المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء (الطَّواف) - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء (الطَّواف)

‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

(الطَّواف) في كتاب الحج، من حرف الحاء.

(الطِّيب) في كتاب الحج، [من حرف الحاء] ، وفي كتاب الزِّينة، من حرف الزاي.

(الطَّاعون) في كتاب الطب، من [حرف] الطاء.

ص: 643

بسم الله الرحمن الرحيم

‌حرف الظاء

وفيه كتاب واحد، وهو

‌كتاب الظهار

، وفيه فصلان

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الظِّهار) : هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي إذا أراد أن يُحرِّمَها، وكان هذا طلاق الجاهلية، وكذلك الإيلاء: فجعل الله عز وجل له كفَّارة، ولم يعتدَّ به طلاقاً، وأصل هذه الكلمة: أنهم أرادوا: أنت عليَّ كبطن أُمِّي، يعني كجماعها، فكنوا عن البطن بالظهر، لأنه عمود البطن، وللمجاورة، وقيل: إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان مُحَرَّماً عندهم، وكان أهل المدينة يقولون: إذا أُتِيَت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلِقصد الرجل المُطَلِّق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبَّهها بالظهر، ثم لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمه، وإنما عُدِّي الظهار: بـ «من» لأنهم كانوا إذا ظاهروا من المرأة تجنَّبُوها كما يتجنَّبُون

⦗ص: 644⦘

المطلَّقة، ويحترزون منها، فكأن قوله:«ظاهر من امرأته» أي: احترز منها واستوحش منها، ونظيره «آلى من امرأته» لمَّا ضُمِّن معنى التَّباعُد منها عُدِّي بـ «من» .

‌الفصل الأول: في أحكامه

5817 -

(س د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرْتُ من امرأتي، فَوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، قال: وما حَمَلك على ذلك يرحمُك الله؟ قال: رأيتُ خَلخالها في ضوءِ القمر، فقال: لا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أمرَ الله عز وجل» .

وفي رواية عن عكرمة قال: «تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفِّرَ، فذكر ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيتُ خلخالها - أو سَاقَها - في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاْعتَزِلها حتى تفعل ما أمَركَ الله عز وجل» .

وفي أخرى عن عكرمة قال: «أتى رجل نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

⦗ص: 645⦘

يا نبيَّ الله، إنه ظاهر من امرأته، ثم غَشِيَها قبل أن يفعلَ ما عليه

» فذكر الحديث.

أخرجه النسائي، وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند.

وفي رواية أبي داود عن عكرمة: «أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم وَاقَعها قبل أن يكفر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعتَ؟ قال: رأيتُ بياض ساقِها في القمر، قال: فاعْتَزِلها حتى تُكَفِّرَ عنك» .

وفي أخرى عن عكرمة نحوه، ولم يذكر الساق، وفي أخرى عنه عن ابن عباس بمعناه، وأخرج الترمذي الأولى (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1199) في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، وأبو داود رقم (2221) و (2222) و (2223) و (2224) و (2225) في الطلاق، باب في الظهار، والنسائي 6 / 167 في الطلاق، باب الظهار، ورواه أيضاً ابن ماجة والحاكم وصححه، قال الحافظ في " التلخيص ": ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال، قال: وفي " مسند البزار " طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف، عن عطاء عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي: رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، قال: كفر، ولا تعد، قال الحافظ: وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضاً باختصار ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة وقال: حسن غريب، أقول: وهو عند الترمذي رقم (1198) في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2223) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا إسماعيل. وفي (2225) قال: كتب إلي الحسن بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر. وابن ماجة (2065) قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا معمر، والترمذي (1199) والنسائي (6/167) قال: الترمذي: أنبأنا، وقال النسائي: أخبرنا الحسن بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر.

كلاهما - إسماعيل، ومعمر - عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، فذكره.

(*) أخرجه أبو داود (2221) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال حدثنا سفيان. وفي (2222) قال: حدثنا الزعفراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، في (2225) قال: سمعت محمد بن عيسى يحدث به، قال: حدثنا المعتمر، والنسائي (6/167) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، المعتمر، ومعمر - عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، مرسلا (ليس فيه ابن عباس) .

(*) وأخرجه أبو داود (2224) قال: حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: حدثنا خالد، قال: حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.

(*) قال النسائى: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 643