الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4992 -
(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «لكل مُطَلَّقَة مُتْعَة، إلا التي تُطَلَّق وقد فُرِضَ لها فَرْض ولم تُمَسَّ فَحَسْبُها نِصْفُ ما فُرِض لها» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 2 / 573 في الطلاق، باب ما جاء في متعة الطلاق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1244) عن نافع، فذكره.
4993 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: «أن عمر قضى بأن: إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح وَجَبَ الصدَاقُ» . أخرجه «الموطأ» (1)، وقال: وعن زيد بن ثابت مثله (2) .
(1) 2 / 528 في النكاح، باب إرخاء الستور، وإسناده صحيح، وقد صح سماع سعيد بن المسيب من عمر، كما ذكر ذلك الحافظ في " التهذيب ".
(2)
وإسناده صحيح، فإنه لم يصح سماع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت، ولكن يشهد له الذي قبله عن عمر رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1145) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،فذكره،وأثر زيد بن ثابت: أخرجه مالك (1146) عن ابن شهاب: أن زيد بن ثابت، فذكره.
الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول
4994 -
(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لما
⦗ص: 21⦘
تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ رضي الله عنهما وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْطِها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .
وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن علياً لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطيَها شيئاً، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .
وفي رواية عن ابن عباس مثله.
هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن [ابن] عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحُطَمِية) الحطمية هنا: درع علي رضي الله عنه الدِّرع التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حُطَمَة [بن محارب] ، كانوا يعملون الدُّروع.
(1) رواه أبو داود رقم (2125) و (2126) و (2127) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي 6 / 129 و 130 في النكاح، باب تحلة الخلوة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2125) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب. وفي (2127) قال: حدثنا كثير يعني ابن عبيد، قال: حدثنا أبوحيوة، عن شعيب، عن غيلان. والنسائي (6/130) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وغيلان - عن عكرمة، فذكره.
4995 -
(د) عائشة رضي الله عنهما قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيَها شيئاً» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ لم يسمع من عائشة (1) .
(1) رقم (2128) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، من حديث خيثمة عن عائشة، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة خيثمة: قال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2128) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. وابن ماجة (1992) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا الهيثم بن جميل.
كلاهما - محمد بن الصباح، والهيثم - قالا: حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة،عن خيثمة، فذكره.
(*) في رواية الهيثم بن جميل: (عن منصور أظنه عن طلحة) .
(*) قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
4996 -
(د س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .
أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.
(1) رواه أبو داود رقم (2129) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي 6 / 120 في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (6709) ، وإسناده حسن، وانظر شرح الحديث في " عون المعبود " 2 / 207.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/182)(6709) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (2129) قال: حدثنا محمد بن معمر. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وابن ماجة (1955) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، والنسائي (6/120) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال:سمعت حجاجا.
أربعتهم -عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
4997 -
(خ م د ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحقُّ ما أوْفيتم من الشروط: ما استَحلَلْتُمْ به
⦗ص: 23⦘
الفروجَ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِصْمَة النكاح) : عُقَْدُته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل، أي: عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى:{ولا تُمسِكُوا بِعِصَم الكوافِرِ} [الممتحنة: 10] أي بعقد نكاحهن، والله أعلم.
(1) رواه البخاري 9 / 188 في النكاح، باب الشروط في النكاح، وفي الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم رقم (1418) في النكاح، باب الوفاء بالشرط في النكاح، وأبو داود رقم (2139) في النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها، والترمذي رقم (1127) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، والنسائي 6 / 92 و 93 في النكاح، باب الشروط في النكاح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (4/114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/151) قال: حدثنا وكيع، والدارمي (2209) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (4/140) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. وابن ماجة (1954) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبو أسامة. والترمذي (1127) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا بن سعيد. والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف)(1953) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.
ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وأبو عاصم، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة - عن عبد الحميد بن جعفر.
2-
وأخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (3/249) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/26) قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. وأبو داود (2139) قال: حدثنا عيسى بن حماد. والنسائي (6/92) قال: أخبرنا عيسى بن حماد.
أربعتهم - هاشم، وعبد الله بن يوسف، وأبو الوليد، وعيسى بن حماد - عن ليث بن سعد.
3-
وأخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا ابن لهيعة.
4-
وأخرجه النسائي (6/93) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب. أربعتهم - عبد الحميد بن جعفر، وليث، وابن لهيعة، وسعيد بن ابن أبي أيوب. - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله البزني، فذكره