتُ بآكِلِه، ولا بمُحَرِّمِه» .

وفي رواية الترمذي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سِِئل عن أكل الضبِّ؟ فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .

وأخرج النسائي رواية «الموطأ» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 571 في الصيد، باب الضب، وفي خبر الواحد، باب خبر المرأة الواحدة، ومسلم رقم (1943) و (1944) في الصيد، باب إباحة الضب، والموطأ 2 / 968 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب، والترمذي رقم (1791) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضب، والنسائي 7 / 197 في الصيد، باب الضب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (2/84)(5565) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/137)(6213) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. والبخاري (9/112) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/67) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، ويحيى بن أبي بكير، ومعاذ بن معاذ - قالوا: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري.

2 -

وأخرجه أحمد (2/157)(6465) قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر.

كلاهما - توبة العنبري، وابن أبي السفر - عن الشعبي، فذكره.

(*) في رواية محمد بن جعفر: عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد.. الحديث.

* أخرجه ابن ماجة (26) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو النضر، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.

- وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:

«أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه» .

أخرجه مالك «الموطأ» (600) . والحميدي (641) قال: حدثنا سفيان، وصالح بن قدامة. وأحمد (2/9) (4562) و (2/10) (4573) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/46)(5058) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/60)(5255) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2/62) (5280) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثني سفيان. وفي (2/74)(5440) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/81)(5530) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2021) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (7/125) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. ومسلم (6/66) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب. وقتيبة، وابن حجر، عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وابن ماجة (3242) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1790) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7196) عن عمرو بن يزيد، عن بهز، عن شعبة.

سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وصالح بن قدامة، وشعبة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار، فذكره.

* أخرجه النسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

وعن نافع، عن ابن عمر، قال:

«سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه» .

أخرجه أحمد (2/5)(4497) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/13)(4619) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/33) (4882) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، وعبيد الله. وفي (2/41) (5004) قال: حدثنا أبو معاوية، عن مالك - يعني ابن مغول -. وفي (2/43) (5026) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن حكيم. وفي (2/46) (5068) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/60)(5255) قال: حدثنا وكيع، عن العمري. وفي (2/115) (5962) قال: حدثنا حسين، عن جرير. ومسلم (6/66) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وحدثناه أبو الربيع، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. وفي (6/67) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مالك بن مغول (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: سمعت موسى بن عقبة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة.

جميعهم - أيوب، وعبيد الله، ومالك بن مغول، ويعلى بن حكيم، ومحمد بن إسحاق، والعمري، وجرير، والليث، وابن جريج، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثي - عن نافع، فذكره.

* أخرجه النسائي (7/197) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

ص: 421

5495 -

(م) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن أعْرَابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني في غائِط مُضبَّة، وإنه عَامَّةُ طَعَامِ أهلي؟ فلم يُجبْه، فقلنا: عَاوِدْه، فعَاوَدَه، فلم يُجِبْه - ثلاثاً - ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فقال: يا أعرابيُّ، إن الله لَعَن - أو غَضِبَ - على سِبْط من بني إسرائيل، فمَسَخَهم دَوَابَّ يدُبُّونَ في الأرض، فلا أدري: لعلَّ هذا منها، فلَستُ آكلُها، ولا أنْهَى عنها» .

وفي رواية: قال أبو سعيد: قال رجل: «يا رسول الله، إنَّا بأرض مُضبَّة، فما تأمُرُنا - أو فما تُفْتِينا -؟ قال: ذُكِرَ لي: أن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ، فلم يأمُرْ، ولم يَنه، قال أبو سعيد: فلما كان بعدَ ذلك قال عمرُ: إنَّ الله لَيَنْفَعُ به غيرَ واحد، وإنه لَطَعَامُ عامَّةِ هذه الرِّعاءِ، ولو كان عندي لَطَعِمْتُه، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُضِبَّة) الذي جاء في الرواية «مُضِبَّة» بضم الميم وكسر الضاد والمعروف فتحهما، وقد جاء في بعض نسخ مسلم كذلك، قال الأزهري أضبَّت أرض فلان: كثُر ضبابها، وأرض مُضِبَّة: ذات ضِبَاب.

⦗ص: 424⦘

وقال الجوهري: وقعنا في مضابّ مُنْكرة، وهي قطع من الأرض كثيرة الضِّباب، الواحدة: مَضَبَّة، ومثله: مَرْبَعة ومَأْسَدة ومَذْأَبة: ذات يَرَابيع وأسُود وذئاب، على أن للأول قياساً مطَّرداً، يقال: أضَبَّ البلد: إذا كثرت ضِبَابُه، وقياسه: فهو مُضِبٌّ، مثل: أَعَدَّ، فهو مُعِدّ، ولكن الذي جاء في اللغة ما ذكرناه.

(غائط) الغائط: المنخفض من الأرض، وإنما أنَّث «مُضِبَّة» لأنه أراد الأرض والبقعة.

(سبط) الأسْبَاط: في ولد إسحاق بن إبراهيم كالقبائل في ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم، يقال لكل جماعة من أب وأمّ: قبيلة.

(1) رقم (1951) في الصيد، باب إباحة الضب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/5) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/19 و 66) قال: حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (6/70) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وابن ماجة (3240) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.

