المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

‌الفصل الثالث: في دم الحيض

5067 -

(خ م ط د ت س) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالتْ: «جاءتِ امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إحدانا يُصيبُ ثوبَها من الْحَيْضَةِ: كيف تَصْنَعُ به؟ فقال: تَحُتُّهُ، ثم تقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي.

وفي رواية النسائي: «أن امرأة استَفْتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحيض يُصيبُ الثوبَ؟ قال: حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحِيه وصلِّي فيه» .

وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعتُ امرأة تسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تَصْنَعُ إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتُصلِّي فيه؟ قال: تَنْظُر، فإن رأتْ فيه دماً فَلْتقْرُصْهُ بشيء من ماء، ولْتنْضَحْ ما لم تَرَ، ولْتُصَلّ فيه» (1) .

وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حُتِّيه، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحيه» .

⦗ص: 95⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحتُّه) الحتُّ والحَكُّ سواء.

(تَقْرُصُه) القَرْص: الأخذ بأطراف الأصابع، وإنما أمرها بالحتِّ والقَرْص؛ لأن غسل الدم بها أذهب وأبلغ من الفَرْك بجميع اليد.

(1) رواه البخاري 1 / 349 في الحيض، باب غسل دم الحيض، وفي الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم رقم (291) في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، والموطأ 1 / 60 و 61 في الطهارة، باب جامع الحيضة، وأبو داود رقم (360) و (361) و (362) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والترمذي رقم (138) في الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي 1 / 155 في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ صفحة (61) . والحميدي (320) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (6/345) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/353، 346) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وأبو معاوية. والدارمي (1021) قال: أخبرنا عمرو بن عون، وقال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (1/66) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي (1/84) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (1/166) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثني أبو الطاهر. قال: أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وأبو داود (361) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (362) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. يعني ابن سلمة. وابن ماجة (629) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر والترمذي (138) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/155) . وفي الكبرى (277) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد. وابن خزيمة (275) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا سلم ابن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب. أن مالكا حدثهم. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا أبو معاوية.

جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة وأبو معاوية، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وابن نمير، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعمرو بن الحارث، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعيسى بن يونس، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة - عن هشام بن عروة.

2-

وأخرجه الدارمي (778) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، وفي (1023) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع. وأبو داود (360) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة. وابن خزيمة (276) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عمر بن علي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

خمستهم - أحمد بن خالد، ويزيد، ومحمد بن سلمة، وعمر بن علي، وابن أبي عدي - عن محمد بن إسحاق.

كلاهما - هشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق - عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته.

ص: 94

5068 -

(خ د) عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تَحيضُ فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها (1) فَمَصَعَتْه بظُفُرِها» هذه رواية البخاري.

وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت:«قد كان يكون لإحدانا الدِّرْعُ، فيه تحيض، وفيه تُصِيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قَطْرَة من دَم، فتَقصَعُه بِريقها» .

وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دَم بَلَّته بريقها، ثم قَصَعَتْه بريقها» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فمصَعَتْه بظُفُرها) مصعته بالصاد والعين غير المعجمتين، أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحكِّ.

⦗ص: 96⦘

(فتقصعه بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى «فقصعته بريقها» والقَصع - بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شِدَّة المضغ وضم بعض الأسنان إلى بعض، ونحو من هذا أراد: بالقصع.

(1) قال في " الفتح ": هذا من إطلاق القول على الفعل.

(2)

رواه البخاري 1 / 351 في الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وأبو داود رقم (358) و (364) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن مجاهد. قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها»

أخرجه البخاري (1/85) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح. وأبو داود (358) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع. قال: سمعت الحسن، يعني ابن مسلم.

كلاهما - ابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم - عن مجاهد، فذكره.

وعن القاسم، عن عائشة زوج النبي (ح) أنها قالت:(ح) إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» .

أخرجه البخاري (1/84) قال: حدثنا أصبغ. وابن ماجة (630) قال: حدثنا حرملة بن يحيى.

كلاهما - أصبغ، وحرملة بن يحيى - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره.

وعن عطاء، عن عائشة. قالت:«قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعة بريقها» .

أخرجه أبو داود (364) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.

ص: 95

5069 -

(خ د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كانتْ إحدانا تحيض، ثم تَقرُصُ الدَّمَ من ثوبها عند طُهرِها، فتَغسِله، وتَنْضحُ على سائره، ثم تُصَلِّي فيه» .

أخرجه البخاري، وجعله الحميديُّ حديثاً مُفرداً عن الأول، وهما - وإن اشتركا في معنى دَمِ الحيض وغسله من الثوب - فقد انفرد الأول بأنه لم يُذكر فيه الغسل، وإنما قالتْ:«بَلَّتْه بريقها» . وهنا «تغسله» . وحيث أفرده الحميديُّ عن الأول اتَّبعناه.

