المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: فيمن لم يسم لها صداق - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الأول: فيمن لم يسم لها صداق

‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

4989 -

(د) عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلاناً؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقاً، ولم أُعْطِها شيئاً، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .

زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل

» ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2117) في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقاً حتى مات، وإسناده حسن، ورواه الحاكم 2 / 182 وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب، وحديثه أتم، في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل. ثم ساق معناه.

أخرجه أبو داود (2117) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، فذكره.

(*) قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا.

ص: 15

4990 -

(د ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من رواية مسروق- في رجل تزوّج امرأة، فمات عنها ولم يدخلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق، فقال:«لها الصَّدَاقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال معقل بن سنان: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَع بنت واشِق» وفي رواية علقمة عنه مثله.

وفي رواية عبد الله بن عُتبة قال: «أُتِيَ ابنُ مسعود في رجل

بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرات - قال: فإني أقول فيها: إنَّ لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فإن يَكُ صواباً فمن الله، وإن يَكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُهُ بريئان، فقام ناس من أشْجَعَ، منهم الْجَرَّاحُ وأبو سِنَان، فقالوا: يا ابنَ مسعود، نحن نشهد أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا: في بَرْوَع بنتِ واشِق - وإن زوجها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي - كما قضيتَ، قال: ففرح بها عبد الله فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي عن عقلمة عن ابن مسعود قال: «إنه سُئِل عن رجل تزوَّج امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها

⦗ص: 17⦘

العِدَّةُ، ولها الميراث» فقام معقِلُ بنُ سنان الأشجعي، فقال:«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعَ بنتِ واشق امرأة مِنا مثلَ ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود» .

وأخرجه النسائي عن علقمة والأسود قالا: «أُتِيَ عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرِضْ لها، فتُوُفِّيَ قبل أن يدخلَ بها، فقال عبد الله: سَلُوا: هل تجدون فيها أثراً؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نَجِدُ فيها، قال: أقول برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، لها مهر كمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شططَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رجل من أشْجَع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها: بروعُ بنتُ واشِق، تزوجتْ رجلاً، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صَدَاقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فرفع عبد الله يدَيْه وكبَّر» .

قال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «الأسود» غير زائدة، وأخرجه عن علقمة ومسروق مختصراً نحو أبي داود عنهما.

وله في أخرى عن علقمة قال: «إنه أتاه قوم، فقالوا: إن رجلاً مِنَّا تزوَّجَ امرأة، ولم يَفْرِض لها صَدَاقاً، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات؟ فقال عبد الله: ما سُئِلْتُ منذ فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ عَلَيَّ من هذه، فائْتوا غيري، نوبتين، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسأل إن لم نسألْكَ، وأنت من جِلَّةِ أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجدُ غَيرك؟

⦗ص: 18⦘

قال: سأقول فيها بِجَهْدِ رأيي، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرآءُ، أرى: أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكْس، ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشراً، قال: وذلك بِسْمَع من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهدُ أنك قضيتَ بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا، يقال لها: بَروع بنتُ واشق قال: فما رُئِيَ عبد الله فرِحَ فَرَحَه يومئذ إلا بإسلامه» (1) .

⦗ص: 19⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَروع بنت وَاشِق) : اسم امرأة، وأصحاب الحديث يروونه بكسر الباء، قال الجوهري: وهو خطأ، وإنما هو بالفتح، لأنه ليس في الكلام فِعْوَل إلا خِرْوَع (2) وعِتْوَد، اسم واد.

(وَكْسَ) الوَكْس: النقصان والخسارة.

(شَطَط) الشطط: الزيادة على الواجب المعتاد.

(1) رواه أبو داود رقم (2114) و (2115) و (2116) في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقاً، والترمذي رقم (1145) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، والنسائي 6 / 121- 123 في النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال الحافظ في " التلخيص " 3 / 191 و 192: رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في " الخلافيات "، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله، وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به، قوله: في راوي هذا الحديث اضطراب، قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك، وصححه بعض أصحاب الحديث وقالوا: الاختلاف في اسم راويه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول

إلى آخر كلامه، وهذا الذي ذكره، الأصل فيه ما ذكر الشافعي في " الأم " قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي - أنه قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا يثنى في قوله: إلا طاعة الله والتسليم له، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل بن سنان، ومرة: عن معقل بن يسار، ومرة: عن بعض أشجع لا يسمى، وقال البيهقي: قد سمي فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر، فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال ابن أبي

⦗ص: 19⦘

حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصح، وروى الحاكم في " المستدرك ": سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول، سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. أقول: وقد ذكر الحافظ شاهداً له من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والحاكم، وقد تقدم برقم (4986) فليراجع.

