المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: الأكل باليمين - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

(1) رواه مسلم رقم (2018) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وأبو داود رقم (3765) في الأطعمة، باب التسمية على الطعام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/346) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة.

2 -

وأخرجه أحمد (3/383) قال: حدثنا روح. والبخاري في «الأدب المفرد» (1096) قال: حدثنا خليفة، قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/108) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم -. (ح) وحدثنيه إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة. وأبو داود (3765) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (3887) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (178) قال: أخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: حدثنا حجاج.

ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، وحجاج - عن ابن جريج.

كلاهما - ابن لهيعة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 386

‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

، وفيه ثمانية أنواع

[النوع] الأول: الأكل باليمين

5442 -

(م ط د ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأكلنَّ أحدٌ منكم بشِِمالِه، ولا يشربَنَّ بها، فإن الشيطان يأكل

⦗ص: 387⦘

بشماله، ويشربُ بها، قال: وكان نافع يزيد فيها: ولا يأخذُ بها، ولا يُعطي بها» .

وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدُكم فلْيأُكل بيمينه، وإذا شَرِبَ فلْيَشربْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» . أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الثانية، وأخرج الترمذي الأولى بغير زيادة نافع (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2020) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، والموطأ 2 / 922 و 923 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال، وأبو داود رقم (3776) في الأطعمة، باب الأكل باليمين، والترمذي رقم (1801) في الأطعمة، باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه

» .

1 -

أخرجه مالك «الموطأ» (574) . وأحمد (2/33)(4886) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (2036) قال: أخبرنا أبو محمد الحنفي. ومسلم (6/109) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وفي «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا قتيبة ببن سعيد.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وأبو محمد الحنفي، وقتيبة - عن مالك بن أنس.

2 -

وأخرجه الحميدي (635) . وأحمد (2/8)(4537) . والدارمي (2037) قال: أخبرنا عمرو بن عون. ومسلم (6/109) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وأبو داود (3776) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 -أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن عون، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير، وابن أبي عمر، وقتيبة - عن سفيان بن عيينة.

3 -

وأخرجه أحمد (2/106)(5847) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا العمري.

4 -

وأخرجه أحمد (2/146)(6334) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: سمعت مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر.

5 -

وأخرجه مسلم (6/109) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا يحيى، وهو القطان. والترمذي (1799) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. كلاهما - عبد الله بن نمير، ويحيى القطان - عن عبيد الله بن عمر.

أربعتهم - مالك، وسفيان، وعبد الله بن عمر العمري، وعبيد الله بن عمر - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.

- وعن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» .

أخرجه أحمد (2/80)(5514) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك.

كلاهما - محمد بن عبيد، وشريك - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

- وعن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه، وإذا شرب، فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» .

1-

أخرجه الحميدي (635) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/146)(6332) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وعبد الأعلى. وفي (2/146)(6333) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح. والترمذي (1800) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

ستتهم - سفيان، وعبد الرزاق، وعبد الأعلى، ورباح، وسعيد، ويزيد - عن معمر، عن الزهري.

2 -

وأخرجه أحمد (2/134)(6184) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عاصم بن محمد. والبخاري في «الأدب المفرد» (1189) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. ومسلم (6/109) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائي في الكبرى «الورقة / 89 - ب» قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا عاصم، وهو ابن محمد.

ثلاثتهم - عاصم، وابن وهب، وسفيان - عن عمر بن محمد، قال: حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.

كلاهما - الزهري، والقاسم - عن سالم، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/128)(6117) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، نحوه. ليس فيه «القاسم» .

ص: 386

(1) وكذلك ليست في نسخ مسلم المطبوعة، ولعلها من زيادات الحميدي.

(2)

رواه مسلم رقم (2019) في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، ورقم (2099) في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، والموطأ 2 / 922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا يونس بن محمد، وحجين. ومسلم (6/108) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3268) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2917) عن قتيبة.

أربعتهم - يونس، وحجين، وقتيبة، وابن رمح - عن الليث بن سعد.

2 -

وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

كلاهما - الليث، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.

قلت: ومالك في «الموطأ» (2/922) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب النهي عن الأكل بالشمال.

ص: 387