المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الأول: في صيد البر

‌الكتاب التاسع: في الصيد

، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

4998 -

(خ م د ت س) عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إنَّا قوم نَتَصَيَّدُ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلتَ كلابَكَ المعَلَّمَةَ، وذكَرْتَ اسم الله، فَكُلْ مما أمسَكْنَ عليك، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فلا تأكلْ، فإني أخاف أن يكونَ إنما أمسك على نفسه، فإن خَالَطَها كلب من غيرها فلا تأكلْ» .

وفي رواية قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسِل كلبي، وأُسمِّي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيتَ، فأخَذَ فقتلَ فأكلَ، فلا تأكلْ، فإنما أمسكَ على نفسه» ، قلت: إني أُرسل كلبي أجَدُ معه كلباً آخر، لا أدري أيُّهما أخذ؟ فقال:«لا تأكلْ، فإنما سَمَّيتَ على كلْبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره» ، وسألتُهُ عن صيد المِعْراض؟ فقال:«إذا أصبتَ بحَدِّه فكُلْ، فإذا أصبتَ بعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فإنه وَقِيذ، فلا تأكلْ» .

⦗ص: 25⦘

وفي أخرى قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحَدِّه فكُلْ، وما أصاب بِعَرْضِهِ فهو وَقِيذ، وسألْتُهُ عن صيدِ الكلبِ؟ فقال: ما أمسك عليكَ فَكُلْ، فإنَّ أخْذَ الكلبِ ذَكاة، فإن وجدتَ مع كلبك أو كلابِك كلباً غيرَه، فخشيتَ أن يكونَ أخذه معه وقد قَتَلَهُ، فلا تأكل، فإنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْه على غيره» .

وفي أخرى قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاضِ

فذكر مثله، وقال: فإنه وَقيذ، فلا تَأكُلْ، فقلتُ: أُرْسِلُ كلبي؟ قال: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيْتَ فَكُلْ» ، قلتُ: فإن أكَلَ؟ قال: فلا تأكُلْ، فإنه لم يُمْسِك عليكَ، إنَّما أمسك على نفسه، قلتُ: أُرسل كلبي فأجدُ معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكُلْ، فإنك إنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على الآخر.

وفي أخرى قال: «قلتُ يا رسول الله، إنا نُرْسل الكلابَ المعَلَّمَةَ قال: كلْ ما أمسكْنَ عليك، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قلت: إنا نَرْمِي بالمِعْرَاض؟ قال: كل ما خَزَق، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكل» .

وفي أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلتَ كلبك وسمَّيْتَ، فأمْسَكَ وقَتَلَ، فكُل، وإن أكلَ فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالطَ كلاباً لم تَذْكُرِ اسمَ الله عليها، فأمْسَكْنَ وقتلْنَ، فلا تأكلْ،

⦗ص: 26⦘

فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ؟ وإن رمَيْتَ الصيدَ فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثرُ سهمك، فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكلْ» .

وقال عبد الأعلى عن عامر عن عديّ: إنه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أحدُنا يَرْمِي الصيد، فيقْتَفِرُ (1) أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء» هذه روايات البخاري.

وأخرج مسلم الأولى والثالثة والرابعة.

وله في أخرى قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمةَ، فيُمسِكْنَ عَلَيَّ، وأذْكُرُ اسمَ الله؟ فقال:«إذا أرسلت كلبَكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ» ، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ ما لم يَشرَكْها كلب ليس معها، قلت [له] : فإني أرمي بالمِعْرَاض الصيد، فأُصيبُ؟ فقال: إذا رميت بالمعْراضِ فخَزق فكُلْهُ، وإن أصاب بعَرضِهِ فلا تأكلْ.

وله في أخرى عن الشعبي قال: سمعتُ عديَّ بن حاتم - وكان لنا جاراً ودَخِيلاً ورَبِيطاً بالنهرين - أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«أُرسل كلبي، فأجدُ مع كلبي كلباً قد أخذ، لا أدري أيُّهما أخذ؟ قال: فلا تأكلْ، إنما سمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على غيره» .

