المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

5040 -

(خ م س د) عائشة رضي الله عنها – قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، تَخْتَلِفُ أيدينا فيه من الجنابة» . أخرجه البخاري، ومسلم.

وللبخاري: قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد من الجنابة» .

وله في أخرى: قالت: «كان يُوضَعُ لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا

⦗ص: 74⦘

المِرْكَنُ (1) فنشرعُ فيه جميعاً» .

ولمسلم قالتْ: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فَيُبَادِرُني، حتى أقول: دَعْ لي، دع لي، قال: وهما جُنُبَان» .

وفي رواية لهما قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، من قَدَح يُقال له: الفَرَقُ» .

وفي رواية لهما نحوه، قال سفيان: والفَرَقُ: ثلاثة آصُع.

وأخرج أبو داود قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، ونحن جُنُبان» . وأخرج الرواية الخامسة.

وفي رواية النسائي: «أنها كانت تغتسلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحدِ» ، وأخرج الرواية الخامسة.

وله في أخرى قالت: «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يُبَادِرُني، وأُبَادِرُه، يقول: دَعي لي، وأَقول أنا: دَعْ لي» . وأخرج الرواية الأولى.

وفي رواية لأبي داود قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخُذ كَفّاً من ماء يَصُبُّ عليَّ الماءَ، [ثم يَأخذ كَفّاً من ماء] ، ثم يصُبُّه عليه» تَرْجمَ أبو داود على

⦗ص: 75⦘

هذا الحديث باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء (2) .

وفي أخرى للنسائي قالت: «لقد رَأيْتُني أغتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذا، فإِذا تَوْر موضوع مثلُ الصاع، أو دُونَه، فنَشْرعُ فيه جميعاً، فأُفِيضُ على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقُضُ لي شعراً» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفَرَق) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلاً.

قال الجوهري: الفَرْق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رِطلاً، وقد يُحَرَّك، وذكر ابن الصَّبَّاغ في «الشَّامل» قال: قال الشافعي: والفَرَق: ثلاثة آصُع، يكون ستة عشر رطلاً، وأما الفَرْق - بالسكون -: فمائة وعشرون رطلاً، وهذا خلاف المنقول في كتب اللغة، ما نقل إلا ما قد

⦗ص: 76⦘

حققه، وهو أعرف، فإن هذا مما يتداوله الفقهاء بينهم كثيراً، وهم أعرف به من غيرهم.

(ثلاثة آصع) الصَّاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي: أو رطلان، على اختلاف المذهبين (4) .

(تَوْر) التَّوْر: إناء صغير.

(1) قال المصنف في " النهاية " المركن - بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف - الإجانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة، وهي التي تخص الآلات.

(2)

وفي سند رواية أبي داود هذه رجل مجهول، ولكن يشهد لها معنى الروايات التي قبله.

(3)

رواه البخاري 1 / 313 في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، ومسلم رقم (319) و (321) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (77) في الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، ورقم (238) و (257) في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، وباب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، والنسائي 1 / 127 في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وباب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وباب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، وباب الرخصة في الاغتسال بفضل الجنب، وفي الغسل، باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال.

(4)

وهو ملء الكفين الوسط مجتمعين ممدودين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وفي رواية جرير بن حازم عن هشام بن عروة: «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل من إناء واحد. فأقول: أبق لي. أبق لي

» .

وفي رواية همام عن هشام بن عروة: «أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغرف قبلها، تغرف قبله» .

أخرجه مالك الموطأ صفحة (52) عن ابن شهاب. والحميدي (159) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (6/127و173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا معمر. قال: أخبرنا الزهري، وفي (6/130) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/192) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/193) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (6/193) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم، عن هشام بن عروة. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وابن جريج، عن الزهري. وفي (6/230) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش، عن تميم ابن سلمة (ح) وقال أبو معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه. وفي (6/132) قال حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا هشام. وفي (6/281) قال: حدثنا عامر بن صالح. قال: حدثني هشام بن عروة. والدارمي (755) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري. وفي (756) قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا جعفر بن برقان، عن الزهري والبخاري. (1/72) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري. وفي (1/74) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص. وفي (9/130) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام بن حسان، أن هشام بن عروة حدثه. ومسلم (1/175) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن الزهري (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث، عن الزهري. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شية وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري. وأبو داود (238) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب. وابن ماجة (376) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعيد، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. والنسائي (1/57 و 127، 791) . وفي الكبري (73و224) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب. وفي (1/128) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: حدثنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري. (ح) وفي الكبرى (228) قال: وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر وابن جريج، عن الزهري، وفي (1/128و 201) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة. وفي (1/128 و 201) . وفي الكبرى (229) قال: أنبأنا قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة. وابن خزيمة (239) قال: حدثنا بندار ومحمد بن والوليد.. قالا: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام بن حسان، عن هشام بن عروة.

