الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في دم الحيض
5067 -
(خ م ط د ت س) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالتْ: «جاءتِ امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إحدانا يُصيبُ ثوبَها من الْحَيْضَةِ: كيف تَصْنَعُ به؟ فقال: تَحُتُّهُ، ثم تقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي.
وفي رواية النسائي: «أن امرأة استَفْتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحيض يُصيبُ الثوبَ؟ قال: حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحِيه وصلِّي فيه» .
وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعتُ امرأة تسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تَصْنَعُ إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتُصلِّي فيه؟ قال: تَنْظُر، فإن رأتْ فيه دماً فَلْتقْرُصْهُ بشيء من ماء، ولْتنْضَحْ ما لم تَرَ، ولْتُصَلّ فيه» (1) .
وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حُتِّيه، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحيه» .
⦗ص: 95⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَحتُّه) الحتُّ والحَكُّ سواء.
(تَقْرُصُه) القَرْص: الأخذ بأطراف الأصابع، وإنما أمرها بالحتِّ والقَرْص؛ لأن غسل الدم بها أذهب وأبلغ من الفَرْك بجميع اليد.
(1) رواه البخاري 1 / 349 في الحيض، باب غسل دم الحيض، وفي الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم رقم (291) في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، والموطأ 1 / 60 و 61 في الطهارة، باب جامع الحيضة، وأبو داود رقم (360) و (361) و (362) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والترمذي رقم (138) في الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي 1 / 155 في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه مالك الموطأ صفحة (61) . والحميدي (320) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (6/345) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/353، 346) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وأبو معاوية. والدارمي (1021) قال: أخبرنا عمرو بن عون، وقال: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (1/66) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. وفي (1/84) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (1/166) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثني أبو الطاهر. قال: أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وأبو داود (361) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (362) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. يعني ابن سلمة. وابن ماجة (629) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر والترمذي (138) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/155) . وفي الكبرى (277) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد. وابن خزيمة (275) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا سلم ابن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب. أن مالكا حدثهم. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا أبو معاوية.
جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة وأبو معاوية، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وابن نمير، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعمرو بن الحارث، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعيسى بن يونس، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة - عن هشام بن عروة.
2-
وأخرجه الدارمي (778) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، وفي (1023) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع. وأبو داود (360) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة. وابن خزيمة (276) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عمر بن علي. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا ابن أبي عدي.
خمستهم - أحمد بن خالد، ويزيد، ومحمد بن سلمة، وعمر بن علي، وابن أبي عدي - عن محمد بن إسحاق.
كلاهما - هشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق - عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته.
5068 -
(خ د) عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تَحيضُ فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها (1) فَمَصَعَتْه بظُفُرِها» هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت:«قد كان يكون لإحدانا الدِّرْعُ، فيه تحيض، وفيه تُصِيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قَطْرَة من دَم، فتَقصَعُه بِريقها» .
وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دَم بَلَّته بريقها، ثم قَصَعَتْه بريقها» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فمصَعَتْه بظُفُرها) مصعته بالصاد والعين غير المعجمتين، أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحكِّ.
⦗ص: 96⦘
(فتقصعه بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى «فقصعته بريقها» والقَصع - بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شِدَّة المضغ وضم بعض الأسنان إلى بعض، ونحو من هذا أراد: بالقصع.
(1) قال في " الفتح ": هذا من إطلاق القول على الفعل.
(2)
رواه البخاري 1 / 351 في الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وأبو داود رقم (358) و (364) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن مجاهد. قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها»
أخرجه البخاري (1/85) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح. وأبو داود (358) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع. قال: سمعت الحسن، يعني ابن مسلم.
كلاهما - ابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم - عن مجاهد، فذكره.
وعن القاسم، عن عائشة زوج النبي (ح) أنها قالت:(ح) إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» .
أخرجه البخاري (1/84) قال: حدثنا أصبغ. وابن ماجة (630) قال: حدثنا حرملة بن يحيى.
كلاهما - أصبغ، وحرملة بن يحيى - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره.
وعن عطاء، عن عائشة. قالت:«قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعة بريقها» .
أخرجه أبو داود (364) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.
5069 -
(خ د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كانتْ إحدانا تحيض، ثم تَقرُصُ الدَّمَ من ثوبها عند طُهرِها، فتَغسِله، وتَنْضحُ على سائره، ثم تُصَلِّي فيه» .
