المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقا - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقا

‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

5588 -

(خ م ت د) نافع - مولى ابن عمر - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجِيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدَّعوة في العُرْسِ وغيرِ العُرْس وهو صائم» .

وفي أخرى قال: «إذا دُعِيتمُ إلى كُراَع فَأجيبُوا» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي قال: «اْئتُوا الدَّعوَةَ إذا دُعيتم» .

وعند أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن دُعي فَلم يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً، وخرج مُغِيراً» (1) .

⦗ص: 487⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُغيراً) المُغِير: الذي ينهب الناس، شبه خروج هذا الآكل من طعام لم يدع إليه، كمن أغار على قوم ونهبهم، وكذلك شبَّهه في دخوله عليهم بالسارق.

(1) رواه البخاري 9 / 210 - 214 في النكاح، باب حق الوليمة والدعوة، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم رقم (1429) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والترمذي رقم (1098) في النكاح، باب ما جاء في إجابة الداعي، وأبو داود رقم (3736) و (3737) و (3738) و (3739) و (3741) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وزاد مخلد بن خالد في روايته عن أبي أسامة: «

فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع.» .

وفي رواية عمر بن محمد: «إذا دعيتم إلى كراع، فأجيبوا» .

1-

أخرجه مالك الموطأ (338) . وأحمد (2/20)(4712) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/31) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (4/152) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3736) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3839) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.

أربعتهم - يحيى بن سعيد، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (2/22)(4730) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/37)(4949 و 4950) قال: حدثنا حماد بن أسامة. والدارمي (2211) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (4/152) قال: حدثا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي وأبو داود (3737) قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1914) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير.

أربعتهم - عبد الله بن نمير، وحماد بن أسامة أبو أسامة، وعقبة بن خالد، وخالد بن الحارث - عن عبيد الله.

3-

وأخرجه أحمد (2/68)(5367) و (2/127)(6108) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/101)(5766) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (2/146)(6337) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وعبد بن حميد (777) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. ومسلم (4/152) قال: حدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (3738) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.

ثلاثتهم - حماد بن زيد، ووهيب، ومعمر - عن أيوب.

4-

وأخرجه الدارمي (2088) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والبخاري (7/32) قال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. ومسلم (4/152) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج.

كلاهما - عبد العزيز بن محمد، وابن جريج - عن موسى بن عقبة.

5-

وأخرجه مسلم (4/152) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثني عيسى بن المنذر. وأبو داود (3739) قال: حدثنا ابن المصفى.

كلاهما - عيسى بن المنذر، وابن المصفى - قالا: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزبيدي.

6-

وأخرجه مسلم (4/152) قال: حدثني حميد بن مسعدة الباهلي. والترمذي (1098) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف.

كلاهما - حميد بن مسعدة، ويحيى بن خلف - قالا: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية.

7-

وأخرجه مسلم (4/153) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد.

سبعتهم - مالك، وعبيد الله، وأيوب، وموسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وإسماعيل بن أمية، وعمر بن محمد - عن نافع، فذكره.

ص: 486

5589 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو دُعيتُ إلى كُراَع أو ذراَع لأجَبتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ» أخرجه البخاري (1) .

(1) 9 / 213 في النكاح، باب من أجاب إلى كراع، وفي الهبة، باب القليل من الهبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع. وفي (2/479) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/512) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش. والبخاري (3/201) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (7/32) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13405) عن بشر بن خالد العسكري، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة.

خمستهم - أبو معاوية، ووكيع، وشعبة، وأبو بكر بن عياش، وأبو حمزة - عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم، فذكره.

* رواية أبي بكر بن عياش: «من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ولو أهدي إلي

» الحديث.

ص: 487

5590 -

(م د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فَلْيُجِبْ، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء ترك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1430) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود رقم (3740) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/392) قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (1066) قال: حدثنا عمر بن سعد. ومسلم (4/153) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (3740) قال: حدثنا محمد بن كثير. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2743) عن سليمان بن منصور البلخي، عن أبي الأحوص.

ستتهم - عبد الرزاق، وعمر بن سعد، وابن مهدي، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن كثير، وأبوالأحوص- عن سفيان.