ثلاثتهم - ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الرحيم - عن داود بن أبي هند.

2 -

وأخرجه أحمد (3/46) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة.

3 -

وأخرجه أحمد (3/62) قال: حدثنا أبو سعيد. ومسلم (6/70) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. كلاهما - أبو سعيد، وبهز - قالا: حدثنا أبو عقيل الدورقي.

ثلاثتهم - داود، وقتادة، وأبو عقيل بشير بن عقبة - عن أبي نضرة، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 423

5496 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِضَبّ، فأبى أن يأكلَ منه، وقال: لا أدْري، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَتْ» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القُرُون) : الأمم الخالية، جمع قَرن - بفتح القاف - يقال: مضى قَرن من الناس: أي أُمَّة.

(1) رقم (1949) في الصيد، باب إباحة الضب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/323) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/380) قال: حدثنا محمد ابن بكر. ومسلم (6/70) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وابن بكر - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال:

«أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال: لا أطعمه، وقذره» .

فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته.

أخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

- وعن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله:

«أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب، ولكن قذره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته» .

أخرجه ابن ماجة (3239) قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، فذكره.

ص: 424

(1) رواه أبو داود رقم (3795) في الأطعمة، باب في أكل الضب، والنسائي 7 / 199 و 200 في الصيد، باب الضب، وإسناده صحيح، صححه الحافظ في " الفتح " وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (4/220) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/220) قال: حدثنا بهز. وفي (4/220) و (5/390) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/200) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.

ثلاثتهم - محمد،وبهز، وعفان - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت.

2-

أخرجه أحمد (4/220) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا يزيد بن عطاء. وأبو داود (3795) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد. وابن ماجة (3238) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (7/199) قال: أخبرنا سليمان بن منصور البلخي، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2069) عن أبي داود سليمان بن سيف، عن محمد بن سليمان الحراني، عن أبي جعفر الرازي.

خمستهم - يزيد، وخالد، وابن فضيل،وأبو الأحوص، وأبو جعفر - عن حصين بن عبد الرحمن.

كلاهما - عدي، وحصين - عن زيد بن وهب، فذكره.

(*) في رواية محمد بن جعفر، وعفان، وبهز «عند أحمد 4/220» :«ثابت بن وداعة» .

(*) وفي رواية عفان «عند أحمد 5/390» ، وبهز «عند النسائي» ، وخالد «عند أبي داود» :«ثابت ابن وديعة» .

(*) وفي رواية يزيد بن عطاء: «ثابت بن يزيد بن وداعة الأنصاري» .

(*) وفي رواية ابن فضيل وأبي الأحوص: «ثابت بن يزيد الأنصاري» .

- وعن البراء بن عازب، عن ثابت بن وديعة:

«أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فقال: إن أمة مسخت. والله أعلم» .

أخرجه أحمد (4/220) قال: حدثنا عفان، ومحمد بن جعفر. والدارمي (2022) قال: أخبرنا سهل ابن حماد. والنسائي (7/200) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن.

أربعتهم - عفان، ومحمد، وسهل، وعبد الرحمن - عن شعبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء، فذكره.

(*) في رواية أحمد: «ثابت بن وداعة» .

(*) وفي رواية الدارمي والنسائي: «ثابت بن وديعة» .

ص: 425

5498 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال يوماً رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَدِدْتُ أن عندي خُبزة بيضاءَ من بُرَّة سَمْراءَ، مُلَبَّقَةً بسمْن ولبَن، فقام رجل من القوم فاتَّخَذَ ذلك، فجاءه به، فقال: في أيِّ شيء كان السَّمْنُ؟ قال: في عُكَّةِ ضَبّ، قال: ارْفَعه» .

أخرجه أبو داود، وقال: هذا حديث مُنكَر (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُلَبَّقة) ثَرِيد ملبَّق: شديد التَّثريد، مُلَيَّنٌ بالدسم، يقال: ثريدة ملبَّقة.

(1) رقم (3818) في الأطعمة، باب في الجمع بين لونين من الطعام، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3341) في الأطعمة، باب الخبز الملبق بالسمن، قال القاري في " المرقاة ": قال الطيبي: هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أخرج مخرج التمني، ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لا يصح، منكر: أخرجه أبو داود (3818) قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. وابن ماجة (3341) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب.

كلاهما - محمد بن عبد العزيز، وهدية بن عبد الوهاب - عن الفضل بن موسى السيناني، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، فذكره.

* قال أبو داود: هذا حديث منكر، وأيوب ليس هو السختياني.

ص: 425

5499 -

(د) عبد الرحمن بن شبل (1) رضي الله عنه: «أن رسول الله

⦗ص: 426⦘

صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لَحمِ الضَّبِّ» أخرجه أبو داود (2) .

(1) في الأصل: عبد الله بن شرحبيل، وهو خطأ.

(2)

رواه أبو داود رقم (3796) في الأطعمة، باب في أكل الضب، من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح "، وقال: وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي، ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقول ابن الجوزي: لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي قبله، 9 / 574 - 576 في الذبائح والصيد، باب الضب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3796) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: حدثنا ابن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، فذكره.

ص: 425