المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الأول: في الصريح

‌الكتاب الرابع: في الطلاق

، وفيه سبعة فصول

‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في الصريح

5741 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.

[وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة](1) .

وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق - ثلاث مرَّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .

(1) رقم (2197) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2197) قال:وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة، فذكره وقال: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة. هذا قوله، لم يذكر ابن عباس. وجعله قول عكرمة.

قلت: كذا أسند أبو داود عن حميد بن مسعدة،ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، وذكر قصة وفيها مخالفة لحديث عكرمة حيث جعل ابن عباس الثلاثة موجبة للفراق البائن، ثم قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن من مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة بن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذكر غيرهم ثم قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: وبانت منك، نحوالحديث إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن كثير، ثم ذكر العلماء عن حماد بن زيد. فهذا هو الصحيح من قول ابن عباس أنه أجاز الثلاثة. أما اعتبارها واحدة فهي شاذة، إن صح سندها وفي النفس أنها من قول عكرمة، والله أعلم.

ص: 587

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مما رواه عبد الرزاق، وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس.

(2)

بلاغاً 2 / 550 في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1195) . وقال الزرقاني في شرحه (3/216) بلغه مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير، وغيره.

قلت: وهما - عبد الرزاق، وأبو بكر - أصغر من مالك والضمير عائد على أصل القصة، وقد رواها أبو داود في سننه (2197) ، راجع الحديث المتقدم.

ص: 588

5743 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود (1) فقال: «إني طلقتُ امرأتي ثمانيَ تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بَاَنتْ منكَ، فقال ابن مسعود: صَدَقُوا، مَن طَلَّق كما أمره الله، فقد بيَّنَ اللهُ له، ومَن لَبَّسَ على نفسِه لَبساً: جَعَلنا لَبْسه به، ولا تُلَبِّسوا على أَنْفُسكِم ونتحمَّله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَانَت) المرأة من زوجها: طَلُقت، بمعنى: انفصلت عنه.

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود.

(2)

بلاغاً 2 / 502 في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1196) .

وقال الزرقاني في شرحه (3/217) : بلغه وقد رواه ابن أبي شيبة.

ص: 588

(1) 6 / 142 في الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، من حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد، ورجال إسناده ثقات، ولكن مخرمة لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " التهذيب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه النسائي (6/142) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، فذكره. قلت: مخرمة لم يسمع من أبيه.

ص: 589

5745 -

(ت د) عبد الله بن يزيد بن رُكانة - عن أبيه عن جده قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني طلقَّت امرأتي ألبتَّة، فقال: ما أردْتَ بها؟ قلتُ: واحدة، قال: آللهِ؟ قلت: آللهِ، قال: فهو ما أَرَدْتَ» أخرجه الترمذي وأبو داود.

وفي رواية لأبي داود «أنَّ رُكانةَ طلَّق امرأتَه ألبتَّة، فَردَّها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنَّ ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة» .

وفي أخرى لأبي داود: «أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهَيْمَةَ ألبتَّة، فأخْبَرَ بذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما أرّدْتُ إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أرَدْتَ إلا واحدة؟ قال ركانةُ: والله ما أردتُ إلا

⦗ص: 590⦘

واحدة؟ فردَّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلَّقها الثانيةَ في زمان عمر، والثالثةَ في زمان عثمان» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ألبتَّة) من البت: القطع والبَتَات، وذلك إذا طلَّقها ثلاثاً.

(1) رواه الترمذي رقم (1177) في الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وأبو داود رقم (2196) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ورقم (2206) و (2207) و (2208) في الطلاق، باب في البتة، قال الحافظ في " التلخيص " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، قال: وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في " التمهيد ": ضعفوه، قال: وفي الباب عن ابن عباس، رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضاً، وقال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مضطرب: أخرجه الدارمي (2277) قال: حدثنا سليمان حرب. وأبو داود (208) قال: حدثنا سليمان بن داود. وابن ماجة (2051) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1177) قال: حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة.

أربعتهم -سليمان بن حرب، وسليمان بن داود، ووكيع، وقبيصة - عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، فذكره.

قال الترمذي: هذا الحديث لانعرفه إلامن هذا الوجه، وسألت محمدا (يعني ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب.

وقع في المطبوع من «سنن الدارمي» - الزبير بن سعيد، رجل من بني عبد المطلب - وصوابه - الزبير بن سعيد -. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (3/ترجمة 584) .

وعن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد بن ركانة. «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة» .

أخرجه أبو داود (2207) قال: حدثنا محمد بن يونس النسائى، أن عبد الله بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، قال: حدثني عمي محمد بن علي، عن ابن السائب، عن نافع بن عجير، فذكره.

(*) أخرجه أبو داود (2206) قال: حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي، في أخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير. عن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأتة

الحديث مرسلا.

وقال في التلخيص أعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. ا. هـ.

ص: 589