2-

وأخرجه مسلم (4/153) قال: حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (1751) قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي.

كلاهما - ابن نمير، والسلمي - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج.

كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.

في رواية ابن ماجة «زيادة من دعي إلى طعام وهو صائم» .

ص: 487

5591 -

(م ت د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أَحدكم فليُجب، فإن كان صائماً فَلْيُصَلِّ، وإن كان مُفْطِراً فَليَطْعَمْ» .

وفي رواية قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم» . أخرجه مسلم أبو داود والترمذي (1) .

⦗ص: 488⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَلْيُصَلِّ) أي: فليدع، والصلاة: الدعاء.

(إني صائم) أي: يُعرِّفُهم ذلك لئلا يُكرِهوه على الأكل، أو لئلا تضيق صدُورُهم بامتناعه من الأكل.

(1) رواه مسلم رقم (1431) و (1432) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود رقم (3742) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، والترمذي رقم (781) في الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه في الصيام.

ص: 487

5592 -

(د) حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتَمع دَاعيانِ فأجِبْ أقرَبَهما باباً، فإنَّ أقربَهما باباً أقربهما جِواَراً، وإن سبق أحدُهما فأجب الذي سَبقَ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3756) في الأطعمة، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/408) . وأبو داود (3756) قال: ثنا هناد بن السري.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وهناد - عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، فذكره.

* في رواية أحمد بن حنبل: «عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:ليس فيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم» .

ص: 488

5593 -

(خ م ت) أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شُعَيْب، وكان له غلام لَحَّام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ في وجهه الجوعَ، فقال لغلامه: ويحك، اصْنَعْ لنا طعاماً لخمسةِ نفر، فإني أريدُ أن أَدْعُوَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خمسة، قال: فصنع، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فدعاه خامِس خَمْسة، فاتَّبَعهم رجل، فلما بلغ الباب، قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتّبَعنا، فإن شِئتَ أن تَأْذنَ له وإن شئتَ

⦗ص: 489⦘

رَجَع، قال: بل آذَنُ له يا رسول الله» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 505 في الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي، وباب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، وفي البيوع، باب ما قيل في اللحام والجزار، وفي المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز، ومسلم رقم (2036) في الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والترمذي رقم (1099) في النكاح، باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/396) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا زهير. وفي (4/120) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (4/121) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وعبد بن حميد (236) قال: حدثنا سليمان بن داود، عن شعبة، والدارمي (2074) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (3/76) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. وفي (3/171) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (7/101) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/107) قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (6/115) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير. وفي (6/116) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثناه نصر بن علي الجهضمي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاوية، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. (ح) وحدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، والترمذي (1099) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى (الورقة 86-ب) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن شعبة.

تسعتهم - زهير، وعبد الله بن نمير، وشعبة، وسفيان، وحفص بن غياث، وأبو عوانة، وأبو أسامة، وجرير، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 86-ب) قال: أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، فذكره.

* قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب رواية الحكم: هذا خطأ والصواب الذي قبله. يعني حديث إسماعيل بن مسعود.

* أخرجه أحمد (4/120) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود، عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.

ص: 488

5594 -

(م س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَارسيَّاً كان طَيِّب المَرَق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ثم عادَ يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نَعَم في الثالثة، فقاما يَتَدَافَعانِ إلى منزله» أخرجه مسلم.

وعند النسائي: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جَار فَارسيٌّ طَيِّبُ الَمرقةِ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يوم وعنده عائشةُ، فأوَمأَ إليه بيده: أنْ تَعال، وَأَومَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، أي: وهذه؟ فأومأ إليه الآخر هكذا: أن لا، مرتين أو ثلاثاً» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2037) في الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والنسائي 6 / 158 في الطلاق، باب الطلاق بالإشارة المفهومة، وانظر معنى الحديث في " شرح مسلم " للنووي رحمه الله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/123) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3/272) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1290) قال: حدثني محمد بن الفضل. ومسلم (6/116) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (6/158) قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز.

أربعتهم - يزيد، وعفان، وابن الفضل، وبهز - عن حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

ص: 489