المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل السادس: في الحمام

‌الفصل السادس: في الحمَّام

5383 -

(ت د) عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساءَ عن دخول الحمَّام، قالت: ثم رخَّص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . أخرجه الترمذي وأبو داود.

ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال: «دخل على عائشةَ نسوة من نساءِ أهل الشام، فقالت: لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمَّامات؟ قُلنْ: نعم، قالت: أما إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حِجَاب» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الكورة) : اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك.

(1) رواه أبو داود رقم (4009) و (4010) في الحمام في فاتحته، والترمذي رقم (2803) و (2804) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن:

عن أبي عذرة رجل كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة قالت:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمامات للرجال والنساء، ثم رخص للرجال في المآزر، ولم يرخص للنساء» .

أخرجه أحمد (6/132) قال: حدثنا عفان. وفي (6/139) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/179) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (4009) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3749) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان. والترمذي (2802) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

أربعتهم - عفان، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي،وموسى بن إسماعيل - عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عذرة، فذكره.

(*) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.

وعن أبي المليح الهذلي، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة.

أخرجه أحمد (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/173 و 198) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (2655) قال: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل. وأبو داود (4010) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3750) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والترمذي (2803) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة.

ثلاثتهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل - عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي، فذكره.

* أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والدارمي (2654) قال: أخبرنا يعلى. قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة. وأبو داود (4010) قال: حدثنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير، عن منصور.

ثلاثتهم - الأعمش، وعمرو بن مرة، ومنصور - عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة، نحوه. ليس فيه «أبو المليح الهذلي» .

(*) وأخرجه أحمد (6/173) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن رجل. قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، نحوه.

وعن عطاء بن أبي رباح قال: أتين نسوة من أهل حمص عائشة. فقالت لهن عائشة: لعلكن من النساء اللواتي يدخلن الحمامات؟ فقلن لها: إنا لنفعل. فقالت لهن عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ما بينها وبين الله» .

أخرجه أحمد (6/267) قال: حدثنا عبيدة. قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

ص: 339

(1) رقم (4011) في الحمام في فاتحته، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (350) قال: حدثنا جعفر بن عون. وأبو داود (4011) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (3748) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا خالي يعلى، وجعفر بن عون.

أربعتهم - جعفر، وزهير، وعبدة، ويعلى بن عبيد - عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، فذكره.

قلت: ابن أنعم الأفريقي وشيخه يضعفان في الحديث.

ص: 340

(1) رواه الترمذي رقم (2802) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، والنسائي 1 / 198 في الغسل، باب الرخصة في دخول الحمام، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/339) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.

2-

وأخرجه الدارمي (2098) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر.

3-

وأخرجه النسائي (1/198) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2886) . قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء.

4 -

وأخرجه ابن خزيمة (249) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا زهير.

أربعتهم - ابن لهيعة، وابن أبي جعفر، وعطاء، وزهير - عن أبي الزبير، فذكره.

رواية الدارمي والنسائي في الكبرى مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» .

رواية النسائي (1/198) مختصرة على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» .

لفظ رواية ابن خزيمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» .

أخرجه الترمذي (2801) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء، قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان الليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.

ص: 340