المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5584 - (د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: 5584 - (د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

5584 -

(د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان أحبُّ العُرَاق إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عُراَقُ الشاةِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العُرَاق) جمع عَرق: العظم عليه بقيةٌ من اللحم.

(1) رواه أبو داود رقم (3780) و (3781) في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: أخرجه أحمد (1/394)(3733) قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زهير. وفي (1/397)(3777) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا زهير. وفي (1/397)(3778) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3780) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو داود، عن زهير. وفي (3781) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن زهير. والترمذي في الشمائل (168) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، عن زهير، يعني ابن محمد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9234) عن هارون بن عبد الله، عن أبي داود، عن زهير.

كلاهما - زهير، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، عن سعد بن عياض، فذكره.

ص: 483

(1) رقم (3781) في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وهو حديث صحيح، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع وكانت تعجبه

الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: راجع الحديث المتقدم.

ص: 483

‌السِّلْق

5586 -

(خ م) سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كنا

⦗ص: 484⦘

نفرَحُ بيوم الجمعة، قلت: وَلِمَ؟ قال: كانت لنا عجوزٌ تُرسْلُ إلى بُضاعةَ - قال ابن سلمة: نَخْل بالمدينة- فتأخذ من أصول السِّلْقِ فَتطْرَحه في القِدْرِ وتُكَرْكِرُ عليه حَبَّات من شعير - زاد في رواية: والله ما فيه شَحْم ولا وَدَك - وفي أخرى: لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شَحم ولا ودَك - فإذا صلَّينا الجمعة انْصرفَنْا، فَنُسلِّمُ عليها، فَتُقَدِّمه إلينا، فنفرح بيوم الجمعة من أجله» .

وفي رواية بمعناه، وفيه «كانت لنا عجوز تأخذ من أصولِ سِلْقٍ كنا نَغرِسه على أرْبِعائنا» .

وفي أخرى: «كانت فينا امرأة تجعل على أربِعاء مزرعتها سِلْقاً

وذكر الحديث بمعناه» .

وفي أخرى «وما كنا نَقِيلُ ولا نتَغدَّى إلا بعد الجمعة» .

وفي أخرى «كنا نُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القَاِئَلةُ» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة - زاد في رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي أخرى «كنا نَقِيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة» (1) .

⦗ص: 485⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُكَرْكِر) كَرْكَرْت الشعير ونحوه: إذا طحنته، سُمِّي بذلك لترديد الرَحى على الطَّحن، والتكرير: الترديد. (الأرْبِعَاء) : جمع ربيع، وهو النهر الصغير.

(1) رواه البخاري 9 / 475 في الأطعمة، باب السلق والشعير، وفي الجمعة، باب قول الله تعالى:

⦗ص: 485⦘

{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وباب القائلة بعد الجمعة، وفي الحرث والمزارعة، باب ما جاء في الغرس، وفي الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، ومسلم رقم (859) و (860) في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال:«ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.» وفي رواية بشر بن المفضل عند أحمد (3/433)«رأيت الرجل تقيل وتتغذى يوم الجمعة» .

وفي روايته عند أحمد (5/336) . «كنا نقيل، ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية سليمان بن بلال: «كنا لانتغدي، ولانقيل يوم الجمة إلا بعد الجمعة» .

وفي رواية أبي غسان: «كنا نصلي مع النبي، صلى الله عليه وسلم، الجمعة، ثم تكون القائلة» .

وفي رواية سفيان: «كنا نقيل، ونتغدى بعد الجمعة» .

وفي رواية الفضيل بن سليمان: «كنا نجمع مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع، فنتغدى، ونقيل» .

أخرجه أحمد (3/433 و 5/336) قال: حدثنا بشر بن المفضل. وعبد بن حميد (454) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال. والبخاري (2/17) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (2/17) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (8/77) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/9) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ويحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم. وأبو داود (1086) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان وابن ماجة (1099) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (525) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد الله بن جعفر. وابن خزيمة (1875) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، والحسن بن قزعة، قالا: حدثنا الفضيل بن سليمان، وفي (1876) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.

سبعتهم - بشر، وسليمان، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبو غسان، وسفيان، وعبد الله بن جعفر، والفضيل- عن أبي حازم، فذكره.

وعن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال:«إنا كنا نفرح بيوم الجمعة. كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير. لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.» .

أخرجه البخاري (2/16) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (3/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (7/95) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (8/68) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4784) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - أبو غسان، ويعقوب، وابن أبي حازم - عن أبي حازم، فذكره.

* رواية أبي غسان ليس فيها ذكر القائلة.

ص: 483