المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

5784 -

(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ:

⦗ص: 621⦘

طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .

وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهراً من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 140 في الطلاق، باب طلاق السنة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: وفي رواية سفيان: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع» .

أخرجه ابن ماجة (2020) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (2021) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والنسائى (6/140) قال: حدثنا الأعمش. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.

كلاهما - سفيان، والأعمش -عن إبي إسحاق، عن أبي الأحوص.

(*) قال الأعمش: سألت إبراهيم. فقال مثل ذلك. «سنن النسائي» (6/140) .

ص: 620

5785 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «طلَّق عبدُ يَزِيدَ - أبو رُكانة وإخْوَتِه - أُمَّ ركانةَ وإخوته، ونكح امرأة من مُزَينَةَ، فجاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرةُ - لشعرة أخذتَها من رأسها - ففرِّقْ بيني وبينه، فأخذتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّة، فدعا بِرُكانَةَ وإخوتِه، ثم قال لجُلَسَائه: أَتَرَوْنَ فلاناً يُشْبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلِّقْها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتَك أُمَّ رُكانَةَ، فقال: إني طلقتُها ثلاثاً يا رسول الله؟ قال: قد عَلِمْتُ، أرْجِعها، وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] » .

أخرجه أبو داود، [وقال: «وحديث نافع بن عُجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدَّم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن رُكانة طلق امرأته ألبتة،

⦗ص: 622⦘

فردها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم» - أصح، لأنهم وَلدُ الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتة، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدة» ] (1) .

(1) رقم (2196) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث و (2206) و (2207) و (2208) في الطلاق، باب في البتة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2387) ، وهو حديث مضطرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناد الرواية الأولى ضعيف: أخرجه أبو داود (2196) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، فذكره.

ص: 621

5786 -

(د) مجاهد قال: «كنتُ عند ابن عباس رضي الله عنه فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكتَ، حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطِلقُ أحدُكم فيركب الحَمُوقةَ، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله عز وجل قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [الطلاق: 2] فما أجد لكَ مخرجاً، عصيتَ ربَّك، وبانت منك امرأتُك، فإن الله عز وجل قال: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قُبُل عدتهن (1) » .

أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة - سمَّاهم- عن ابن عباس، قال:«أجازها عليه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَمُوقة) والأُحْمُوقة: فَعْلة ذات حُمْق وجهالة.

(1) هذه القراءة من ابن عباس محمولة على التفسير، قال الحافظ في " الفتح " 9 / 301 في أول كتاب الطلاق: قال مجاهد في قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن عباس: في قبل عدتهن، أخرجه الطبري بسند صحيح، ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك، وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه، قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن، ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أُبي، وعثمان، وجابر، وعلي بن الحسين، وغيرهم.

(2)

رقم (2197) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح، وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه.

ص: 622

5787 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .

قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا (1) . أخرجه الموطأ (2) .

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": بدار الهجرة، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله، وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة.

(2)

1 / 586 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الموطأ (1279) كتاب الطلاق - باب جامع الطلاق.

قلت: في المطبوع: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» .

ص: 623

5788 -

(د) محارب بن دثار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحلَّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود.

وفي رواية له عن محارب عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاقُ» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2177) و (2178) في الطلاق، باب في كراهية الطلاق، موصولاً ومرسلاً، قال الحافظ في " التلخيص ": رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني في " العلل " والبيهقي المرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2178) قال:حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل. وابن ماجة (2018) قال:حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي.

كلاهما- معرف بن واصل، وعبيد الله بن الوليد - عن محارب بن رثار، فذكره

(*) أخرجه أبوداود (2177) قال:حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا معرف، عن محارب، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» مرسل.

ص: 623

5789 -

(د ت) ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأة سألت زوْجها الطلاق، من غير بأس: فحرام عليها رائحةُ الجنة» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2226) في الطلاق، باب في الخلع، والترمذي رقم (1187) في الطلاق، باب ما جاء في المختلعات، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2055) في الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، والدارمي في " سننه " 2 / 162، وإسناده جيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ورواه ابن حبان في " صحيحه " رقم (1320) موارد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح حسن: تقدم تخريجه.

