المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: فيما تعطى المرأة قبل الدخول - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثاني: فيما تعطى المرأة قبل الدخول

(1) 2 / 573 في الطلاق، باب ما جاء في متعة الطلاق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1244) عن نافع، فذكره.

ص: 20

4993 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: «أن عمر قضى بأن: إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح وَجَبَ الصدَاقُ» . أخرجه «الموطأ» (1)، وقال: وعن زيد بن ثابت مثله (2) .

(1) 2 / 528 في النكاح، باب إرخاء الستور، وإسناده صحيح، وقد صح سماع سعيد بن المسيب من عمر، كما ذكر ذلك الحافظ في " التهذيب ".

(2)

وإسناده صحيح، فإنه لم يصح سماع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت، ولكن يشهد له الذي قبله عن عمر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1145) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،فذكره،وأثر زيد بن ثابت: أخرجه مالك (1146) عن ابن شهاب: أن زيد بن ثابت، فذكره.

ص: 20

‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

4994 -

(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لما

⦗ص: 21⦘

تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ رضي الله عنهما وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْطِها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .

وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن علياً لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطيَها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .

وفي رواية عن ابن عباس مثله.

هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن [ابن] عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُطَمِية) الحطمية هنا: درع علي رضي الله عنه الدِّرع التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حُطَمَة [بن محارب] ، كانوا يعملون الدُّروع.

(1) رواه أبو داود رقم (2125) و (2126) و (2127) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي 6 / 129 و 130 في النكاح، باب تحلة الخلوة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2125) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب. وفي (2127) قال: حدثنا كثير يعني ابن عبيد، قال: حدثنا أبوحيوة، عن شعيب، عن غيلان. والنسائي (6/130) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن أيوب.

كلاهما - أيوب، وغيلان - عن عكرمة، فذكره.

ص: 20

4995 -

(د) عائشة رضي الله عنهما قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيَها شيئاً» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ لم يسمع من عائشة (1) .

(1) رقم (2128) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، من حديث خيثمة عن عائشة، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة خيثمة: قال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2128) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. وابن ماجة (1992) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا الهيثم بن جميل.

كلاهما - محمد بن الصباح، والهيثم - قالا: حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة،عن خيثمة، فذكره.

(*) في رواية الهيثم بن جميل: (عن منصور أظنه عن طلحة) .

(*) قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.

ص: 22

4996 -

(د س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .

أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.

(1) رواه أبو داود رقم (2129) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي 6 / 120 في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (6709) ، وإسناده حسن، وانظر شرح الحديث في " عون المعبود " 2 / 207.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/182)(6709) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (2129) قال: حدثنا محمد بن معمر. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وابن ماجة (1955) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، والنسائي (6/120) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال:سمعت حجاجا.

أربعتهم -عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 22

4997 -

(خ م د ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحقُّ ما أوْفيتم من الشروط: ما استَحلَلْتُمْ به

⦗ص: 23⦘

الفروجَ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِصْمَة النكاح) : عُقَْدُته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل، أي: عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى:{ولا تُمسِكُوا بِعِصَم الكوافِرِ} [الممتحنة: 10] أي بعقد نكاحهن، والله أعلم.

(1) رواه البخاري 9 / 188 في النكاح، باب الشروط في النكاح، وفي الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم رقم (1418) في النكاح، باب الوفاء بالشرط في النكاح، وأبو داود رقم (2139) في النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها، والترمذي رقم (1127) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، والنسائي 6 / 92 و 93 في النكاح، باب الشروط في النكاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/151) قال: حدثنا وكيع، والدارمي (2209) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (4/140) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. وابن ماجة (1954) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبو أسامة. والترمذي (1127) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا بن سعيد. والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف)(1953) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.

ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وأبو عاصم، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة - عن عبد الحميد بن جعفر.

2-

وأخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (3/249) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/26) قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. وأبو داود (2139) قال: حدثنا عيسى بن حماد. والنسائي (6/92) قال: أخبرنا عيسى بن حماد.

أربعتهم - هاشم، وعبد الله بن يوسف، وأبو الوليد، وعيسى بن حماد - عن ليث بن سعد.

3-

وأخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا ابن لهيعة.

4-

وأخرجه النسائي (6/93) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب. أربعتهم - عبد الحميد بن جعفر، وليث، وابن لهيعة، وسعيد بن ابن أبي أيوب. - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله البزني، فذكره

ص: 22