وله في أخرى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلتَ كلبك

⦗ص: 27⦘

فاذُكر اسم الله، فإنْ أمسك عليك، فأدْرَكْتَهُ حَيّا فاذْبَحه، وإن أدركْتَهُ قد قتل ولم يأكلْ منه فكُلْه، وإن وجدتَ مع كلبك كلباً غيره، وقد قَتَلَ، فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيُّهما قتله، وإن رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً، فلم تَجِدْ فيه إلا أثَر سهمك فكُلْ إن شئتَ، وإن وجدتَهُ غريقاً في الماء فلا تأكلْ» .

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدتَهُ قد قتل فكل، إلا أن تَجِدَهُ قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، آلماء قتله أو سهمُك» .

وفي رواية أبي داود نحو الرواية الأولى، ونحو الرابعة من روايات البخاري. وأخرج الأولى من أفراد مسلم.

وفي أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسمَ الله، فوجدتَهُ من الغَدِ، ولم تجدْهُ في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك فكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكلْ، لا تدري: لعله قتله الذي ليس منها» .

وله في أخرى قال: «إذا وقعتْ رَمِيَّتُك في ماء، فغَرِق فلا تأكل» .

وفي أخرى قال: «ما علَّمتَ من كلب أو باز، ثم أرسلتَهُ وذكرتَ

⦗ص: 28⦘

اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، قلتُ: وإن قتل؟ قال: إذا قَتَلَهُ ولم يأكلْ منه شيئاً فإنما أمسكه عليك» .

وله في أخرى قال: يا رسول الله، أحدُنا يرمي الصيدَ، فيقتفرُ (2) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجدُهُ ميتاً، وفيه سهمه، أيأكلْ؟ قال:«نعم، إن شاءَ - أو قال: يأكل إن شاء» .

وأخرج الترمذي الرواية الأولى من أفراد مسلم.

وفي أخرى نحوها، إلا أنه قال:«وسُئِلَ عن الْمِعْرَاضِ» .

وأخرج الرواية الأولى من أفراد أبي داود.

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلبِ المعلَّم؟ فقال: إذا أرسلتَ الكلب المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكل ما أمسك عليك، وإن أكل فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، فقلتُ: يا رسول الله، أرأيتَ إن خالط كلابَنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْ على غيره» .

وله في أخرى قال: «سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فقال: ما أصبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصبتَ بعَرْضِهِ فهو وَقِيذ» .

وله في أخرى قال: قلتُ: «يا رسول الله، أرمِي الصيدَ فأجِدُ فيه

⦗ص: 29⦘

من الغَدِ سَهْمِي؟ قال: إذا علمتَ أن سهمك قَتَلَهُ، ولم تَرَ فيه أثَر سَبُع، فَكُلْ» .

وله في أخرى قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البَازِي؟ فقال: ما أمسك عليك فكلْ» .

وأخرج النسائي الرواية الثالثة والخامسة من روايات البخاري، وأخرج نحو الثالثة أيضاً، وأخرج روايات مسلم الأربع، إلا أنه في الثالثة انتهى حديثه عند قوله:«أيُّهما قتله» . قال هو: «أيُّها قتل» ، ولم يذكر ما بَعْدَه وأخرج الثالثة من أفراد الترمذي.

وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبك، فخالَطَتْه كِلَاب لم يُسَمَّ عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ» .

وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال: إذا أرْسَلْتَ كلبكَ فسمَّيتَ فكل، وإن وجدتَ كلباً آخر مع كلبِكَ فلا تأكُلْ، فإنما سمَّيتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره» .

وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ سهمك وكلبَكَ، وذكرتَ اسم الله، فقتل سَهْمُكَ فَكُلْ، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدتَ سهمك ولم تجدْ فيه أثَرَ شيء غيره فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكُلْ» .

