الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5115 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَرَاز انطلق حتى لا يراه أحد» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2) في الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2) قال:ثنا مسدد بن مسرهد عيسى بن يونس [أ] خبرنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير فذكره.
قلت: إسناده معلول بتدليس أبي الزبير.
الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء
5116 -
(م ت د س) سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «قيل له: قد علَّمَكُمْ نَبِيُّكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء حتى الْخِرَاءَةَ؟ قال: أجلْ، لقد نهانا أن نستقبلَ القِبْلَةَ بِغَائط أو بول، أو أن نستنجيَ باليمين، أو أن نستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجيَ برجيع أو بعَظْم» .
وفي رواية: «قال: قال له المشركون: إنا نَرَى صاحبكم يعلِّمُكم، حتى
⦗ص: 134⦘
يعلِّمُكم الخِرَاءَة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجيَ أحدُنا بيمينه، أو يستقبلَ القِبْلَةَ، ونهى عن الرَّوْثِ والعظام، وقال: لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار» .
أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى.
وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبَكم ليعلِّمُكم حتى الخِراءَة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو نستنجيَ بأيْماننا، أو نكتفيَ بأقل من ثلاثة أحجار» .
وله في أخرى مثل الرواية الثانية (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخِرَاءَة) قال الخطابي: «الخِراءَة» مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف.
قلت: وقد قال الجوهري في كتاب «الصحاح» : إنها «الخراءة» بالفتح والمد، وهذا لفظه، قال: وقد خَرِئ خَرَاءة، مثل كَرِه كراهة ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.
⦗ص: 135⦘
(نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فيه: بيان أن الاستنجاء أحد الطُّهْرَين، فإن لم يستعمل الماء فلا بد له من الحَجَر، وبيان أن الاقتصار على دون الثلاثة لا يجزئ وإن أنقى، لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل دون الثلاثة، ومع هذا اشترط الثلاثة، وكان اشتراطها تعبداً وشرطاً في صحة الطهارة.
(برَجِيع) الرَّجيع: الرَّوْث والعذرة، وإنما سمي رجيعاً، لأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك.
(نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه) النهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء: نهي تأديب وتنزيه، لأنها مرصدة للأكل والشرب وأكثر الآداب، فنُزِّهَت عن مباشرة النجاسة.
(1) رواه مسلم رقم (262) في الطهارة، باب الاستطابة، والترمذي رقم (16) في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (7) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1 / 38 و 39 في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (5/437) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/438) قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (5/439) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (1/154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، ووكيع. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى بن قال: أخبرنا أبو معاوية. وأبو داود (7) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا أبو معاوية وابن ماجة (316) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (16) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، والنسائي (1/38) وفي الكبرى (40) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو معاوية. وابن خزيمة (74) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويوسف بن موسى، قالا: حدثنا وكيع. وفي (81) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج، قال: حدثنا ابن نمير.
أربعتهم - وكيع، ومحمد بن فضيل، وأبو معاوية، وعبد الله بن نمير - عن الأعمش.
2-
وأخرجه أحمد (5/437) . ومسلم (1/154) قال: حدثنا محمد بن المثنى. وابن ماجة (316) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي (1/44) قال: أخبرنا عمرو بن علي، وشعيب بن يوسف.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وابن المثنى، وابن بشار، وعمرو بن علي، وشعيب - عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور، والأعمش.
كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (5/437) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. ولم يسمه.
(*) وأخرجه أحمد (5/438) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، أن رجلا من المشركين، قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علمكم هذا كل شيء، فذكر الحديث مرسلا.
5117 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمرَ أحدُكم فَلْيوتِرْ» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (239) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/294) قال:حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، وفي (3/336) قال: حدثنا حسن،قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (1/147) قال:حدثا إسحاق بن إبراهيم. ومحمد ابن رافع، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
كلاهما- ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.
في رواية ابن لهيعة «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» .
وعن أبي سفيان، عن جابر.
أخرجه أحمد (3/400) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (76) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى ابن يونس. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ،عن سفيان.
ثلاثتهم - عيسى، وجرير، وسفيان - عن الأعمش، عن أبي سفيان فذكره.
5118 -
(س) سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتَجْمرتَ فأوتر» أخرجه النسائي (1) .
(1) 1 / 41 في الطهارة، باب الاستطابة بحجر واحد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (856) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/313و339) قال: حدثنا عبد الرحمن،عن سفيان. وفي (4/339) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (4/340) قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: حدثنا معمر والثوري وابن ماجة (406) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (27) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، وجرير. والنسائي (1/41)، وفي الكبرى (45) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال: أنبأنا جرير. وفي (1/67) وفي الكبرى (44) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد.
ستتهم - سفيان بن عيينة، والثوري، ومعمر، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد - عن منصور، عن هلال بن يساف، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/313) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن هلال، عن سلمة بن قيس، فذكره (ليس فيه منصور) .
(*) رواية إسحاق بن إبراهيم مختصرة على: «إذا استجمرت فأوتر» .
5119 -
(خ م د ت س) أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 136⦘
قال: «إذا بَالَ أحدُكم فلا يَمَسَّ ذَكَره بيمينه، وإذا أتى الخَلَاءَ فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شربَ فلا يشرب نَفَساً واحداً» . هذه رواية أبي داود.
وللبخاري: «إذا بال أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَه بيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بيمينه، ولا يَتَنَفَّس في الإناء» .
وله في أخرى «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، وإذا أتى الخَلَاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يتمسَّحْ بيمينه» .
ولمسلم قال: «لا يُمْسِكنَّ أحدُكم ذكَرَهُ بيمينه وهو يبولُ، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّسْ في الإناء» .
وفي أخرى «إذا دخل أحدُكم الخَلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» .
وأخرج النسائي نحواً من روايات مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينه» (1) .
(1) رواه البخاري 1 / 221 و 222 في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وفي الأشربة، باب التنفس في الإناء، ومسلم رقم (267) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو داود رقم (31) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والترمذي رقم (15) في الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، والنسائي 1 / 25 في الطهارة، باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.