الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول
5757 -
وفي رواية عنه: أنَّ ابنَ عباس قال: «كان الطلاقُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناسَ قد اسْتَعجَلوا في أمر كانت لهم فيه أَنَاةُ، فلو أمْضَيْناه عليهم؟ فأمْضَاه عليهم» .
⦗ص: 598⦘
وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدة على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمَارَةِ عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَنَاتك) الهَنَات: الخَصَلات، يقال: في فلان هَنَات شرٍّ، ولا يقال ذلك في الخير، وهي جمع هَنَة.
(تَتَايَع) التَّتَايُع: الوقوع في الشرِّ، والتهافت من غير تماسُك ولا توقُّف.
(أنَاة) الأناة: التَّأني وترك العجلة.
(1) قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 3 / 124 عن هذه الرواية: الرواة عن طاوس مجاهيل.
(2)
هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم تتابع، بالباء، لكن تتايع إنما يستعمل الشر، وتتابع يستعمل في الخير والشر، وتتايع هنا أجود.
(3)
رواه مسلم رقم (1472) في الطلاق، باب طلاق الثلاث، وأبو داود رقم (2199) و (2200) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي 6 / 145 في الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وانظر ما قال النووي في " شرح مسلم " حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (1/314)(2877) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر. ومسلم (4/183) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن راعف، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4/184) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة،. قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثنا ابن راعف، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج وأبو داود (2200) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جرير. والنسائي (6/145) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، وعن ابن جرير.
كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس.
2-
وأخرجه مسلم (4/184) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما - ابن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة - عن طاووس، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2199) قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان. قال: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، فذكره.
5758 -
(ط د) محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلَّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يَدخُلَ بها، ثم بَدا له أن يَنكحَها، فجاء يَستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد الله بِنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تَنْكحِهَا حتى تَنْكِحَ زوْجاً غيرَكَ، قال: فإنما طلاقي إيَّاها واحدةُ،
⦗ص: 599⦘
قال ابن عباس: إنكَ أرْسَلتَ منْ يَدِك ما كان لك من فَضْل» أخرجه الموطأ.
وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري «أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلَّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، فما تَرَيان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمْر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فَسَلهْمُا، ثم ائْتنا فَأخبِرْنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْتِه يا أبا هريرة، فقد جاءتْك مُعضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوْجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُعْضِلَة) المعضلة: القضية المشكلة، ومنه داء عُضَال، أي: أعجز [الأطباء] دواؤه.
(1) رواه الموطأ 2 / 570 و 571 في الطلاق، باب طلاق البكر، وأبو داود رقم (2198) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1235) قال: عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فذكره.
وأخرجه أبو داود (2198) بعد حديث عكرمة عن ابن عباس المذكور برقم (5741) أول هذا الكتاب، قال: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثوبان عن محمد بن إياس، فذكره.
(*) قال أبو داود: وروى مالك بن يحيى بن سعيد بن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش، فذكر روايته معلقة عن مالك كما مر. وقد أخرجه مالك في موطأه (1237) .
5759 -
(ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص:
⦗ص: 600⦘
الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 570 في الطلاق، باب طلاق البكر، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1236) قال: عن يحيى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، فذكره.