الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5783 -
(ط) عروة بن الزبير قال: «إن مَوْلاة لبني عديّ - يقال لها: زَبْرَاءُ - أخبرتْهُ أنها كانت تحت عبد، وهي أَمَة يومئذ، فَعَتَقَتْ، قالت: فأرسلتْ إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدَعَتْني، فقالت: إني مُخْبِرَتُكِ خبراً، ولا أُحِبُّ أن تصنعي شيئاً: إنَّ أمَركِ بيدِكِ، ما لم يَمْسَسْكِ زوجكِ، فإن مَسَّكِ، فليس لكِ من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاقُ، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 563 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، ورجال إسناده ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1225) قال: عن ابن شهاب، فذكره.
الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق
5784 -
(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ:
⦗ص: 621⦘
طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .
وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 6 / 140 في الطلاق، باب طلاق السنة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: وفي رواية سفيان: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع» .
أخرجه ابن ماجة (2020) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (2021) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والنسائى (6/140) قال: حدثنا الأعمش. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
كلاهما - سفيان، والأعمش -عن إبي إسحاق، عن أبي الأحوص.
(*) قال الأعمش: سألت إبراهيم. فقال مثل ذلك. «سنن النسائي» (6/140) .
5785 -
أخرجه أبو داود، [وقال: «وحديث نافع بن عُجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدَّم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن رُكانة طلق امرأته ألبتة،
⦗ص: 622⦘
فردها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم» - أصح، لأنهم وَلدُ الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة» ] (1) .
(1) رقم (2196) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث و (2206) و (2207) و (2208) في الطلاق، باب في البتة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2387) ، وهو حديث مضطرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد الرواية الأولى ضعيف: أخرجه أبو داود (2196) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، فذكره.
5786 -
أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة - سمَّاهم- عن ابن عباس، قال:«أجازها عليه» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحَمُوقة) والأُحْمُوقة: فَعْلة ذات حُمْق وجهالة.
(1) هذه القراءة من ابن عباس محمولة على التفسير، قال الحافظ في " الفتح " 9 / 301 في أول كتاب الطلاق: قال مجاهد في قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن عباس: في قبل عدتهن، أخرجه الطبري بسند صحيح، ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك، وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه، قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن، ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أُبي، وعثمان، وجابر، وعلي بن الحسين، وغيرهم.
(2)
رقم (2197) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح، وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه.
5787 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .
قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا (1) . أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": بدار الهجرة، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله، وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة.
(2)
1 / 586 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (1279) كتاب الطلاق - باب جامع الطلاق.
قلت: في المطبوع: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» .
5788 -
(د) محارب بن دثار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحلَّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية له عن محارب عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاقُ» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2177) و (2178) في الطلاق، باب في كراهية الطلاق، موصولاً ومرسلاً، قال الحافظ في " التلخيص ": رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني في " العلل " والبيهقي المرسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2178) قال:حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل. وابن ماجة (2018) قال:حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي.
كلاهما- معرف بن واصل، وعبيد الله بن الوليد - عن محارب بن رثار، فذكره
(*) أخرجه أبوداود (2177) قال:حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا معرف، عن محارب، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» مرسل.
5789 -
(د ت) ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأة سألت زوْجها الطلاق، من غير بأس: فحرام عليها رائحةُ الجنة» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2226) في الطلاق، باب في الخلع، والترمذي رقم (1187) في الطلاق، باب ما جاء في المختلعات، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2055) في الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، والدارمي في " سننه " 2 / 162، وإسناده جيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ورواه ابن حبان في " صحيحه " رقم (1320) موارد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح حسن: تقدم تخريجه.
5790 -
⦗ص: 625⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آوِيكِ) آوَاه إلى المنزل يُؤويه: إذا ضمَّه إليه، وأراد به هاهنا: المراجعة.
(1) رقم (1192) في الطلاق، باب رقم (16) من حديث يعلى بن شعيب عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، ومن حديث عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1192) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.
قال الترمذي: حدثا أبو كريب. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحوه هذا الحديث بمعناه. ولم يذكر فيه عن عائشة.
(*) قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
5791 -
(ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلِّق امرأته، ثم يُراجِعُها، ولا حاجَةَ له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطوِّل عليها بذلك العدَّةَ، لتُضَارَّ بها، فأنزل الله تعالى {ولا تُمْسِكوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضِراراً) الضِّرار والمضارَّة: من المضرَّة.
(1) 2 / 588 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده منقطع، وورد بنحوه من طريق العوفي عند ابن جرير الطبري رقم (4913) في التفسير، وإسناده ضعيف، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1283) عن ثور به.
5792 -
(د) عمران بن حصين رضي الله عنه «سئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2186) في الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2025) في الطلاق، باب الرجعة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025) قالا: حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره.
5793 -
(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .
أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها) كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيَتَوفَّر عليها دونها.
(1) رواه البخاري 9 / 190 و 191 في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وفي القدر، باب {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} ، ومسلم رقم (1408) في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ 2 / 900 في القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر وأبو داود رقم (2176) في الطلاق، باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والترمذي رقم (1190) في الطلاق، باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، والنسائي 7 / 258 في البيوع، باب سوم الرجل على سوم أخيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (165) .والبخاري (8/153) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (2176) قال:حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13819) عن قتيبة.
ثلاثتهم - عبد الله بن يوسف، والقعنبي. وقتيبة - عن مالك، عن أبي الزناد،عن الأعرج، فذكره.
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري معلقاً 9 / 190 في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وهو بمعنى الذي قبله وقد وقع هذا اللفظ بعينه في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، قال الحافظ في " الفتح ": ولعله لما لم يقع له (يعني البخاري) اللفظ مرفوعاً، أشار إليه في المعلق إيذاناً بأن المعنى واحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري في النكاح (9/190) باب الشروط التي لا تحل في النكاح.
5795 -
(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2194) في الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، والترمذي رقم (1184) في الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، وهو لين الحديث، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ولمتنه شواهد: أخرجه أبو داود (2194) قال:حدثنا القعنبي. قال:حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- وابن ماجة (2039) قال:حدثنا هشام بن عمار. قال:حدثنا حاتم بن إسماعيل. والترمذي (1184) قال: حدثنا قتيبة. قال:حدثنا حاتم بن إسماعيل.
كلاهما - عبد العزيز، وحاتم - عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، فذكره. قلت: عبد الرحمن بن حبيب ضعفوه.
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
5796 -
() عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله، وجعل «العتق» بدل «الرجعة» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله جزءاً من الحديث الذي قبله، وهو خطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول لم أقف عليه، وفي الباب عن عبادة، راجع المطالب العالية (2/65) .
5797 -
(ط) عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه «طلَّق امرأة فمتَّع بوَليدة» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(متَّع بوَلِيدة) المُتْعَة: أراد بها: العطية، ومنه قوله تعالى:{ومَتِّعُوهُنَّ على المُوسِعِ قَدَرُه وعلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] .
والوليدة: الأمة، والجمع: ولائد.
(1) 2 / 573 في الطلاق، باب ما جاء في متعة الطلاق بلاغاً، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع ذكر مالك (1243) بلاغا، كتاب الطلاق 0 باب ما جاء في متفعة الطلاق قال الإمام الزرقاني: أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته.