المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

5187 -

(ت) عبد الله بن زيد [بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني](1) رضي الله عنه قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَضمَضَ واسْتَنْشَق من كَفّ واحد، فَعَلَ ذلك ثلاثاً» . أخرجه الترمذي (2) .

(1) وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي، صاحب الأذان.

(2)

رقم (28) في الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهو حديث صحيح، ورواه أيضاً البخاري ومسلم وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/39، 4/40) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي (4/41) قال: حدثنا الحسن بن موسى. وفي (4/41) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله (ح) وعتاب، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك والدارمي (715) قال: أخبرنا يحيى بن حسان.

أربعتهم - موسى، والحسن، وابن المبارك، ويحيى بن حسان- عن ابن لهيعة.

2-

وأخرجه أحمد (4/41) قال: حدثنا سريج بن النعمان. ومسلم (1/146) قال: حدثنا هارون بن معروف (ح) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأبو الطاهر. وأبو داود (120) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. والترمذي (35) قال: حدثنا علي بن خشرم. وابن خزيمة (154) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

ستتهم - سريج، وهارون بن معروف، وهارون بن سعيد، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو، وعلي بن خشرم، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو بن الحارث.

كلاهما - ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث - عن حبان بن واسع، عن أبيه، فذكره.

* وقع في المطبوع من سنن الدارمي: عن عبد الله بن زيد المازني، عن عمه عاصم المازني وصوابه كما في مسند أحمد (4/41) عن عبد الله بن زيد بن عاصم، عمه، المازني يعني عم واسع.

ص: 184

(1) 1 / 67 في الطهارة، باب بأي اليدين يستنثر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

ص: 184

(1) رقم (139) في الطهارة، باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: تقدم تخريجه.

ص: 184

‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

5190 -

(ت) حسان بن بلال المزني قال: «رأيت عمَّارَ بنَ ياسر توضأ، فَخلَّلَ لِحيَتَهُ، فقيل له - أو قال: فقلت له -: أتُخلِّلُ لحيتَك؟ قال:

⦗ص: 185⦘

وما يمنعُني؟ ولقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُخلِّلُ [لحيتَهُ] » أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (29) و (30) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (146) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية. وفي (147) قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وابن ماجة (429) قال: حدثنا محمد ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. والترمذي (29) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية. وفي (30) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

كلاهما - عبد الكريم وقتادة - عن حسان بن بلال، به.

ص: 184

5191 -

(ت) عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلِّل لحيته» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (31) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وهذا الحديث قد سقط من المطبوع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/57)(403) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (710، 714) قال: أخبرنا مالك ابن إسماعيل. وأبو داود (110) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (430) قال: حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني. قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (31) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (151) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا خلف بن الوليد. وفي (152) قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي. وفي (167) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا أبو عامر.

سبعتهم - وكيع، ومالك، ويحيى، وعبد الرزاق، وخلف، وعبد الرحمن، وأبو عامر - عن إسرائيل، عن عامر، وهو ابن شقيق بن جمرة الأسدي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، فذكره.

* رواية وكيع: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا» .

* رواية عبد الرزاق مختصرة على: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته» .

ص: 185

5192 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا توضأ أخذ كَفا من ماء، فأدخَلهُ تَحتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ به لحيتَه، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (145) في الطهارة، باب تخليل اللحية، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (145) قال: ثنا أبو توبة، يعني الربيع بن نافع، حدثنا أبو المليح، عن الوليد بن زوران، عن أنس، به.

قال أبو داود: ابن زروان روى عنه حجاج بن حجاج، وأبو المليح الرقي.

ص: 185

5193 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فَخلِّل أصابع يَديكَ ورجليك» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (39) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: «سأل رجل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن شيء من أمر الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلل أصابع يديك ورجليك، يعني إسباغ الوضوء، وكان فيما قال له: إذا ركعت، فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت، فأمكن جبهتك من الأرض، حتى تجد حجم الأرض» .

أخرجه أحمد (1/287)(2604) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. وابن ماجة (447) والترمذي (39) قالا: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر.

