المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

5394 -

(خ م د س ت ط) عائشة رضي الله عنها من رواية

⦗ص: 348⦘

هشام [بن عروة] عن أبيه: «أنه سأل: أتخدُمني الحائض، أو تَدْنُو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليَّ هَيِّن، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة: أنها كانت تُرَجِّلُ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مُجَاوِر في المسجد، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها، فتُرجِّله وهي حائض» .

وفي رواية «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصغِي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد، فأُرَجِّله وأنا حائض» .

وفي أخرى «أنها كانت ترجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حُجرتها، يُنَاوِلُها رأسَه» .

زاد في رواية: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» .

وفي أخرى: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .

وفي أخرى «كنت أرجِّل رأس النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» .

وفي أخرى «كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْرِج إليَّ رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض» .

وفي أخرى «كان إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسه فأرجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .

وأخرج «الموطأ» أنها قالت: «كنت أرجِّل رأس النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» .

⦗ص: 349⦘

وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفاً في المسجد، فيُنَاولني رأسه من خَلَل الحُجرة فأغسل رأسه - وقال مسدَّد: فأرجِّله وأنا حائض-» .

وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم الأولى.

وفي أخرى «وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» .

وأخرج الترمذي وأبو داود و «الموطأ» الرواية الخامسة، وللنسائي روايات نحو ما تقدَّم من الروايات (1) .

وقد تقدَّم لهم في «كتاب الاعتكاف» شيء من هذا، فلم نُعِدْه.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُجَاوِر) المجاورة: الاعتكاف هاهنا.

(تُرَجِّل) ترجيل الشعر: تسريحه.

⦗ص: 350⦘

(يُصغي) الإصغاء: الإمالة، أصغيت رأسي إليه، أي: أملته، وكذلك أصغيت الإناء.

(1) رواه البخاري 1 / 342 في الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وفي الاعتكاف، باب الحائض ترجل المعتكف، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وباب غسل المعتكف، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وفي اللباس، باب ترجيل الحائض زوجها، ومسلم رقم (297) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

، والموطأ 1 / 60 في الطهارة، باب جامع الحيضة، وأبو داود رقم (2467) و (2468) و (2469) في الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي رقم (804) في الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والنسائي 1 / 193 في الحيض، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، وباب غسل الحائض رأس زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 347

(1) رواه البخاري 1 / 342 و 343 في الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وأبو داود رقم (260) في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1 / 191 في الحيض، باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (169) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/117) قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا زهير. وفي (6/135) قال: حدثنا علي بن عاصم، وفي (6/148 و 190) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/158) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا داود. (ح) وحدثناه حسن بن الربيع. قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن. وفي (6/204) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان وفي (6/258) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا داود. والبخاري (1/82) قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. سمع زهيرا. وفي (9/194) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (1/169) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي. وأبو داود (260) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (634) قال: حدثنا محمد بن يحيي. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا سفيان. والنسائي (1/147 و 191) وفي الكبرى (260) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن حجر. قال: أنبأنا سفيان.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وعلي بن عاصم، وسفيان الثوري، وداود بن عبد الرحمن - عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، فذكرته.

ص: 350

5396 -

(م د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناولِيني الخُمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حَيْضَتَكِ ليست في يدِكِ» .

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وللنسائي قالت: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة،

⦗ص: 351⦘

ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلِّي، فقال: ليس في يدِكِ، فناولَتُهُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخُمرة) حصير صغير مَضْفُور من ليف أو غيره بقدر الكف، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود.

(ليست حيضتك في يدك) الحِيضة - بكسر الحاء -: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيُّض، كما قالوا: الجِلْسَة والقِعدة، يريدون الجلوس والقعود، فأما الحَيضة - بالفتح - فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.

(1) رواه مسلم رقم (298) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (261) في الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد، والترمذي رقم (134) في الطهارة، باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد، والنسائي 1 / 192 في الحيض، باب استخدام الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/45 و 229) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. وفي (6/101) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. قال: سليمان الأعمش أخبرني. وفي (6/114) قال: حدثنا أراه أبو نعيم. قال: حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. عن سليمان. (ح) وعبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. عن الأعمش. والدارمي (777 و 1076) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا شعبة، قال: سليمان أخبرني. ومسلم (1/168) قال: حدثنا يحيى بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج وابن أبي غنية. وأبو داود (261) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والترمذي (134) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش. والنسائي (1/146 و 192) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. عن عبيدة، عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وفي الكبرى (258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش.