أخرجه البخاري، وجعله الحميديُّ حديثاً مُفرداً عن الأول، وهما - وإن اشتركا في معنى دَمِ الحيض وغسله من الثوب - فقد انفرد الأول بأنه لم يُذكر فيه الغسل، وإنما قالتْ:«بَلَّتْه بريقها» . وهنا «تغسله» . وحيث أفرده الحميديُّ عن الأول اتَّبعناه.
⦗ص: 97⦘
وفي أخرى له قالت مُعاذَةُ: «سألتُ عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ؟ قالت: تَغْسِلُه، فإن لم يذهبْ أثَرُه فَلتُغَيِّرهُ بشيء من صُفرَة، قالت: ولقد كنتُ أحِيضُ عِندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ حِيض جميعاً، لا أغسِلُ لي ثوباً» .
وله في أخرى قال خِلَاسُ الهَجَرِي: سمعتُ عائشةَ تقول: «كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحدِ وأنا حائض طامث، فإن أصابه مِنِّي شيء، غَسَلَ مكانه، لم يَعْدُهُ، ثم صلى فيه» .
وأخرج النسائي هذه الرواية الآخِرَةَ، وهذا لفظه: قالت: «كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعَارِ الواحد، وأنا طَامِث حائض، فإن أصابه مِنِّي شيء، غسل مكانهُ، لم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شِعَارنا) الشِّعار: الثوب الذي يلي الجسد، وأراد به هاهنا: الإزار الذي كان يَتَغطَّى به عند النوم.
(لُمْعَة) اللمعة: القدر اليسير من أي الألوان كانت، يقال في الثوب من سواد، أو صُفرة، أو حُمرة، وجمعها: لُمَع.
⦗ص: 98⦘
(أحرْتُها) إليه، أي: رددتها إليه، حار يحور: إذا رجع.
(تَقْرُص) يقال: قرصتُ الدم من الثوب بالماء، أي: قطعته، كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتغسله، فكأنه قطع وحِيازة.
(طَامِث) الطامِث: المرأة الحائض، والطَّمْث: الحيض.
(لم يَعْدُه) أي: لم يتعدَّه ولم يتجاوزه.
(1) رواه البخاري 1 / 349 في الحيض، باب غسل دم المحيض، وأبو داود رقم (269) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ورقم (357) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ورقم (388) في الطهارة، باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب، والنسائي 1 / 150 و 151 في الطهارة، باب مضاجعة الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع روايات الحديث المتقدم.
رواية أبي داود أخرجها أبو داود (388) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا أبو معمر. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا أم يونس بنت شداد. قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية، فذكرته.
5070 -
(د) أم سلمة رضي الله عنها: سألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالتْ: «قد كان يُصيبنُا الحيضُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتلْبَثُ إحدانا أيام حَيْضِها، ثم تَطْهُرُ، فَتَنْظُر الثوبَ الذي كانت تَقْلِبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلَّينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يَمْنَعْنا ذلك أن نُصَلِّيَ فيه، وأما المُمتَشِطة، فكانت إحدانا تكون مُمْتَِشطة، فإذا اغتسلت لم تَنقُضْ ذلك، ولكنها تَحْفِنُ على رأسها ثلاثَ حَفنَات، فإذا رأت البَلَلَ في أصولِ الشَّعر دَلَكَتْه، ثم أفاضَت على سائر جسدها» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (359) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، وفي سنده جهالة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (359) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم،قال: ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال: ثنا بكار بن يحيى، قال: حدثتني جدتي، فذكرته، قلت:في إسناده جهالة، جدة بكار لا تعرف.
5071 -
(د س) أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حُكِّيهِ
⦗ص: 99⦘
بِضِلَع، واغسِليه بماء وسِدْر» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بضِلَع) الضِّلَع للحيوان معروف، وقيل: أراد بالضلع هاهنا: عوداً شبيهاً بالضلع عريضاً معوجاً.
(1) رواه أبو داود رقم (363) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والنسائي 1 / 154 و 155 في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/355) قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان وفي (6/356) قال: حدثنا إسرائيل. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1024) قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وأبو داود (363) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وابن ماجة (628) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (1/1541، 195) وفي الكبرى (278) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وابن خزيمة (277) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان الثوري، وإسرائيل - عن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد، قال: حدثني عدي بن دينار، فذكره.