الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5402 -
(د) عائشة رضي الله عنها قالت: «كنتُ إذا حِضْتُ نزلتُ عن المِثالِ (1) على الحصير، فلم نَقْرُبْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نَدْنُ منه حتى نطهر» أخرجه أبو داود (2) .
(1) المثال: بكسر الميم: الفراش.
(2)
رقم (271) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (271) قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد -. عن أبي اليمان، عن أم ذرة، فذكرته.
الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها
5403 -
(م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قالت: «كنت أتَعَرَّق العَرْقَ وأنا حائض، فأُْعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعتُ فَمِي
⦗ص: 355⦘
فيه، وكنت أشرب من القَدَح فأُناوله إياه، فيضع فمَه في الموضع الذي كنت أشرب» .
وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ «سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامِث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه وأنا عَارِك، وكان يأخذُ العَرْق فيُقْسم عليَّ فيه، فآخذُه فأتعَرَّق منه، ويضع فَمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب، فيُقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أتَعرَّق العَرْق) العرق: العظم عليه بقية اللحم، وتَعرَّقَه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.
(عَارِك) عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك: إذا حاضت.
(1) رواه مسلم رقم (300) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1 / 148 في الطهارة، باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (166) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا مسعر بن كدام. وأحمد (6/62) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا مسعر. وفي (6/64) قال: حدثنا سفيان، عن مسعر. وفي (6/127 و 214) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/192 و 210) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان ومسعر. وفي (6/214) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان. والدارمي (1066) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (1/168) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان. وأبو داود (259) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الله بن داود. عن مسعر. وابن ماجة (643) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/56 و 178) وفي الكبرى (62) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (1/148 و 190) وفي الكبرى (264) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا يزيد- وهو المقدام بن شريح بن هانئ. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (265) قال: أخبرني أيوب بن محمد الوزان. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن الأعمش. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (266) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. عن مسعر. وفي (1/149 و 191) وفي الكبرى (61) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا مسعر وسفيان. وفي الكبرى تحفة الأشراف (11/16145) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث، عن شعبة. وابن خزيمة (110) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن مسعر بن كدام. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان.
خمستهم - مسعر، وسفيان الثوري، وشعبة، ويزيد بن المقدام، والأعمش - عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، فذكره.
5404 -
(ت) عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مُواكلة الحائض؟ فقال: واكلها» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (133) في الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وهو حديث حسن، وفي الباب عن عائشة وأنس، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 -
أخرجه أحمد (4/342) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (211) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (133) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي «الشائل» (297) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم. قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.
2 -
وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار. كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد.
كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.
(*) في رواية الدارمي (1078) . وابن ماجة (1378) . والترمذي «حرام بن معاوية» .
(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) ، وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على «مؤاكلة الحائض» .
(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على «الغسل والماء من الماء» .
(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار..» وساق الحديث.
(*) رواية ابن ماجة (1378) . والترمذي في «الشمائل» . وابن خزيمة، جميعها مختصرة على «الصلاة في المسجد
…
» .