المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العَجْوة 5641 - (خ م د) سعد بن أبي وقاص رضي - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌العَجْوة 5641 - (خ م د) سعد بن أبي وقاص رضي

‌العَجْوة

5641 -

(خ م د) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن اصْطّبَحَ كلَّ يوم سَبْعَ تمرات من عجوة، لم يضُرَّه سُمّ ولا سِحْر ذلك اليوم إلى الليل» .

وفي رواية: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن تَصَبَّحَ بسبعِ تمرات عجوة لم يضرَّه ذلك اليوم سُمّ ولا سحر» .

وفي أخرى: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أكل سبع تمرات من بين لَابَتَيْها حين يُصبح: لم يضرَّه سُمّ حتى يُمْسِي» .

أخرجه البخاري ومسلم، و [أخرج] أبو داود الثانية، وأخرج مسلم الثالثة والأولى ذكرها رزين (1) .

وفي أخرى لأبي داود قال: «مَرِضْتُ مرضاً، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني، فوضع يده بين ثَدْيَيَّ، حتى وجدتُ بَرْدَها على فؤادي، فقال:

⦗ص: 521⦘

إنك رجل مَفْؤُود، ائْتِ الحارث بن كَلَدةَ أخا ثَقيف، فإنه رجل يَتَطَبَّبُ، فلْيأخُذ سبعَ تمرات من عجوة المدينة، فَلْيَجأهُنَّ بنَوَاهُنَّ، ثم لْيَلُدَّكَ بهن» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تصبح عجوة) العجوة: نوع من تمر المدينة معروف. وتصَبُّحه: الأكل منه كل يوم بُكْرَة على الرِّيق وقت الصباح، والاصْطِبَاح مثله.

(لابَتَيْهَا) اللابَة: الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمراد به: حَرَّتَا المدينة.

(مفؤود) رجل مفؤود: يشكو وجع فؤاده، فَأَدْتُه: إذا أصبت فُؤاده.

(فَلْيجَأْهُنَّ) وَجَأْتُ النَّوى ونحوه: إذا دَقَقْتَه.

(1) وهي عند البخاري 10 / 203 في الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر.

(2)

رواه البخاري 10 / 203 و 204 في الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، وباب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، وفي الأطعمة، باب العجوة، ومسلم رقم (2047) في الأشربة، باب فضل تمر المدينة، وأبو داود رقم (3875) و (3876) في الطب، باب في تمر العجوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت سعدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» .

1-

أخرجه الحميدي (70) قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، وأبو ضمرة، وأحمد (1/181) (1572) قال: حدثنا مكي (ح) وحدثناه أبو بدر. والبخاري (7/104) قال: حدثنا جمعة بن عبد الله، قال: حدثنا مروان. وفي (7/179) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا مروان. وفي (7/179) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو أسامة. وفي (7! 181) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر. ومسلم (6/123) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثناه ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، وأبو داود (3876) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبوأسامة. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(3895) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي بدر (ح) وعن أحمد بن يحيى الصوفي، عن إسحاق بن منصور السلولي، عن إبراهيم بن حميد.

سبعتهم- مروان، وأبو ضمرة و، ومكي، وأبو بدر، وأبو أسامة، وأحمد بن بشير، وإبراهيم بن حميد - عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص

2-

وأخرجه أحمد (1/168 (1442) و (1/177)(1528) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، أبو عامر، قال: حدثنا فليح. ومسلم (6/123) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) .

كلاهما - فليح، وسليمان - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر.

كلاهمما- هاشم، وعبد الله بن عبد الرحمن - عن عامر بن سعد، فذكره.

(*) أخرجه عبد بن حميد (145) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا أبو مصعب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، قال: خرج ناس من عند عمر بن عبد العزيز، فأخبروا، أن عامر ابن سعد، قال: سمعت أبي، فذكره.

(*) لفظ رواية عبد الله بن عبد الرحمن «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسى» .

- وعن عائشة بنت سعد، عن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصبح بسبع تمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» .

أخرجه أحمد (1/181)(1571) قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم، عن عائشة بنت سعد، فذكرته.

ص: 520

5642 -

(م) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في عجوة العالية شِفَاء، وإنها تِرْياق أوَّلَ البُكرَةِ» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2048) في الأشربة، باب فضل تمر المدينة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/77) قال:حدثنا منصور بن سلمة. قال: أخبرنا سليمان، يعني ابن بلال. وفي (6/105) قال:حدثنا أبو سعيد. قال:حدثنا سليمان، وفي (6/105) قال: حدثنا سليمان ابن داود، قال:حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر،وفي (6/152) قال: حدثنا أبو عامر،عن سليمان، يعني ابن بلال،ومسلم (6/124) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا،. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. والنسائي في الكبرى (الورقة99-ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا سليمان. (ح) وأخبرنا علي بن حجر. قال:حدثنا إسماعيل. وفي «تحفة الأشراف» (12/16270) عن القاسم بن زكريا، عن خالد بن مخلد،عن سليمان بن بلال.

كلاهما- سليمان بن بلال،وإسماعيل بن جعفر - عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمره عن عبد الله بن أبي عتيق، فذكره.

(*) في رواية سليمان بن بلال: عن ابن أبي عتيق ولم يسمه.

ص: 521