المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في مؤاكلتها ومشاربتها - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثالث: في مؤاكلتها ومشاربتها

(1) المثال: بكسر الميم: الفراش.

(2)

رقم (271) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (271) قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد -. عن أبي اليمان، عن أم ذرة، فذكرته.

ص: 354

‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

5403 -

(م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ» أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود والنسائي قالت: «كنت أتَعَرَّق العَرْقَ وأنا حائض، فأُْعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعتُ فَمِي

⦗ص: 355⦘

فيه، وكنت أشرب من القَدَح فأُناوله إياه، فيضع فمَه في الموضع الذي كنت أشرب» .

وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ «سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامِث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه وأنا عَارِك، وكان يأخذُ العَرْق فيُقْسم عليَّ فيه، فآخذُه فأتعَرَّق منه، ويضع فَمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أتَعرَّق العَرْق) العرق: العظم عليه بقية اللحم، وتَعرَّقَه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.

(عَارِك) عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك: إذا حاضت.

(1) رواه مسلم رقم (300) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1 / 148 في الطهارة، باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (166) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا مسعر بن كدام. وأحمد (6/62) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا مسعر. وفي (6/64) قال: حدثنا سفيان، عن مسعر. وفي (6/127 و 214) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/192 و 210) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان ومسعر. وفي (6/214) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان. والدارمي (1066) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (1/168) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان. وأبو داود (259) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الله بن داود. عن مسعر. وابن ماجة (643) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/56 و 178) وفي الكبرى (62) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (1/148 و 190) وفي الكبرى (264) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا يزيد- وهو المقدام بن شريح بن هانئ. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (265) قال: أخبرني أيوب بن محمد الوزان. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن الأعمش. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (266) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. عن مسعر. وفي (1/149 و 191) وفي الكبرى (61) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا مسعر وسفيان. وفي الكبرى تحفة الأشراف (11/16145) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث، عن شعبة. وابن خزيمة (110) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن مسعر بن كدام. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان.

خمستهم - مسعر، وسفيان الثوري، وشعبة، ويزيد بن المقدام، والأعمش - عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، فذكره.

ص: 354

5404 -

(ت) عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مُواكلة الحائض؟ فقال: واكلها» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (133) في الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وهو حديث حسن، وفي الباب عن عائشة وأنس، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (4/342) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (211) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (133) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي «الشائل» (297) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.

2 -

وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار. كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد.

كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.

(*) في رواية الدارمي (1078) . وابن ماجة (1378) . والترمذي «حرام بن معاوية» .

(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) ، وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على «مؤاكلة الحائض» .

(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على «الغسل والماء من الماء» .

(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار..» وساق الحديث.

(*) رواية ابن ماجة (1378) . والترمذي في «الشمائل» . وابن خزيمة، جميعها مختصرة على «الصلاة في المسجد

» .

ص: 355