ثلاثتهم - الأعمش، وحجاج بن أرطاة، وعبد المللك بن أبي غنية - عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.

ص: 350

5397 -

(س) ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رأسه في حَجْرِ إحدانا، فَيَتْلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخُمْرَتِه إلى المسجد، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 192 في الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، وفيه جهالة أم منبوذ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في إسناده جهالة:أخرجه النسائي (1/192) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان عن منبوذ عن أمه، فذكرته.

قلت: أم منبوذ فيها جهالة.

ص: 351

(1) رواه مسلم رقم (299) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي 1 / 192 في الحيض، باب استخدام الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/428) .ومسلم (1/168) قال: حدثني زهير بن حرب، وأبو كامل ومحمد بن حاتم. والنسائي (1/146 و 192) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، وأبو كامل الجحدري، ومحمد بن حاتم، وابن المثنى - عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، فذكره.

ص: 351

5399 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان يغسلُ جَوَارِيه رجْلَيه ويُعْطِينَه الخُمرة وهُنَّ حُيَّض» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 52 في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (117) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 352

5400 -

(خ م س) أم سلمة رضي الله عنها قالت: «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَمِيلة، إذْ حضْت، فانْسَلَلتُ، فأخذتُ ثياب حيضتي فلبستُها (1) ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنُفِستِ؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قالت: وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحدِ من الجنابة» هذا لفظ مسلم.

وللبخاري نحوه، وزاد:«قالت: وحدَّثَتْني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُها وهو صائم، قالت: وكنت أغتسل أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة» .

وفي رواية نحوه، وفيه الزيادة، وأخرج النسائي الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَمِيلة) الخميلة: كِساء له خَمَل، أو إزار.

(1) لفظة " فلبستها " ليست في نسخ مسلم المطبوعة.

(2)

رواه البخاري 1 / 343 في الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً، وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، وفي الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم رقم (296) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، والنسائي 1 / 149 و 150 في الطهارة، باب مضاجعة الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/300) قال: حدثنا عفان. قال: أخبرنا همام. وفي (6/300) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. وفي (6/318) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قالا: حدثنا هشام. والدارمي (1050) قال: أخبرنا وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي. والبخاري (1/82) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام. وفي (1/88) قال: حدثنا سعد بن حفص. قال:حدثنا شيبان. وفي (1/88) قال: حدثنا معاذ بن فضالة. قال: حدثنا هشام. وفي (3/39) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله. ومسلم (1/167) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (6/318) قال: حدثناه هدبة. قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار. والنسائي (1/149 و 188) . وفي الكبرى (267 و 268) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا هشام (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قالا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي.

أربعتهم - همام، وأبان، وهشام، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، فذكرته.

* وأخرجه أحمد (6/294) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (1049) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون. وابن ماجة (637) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر.

ثلاثتهم - يزيد، ويعلى، ومحمد - عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أم سلمة، فذكرته. ليس فيه:«زينب بنت أبي سلمة» .

ص: 352

5401 -

(ط د) عائشة رضي الله عنها: «كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد، وإنها وثبَت وَثْبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالكِ؟ لعلَّك نَفِستِ - يعني الحيضةَ - قالت: نعم، قال: شُدِّي على نفسك إزَارَكِ، ثم عُودِي إلى مضجعكِ» أخرجه «الموطأ» (1) .

وفي رواية أبي داود عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدَّثتْه: «أنها سألت عائشة، فقالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ فقالت عائشة: أُخبركِ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل ليلاً وأنا حائَض، فمضى إلى مسجده (2) - قال أبو داود: تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غَلَبَتْنِي عينايَ، وأوْجَعه البرد، فقال: ادْني منِّي، فقلت: إني حائض، فقال: وإنْ، اكشفي عن فخذيك، فكشفتُ عن فخذيَّ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئ، فنام» (3) .

⦗ص: 354⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَنَيْت) حنى عليه يحني: إذا انثنى عليه مائلاً. وحَنَا يَحْنُو: إذا عطف عليه وأشفق.

(1) رواه الموطأ 1 / 58 في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، من حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن عائشة رضي الله عنها، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة، أقول: وحديث أم سلمة رواه البخاري 1 / 343 في الحيض، باب من سمى النفاس حيضاً، ومسلم رقم (296) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.

(2)

في نسخ أبي داود المطبوعة: دخل فمضى إلى مسجده.

(3)

رواه أبو داود رقم (270) في الطهارة، باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: تقدم تخريجه.

ص: 353