⦗ص: 30⦘

وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ الصَّيْدِ، وإنَّ أحَدَنا يرمِي الصيد، فيغيبُ عنه الليلةَ والليلتين، فَيَبْتَغي الأثَرَ، فيجدُهُ ميتاً وسهمُه فيه؟ قال: إذا وجدتَ السهمَ فيه، ولم تَجِدْ فيه أثر سَبُع، وعلمتَ أن سهمك قتله فكُلْ» .

وفي أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، أرْمِي الصيد، فأطلبُ أثره بعد ليلة؟ قال: إذا وجدتَ فيه سهمكَ ولم يأكُلْ منه سَبُع [فكُلْ] » .

وله روايات أخرى نحو هذه الروايات تركنا ذِكْرَها خوفاً من الإطالة (3) .

⦗ص: 31⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المِعْرَاض) : سهم لا رِيش له ولا نصل.

(وَقِيذ) الوقيذ هو الذي يُضرب إلى أن يموت، وهو فعيل بمعنى مفعول.

(ذكاة) الذَّكاة: الذبح، والذَّكِي: المذبوح، فعيل بمعنى مفعول، وذكيت الشاة تذكية: إذا ذبحتها.

(خَزَق) السهم: إذا أصاب ونفذ في الرَّمية.

(فَيَقْتَفِر) الاقْتِفَار، والاقتفاء: سواء، وهو تتبُّع الأثر.

(الدَّخيل) : الضيف والنزيل.

(رميَّتك) الرَّمِيَّة: الشيء الذي يُرْمَى من صيد أو غيره.

(1) وفي بعض النسخ: فيقتفي، وهما بمعنى.

(2)

وفي نسخ أبي داود المطبوعة: فيقتفي، وهما بمعنى.

(3)

رواه البخاري 1 / 244 في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، وفي البيوع، باب تفسير المشبهات، وفي الذبائح والصيد في فاتحته، وباب صيد المعراض، وباب ما أصاب المعراض لعرضه، وباب إذا أكل الكلب، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، وباب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، وباب ما جاء في التصيد، وفي التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم رقم (1929) في الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود رقم (2847) و (2848) و (2849) و (2850) و (2851) في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، والترمذي رقم (1465) و (1467) و (1468) و (1469) و (1470) و (1471) في الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وباب ما جاء في صيد البزاة، وباب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، وباب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء، وباب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد، وباب ما جاء في صيد المعراض، والنسائي 7 / 179 - 184 في الصيد، باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وباب صيد الكلب المعلم، وباب إذا قتل الكلب، وباب إذا وجد مع كلبه كلباً لم يسم عليه، وباب إذا وجد مع كلبه كلباً غيره، وباب الكلب يأكل من الصيد، وباب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء، وباب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه، وباب صيد المعراض، وباب ما أصاب بعرض من صيد المعراض، وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (913) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (914و915و917) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد. وأحمد (4/256) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع، عن زكريا. وفي (4/256) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق. وفي (4/257) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (4/257) قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا مجالد. وفي (4/257) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن عاصم بن سليمان. وفي (4/258) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. وفي (4/377) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، وزكريا، وغيرهما.

وفي (4/378) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: أخبرني عاصم الأحول. وفي (4/379) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد. وفي (4/379) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا جرير يعني حازم، عن عاصم الأحول. وفي (4/379) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، وعاصم الأحول، وفي (4/380) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله ابن أبي السفر، وعن ناس ذكرهم شعبة. والدارمي (2008) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا زكريا. وفي (2009) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (2015) قال: أخبرنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. والبخاري (1/54) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي السفر. وفي (3/70) قال: حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر. وفي (7/110) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (7/111) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (7/113) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. وفي (7/113) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا ثابت بن يزيد، قال: حدثنا عاصم وفي (7/113) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر.. وفي (7/114) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني ابن فضيل، عن بيان. ومسلم (6/56) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن أبي السفر. وفي (6/57) قال: حدثنا يحيى بن أيوب. قال: حدثنا ابن علية، قال: وأخبرني شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر، وعن ناس ذكر شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق. وفي (6/58) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. (ح) وحدثني الوليد بن شجاع السكوني، قال: حدثنا على بن مسهر، عن عاصم (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا عصام. وأبو داود (2848) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان. وفي (2849) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن عاصم الأحول.