وفي رواية أبي داود قالتْ: «كنتُ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شِعَارُنا، وقد ألقينا فوقَهُ كِساء، فلما أصبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذَ الكِسَاءَ فَلبِسَه، ثم خرجَ فصلَّى الغداةَ، ثم جلسَ، فقال رَجُل: يا رسول الله، هذه لُمْعَة من دَم في الكساء، فَقَبَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مع ما يَلِيها، وأرسلها إليَّ مَصْرُورَة في يد الغلام، فقال: اغْسلي هذا، وأجِفِّيها، ثم أرْسِلي بها إليِّ، فدعوتُ بقَصْعتي فغسلتُها، ثم أجفَفتُها، فأحَرْتُها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نِصْفَ النهار وهو عليه» .

⦗ص: 97⦘

وفي أخرى له قالت مُعاذَةُ: «سألتُ عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ؟ قالت: تَغْسِلُه، فإن لم يذهبْ أثَرُه فَلتُغَيِّرهُ بشيء من صُفرَة، قالت: ولقد كنتُ أحِيضُ عِندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ حِيض جميعاً، لا أغسِلُ لي ثوباً» .

وله في أخرى قال خِلَاسُ الهَجَرِي: سمعتُ عائشةَ تقول: «كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحدِ وأنا حائض طامث، فإن أصابه مِنِّي شيء، غَسَلَ مكانه، لم يَعْدُهُ، ثم صلى فيه» .

وأخرج النسائي هذه الرواية الآخِرَةَ، وهذا لفظه: قالت: «كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحد، وأنا طَامِث حائض، فإن أصابه مِنِّي شيء، غسل مكانهُ، لم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شِعَارنا) الشِّعار: الثوب الذي يلي الجسد، وأراد به هاهنا: الإزار الذي كان يَتَغطَّى به عند النوم.

(لُمْعَة) اللمعة: القدر اليسير من أي الألوان كانت، يقال في الثوب من سواد، أو صُفرة، أو حُمرة، وجمعها: لُمَع.

⦗ص: 98⦘

(أحرْتُها) إليه، أي: رددتها إليه، حار يحور: إذا رجع.

(تَقْرُص) يقال: قرصتُ الدم من الثوب بالماء، أي: قطعته، كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتغسله، فكأنه قطع وحِيازة.

(طَامِث) الطامِث: المرأة الحائض، والطَّمْث: الحيض.

(لم يَعْدُه) أي: لم يتعدَّه ولم يتجاوزه.

(1) رواه البخاري 1 / 349 في الحيض، باب غسل دم المحيض، وأبو داود رقم (269) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ورقم (357) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ورقم (388) في الطهارة، باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب، والنسائي 1 / 150 و 151 في الطهارة، باب مضاجعة الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: راجع روايات الحديث المتقدم.

رواية أبي داود أخرجها أبو داود (388) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا أم يونس بنت شداد. قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية، فذكرته.

ص: 96

5070 -

(د) أم سلمة رضي الله عنها: سألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالتْ: «قد كان يُصيبنُا الحيضُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتلْبَثُ إحدانا أيام حَيْضِها، ثم تَطْهُرُ، فَتَنْظُر الثوبَ الذي كانت تَقْلِبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلَّينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يَمْنَعْنا ذلك أن نُصَلِّيَ فيه، وأما المُمتَشِطة، فكانت إحدانا تكون مُمْتَِشطة، فإذا اغتسلت لم تَنقُضْ ذلك، ولكنها تَحْفِنُ على رأسها ثلاثَ حَفنَات، فإذا رأت البَلَلَ في أصولِ الشَّعر دَلَكَتْه، ثم أفاضَت على سائر جسدها» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (359) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، وفي سنده جهالة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (359) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم،قال: ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال: ثنا بكار بن يحيى، قال: حدثتني جدتي، فذكرته، قلت:في إسناده جهالة، جدة بكار لا تعرف.

ص: 98

5071 -

(د س) أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حُكِّيهِ

⦗ص: 99⦘

بِضِلَع، واغسِليه بماء وسِدْر» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بضِلَع) الضِّلَع للحيوان معروف، وقيل: أراد بالضلع هاهنا: عوداً شبيهاً بالضلع عريضاً معوجاً.

(1) رواه أبو داود رقم (363) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والنسائي 1 / 154 و 155 في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/355) قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان وفي (6/356) قال: حدثنا إسرائيل. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1024) قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وأبو داود (363) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وابن ماجة (628) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (1/1541، 195) وفي الكبرى (278) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وابن خزيمة (277) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - سفيان الثوري، وإسرائيل - عن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد، قال: حدثني عدي بن دينار، فذكره.

ص: 98