المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

5115 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَرَاز انطلق حتى لا يراه أحد» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2) في الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2) قال:ثنا مسدد بن مسرهد عيسى بن يونس [أ] خبرنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير فذكره.

قلت: إسناده معلول بتدليس أبي الزبير.

ص: 133

‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

5116 -

(م ت د س) سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «قيل له: قد علَّمَكُمْ نَبِيُّكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء حتى الْخِرَاءَةَ؟ قال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلَةَ بِغَائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجيَ برجيع أو بعَظْم» .

وفي رواية: «قال: قال له المشركون: إنا نَرَى صاحبكم يعلِّمُكم، حتى

⦗ص: 134⦘

يعلِّمُكم الخِرَاءَة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجيَ أحدُنا بيمينه، أو يستقبلَ القِبْلَةَ، ونهى عن الرَّوْثِ والعظام، وقال: لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار» .

أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى.

وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبَكم ليعلِّمُكم حتى الخِراءَة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو نستنجيَ بأيْماننا، أو نكتفيَ بأقل من ثلاثة أحجار» .

وله في أخرى مثل الرواية الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخِرَاءَة) قال الخطابي: «الخِراءَة» مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف.

قلت: وقد قال الجوهري في كتاب «الصحاح» : إنها «الخراءة» بالفتح والمد، وهذا لفظه، قال: وقد خَرِئ خَرَاءة، مثل كَرِه كراهة ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.

⦗ص: 135⦘

(نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فيه: بيان أن الاستنجاء أحد الطُّهْرَين، فإن لم يستعمل الماء فلا بد له من الحَجَر، وبيان أن الاقتصار على دون الثلاثة لا يجزئ وإن أنقى، لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل دون الثلاثة، ومع هذا اشترط الثلاثة، وكان اشتراطها تعبداً وشرطاً في صحة الطهارة.

(برَجِيع) الرَّجيع: الرَّوْث والعذرة، وإنما سمي رجيعاً، لأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك.

(نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه) النهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء: نهي تأديب وتنزيه، لأنها مرصدة للأكل والشرب وأكثر الآداب، فنُزِّهَت عن مباشرة النجاسة.

(1) رواه مسلم رقم (262) في الطهارة، باب الاستطابة، والترمذي رقم (16) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (7) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1 / 38 و 39 في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/437) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/438) قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (5/439) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (1/154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، ووكيع. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى بن قال: أخبرنا أبو معاوية. وأبو داود (7) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا أبو معاوية وابن ماجة (316) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (16) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، والنسائي (1/38) وفي الكبرى (40) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو معاوية. وابن خزيمة (74) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويوسف بن موسى، قالا: حدثنا وكيع. وفي (81) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج، قال: حدثنا ابن نمير.

أربعتهم - وكيع، ومحمد بن فضيل، وأبو معاوية، وعبد الله بن نمير - عن الأعمش.

2-

وأخرجه أحمد (5/437) . ومسلم (1/154) قال: حدثنا محمد بن المثنى. وابن ماجة (316) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي (1/44) قال: أخبرنا عمرو بن علي، وشعيب بن يوسف.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وابن المثنى، وابن بشار، وعمرو بن علي، وشعيب - عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور، والأعمش.

كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (5/437) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. ولم يسمه.

(*) وأخرجه أحمد (5/438) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، أن رجلا من المشركين، قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علمكم هذا كل شيء، فذكر الحديث مرسلا.

ص: 133

5117 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمرَ أحدُكم فَلْيوتِرْ» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (239) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/294) قال:حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، وفي (3/336) قال: حدثنا حسن،قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (1/147) قال:حدثا إسحاق بن إبراهيم. ومحمد ابن رافع، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

كلاهما- ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

في رواية ابن لهيعة «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» .

وعن أبي سفيان، عن جابر.

أخرجه أحمد (3/400) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (76) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى ابن يونس. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ،عن سفيان.

ثلاثتهم - عيسى، وجرير، وسفيان - عن الأعمش، عن أبي سفيان فذكره.

ص: 135

5118 -

(س) سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتَجْمرتَ فأوتر» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 41 في الطهارة، باب الاستطابة بحجر واحد، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/313و339) قال: حدثنا عبد الرحمن،عن سفيان. وفي (4/339) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (4/340) قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: حدثنا معمر والثوري وابن ماجة (406) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (27) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، وجرير. والنسائي (1/41)، وفي الكبرى (45) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال: أنبأنا جرير. وفي (1/67) وفي الكبرى (44) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد.

ستتهم - سفيان بن عيينة، والثوري، ومعمر، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد - عن منصور، عن هلال بن يساف، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/313) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن هلال، عن سلمة بن قيس، فذكره (ليس فيه منصور) .

(*) رواية إسحاق بن إبراهيم مختصرة على: «إذا استجمرت فأوتر» .

ص: 135

5119 -

(خ م د ت س) أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 136⦘

قال: «إذا بَالَ أحدُكم فلا يَمَسَّ ذَكَره بيمينه، وإذا أتى الخَلَاءَ فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شربَ فلا يشرب نَفَساً واحداً» . هذه رواية أبي داود.

وللبخاري: «إذا بال أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَه بيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بيمينه، ولا يَتَنَفَّس في الإناء» .

وله في أخرى «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، وإذا أتى الخَلَاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يتمسَّحْ بيمينه» .

ولمسلم قال: «لا يُمْسِكنَّ أحدُكم ذكَرَهُ بيمينه وهو يبولُ، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّسْ في الإناء» .

وفي أخرى «إذا دخل أحدُكم الخَلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» .

وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، وأن يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، وأن يَستطِيبَ بيمينه» .

وأخرج النسائي نحواً من روايات مسلم وأبي داود.

وفي رواية الترمذي «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينه» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 221 و 222 في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وفي الأشربة، باب التنفس في الإناء، ومسلم رقم (267) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو داود رقم (31) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والترمذي رقم (15) في الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، والنسائي 1 / 25 في الطهارة، باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 135