وفي (2850) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، قال: أخبرني عاصم الأحول. وفي (2851) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا مجالد. وفي (2853) قال: حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود. وفي (2854) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (تحفة الأشراف)(9859) عن ابن المثنى، عن عبد الوهاب، عن داود. وابن ماجة (3208) قال: حدثنا على بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا بيان ابن بشر. وفي (3212) قال: حدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا مجالد ابن سعيد. وفي (3213) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن عاصم. وفي (3214) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا علي بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة. والترمذي (1467) قال: حدثنا نصر بن علي، وهناد، وأبو عمار، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس: عن مجالد. وفي (1469) قال: حدثنا أحمد ابن منيع، قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك، قال: أخبرني عاصم الأحول. وفي (1470) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. عن مجالد. وفي (1471) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا. (ح) وحدثنا ابن عمر، قال: حدثنا سفيان عن زكريا، والنسائي (7/179) عن سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم. وفي (7/180) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله عن زكريا. وفي (7/182 و183و 192) قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن معمر، عن عاصم بن سليمان. وفي (7/182) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة. (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد وهو بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة عن الحكم. وفي (7/183) قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود عن شعبة، عن بن أبي السفر، وعن الحكم، وعن سعيد بن مسروق. (ح) وأخبرنا أحمد ابن سليمان، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: أنبأنا زكريا، وعاصم. وفي (7/192) قال: أخبرنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني عاصم الأحول. وفي (7/194) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر. وفي (7/195) قال: أخبرنا الحسين بن محمد الذارع، قال:(ح) وأخبرنا علي حجر، قال: أنبأنا عيسى وغيره قالوا: حدثنا أبو حصين، قال: حدثنا. عن زكريا.

تسعتهم - مجالد، وزكريا، وسعيد بن مسروق، والحكم بن عتيبة، وعاصم الأحول، وبيان، وعبد الله ابن أبي السفر، وداود بن أبي هند، وحصين بن عبد الرحمن السلمي - عن عامر الشعبي، فذكره.

وعن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم ولفظه:«أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل الكلب المعلم فيأخذ فقال: إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: أرمي بالمعراض، قال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل» .

1-

أخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبي. وفي (4/258) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل..وفي (4/. 377) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وفي (4/380) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، والبخاري (7/111) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان. وفي (9/146) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا فضيل. ومسلم (6/56) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا جرير. وأبو داود ((2847) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا جرير، وابن ماجة (3215) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع، وعن أبيه. والترمذي (91465 قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/180) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد. وفي (7/181) قال: أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي، قال: حدثنا فضيل بن عياض. وفي (7/194) قال: أخبرني محمد بن قدامة، عن جرير.

ستتهم - الجراح بن مليح والد وكيع، وإسرائيل، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وسفيان وفضيل بن عياض، وجرير - عن منصور.

2-

وأخرجه أحمد (4/380) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (4/380) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - أبو معاوية، وسفيان - عن الأعمش.

كلاهما - منصور، والأعمش- عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، فذكره

وعن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم، قال:«قلت: يارسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل» .

أخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (4/258) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/258) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (4/258) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (4/377) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، وأبو داود (2824) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (3177) قال: حدثنا محمد بن بشار، ابن قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، والنسائي (7/194) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، وفي (7/225) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى. وإسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة.

أربعتهم -سفيان الثوري، وشعبة وحماد بن سلمة، وإسرائيل - عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، فذكره.

وعن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، قال:«قلت: يارسول الله، إنا أهل الصيد، وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة، والليلتين، فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه، قال إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله، فكل» .

