الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5441 -
(م د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل الرجلُ مَنزِلَه فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبيتَ لكم ولا عَشاءَ، وإن ذكر الله عند دُخوله، ولم يذكره عند عشائه، يقولُ: أدركتم العَشاء، ولا مَبيِتَ لكم، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيتَ والعَشاءَ» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
(1) رواه مسلم رقم (2018) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وأبو داود رقم (3765) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/346) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة.
2 -
وأخرجه أحمد (3/383) قال: حدثنا روح. والبخاري في «الأدب المفرد» (1096) قال: حدثنا خليفة، قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/108) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم -. (ح) وحدثنيه إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة. وأبو داود (3765) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (3887) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (178) قال: أخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: حدثنا حجاج.
ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.
كلاهما - ابن لهيعة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل
، وفيه ثمانية أنواع
[النوع] الأول: الأكل باليمين
5442 -
(م ط د ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأكلنَّ أحدٌ منكم بشِِمالِه، ولا يشربَنَّ بها، فإن الشيطان يأكل
⦗ص: 387⦘
بشماله، ويشربُ بها، قال: وكان نافع يزيد فيها: ولا يأخذُ بها، ولا يُعطي بها» .
وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدُكم فلْيأُكل بيمينه، وإذا شَرِبَ فلْيَشربْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» . أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الثانية، وأخرج الترمذي الأولى بغير زيادة نافع (1) .
(1) رواه مسلم رقم (2020) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، والموطأ 2 / 922 و 923 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال، وأبو داود رقم (3776) في الأطعمة، باب الأكل باليمين، والترمذي رقم (1801) في الأطعمة، باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه
…
» .
1 -
أخرجه مالك «الموطأ» (574) . وأحمد (2/33)(4886) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (2036) قال: أخبرنا أبو محمد الحنفي. ومسلم (6/109) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وفي «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا قتيبة ببن سعيد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وأبو محمد الحنفي، وقتيبة - عن مالك بن أنس.
2 -
وأخرجه الحميدي (635) . وأحمد (2/8)(4537) . والدارمي (2037) قال: أخبرنا عمرو بن عون. ومسلم (6/109) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وأبو داود (3776) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 -أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن عون، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير، وابن أبي عمر، وقتيبة - عن سفيان بن عيينة.
3 -
وأخرجه أحمد (2/106)(5847) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا العمري.
4 -
وأخرجه أحمد (2/146)(6334) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: سمعت مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر.
5 -
وأخرجه مسلم (6/109) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا يحيى، وهو القطان. والترمذي (1799) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. كلاهما - عبد الله بن نمير، ويحيى القطان - عن عبيد الله بن عمر.
أربعتهم - مالك، وسفيان، وعبد الله بن عمر العمري، وعبيد الله بن عمر - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.
- وعن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» .
أخرجه أحمد (2/80)(5514) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك.
كلاهما - محمد بن عبيد، وشريك - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
- وعن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه، وإذا شرب، فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» .
1-
أخرجه الحميدي (635) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/146)(6332) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وعبد الأعلى. وفي (2/146)(6333) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح. والترمذي (1800) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
ستتهم - سفيان، وعبد الرزاق، وعبد الأعلى، ورباح، وسعيد، ويزيد - عن معمر، عن الزهري.
2 -
وأخرجه أحمد (2/134)(6184) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عاصم بن محمد. والبخاري في «الأدب المفرد» (1189) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. ومسلم (6/109) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائي في الكبرى «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا عاصم، وهو ابن محمد.
ثلاثتهم - عاصم، وابن وهب، وسفيان - عن عمر بن محمد، قال: حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
كلاهما - الزهري، والقاسم - عن سالم، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/128)(6117) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، نحوه. ليس فيه «القاسم» .
5443 -
(م ط) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكلَ الرجلُ بشِماله، أو يشربَ بشماله، أو يمشيَ في نَعْل واحدة، أو يشتمل الصَّمَّاء، أو يَحْتَبيَ في ثوب واحد كاشِفاً عن فَرْجِه» .
وفي رواية: «لا تأكلوا بالشِّمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال» .
أخرجه مسلم والموطأ، ولم يذكر الموطأ (1)«أو يشربَ بشماله» (2) .
(1) وكذلك ليست في نسخ مسلم المطبوعة، ولعلها من زيادات الحميدي.
(2)
رواه مسلم رقم (2019) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، ورقم (2099) في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، والموطأ 2 / 922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا يونس بن محمد، وحجين. ومسلم (6/108) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3268) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2917) عن قتيبة.
أربعتهم - يونس، وحجين، وقتيبة، وابن رمح - عن الليث بن سعد.
2 -
وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - الليث، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: ومالك في «الموطأ» (2/922) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب النهي عن الأكل بالشمال.