ص: 624

5790 -

(ت) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الناس والرجل يُطلِّق امرأته ما شاء أن يطلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العدة، وإن طلقها مائةَ مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطَلِّقُك، فَتَبِينين مني، ولا آويكِ أبداً، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُك أن تنقضيَ راجعتُكِ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتْها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فسكت النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناسُ الطلاق مستقبلاً: مَنْ كان طلَّق، ومن لم يكن طلق» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 625⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آوِيكِ) آوَاه إلى المنزل يُؤويه: إذا ضمَّه إليه، وأراد به هاهنا: المراجعة.

(1) رقم (1192) في الطلاق، باب رقم (16) من حديث يعلى بن شعيب عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، ومن حديث عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1192) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.

قال الترمذي: حدثا أبو كريب. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحوه هذا الحديث بمعناه. ولم يذكر فيه عن عائشة.

(*) قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.

ص: 624

(1) 2 / 588 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده منقطع، وورد بنحوه من طريق العوفي عند ابن جرير الطبري رقم (4913) في التفسير، وإسناده ضعيف، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1283) عن ثور به.

ص: 625

(1) رقم (2186) في الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2025) في الطلاق، باب الرجعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025) قالا: حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره.

ص: 625

5793 -

(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .

وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .

أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها) كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيَتَوفَّر عليها دونها.

(1) رواه البخاري 9 / 190 و 191 في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وفي القدر، باب {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} ، ومسلم رقم (1408) في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ 2 / 900 في القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر وأبو داود رقم (2176) في الطلاق، باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والترمذي رقم (1190) في الطلاق، باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، والنسائي 7 / 258 في البيوع، باب سوم الرجل على سوم أخيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (165) .والبخاري (8/153) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (2176) قال:حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/13819) عن قتيبة.

ثلاثتهم - عبد الله بن يوسف، والقعنبي. وقتيبة - عن مالك، عن أبي الزناد،عن الأعرج، فذكره.

ص: 626

5794 -

(خ) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لا تشترطِ المرأةُ طلاق أُختها» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري معلقاً 9 / 190 في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وهو بمعنى الذي قبله وقد وقع هذا اللفظ بعينه في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، قال الحافظ في " الفتح ": ولعله لما لم يقع له (يعني البخاري) اللفظ مرفوعاً، أشار إليه في المعلق إيذاناً بأن المعنى واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

علقه البخاري في النكاح (9/190) باب الشروط التي لا تحل في النكاح.

ص: 626

5795 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2194) في الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، والترمذي رقم (1184) في الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، وهو لين الحديث، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف ولمتنه شواهد: أخرجه أبو داود (2194) قال:حدثنا القعنبي. قال:حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- وابن ماجة (2039) قال:حدثنا هشام بن عمار. قال:حدثنا حاتم بن إسماعيل. والترمذي (1184) قال: حدثنا قتيبة. قال:حدثنا حاتم بن إسماعيل.

كلاهما - عبد العزيز، وحاتم - عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، فذكره. قلت: عبد الرحمن بن حبيب ضعفوه.

قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

ص: 627

5796 -

() عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله، وجعل «العتق» بدل «الرجعة» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله جزءاً من الحديث الذي قبله، وهو خطأ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول لم أقف عليه، وفي الباب عن عبادة، راجع المطالب العالية (2/65) .

ص: 627

5797 -

(ط) عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه «طلَّق امرأة فمتَّع بوَليدة» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(متَّع بوَلِيدة) المُتْعَة: أراد بها: العطية، ومنه قوله تعالى:{ومَتِّعُوهُنَّ على المُوسِعِ قَدَرُه وعلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] .

والوليدة: الأمة، والجمع: ولائد.

(1) 2 / 573 في الطلاق، باب ما جاء في متعة الطلاق بلاغاً، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع ذكر مالك (1243) بلاغا، كتاب الطلاق 0 باب ما جاء في متفعة الطلاق قال الإمام الزرقاني: أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته.

ص: 627