أخرجه أحمد (4/377) قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر. وفي (4/377) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة. والترمذي (1468) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال أخبرنا شعبة، عن أبي بشر، والنسائي (7/193) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر. (ح) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بشر. (ح) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة.

كلاهما - أبو بشر جعفر بن إياس، وعبد الملك بن ميسرة - عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 24

4999 -

(خ م د ت س) أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «قلتُ: يا نبيَّ الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، أفنأكل في آنيتِهِم؟ وبأرضِ صَيْد، أصِيدُ بقَوْسِي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يَصْلُح لي؟ قال: أمَّا ما ذكرتَ من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغْسِلوها وكلوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله عليه فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك غيرِ المعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

⦗ص: 32⦘

وفي رواية «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصِيدُ بِقَوْسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، والذي ليس معلَّماً، فأخبرني ما الذي يحلُّ لنا من ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ أنك بأرض قوم أهلِ كتاب تأكلُ في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كُلوا فيها، وأما ما ذكرتَ أنك بأرض صيد، فما صِدْتَ بقوسك فَاذْكُرِ اسمَ الله، ثم كلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس مُعَلَّماً، فأدْرَكتَ ذَكاتَه فَكُلْ» .

وفي أخرى مثله، وفيه «وما صدتَ بكلبك المعلَّم فاذْكُرِاسمَ الله وكُلْ» . هذه روايات البخاري.

وأخرج مسلم واحدة منها، وقال فيها:«بأرضِ قوم أهلِ كتاب» وقال: «بكلبي المعلَّم، أو بكلبي الذي ليس بمعلَّم» .

وفي رواية أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: «إذا أرسلتَ كلبك، وذكرتَ اسمَ الله فَكُلْ وإن أكل منه، وكُلْ ما ردَّت عليك يدُك» .

وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إني أصِيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ قال: ما صِدْتَ بكذلبك المعلَّم فَاذْكُرِ اسمَ الله وكل، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» .

⦗ص: 33⦘

وله في أخرى قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ثَعْلَبَةَ، كلْ ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ وكلبُكَ - زاد في رواية: المعلَّم - ويدُك، فكُلْ، ذكيّاً وغير ذكي» .

وفي أخرى: قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكَلَّبة، فأفتِني في صيدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنْ كان لك كلاب مكلَّبة فَكُلْ مما أمسكن عليك، قال: ذَكيّاً أو غير ذَكيّ قال: نعم، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه قال: يا رسول الله، أفْتِني في قوسي، قال: كُلْ ما ردَّت عليك قوسُك، ذكيّاً وغير ذكي، قال: وإن تغيَّب عنِّي؟ قال: وإن تغيَّب عنك ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه [أثر] سَهْم غيرك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها» .

وفي رواية الترمذي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ صيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبكَ وذَكرْتَ اسمَ الله عليه فأمْسكَ عليك فكُلْ وإن قتل، قلت: أنَّا أهلُ رَمْي؟ قال: ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ فَكُلْ، قال: قلتُ: إنَّا أهلُ سَفَر، نَمُرُّ باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجدُ غيرَ آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» .

وفي رواية النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض صيد أصيدُ بقَوسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال: ما أصبتَ بقوسك فاذْكُرِ اسمَ الله عليه وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك المعلَّم، فاذكُرِ

⦗ص: 34⦘

اسمَ الله وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم، فأدركت ذَكاتَه، فَكُل» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما لم يَصِلَّ) صَلَّ اللحم يَصِلّ: إذا أنتن وتغيَّرت ريحه، وكذلك أصَلَّ قال: وهذا على الاستحباب، فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح إذا كان ذكيّاً.

(مُكلَّبَة) كلاب مُكلَّبة، أي: مسلَّطة على الصيد، مُعَوَّدة بالاصيطاد.