(2)

قال في " القاموس ": الخروع، كدرهم: نبت لا يرعى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

فيه اختلاف كبير:

1-

أخرجه أحمد (3/480و4/280) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (4/280) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (2252) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وأبو داود (2115) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي. وابن ماجة (1891) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1145) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، (ح) وحدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق. والنسائي (6/121) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، وفي (6/122) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الرحمن وفي (6/198) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب.

خمستهم - يزيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف، وزيد بن الحباب، وعبد الرزاق - عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة.

2-

وأخرجه أحمد (4/280) . وأبو داود (2114) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (1891) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي (6/122) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور.

أربعتهم - أحمد، وعثمان، وأبو بكر، وإسحاق - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق.

كلاهما - علقمة، ومسروق - عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/279) . والنسائي (6/121) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

كلاهما- أحمد، وعبد الرحمن - قالا: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا:«أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض.. إلى أن قال: فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم..» الحديث.

في رواية أحمد بن حنبل: «....فقام رجل من أشجع قال منصور: أراه سلمة بن يزيد» .

(*) وأخرجه أحمد (4/280) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا حماد بن سلمة. (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله بن أحمد: وحدثنا ابن أبي شيبة -قال: وحدثنا ابن أبي زائدة.

كلاهما - حماد، وابن أبي زائدة - عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، «أن رجلا تزوج امرأة فتوفي عنها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فسئل عنها عبد الله

فذكر الحديث إلى أن قال: فقام: أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق»

(*) وأخرجه النسائي (6/122) قال: أخبرنا على بن حجر، قال: حدثنا على بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله فذكره إلا أن قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا، فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث..

(*) وأخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(11461) عن شعيب بن يوسف النسائي، عن يزيد بن يعني بن هارون، عن بن عون عن الشعبي، عن الأشجعي، قال: رأيت ابن مسعود فرح فرحة، وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل، فمات قبل أن يدخل بها....فذكره. وقال في آخره: قال الأشجعي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها، ففرح فرحة ما فرح مثلها.

وأخرجه النسائي في الكبرى (وتحفة الأشراف)(11461) عن محمد بن بشار، عن محمد، يعني غندر، عن شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، قال سئل عبد الله عن امرأة توفى عنها زوجها؟.... وساق الحديث. قال فيه. فقام رجل من أشجع، فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق، فقال ابن مسعود: هل معك أحد؟ فقام ناس منهم فشهدوا.

(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(11461) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سيار، عن الشعبي، قال: اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا

فذكره. وفيه: فقام معقل بن سنان، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل هذا.

(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(11461) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن يعلى، هو ابن عبيد، عن إسماعيل، هو ابن أبي خالد، عن عامر، يعني الشعبي، قال: أتي ابن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها

وساق الحديث. قال: فقال معقل بن سنان.

ص: 16

4991 -

(ط) - نافع - مولى ابن عمر: «أن ابنة لعبيد الله بن عمر وأُمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر - فمات عنها، ولم يَقْرَبْها، وكان لم يُسَمِّ لها صداقاً، فجاءت أُمُّها تبتغي من عبد الله صداقها، فقال لها عبد الله بن عمر: لا صداق لها، ولو كان لها صَدَاق لم أُمْسِكْه، ولم أظلِمْها، فأبَتْ [أمُّها] أن تقبلَ منه ذلك، فجعلوا بينهم زيدَ بنَ ثابت، فقضى: أن لا صَدَاق لها، ولها الميراث» . أخرجه «الموطأ» (1) .

⦗ص: 20⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تبتغي) بَغَتْ تبغي: إذا طلبت.

(لم يُسَمِّ لها) أي: لم يُعَيِّن لها مهراً عند عقد النكاح.

(1) 2 / 527 في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1143) عن نافع، فذكره.

ص: 19