الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: في الحمَّام
5383 -
(ت د) عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساءَ عن دخول الحمَّام، قالت: ثم رخَّص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال: «دخل على عائشةَ نسوة من نساءِ أهل الشام، فقالت: لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمَّامات؟ قُلنْ: نعم، قالت: أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حِجَاب» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكورة) : اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك.
(1) رواه أبو داود رقم (4009) و (4010) في الحمام في فاتحته، والترمذي رقم (2803) و (2804) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن:
عن أبي عذرة رجل كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة قالت:
أخرجه أحمد (6/132) قال: حدثنا عفان. وفي (6/139) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/179) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (4009) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3749) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان. والترمذي (2802) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
أربعتهم - عفان، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي،وموسى بن إسماعيل - عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عذرة، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.
وعن أبي المليح الهذلي، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة.
أخرجه أحمد (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/173 و 198) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (2655) قال: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل. وأبو داود (4010) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3750) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والترمذي (2803) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة.
ثلاثتهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل - عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والدارمي (2654) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة. وأبو داود (4010) قال: حدثنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن منصور.
ثلاثتهم - الأعمش، وعمرو بن مرة، ومنصور - عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة، نحوه. ليس فيه «أبو المليح الهذلي» .
(*) وأخرجه أحمد (6/173) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن رجل. قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، نحوه.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: أتين نسوة من أهل حمص عائشة. فقالت لهن عائشة: لعلكن من النساء اللواتي يدخلن الحمامات؟ فقلن لها: إنا لنفعل. فقالت لهن عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ما بينها وبين الله» .
أخرجه أحمد (6/267) قال: حدثنا عبيدة. قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
5384 -
(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سَتُفْتَحُ لكم أرض العجم، وستجدون فيها بُيوتاً يقال لها: الحمَّامات، فلا يدخلنَّها الرجالُ إلا بأُزُر، وامْنَعُوا منها النساء، إلا مريضة أو نُفساءَ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4011) في الحمام في فاتحته، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (350) قال: حدثنا جعفر بن عون. وأبو داود (4011) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (3748) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا خالي يعلى، وجعفر بن عون.
أربعتهم - جعفر، وزهير، وعبدة، ويعلى بن عبيد - عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، فذكره.
قلت: ابن أنعم الأفريقي وشيخه يضعفان في الحديث.
5385 -
(ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر» (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (2802) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، والنسائي 1 / 198 في الغسل، باب الرخصة في دخول الحمام، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (3/339) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.
2-
وأخرجه الدارمي (2098) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر.
3-
وأخرجه النسائي (1/198) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2886) . قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء.
4 -
وأخرجه ابن خزيمة (249) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا زهير.
أربعتهم - ابن لهيعة، وابن أبي جعفر، وعطاء، وزهير - عن أبي الزبير، فذكره.
رواية الدارمي والنسائي في الكبرى مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» .
رواية النسائي (1/198) مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» .
لفظ رواية ابن خزيمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» .
أخرجه الترمذي (2801) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء، قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان الليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.