(ذكي وغير ذكي) أراد بالذَّكي: ما أمسك عليه وأدركه قبل زُهُوق روحه فَذَكَّاه في الحلق أو اللَّبَّة، أو أراد به: ما جرحه الكلب بِسِنِّه أو مِخْلَبِه، فسال دمه، وأراد بغير الذَّكيّ: ما زَهِقت نفسه قبل أن يُدركه، أو ما لم يجرحه كلبه.

(1) رواه البخاري 9 / 523 و 524 في الصيد، باب صيد القوس، وباب ما جاء في التصيد، وباب آنية المجوس والميتة، ومسلم رقم (1932) في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأبو داود رقم (2850) و (2855) و (2856) و (2857) في الصيد، باب في الصيد، والترمذي رقم (1464) في الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، والنسائي 7 / 181 في الصيد، باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/194) قال: حدثنا حماد بن خالد، ومسلم (6/59) قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط. (ح) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا معن بن عيسى. وأبو داود (2861) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. والنسائي (7/193) قال: أخبرني أحمد بن خالد الخلال، قال: حدثنا معن.

كلاهما - حماد بن خالد، ومعن بن عيسى - عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.

2-

وأخرجه مسلم (6/59) قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا ابن مهدي، عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية.

كلاهما - عبد الرحمن بن جبير، وأبو الزاهرية - عن جبير بن نفير، فذكره.

وعن أبي إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يارسول الله إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب، فلا تأكلوا في آنيتهم، إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا، فاغسلوها وكلوا، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك، فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكله» .

1-

أخرجه أحمد (4/195) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. والدارمي (2502) قال: أّخبرنا أبو عاصم. والبخاري (7/111) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. وفي (7/114 و117) قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (7/114) قال: وحدثني أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك. ومسلم (6/58) قال: حدثني أبو الطاهر، قال أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا المقرطى. وأبو داود (2855) قال: حدثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك. وابن ماجة (3207) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، والترمذي (1560) قال: حدثنا هناد قال: حدثنا ابن المبارك. والنسائي (7/181) قال: أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.

أربعتهم - عبد الله بن يزيد المقرئ، وأبو عاصم، وابن المبارك، وابن وهب -عن حيوة بن شريح، عن ربيعه بن يزيد بن الدمشقي.

2-

وأخرجه أحمد (4/195) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. قال: حدثنا محمد بن حرب. وأبو داود (2856) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا محمد بن حرب. (ح) وحدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا بقية. كلاهما - محمد بن حرب، وبقية - عن الزبيدي، عن يونس بن سيف الكلاعي.

3-

وأخرجه أبو داود (2852) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله.

4-

وأخرجه الترمذي (1464) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك.

أربعتهم -ربيعة بن يزيد، ويونس بن سيف، وبسر بن عبيد الله، والوليد بن أبي مالك - عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.

وعن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشنى، قال: «قلت: يا رسول الله، إنا أهل صيد. فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل. قال: قلت: وإن قتل؟ فقال: وإن قتل.

قال: قلت: إنا أهل رمي؟ قال: ما ردت عليك قوسك فلك.

قال: قلت: إنا أهل سفر، نمر باليهود والنصاري والمجوس، ولا نجد غير آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا غيرهما، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» .

أخرجه أحمد (4/193) قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة. ومسلم (6/59) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء. والترمذي (1464) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا الحجاج.

كلاهما - حجاج بن أرطاة، والعلاء بن عبد الرحمن - عن مكحول، فذكره.

وعن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة الخشني، «أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوا بالماء، واطبخوا فيها. قال: يارسول الله، إنا بأرض صيد، فكيف نصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله عز وجل، فقتل فكل، وإن كان غير مكلب فذك وكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله وقتل فكل» .

أخرجه أحمد (4/195) قال: حدثنا مهنى بن عبد الحميد، وعفان. والترمذي (1797) قال: حدثنا على ابن عيسى بن يزيد البغدادي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي.

