المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5663 - () عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: 5663 - () عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

5663 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ماذا في الأمَرَّيْن من الشِّفَاءِ: الصَّبِرِ، والثُّفَّاء» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصَّبر) هذا الدواء المرّ المعروف.

(الثُّفَّاء)[بضم المثلثة المشددة على وزن: قُرَّاء]-: الخردل، بلغة أهل الغور، وقيل: هو الحُرْف، [حَبُّ الرشاد] .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.

ص: 535

‌أحاديث متفرقة

5664 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعَطَ. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3867) في الطب، باب في السعوط، وأخرجه البخاري ومسلم بأتم منه، ورواه الحاكم في " المستدرك " 4 / 203 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: تقدم تخريجه قريبا.

ص: 535

5665 -

(د ت) أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها

⦗ص: 536⦘

قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عليّ، وعليّ ناقِه، ولنا دَوَال مُعَلَّقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وأخذ عليّ ليأكل منها، فَطفِق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: مَهْ يا عليّ، إنك نَاقِه، فكفَّ عليّ، قالت: فَصنَعْتُ شَعِيراً وسِلقاً وجئتُ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أصِبْ من هذا فهو أنْفَعُ لكَ» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي نحوه، وفيه: «فجعلتُ لهم سِلقاً وشعيراً

الحديث» [وفيه «أوْفَق لك» ](1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَاقِه) الناقِه: الذي أبَلَّ من مرضه، ولم تتكامل صحته.

(دَوَال) الدوالي: أعْذَاق من بُسْر تُعَلَّق: كلما أرْطَبَتْ أكل منها، واحدتها: دَالية.

(1) رواه أبو داود رقم (3856) في الطب، باب في الحمية، والترمذي رقم (2038) في الطب، باب ما جاء في الحمية، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (6/363) قال: حدثنا أبو عامر. وفي (6/364) قال: حدثنا يونس. وفي (6/. 364) قال: حدثنا سريج. وأبو داود (3856) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود وأبو عامر. وابن ماجة (34442) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يونس بن محمد (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر وأبو داود. والترمذي (2037) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر أبو داود.

أربعتهم - أبو عامر، ويونس، وسريج وأبو داود - عن فليح بن سليمان، عن أيوب عن عبد الرحمن بن صعصة الأنصاري.

2-

وأخرجه الترمذي (2037) قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري. قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي.

كلاهما- أيوب بن عبد الرحمن، وعثمان بن عبد الرحمن - عن يعقوب بن أبي يعقوب، فذكره.

قال الحافظ في الإصابة (13/295)(1511) : قال: الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث فليح، وتعقيب بأنه جاء من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيي الأسلمي، عن أبيه، عن يعقوب نحوه. ا. هـ

ص: 535

5666 -

(خ م ت) أبو حازم: قال: «إنه سمع سهل بن سعد يُسأل عن جُرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد؟ فقال: جُرِحَ وَجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكُسِرَت رَبَاعِيَتُه، وهُشِمَت البَيْضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان عليّ يَسْكُب عليها بالمجنِّ، فلما رأت

⦗ص: 537⦘

فاطمةُ أن الماءَ لا يَزِيدُ الدمَ إلا كثرة، أخذت قطعة حَصير فأحْرَقتْهُ حتى صار رماداً، فألْصَقَتْهُ بالجرح، فاسْتَمْسك الدمُ» .

أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «اختلف الناس: بأيِّ شيء دُووِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألوا سهل بن سعد، وكان آخرَ من بَقِيَ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة - قال: ما بقيَ أحد أعْلَمُ مني بما دُوويَ به جُرحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمةُ تغسل الدم عن وجهه، وعليّ يأتي بالماء في مجنَّة فأُخِِذ حَصير فأُحْرِقَ وحُشيَ به جُرحُه» .

وفي رواية مختصراً قال سهل: «لما كان يومُ أحُد عَمَدَت فاطمةُ إلى حصير أحْرَقَتْهُ وألْصَقَتْهُ على جُرح رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هُشِمَت البَيْضَة) البَيْضَة: الخُوْذَة، والهَشْم: الكسر.

(المِجَنُّ) : التُّرْس.

(1) رواه البخاري 6 / 69 في الجهاد، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، وباب لبس البيضة، باب دواء الجرح بإحراق الحصير، وفي الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وفي المغازي، باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح يوم أحد، وفي النكاح، باب {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} ، وفي الطب، باب حرق الحصير لسد الدم، ومسلم رقم (1790) في الجهاد والسير، باب غزوة أحد، والترمذي رقم (2086) في الطب، باب التداوي بالرماد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (929) . وأحمد (5/330)، والبخاري (1/70) قال: حدثنا محمد. وفي (4/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (7/51) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (5/178) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. وابن أبي عمر. والترمذي (2085) قال: حدثنا ابن أبي عمر.

تسعتهم - الحميدي، وأحمد، ومحمد، وعلي، وقتيبة، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/334) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق.

3-

وأخرجه عبد بن حميد (453) قال: حدثني عبد الله بن سلمة، والبخاري (4/48) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (5/178) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. وابن ماجة (3464) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح.

أربعتهم - عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وهشام، وابن الصباح - قالوا: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.

4-

وأخرجه البخاري (4/46و7/167) قال: حدثنا سعيد بن عفير. وفي (5/129) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (5/178) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما - سعيد بن عفير، وقتيبة - قالا: حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) .

5-

وأخرجه مسلم (5/178) قال: حدثنا عمرو بن سواء العامري، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال.

6-

وأخرجه مسلم (5/178) قال: حدثني محمد بن سهل التميمي. قال: حدثني ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد (يعني ابن مطرف) .

ستتهم - سفيان، وعبد الرحمن بن إسحاق، وعبد العزيز، ويعقوب، وسعيد، محمد بن مطرف - عن أبي حازم فذكره.

(*) في «تحفة الأشراف» (4688) ذكر المزي أن حديث ابن ماجة عن محمد بن الصباح، وهشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، والذي في النسخة المطبوعة، عن عبد العزيز بن أبي حازم.

هشمت البيضة: البيضة: الخوذة، والهشم: الكسر.

المجن: الترس.

ص: 536