المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

5072 -

(خ م ط س د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» .

وفي رواية قال: «وإذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَليُرِقه، ثم لْيَغسِلْهُ سبَع مِرَار» .

وفي أخرى مثلُه، ولم يقل:«فليُرِقه» .

وفي أخرى «طُهُورُ إناءِ أحدِكم، إذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسلَهُ سبعَ مرات، أولاهُنَّ بالتراب» .

⦗ص: 100⦘

وفي أخرى قال: «طُهور إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ: أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات» أخرجه مسلم.

وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى.

وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.

وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرة» .

وفي أخرى له: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سَبْعَ مَرَّات، السابعةَ بالتراب» .

قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا الترابَ.

وللنسائي مثلُ الرواية الثانية.

وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب، وإذا وَلَغَتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرة» .

وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة (1) .

⦗ص: 101⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَلَغَ) الكلب في الإناء: إذا شرب فيه أو منه.

(1) رواه البخاري 1 / 239 و 240 في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، ومسلم رقم (279) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، والموطأ 1 / 34 في الطهارة، باب جامع الوضوء، وأبو داود رقم (71) و (72) و (73) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والترمذي رقم (91) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، والنسائي 1 / 176 و 177 في المياه، باب سؤر الكلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» .

1-

أخرجه مالك (الموطأ)(47) . وأحمد (2/460) قال: قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثنا إسحاق. والبخاري (1/54) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/161) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (تحفة الأشراف 13799) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم وابن ماجة (364) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا روح بن عبادة، والنسائي (1/52) قال: أخبرنا قتيبة.

سبعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وعبد الرحمن بن القاسم، وروح، وقتيبة - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه الحميدي (967) . وأحمد (2/245) . وابن خزيمة (96) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وعبد الجبار - قالوا: حدثنا سفيان.

كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

(*) رواية ابن خزيمة: صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات» .

(*) في رواية سفيان عند أحمد (2/245) : عن الأعرج، عن أبي هريرة لعله عن النبي-صلى الله عليه وسلم.

(*) قال المزي: حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد.

وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» .

(*) رواية أيوب عند الترمذي: صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» .

أخرجه الحميدي (968) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا هشام بن حسان، (ح) وقال: حدثنا معمر. عن أيوب. وفي (2/427) قال: حدثنا إسماعيل، عن هشام بن حسان. وفي (2/489) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن أيوب. وفي (2/508) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام. ومسلم (1/162) قال: حدثنا زهير ابن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان. وأبو داود (71) قال: حدثنا أحمد ابن يونس. قال: حدثنا زائدة في حديث هشام. وفي (73) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة. والترمذي (91) قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، والنسائي (1/177) . وفي الكبرى (68) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، وابن خزيمة (95) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا بن علية، عن هشام بن حسان حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة (ح) وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن مروان.

ثلاثتهم - إبراهيم، وعبد الأعلى، ومحمد بن مروان - قالوا: حدثنا هشام بن حسان. وفي (95 و97) قال: حدثنا جميل بن الحسن، قال: حدثنا أبو همام، يعني محمد بن مروان، قال: حدثنا هشام.

ثلاثتهم - أيوب السختياني، وهشام بن حسان، وقتادة - عن محمد بن سيرين، فذكره.

(*) أخرجه أبو داود (72) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر، يعني ابن سليمان (ح) وحدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، بمعناه ولم يرفعاه زاد: «

وإذا ولغ الهر غسل مرة» .

وعن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار» .

أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (1/161) قال: حدثنا على بن حجر السعدي، قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثني محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. والنسائي (1/53) وفي الكبرى (65) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا علي بن مسهر. وابن خزيمة (98) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل، قال: حدثنا علي.

ثلاثتهم - أبو معاوية، وعلي بن مسهر، وإسماعيل بن زكريا - عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، فذكراه.

(*) وأخرجه أحمد (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (363) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية والنسائي في الكبرى (الورقة 130-أ) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا من أبو معاوية.

كلاهما- أبو معاوية، وشعبة - عن سليمان الأعمش، عن أبي رزين عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه (أبو صالح) .

(*) وأخرجه أحمد (2/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه:(أبو رزين) .

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.

(*) في روايتي أبي معاوية وإسماعيل، لم يقل:(ح) فليرقه» .

وعن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» .

أخرجه أحمد (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (1/52) . وفي (الكبرى)(66) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج.

كلاهما - عبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، فذكره.

وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة السابق برقم (12741) ..

هكذا ذكره أحمد والنسائي عقيب حديث ثابت بن عياض عن أبي هريرة. ولم يذكرا متنه.

أخرجه أحمد (2/271) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائى (1/53) وفي الكبرى (67) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج.

كلاهما - عبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد، أنه أخبره هلال، بن أسامة أنه سمع أبا سلمة، فذكره.