أربعتهم - ابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، وتميم بن سلمة، وأبو بكر بن حفص - عن عروة بن الزبير، فذكره.

وعن رجل. قال: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة؟ قال: فدعت بإناء، حرزته صاعا بصاعكم هذا.

أخرجه أحمد (6/216) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا يونس. عن الحسن. قال: قال رجل. فذكره.

وعن موسى الجهني. قال: جاءوا بعس في رمضان فحزرته ثمانية، أو تسعة، أو عشرة أرطال. فقال مجاهد: حدثتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.

أخرجه أحمد (6/51) . والنسائي (1/127) وفي الكبرى (223) قال: أخبرنا محمد بن عبيد.

كلاهما- أحمد، ومحمد بن عبيد - عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن موسى الجهني، فذكره.

وعن هشام بن عروة، أن عائشة قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه» .

أخرجه أبو داود (98) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. قال: أخبرني صاحب لي، عن هشام بن عروة، فذكره.

(*) أخرجه أبو داود (99) قال: حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور حدثهم، عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. زاد فيه (عن أبيه) .

وعن معاذة، عن عائشة، قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتي أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان» .

(*) في رواية يزيد الرشك زاد في أوله: «إن الماء لا ينجسه شيء» .

أخرجه الحميدي (168) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عاصم الأحول. وأحمد (6/91) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا المبارك. قال: حدثني أمي. وفي (6/103) قال: حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد. قالا: حدثنا ثابت أبو زيد. قال: حدثنا عاصم. وفي (6/118) قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا عاصم. وفي (6/23) قال: حدثنا بهز وعفان. قالا: حدثنا حماد ابن سلمة. قال: حدثنا قتادة وعاصم الأحول. وفي (6/161) قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. قال: حدثنا عاصم. وفي (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد (ح) وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة. وفي (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم وفي (6/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك. وفي (6/235) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا عاصم. وفي (6/265) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن عاصم الأحول. ومسلم (1/176) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول. والنسائي (1/130 202،) قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن عاصم. وفي الكبرى (234) قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم. وابن خزيمة (236) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول. وفي (251) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال: حدثنا عبد الوارث. يعني ابن سعيد، عن يزيد، وهو الرشك.

أربعتهم - عاصم الأحول، وأم المبارك، وقتادة، ويزيد الرشك - عن معاذة العدوية فذكرته.

(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية مسلم.

وعن القاسم، عن عائشة، قالت:«كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه» .

زاد في رواية الزهري: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الإناء وهو الفرق» .

أخرجه أحمد (6/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج قال: حدثني شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (6/192) قال: حدثنا أفلح. والبخاري (1/74) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: أخبرنا أفلح. وفي (1/74) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، ومسلم (1/176) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح بن حميد. والنسائي (1/128و201) وفي الكبرى (230) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. وفي (1/201) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. قال: حدثني إسحاق بن منصور. عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري. وابن خزيمة (250) قال: حدثنا بندار وأبو موسى. قال: بندار: حدثنا وقال أبو موسى. حدثني محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن عبد الرحمن بن القاسم.

ثلاثتهم - عبد الرحمن بن القاسم، وأفلح بن حميد، والزهري - عن القاسم بن محمد، فذكره.

(*) الروايات متقاربة المعني، وأثبتنا لفظ رواية أفلح عند البخاري (1/74) .

وعن الأسود، عن عائشة، رضي الله عنها قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان» .

أخرجه أحمد (6/189) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/. 191) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/192 و210) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (1/82) قال: حدثنا قبيصة. وأبو داود (77) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. والنسائي (1/129) وفي الكبرى (227) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى.

أربعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وقبيصة - عن سفيان الثوري، قال: حدثني منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

وعن الأسود عن عائشة، رضي الله عنها قالت:«لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء، أغتسل أنا وهو منه..» .

أخرجه النسائي (1/129و202) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبيد بن حميد، عن منصور، عن إبراهيم. عن الأسود، فذكره.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة» .

أخرجه أحمد (6/30و64) قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة وفي (6/103) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة. قال: حدثنا عمر. وفي (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا محمد بن عمرو. ومسلم (1/176) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال حدثنا ابن وهب قال: أخبرني محزمة بن بكير، عن أبيه.

