الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الرابع: في الطلاق
، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق
، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في الصريح
5741 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا قال: أنتِ طالِق ثلاثاً بفَم واحد، فهي واحدةُ» أخرجه أبو داود.
[وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة](1) .
وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنتِ طالق، أنت طالق، أنتِ طالق - ثلاث مرَّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدخُول بها» .
(1) رقم (2197) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2197) قال:وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة، فذكره وقال: ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة. هذا قوله، لم يذكر ابن عباس. وجعله قول عكرمة.
قلت: كذا أسند أبو داود عن حميد بن مسعدة،ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، وذكر قصة وفيها مخالفة لحديث عكرمة حيث جعل ابن عباس الثلاثة موجبة للفراق البائن، ثم قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن من مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة بن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذكر غيرهم ثم قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها، قال: وبانت منك، نحوالحديث إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن كثير، ثم ذكر العلماء عن حماد بن زيد. فهذا هو الصحيح من قول ابن عباس أنه أجاز الثلاثة. أما اعتبارها واحدة فهي شاذة، إن صح سندها وفي النفس أنها من قول عكرمة، والله أعلم.
5742 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس (1) : «إني طَّلقتُ امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى عليَّ؟ فقال ابن عباس: طَلُقَتْ منك بثلاث، وسَبْع وتسعون اتَّخَذّتَ بها آياتِ الله هُزُواً» أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مما رواه عبد الرزاق، وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس.
(2)
بلاغاً 2 / 550 في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1195) . وقال الزرقاني في شرحه (3/216) بلغه مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير، وغيره.
قلت: وهما - عبد الرزاق، وأبو بكر - أصغر من مالك والضمير عائد على أصل القصة، وقد رواها أبو داود في سننه (2197) ، راجع الحديث المتقدم.
5743 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود (1) فقال: «إني طلقتُ امرأتي ثمانيَ تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بَاَنتْ منكَ، فقال ابن مسعود: صَدَقُوا، مَن طَلَّق كما أمره الله، فقد بيَّنَ اللهُ له، ومَن لَبَّسَ على نفسِه لَبساً: جَعَلنا لَبْسه به، ولا تُلَبِّسوا على أَنْفُسكِم ونتحمَّله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَانَت) المرأة من زوجها: طَلُقت، بمعنى: انفصلت عنه.
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود.
(2)
بلاغاً 2 / 502 في الطلاق، باب ما جاء في البتة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (1196) .
وقال الزرقاني في شرحه (3/217) : بلغه وقد رواه ابن أبي شيبة.
5744 -
(س) محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: «أُخْبِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته ثلاثَ تَطْليِقات جميعاً، فقام غَضبانَ، وقال: أَيُلْعَبُ بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أَلا أَقتُلُه؟» أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 142 في الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، من حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد، ورجال إسناده ثقات، ولكن مخرمة لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " التهذيب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه النسائي (6/142) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، فذكره. قلت: مخرمة لم يسمع من أبيه.
5745 -
(ت د) عبد الله بن يزيد بن رُكانة - عن أبيه عن جده قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني طلقَّت امرأتي ألبتَّة، فقال: ما أردْتَ بها؟ قلتُ: واحدة، قال: آللهِ؟ قلت: آللهِ، قال: فهو ما أَرَدْتَ» أخرجه الترمذي وأبو داود.
وفي رواية لأبي داود «أنَّ رُكانةَ طلَّق امرأتَه ألبتَّة، فَردَّها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنَّ ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة» .
وفي أخرى لأبي داود: «أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهَيْمَةَ ألبتَّة، فأخْبَرَ بذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما أرّدْتُ إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أرَدْتَ إلا واحدة؟ قال ركانةُ: والله ما أردتُ إلا
⦗ص: 590⦘
واحدة؟ فردَّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلَّقها الثانيةَ في زمان عمر، والثالثةَ في زمان عثمان» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ألبتَّة) من البت: القطع والبَتَات، وذلك إذا طلَّقها ثلاثاً.
(1) رواه الترمذي رقم (1177) في الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وأبو داود رقم (2196) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ورقم (2206) و (2207) و (2208) في الطلاق، باب في البتة، قال الحافظ في " التلخيص " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، قال: وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في " التمهيد ": ضعفوه، قال: وفي الباب عن ابن عباس، رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضاً، وقال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مضطرب: أخرجه الدارمي (2277) قال: حدثنا سليمان حرب. وأبو داود (208) قال: حدثنا سليمان بن داود. وابن ماجة (2051) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1177) قال: حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة.
أربعتهم -سليمان بن حرب، وسليمان بن داود، ووكيع، وقبيصة - عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، فذكره.
قال الترمذي: هذا الحديث لانعرفه إلامن هذا الوجه، وسألت محمدا (يعني ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب.
وقع في المطبوع من «سنن الدارمي» - الزبير بن سعيد، رجل من بني عبد المطلب - وصوابه - الزبير بن سعيد -. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (3/ترجمة 584) .
وعن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد بن ركانة. «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة» .
أخرجه أبو داود (2207) قال: حدثنا محمد بن يونس النسائى، أن عبد الله بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، قال: حدثني عمي محمد بن علي، عن ابن السائب، عن نافع بن عجير، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2206) قال: حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي، في أخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير. عن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأتة
…
الحديث مرسلا.
وقال في التلخيص أعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. ا. هـ.