وعن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة عن محمد رسول الله (ح)، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات»

أخرجه أحمد (2/314) . ومسلم (1/162) قال: حدثنا محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بهمام قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وعن عبيد بن حنين مولى بني زريق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» .

أخرجه أحمد (2/398) قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا عتبة بن مسلم مولى بني تميم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق، فذكره.

وعن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مران أولاهن بالتراب» .

أخرجه النسائي (1/177) . وفي الكبرى (69) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، فذكره.

ص: 99

5073 -

(م د س) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: «أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب» .

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا:«والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَفِّروه) التَّعْفِير: التَّمْريغ في العَفَر، وهو التراب.

(1) رواه مسلم رقم (280) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود رقم (74) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي 1 / 177 في المياه، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/86) قال: حدثنا يحيى. وفي (5/56) قال:حدثنا محمد بن جعفر، وبهز،والدارمي (743 و 2012) قال: أخبرنا وهب بن جرير. ومسلم (1/62و5/36) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (1/62 و5/36) قال:وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثا خالد - يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/36) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال:حدثنا وهب بن جرير. وأبو داود (74) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (365و3200) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. وفي (3201) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر (ح) وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (1/54 و177) وفي الكبري (70) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد. وفي (1/177) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.

تسعتهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وبهز بن أسد، ووهب بن جربر، ومعاذ، وخالد بن الحارث، والنضر، وشبابة، وعثمان بن عمر - عن شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد قال:سمعت مطرفا، فذكره.

ص: 101

5074 -

(خ د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كانت الكلاب تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئاً من ذلك» . أخرجه البخاري (1) .

وفي رواية أبي داود قال: «كنتُ أبِيتُ في المسجد في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ فتى شابّاً عَزباً، وكانت الكلاب تَبول، وتُقْبِلُ وتُدْبِر في

⦗ص: 102⦘

المسجد.. الحديث» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تبول وتقبل وتدبر في المسجد) أراد بقوله: تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أنها تبول خارج المسجد، ثم تقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن يترك الكلاب حتى تمتهن المسجد وتبول فيه، وإنما كان عبورها فيه حيث لم يكن له أبواب، وأما البول فلا.

(1) رواه البخاري تعليقاً 1 / 243 في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وقد وصله أبو داود في الرواية التي بعده بإسناد صحيح.

(2)

رقم (382) في الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (382) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وابن خزيمة (300) قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني، قال: حدثنا أيوب بن سويد.

كلاهما - عبد الله بن وهب، وأيوب بن سويد- عن يونس بن يزيد، قال: أخبرني الزهري، قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، فذكره.

قلت: إنما رواية البخاري معلقة فكان ينبغي من المؤلف التنبيه كعادته في معلقات البخاري.

ص: 101

5075 -

(ط د ت س) كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها وكانتْ تحتَ ابن أبي قتادة «أن أبا قتادةَ دخلَ عليها، فَسَكَبَتْ له وضُوءاً، فجاءت هِرَّة لتشرب منه، فأصْغى لها الإناء حتى شَرِبَتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بِنَجَس، إنما هي من الطَّوَّافين عليكم، أو الطَّوَّافات» .

أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يَرَى في فَمِها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .

⦗ص: 103⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أصْغى) أصْغيت الإناء: إذا أملته.

(الطَّوافين) الطائف: الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، وقد جعل الهرة بمنزلة الخادم، وقيل: إنه شبهها بمن يطوف بك للحاجة والمسألة، يريد: أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف بك للحاجة ويتعرَّض للمسألة.

(1) رواه الموطأ 1 / 23 في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وأبو داود رقم (75) في الطهارة، باب سؤر الهرة، والترمذي رقم (92) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، والنسائي 10 / 55 في الطهارة، باب سؤر الهرة، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أقول: وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح، منها الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: أخرجه مالك الموطأ (صفحة (40) وأحمد (5/303) قال: قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثنا إسحاق يعني ابن عيسى. وفي (5/309) قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. والدارمي (742) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك وأبو داود (75) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. وابن ماجة (367) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن الحباب. والترمذي (92) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن. والنسائي (1/55 و 178) . وفي الكبرى (63) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (104) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال: أخبرنا ابن وهب.

تسعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، وحماد بن خالد، والحكم بن المبارك والقعنبي، وزيد بن الحباب، ومعن، وقتيبة، وابن وهب - عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، فذكرته.

(*) وأخرجه الحميدي (430) وأحمد (5/296) قالا: حدثنا سفيان قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال: حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر، فيشرب. وقال: إن رسول الله (ح) حدثنا أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات عليكم.

(*) في رواية الحميدي (سمعت امرأة، أظنها امرأة عبد الله بن أبي قتادة) شك سفيان.

ص: 102

(1) رقم (76) في الطهارة، باب سؤر الهرة، وأم داود بن صالح مجهولة، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي قبله، فالحديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (76) قال: ثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح بن دينار التمار، فذكره.