كلاهما - سليمان، وسعد - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، فذكره.

* رواية سعد بن عبد الحميد مختصرة على أوله.

ص: 185

5194 -

(ت د) المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: «رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يَدْلُكُ أصابِعَ رجليه بِخِنْصَرِه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (40) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، وأبو داود رقم (148) في الطهارة، باب غسل الرجلين، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 229 بثلاثة أسانيد، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وقال الحافظ في " التلخيص " تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في " غرائب مالك "، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/229) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي (4/229) قال: حدثنا حسن بن موسى، وابن داود. (ح) ويحيى بن إسحاق. وأبو داود (148) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (446) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حمير. والترمذي (40) قال: حدثنا قتيبة.

خمستهم - موسى بن داود، وحسن بن موسى، ويحيى بن إسحاق، وقتيبة، ومحمد بن حمير - عن ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

* قال أبو الحسن بن سلمة راوي السنن عن ابن ماجة - حدثنا خلاد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه.

قلت: قال الحافظ في «التلخيص» : تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي، وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان. اهـ، وعندي العبارة بسلامة طرق هؤلاء لمتابعي ابن لهيعة.

ص: 185

5195 -

(ت س د) لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأتَ فَخَلِّلِ الأصابع» .

⦗ص: 186⦘

أخرجه الترمذي، وزاد النسائي «وأسْبِغ الوضوء» .

وفي رواية لهما قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال:«أسبغ الوضوء، وخلِّلْ بين الأصابع، وبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» .

وأخرج أبو داود هذه الرواية الآخرة في آخر حديث طويل، وهو مذكور في كتاب اللواحق من آخر الكتاب.

ولأبي داود أيضاً طرف منه، قال:«بالغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (142) و (143) و (144) في الطهارة، باب في الاستنثار، والترمذي رقم (38) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، والنسائي 1 / 66 في الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، وباب الأمر بتخليل الأصابع، وهو حديث صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 33، والحاكم 1 / 147 و 148 مطولاً بأسانيد متعددة وصححه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة، قال:«كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخزيرة، فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع -والقناع: الطبق فيه تمر- ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هل أصبتم شيئا. أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول الله، قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، ومعه سخلة تعير. فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل: لا يحسبن، أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال: فطلقها إذا، قال: قلت: يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد، قال: فمرها. يقول: عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أمتك، فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما.» .

1-

أخرجه أحمد (4/32، 33) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/33) قال: حدثنا عبد الرحمن. والترمذي (38) قال: حدثنا قتيبة وهناد، قالا: حدثنا وكيع. والنسائي (1/66) وفي الكبرى (99) قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا وكيع. وفي (1/79) وفي الكبرى (116) قال: أنبأنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي الكبرى تحفة الأشراف (11172) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم - عن سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (4/211) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (711) قال: أخبرنا أبو عاصم. وأبو داود (143) قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (144) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11172) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وأبو عاصم، وخالد - عن عبد الملك بن جريج.

3-

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (166) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن.

4-

وأخرجه أبو داود (142) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين. وفي (2366، 3973) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (704، 448) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (788) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث. والنسائي (1/66) وفي الكبري (116) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وفي (1/79) وفي الكبري (116) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

وابن خزيمة (150) قال: حدثنا الزعفراني وزياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم المدائني ورزق الله بن موسى والجماعة. وفي (168) قال: حدثنا الحسن بن محمد، وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، وإسحاق بن حاتم بن المدائني وجماعة غيرهم.

تسعتهم - قتيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الوهاب، وأبو عمار الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم، والحسن بن محمد الزعفراني، وأبو الخطاب زيد بن يحيى الحساني، وإسحاق بن حاتم المدائني وجماعة ابن سليم الطائفي.

أربعتهم - سفيان، وعبد الملك بن جريج، وداود، ويحيى - عن إسماعيل بن كثير أبي هاشم، عن عاصم ابن لقيط بن صبرة، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/33) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو جده وافد بني المنتفق، قال: انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 185