ثلاثتهم - مهني، وعفان وعبيد الله - عن حماد بن سلمة، عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، فذكره.

(*) وفي رواية عبيد الله: عن حماد بن سلمة، عن أيوب وقتادة، عن أبي قلابة، وعن أبي أسماء الرحبي

(*) أخرجه أحمد (4/193) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والترمذي (1560)(1796) قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال::حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - شعبة، ومعمر - عن أيوب، عن أبي قلابة، فذكره. ليس فيه أبوأسماء.

(*) وفي رواية معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله: اكتب لي بأرض كذ وكذا-لأرض بالشام- لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا. فقال: أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها. قال: فكتب له بها.

قال: قلت له: يارسول الله إن أرضنا أرض صيد فأرسل كلبي المكلب، وكلبي الذي ليس بمكلب؟ قال: إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت. فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب. وإن قتل، إن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل. وكل ما رد عليك سهمك وإن قتل وسمِّ الله.

قال: قلت: يانبي الله، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا.

قال: قلت: يا رسول الله، ما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال: لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية. ولا كل ذي ناب من السباع» .

ص: 31

5000 -

(م د س) أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتَ بسهمك فغاب عنك فأدركْته، فكله ما لم يُنْتِنْ» .

وفي رواية قال: - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث - «فكله ما لم يُنتن» .

وفي أخرى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثُه في الصيد، ثم قال [محمد] بن حاتم:

⦗ص: 35⦘

حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، وأبي الزاهِرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنيِّ بمثل حديثِ العلاءِ - يعني: ما قبله - غيرَ أنه لم يَذْكُر نُتُونَته، وقال في الكلب:«كُلْه بعد ثلاث، إلا أن يُنْتِن فدَعْهُ» أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «إذا رميتَ الصيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليال وسهمُك فيه فكله ما لم يُنْتِنْ» .

وفي رواية النسائي نحو الرواية الثانية لمسلم (1) .

أخرج الحميديُّ هذا الحديث مفرداً عن الأول، وجعلهما حديثين، وكلاهما في معنى الصيد، فاقتدينا به واتَّبعناه.

(1) رواه مسلم رقم (1931) في الصيد، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، وأبو دود رقم (2861) في الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، والنسائي 7 / 193 و 194 في الصيد، باب الصيد إذا أنتن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: راجع تخريج الحديث المتقدم.

ص: 34

5001 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يقول في الكلب المعلَّم: «كلْ ما أمسك عليك، إنْ قَتَلَ وإن لم يَقْتُلْ» .

وفي رواية: «إنْ أكلَ وإنْ لم يأكلْ» ، أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2 / 492 و 493 في الصيد، باب ما جاء في صيد المعلمات، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1088) عن نافع، فذكره.

ص: 35

5002 -

(ط) مالك بن أنس: بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أنه سُئِلَ عن الكلب المعلَّم إذا قَتَلَ الصيد؟ فقال سعد: كلْ، وإن

⦗ص: 36⦘

لم يبْقَ إلا بَضعة واحدة» أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَضعة) البَضْعة: القطعة من اللحم.

(1) بلاغاً 2 / 493 في الصيد، باب ما جاء في صيد المعلمات، وإسناده منقطع، لكن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بلاغ: ذكره مالك في الموطأ (1090) بلاغا.

ص: 35

5003 -

(س) عمرو بن شعيب رحمه الله: عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مُكَلَّبَة، فأفتِني فيها، فقال:«ما أمسك عليك كلبُكَ فكُلْ، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قال: فأفتِني في قوسي، قال: ما ردَّ عليك سهمُك فكُلْ، قال: وإن تَغيب عَلَيَّ؟ قال: وإن تَغيَّبَ عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سَهْمِكَ، أو تجده قد صَلّ - يعني: أنتن» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 / 191 في الصيد، باب الرخصة في ثمن الكلب للصيد، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/184)(6725) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وقال: حدثنا حبيب. وأبو داود (2857) قال:حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حبيب المعلم،والنسائي (7/191) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا ابن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن أبي مالك.

