المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في ذي الناب والمخلب - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثاني: في ذي الناب والمخلب

(1) رقم (1726) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في " سننه "، والحاكم في " المستدرك "، وفي سنده سيف بن هارون، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح، أقول: ويغني عنه حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم رقم (5540) ، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناد المرفوع ضعيف، والموقوف أرجح: أخرجه ابن ماجة (3367) . والترمذي (1726) قالا: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح.

ص: 454

‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

5543 -

(م ط ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ ذي ناب من السِّبَاع فأكله حرام» أخرجه مسلم، و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1) .

⦗ص: 455⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كل ذي ناب) ذو الناب، كالأسد والنمر ونحوهما.

(1) رواه مسلم رقم (1933) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والموطأ 2 / 496 في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والترمذي رقم (1479) في الصيد، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، والنسائي 7 / 200 في الصيد، باب تحريم أكل السباع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (307) وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (6/60) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب. وابن ماجة (3233) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معاوية بن هشام (ح) وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (7/200) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الرحمن.

ثلاثتهم - عبد الرحمن، وابن وهب، ومعاوية بن هشام - عن مالك بن أنس، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، فذكره.

ص: 454

5544 -

(م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي ناب من السِّباع، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

ولأبي داود «نهى يومَ خَيْبَرَ

الحديث» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وذي مِخْلَب) وذو المخلب كالبازي والصقر ونحوهما، و «المِخْلب» : الظفر.

(1) رواه مسلم رقم (1934) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأبو داود رقم (3803) و (3805) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7 / 206 في الصيد، باب إباحة أكل لحوم الدجاج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع» .

أخرجه أحمد (1/339)(3141) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح. وأبو داود (3805) قال: حدثنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي. وابن ماجة (3234) قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (7/206) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن بشر هو ابن المفضل.

أربعتهم - ابن جعفر، وروح، وابن أبي عدي، وبشر بن المفضل - عن سعيد بن أبي عروية، عن علي ابن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، فذكره.

* 1- أخرجه أحمد (1/244)(2192) قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (ا/327)(3024) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (1988) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (6/61) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل، قال:حدثنا هشيم (ح) وحدثني أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (3803) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة.

كلاهما - أبو عوانة، وهشيم - عن جعفر بن أبي وحشية أبي بشر.

2-

وأخرجه أحمد (1/289)(2619) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله. ومسلم (6/60) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا سهل بن حماد.

ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، ومعاذ، وسهل - عن شعبة، عن الحكم.

3-

وأخرجه أحمد (1/302)(2747) وفي (1/373)(3544) . ومسلم (6/60) قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا الحكم وأبو بشر.

كلاهما - الحكم، وأبو بشر - عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، فذكره. ليس فيه سعيد بن جبير.

* في رواية شعبة عن الحكم مسند أحمد (1/289) قال شعبة: رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أحدث برفعه. قال: وحدثني غيلان والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه.

ص: 455

5545 -

(خ م ط د ت س) أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن أكل كُلِّ ذِي ناب من السِّبَاع» وفي رواية «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.

وفي رواية «الموطأ» وأبي داود، والنسائي قال: «أكلُ كلِّ ذي ناب من

⦗ص: 456⦘

السباع حرام» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 566 في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، وفي الطب، باب ألبان الأتن، ومسلم رقم (1932) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والموطأ 2 / 496 في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأبو داود رقم (3802) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والترمذي رقم (1477) في الصيد، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، والنسائي 7 / 201 في الصيد، باب تحريم أكل السباع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وفي رواية «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية» .

وفي رواية قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.» .

أخرجه مالك الموطأ (307) والحميدي (875) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/193) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل بن خالد. وفي (4/194) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا سفيان. وفي (4/195) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن صالح. والدارمي (1986) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (7/124) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (7/124) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (7/181) قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/59) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (6/60) قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو، يعني ابن الحارث. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، وغيرهم. (ح) وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون. (ح) وفي (6/63) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد.

كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وأبو داود (3802) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3232) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1477) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.

والنسائي (7/200) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن المثنى، عن سفيان. وفي (7/24) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، عن بقية، قال: حدثني الزبيدي.

جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وعقيل، ومعمر، وابن جريج، وصالح، ويونس، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، ويوسف بن الماجشون، والزبيدي - عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.

وعن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني. قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة، والمجثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع» .

أخرجه الدارمي (1987) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.

ص: 455