ثلاثتهم - عمر بن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو، وبكير بن عبد الله - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

وعن عطاء، عن عائشة، قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد»

أخرجه أحمد (6/168) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/170) قال: حدثنا هشيم.

كلاهما - عبد الرزاق، وهشيم - عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره.

(*) في رواية عبد الرزاق. قال: بن جريج: أخبرني عطاء.

وعن مسروق، عن عائشة. قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وإنا لجنبان، ولكن الماء لا يجنب» .

أخرجه أحمد (6/129) قال: حدثنا الحكم بن مروان. وفي (6/157) قال: حدثنا هاشم.

كلاهما - الحكم، وهاشم بن القاسم - قالا: حدثنا إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره.

وعن عكرمة. قال: حدثتني عائشة «أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في إناء واحد» .

أخرجه أحمد (6/155) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا أبان بن صمعة قال: حدثنا عكرمة، فذكره.

ص: 73

5041 -

(خ م ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومَيْمُونةَ كانا يغتسلان من إناء واحد» .

وفي رواية عنه عن ميمونة.

وفي رواية: «يغتسلُ من فَضْلِ ميمونةَ» .

أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 314 في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (322) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، والترمذي رقم (62) في الطهارة، باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، والنسائي 1 / 129 في الطهارة، باب اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: اللفظ الأول:

أخرجه البخاري (1/73) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، فذكره.

(*) واللفظ الثاني:

أخرجه أحمد (1/366)(3465) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. ومسلم (1/177) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر. وابن خزيمة (108) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: أخبرنا أبو عاصم.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال:أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي، والذي يخطر علي بالى - أن أبا الشعثاء أخبرني، فذكره.

ص: 76

(1) 1 / 131 في الطهارة، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (6/342) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير. وابن ماجة (378) قال: حدثنا أبو عامر الأشعري. عبد الله بن عامر. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. والنسائي (1/131) وفي الكبرى (235) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن.

ثلاثتهم -.عبد الملك بن عمرو، ويحيى بن أبي بكير، وعبد الرحمن - عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكره.

ص: 76

5043 -

(خ) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأةُ من نسائه يغتسلان من إناء واحد» .

زاد في رواية: «من الجنابة» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 1 / 321 في الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/112و 116) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/112و130) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/133) قال: حدثنا بهز. وفي (3/209) قال: حدثنا عثمان بن عمر. وفي (3/249) قال: حدثنا عفان. والبخاري (1/74) قال: حدثنا أبو الوليد.

ستتهم عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، فذكره.

ص: 77

5044 -

(خ م س) زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما: «أَن أُمَّها - أُمَّ سلمة - كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناءِ الواحد من الجنابةِ» . أخرجه مسلم، وذكره البخاري في آخر حديث.

وفي رواية النسائي: عن ناعِم - مولى أمِّ سلمةَ - أن أُمَّ سلمةَ سُئِلت: «أتغتسل المرأةُ مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كَيِّسة، رأيتُني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مِرْكن واحد، نُفيضُ على أبداننا حتى نُنْقِيهَا، ثم نُفيِضُ عليها الماءَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كَيِّسَة) الكَيْس خلاف الحُمْق، وأراد به هاهنا: حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل.

(1) رواه البخاري 1 / 358 في الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، وباب من سمى النفاس حيضاً، وباب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، وفي الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم رقم (324) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

، والنسائي 1 / 129 في الطهارة، باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/291و310) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام الدستوائي. وفي (6/300) قال: حدثنا عفان. قال: أخبرنا همام. وفي (6/300) قال: حدثنا عفان قال:حدثنا أبان. وفي (6/318) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قالا: حدثنا هشام، والبخاري (1/88) قال: حدثنا سعد بن حفص. قال: حدثنا شيبان. وفي (3/39) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله وسلم (1/167و177) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وابن ماجة (380) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي. وعبد الله بن أحمد في زايادته على المسند (6/318) قال: حدثنا هدبة. وقال:حدثنا أبان بن يزيد العطار.

أربعتهم - هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهمام،وأبان،وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا أبو سلمة عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، فذكرته.

(*) أخرجه أحمد (6/319) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة، عن عمار بن أبي معاوية البجلي، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته، ليس فيه زينب بنت أم سلمة.

وعن ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟

أخرجه أحمد (6/323) قال: حدثنا علي بن إسحاق. والنسائي (1/129) .وفي الكبرى (232) قال: أخبرنا سويد بن نصر.

كلاهما - علي بن إسحاق، وسويد بن نصر - عن عبد الله بن مبارك. قال: أخبرنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع. قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة، فذكره.

ص: 77