كلاهما - حبيب المعلم،وأبو مالك عبيد الله بن الأخنس - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

(*) قال ابن سواء: وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(*) ليس في حديث ابن سواء ذكر الآنية..

ص: 36

(1) 2 / 491 في الصيد، باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1084) عن نافع به.

ص: 36

5005 -

(خ م د س) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال:

⦗ص: 37⦘

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يَقْتُلُ الصيد، ولا يَنْكأ (1) العَدُوَّ، وإنه يَفقَأُ العينَ، ويكسِر السِّنَّ» .

وفي رواية: «أنه رأى رجلاً يخذِف، فقال: لا تَخْذِفْ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف - أو كان يكره الخذفَ - وقال: إنه لا يُصَادُ به صيد، ولا يُنْكَأُ به عدوّ، ولكنه قد يكسِرُ السِّنَّ، ويفقأُُ العين، ثم رآه بعد ذلك يَخْذِف، فقال له: أُحَدِّثكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الخذف - أو كره الخذف - وأنت تَخْذِف؟ لا أكلِّمك [كلمة] كذا وكذا» .

وفي رواية «أن قريباً لعبد الله بن مُغَفَّل خذف، فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: لا تصيدُ صيداً، ولا تَنْكَأُ عَدُوّاً، ولكنَّها تكسِرُ السِّنَّ، وتَفقأُ العينَ، قال: ثم عاد، فقال: أُحَدِّثُكَ عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، ثم عُدْتَ تخذف؟ لا أُكلِّمك أبداً» .

أخرج الأولى: البخاري ومسلم، وأخرج الثانية: البخاري، والثالثة: مسلم.

وفي رواية أبي داود مثل الأولى، وقال:«لا تقتلُ صيداً، ولا تنكأُ عَدُوّاً، وإنما تفقأُ العينَ، وتَكسِرُ السِّنَّ» .

⦗ص: 38⦘

وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «يكره الخذف» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخَذْف) بالخاء المعجمة: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تأخذ خشبة فترمي بها بين إبهامك والسبابة.

(ينكأ) نكأت الجرح: إذا قشرته، والنكأ في العدو مستعار.

(يفقأ) فقأت العين: إذا بَخَصْتها.

(1) قال في " اللسان ": نكأت العدو، أنكؤهم، لغة في: نكيتهم، يعني: هزمتهم وغلبتهم.

(2)

رواه البخاري 10 / 493 في الأدب، باب النهي عن الخذف، وفي تفسير سورة الفتح، باب إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي الذبائح، باب الخذف والبندقة، ومسلم رقم (1954) في الصيد، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وأبو داود رقم (5270) في الأدب، باب في الخذف، والنسائي 8 / 47 في القسامة، باب دية جنين المرأة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/86) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/56) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (446) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد. والبخاري (7/112) قال: حدثنا يوسف بن راشد، قال: حدثنا وكيع. ويزيد بن هاون، ومسلم (6/71) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثني أبو داود سليمان بن معبد، قال: حدثنا عثمان بن عمر، وا لنسائي (8/47) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد.

ستتهم- وكيع، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن يزيد، ويزيد بن هارون، ومعاذ، وعثمان بن عمر - عن كهمس بن الحسن، وعن عبد الله بن بريدة، فذكره.

-ورواه عن عبد الله بن مغفل، سعيد بن جبير.

أخرجه الحميدي (887) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/87 و5/56) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (5/55) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (445) قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن زيد، ومسلم (6/72) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية (ح) وحدثناه ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي. وابن ماجة (17) قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، وأبو عمرو حفص بن عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (3226) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية.

خمستهم - سفيان،، ومعمر، وإسماعيل بن عليه، وحماد بن زيد، وعبد الوهاب الثقفي - عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أخطأ فيه معمر. لأن سعيد بن جبير لم يلق عبد الله ابن مغفل.

ص: 36