قلت: أم صالح مجهولة.

ص: 103

5077 -

(خ ط د ت س) ميمونة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «سُئل عن فَأرة وقعتْ في سَمْن؟ فقال: ألْقُوها وما حَولها، وكلوا

⦗ص: 104⦘

سَمْنَكُم» . قال معن: حَدَّثنا مالك مالا أُحْصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونةَ.

وفي حديث الحميديِّ - هو الأكبرُ - قال: قيل لسفيان: فإنَّ معمراً يحدِّثُه عن الزَّهريِّ عن سعيد بنِ المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعتُ الزهريَّ يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعتُه منه مرارَاً، وفي حديث يونس عن الزهري - يعني «سئل عن الدَّابَّة تمُوتُ في الزَّيتِ والسَّمْنِ، وهو جامد أو غير جامد: الفأْرَةِ أو غيرها؟ قال: بلغنا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بفأْرَة ماتت في سَمْن فأمر بما قَرُبَ منها فطُرِح، ثم أُكِل» - عن حديث عبيد الله بن عبد الله.

أخرجه البخاري، وأخرج «الموطأ» وأبو داود والترمذي والنسائي المسند من الرواية الأولى، ولأبي داود والنسائي أيضاً بمثل حديث أبي هريرة الذي يتلو هذا الحديث (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 296 في الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وفي الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، والموطأ 2 / 971 و 972 في الاستئذان، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، وأبو داود رقم (3841) و (3843) في الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، والترمذي رقم (1699) في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والنسائي 7 / 178 في الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(601) . والحميدي (312) قال: حدثنا سفيان وأحمد (6/329) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/330) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (6/335) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. والدارمي (744 و2090) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن ابن عيينة. وفي (2089) قال: أخبرنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (2092) قال: حدثنا زيد بن يحيى: قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/68) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. (ح) وحدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك. وفي (7/126) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا مالك، وأبو داود (3841) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. وفي (3843) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه، عن معمر. والترمذي (1798) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (7/178) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، عن عبد الرحمن، عن مالك (ح) وأخبرنا خشيش بن أصرم. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه، أن معمرا ذكره.

خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ويونس، ومعمر - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

(*) أخرجه البخاري (7/126) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله عن يونس، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد، أو غير جامد، الفارة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله.

(*) وأخرجه أبو داود (3842) قال: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي. واللفظ للحسن،. قالا: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(*) في رواية الحميدي: قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: ما سمعت الزهري يقول إلا: «عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولقد سمعته منه مرارا.

(*) في رواية معن بن عيسى، قال: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.

ص: 103

5078 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 105⦘

«إذا وقعتِ الفأْرَةُ في السَّمن، فإذا كان جامداً فألقُوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تَقْرَبُوه» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3842) في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/232و490) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبوداود (3842) قال: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - محمد بن جعفر، وعبد الرزاق - عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

(*) قال أحمد عقب رواية عبد الرزاق: قال عبد الرزاق: أخبرني أبو عبد الرحمن بن بوذويه، أن معمرا كان يذكره بهذا الإسناد ويذكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

(*) وقال أبو داود: قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(*) قال البخاري (7/126) : حدثنا الحميدي. قال: قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة (ح) قال: ما سمعت الزهري يقول إلا: عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعته منه مرارا.

ص: 104

5079 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بغلام يَسلَخُ شاة وما يُحْسِنُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تَنَحَّ حتى أُرِيكَ، فأدْخَل يده بين الجلْدِ واللحم، فَدَخَسَ بها حتى دخلتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس، ولم يتوضأ» .

زاد في رواية: يعني «لم يَمَس ماء» .

أخرجه أبو داود، وقال: قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُرَاه عن أبي سعيد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فدخَس بها) الدَّخْس - بالخاء المعجمة -: الدَّس، أراد: أنه أدخل يده بين اللحم والجلد.

(1) رقم (185) في الطهارة، باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، من حديث هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد مرفوعاً، وإسناده حسن، وقال أبو داود: ورواه عبد الواحد ابن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، لم يذكر أبا سعيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (185) قال: حدثنا محمد بن العلاء، وأيوب بن محمد الرقي، وعمرو بن عثمان الحمصي. وابن ماجة (3179) قال: حدثنا أبو كريب.

ثلاثتهم - محمد بن العلاء أبو كريب، وأيوب بن محمد، وعمرو بن عثمان - قالوا: حدثنا مروان بن معاوية. قال:حدثنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي، فذكره.

(*) في رواية أبي داود،قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب، وعمرو: أراه عن أبي سعد.

(*) قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: يعني لم يمس ماء. وقال: عن هلال بن ميمون الرملي. ورواه عبد الواحد بن زياد،وأبو معاوية، عن هلال، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد.

ص: 105