المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الأول: في جوازها

‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في جوازها

5692 -

(م د) عوف بن مالك [الأشجعي]رضي الله عنه قال: «كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعْرِضُوا عليَّ رُقاكم، ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شِرك» .

أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) رواه مسلم (2200) في السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وأبو داود رقم (3886) في الطب، باب ما جاء في الرقى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (7/19) قال: حدثني أبو الطاهر. وأبو داود (3886) قال: حدثنا أحمد ابن صالح.

كلاهما - أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وأحمد بن صالح - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، فذكره.

ص: 552

5693 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أرْخَص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رُقْيَةِ الحَيَّةِ لبني عمرو بن حزم، قال أبو الزبير: فسمعتُ جابر بن عبد الله يقول: لَدَغَتْ رجلاً منا عَقْرَب، ونحنُ جُلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرْقي؟ قال: مَن استطاع [منكم] أن ينفعَ أخاه فَلْيَفْعَلْ» .

⦗ص: 553⦘

وفي رواية قال: «رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماءَ بنتِ عُمَيس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضَارِعَة، تُصِيبُهم الحاجةُ؟ قالت: لا، ولكنِ العَيْنُ تُسْرِعُ إليهم. قال: ارْقِيهم. قالت: فعرضتُ عليه. فقال: ارقيهم» .

وفي أخرى قال جابر: «كان لي خال يَرْقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنَّك نَهيْتَ عن الرُّقى، وإني أرْقِي من العقرب؟ فقال: مَن استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فليفعل» .

وفي أخرى قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى، فجاء آلُ عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رُقْية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرُّقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (1) » أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضَارِعة) رجل ضارع الجسم. أي: ضعيف الجسم، ناحل الجسم.

(1) في نسخ مسلم المطبوعة: فلينفعه.

(2)

رقم (2198) و (2199) في السلام، باب استحباب الرقية من العين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي سفيان، عن جابر قال: حدثنا «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي، فجاء آل عمرو ابن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من القعرب، وإنك نهيت عن الرقي، قال: فعرضوها عليه، فقال: ماأرى باسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» .

أخرجه أحمد (3/302) قال: حدثنا وكيع وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن نمير، وعبد بن حميد (1026) قال: حدثني محاضر. ومسلم (7. /19) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3515) قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى.

ستتهم - وكيع، وأبو معاوية، وابن نمير، ومحاضر، وجرير، ويحيى بن عيسى - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:«لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يارسول الله، أرقي؟ قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» .

1-

أخرجه أحمد (3/382) قال: حدثنا روح. ومسلم (7/18) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا روح بن عبادة..وفي (7/19) قال: حدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثنا أبي.

كلاهما -روح، ويحيى الأموي - قالا: حدثنا ابن جريج.

2-

وأخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا حجين، ويونس. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(2929) عن قتيبة.

ثلاثتهم 0 حجين، ويونس، وقتيبة - عن ليث بن سعيد.

كلاهما - ابن جريج، وليث - عن أبي الزبير، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (3/393) قال: حدثنا حسن وموسى بن داود، قالا: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال سألت جابرا عن الرقية؟ فقال: أخبرني خالي أحد الأنصار

فذكره. وعن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:«رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: مالي أري أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا. ولكن العين تسرعت إليهم، قال: أرقيهم، قالت: فعرضت، عليه، فقال: ارقيهم.» .

أخرجه أحمد (3/333و382) قال: حدثنا روح. ومسلم (7/18) قال حدثني عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا أبو عاصم. (ح) وقال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا روح بن عبادة، وفي (7/19) قال: حدثني سعيد بن يحيى الأموى، قال: حدثنا أبي.

ثلاثتهم - روح، وأبو عاصم، ويحيى الأموى - عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، فذكره.

(*) في رواية رومح: «أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو» .

عن أبي الزبير عن جابر، «أن عمرو بن حزم دعي لأمرأة بالمدينة، لدغتها حية ليرقيها فأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه، فقال: عمرو يارسول الله، إنك تزجر عن الرقى، فقال: اقرأها علي، فقرأها عليه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس، إنما هي مواثيق، فارق بها.» .

أخرجه أحمد (3/393) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

ص: 552

5694 -

(ط) حميد بن قيس المكي رضي الله عنه قال: دُخِلَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنيْ جعفر بن أبي طالب، فقال لِحَاضِنَتِهما: ما لي أراهما

⦗ص: 554⦘

ضَارِعَيْن؟ فقالت حاضنتُهما: يا رسول الله، إنهما تُسْرِعُ إليهما العينُ، ولم يمنعْنا أن نسترقِيَ لهما، إلا أنا لا ندري ما يُوَافِقُك من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اسْترقُوا لهما، فإنه لو سبق شيء القَدَرَ لسبَقَتْهُ العين» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2 / 939 و 940 في العين، باب الرقية من العين، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ورواه ابن وهب في " جامعه " عن مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد به مرسلاً، وجاء موصولاً من وجوه صحاح عند أحمد والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت عميس أقول: وانظر رواية الترمذي التي بعده فهي شاهدة له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1812) قال: عن حميد بن قيس، قال الإمام الزرقاني: معضل، ورواه ابن وهب في جامعه عن مالك عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد مرسلا، وجاء موصولا من وجوه صحاح عند أحمد والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت عميس الشرح (4/410) .

ص: 553

(1) رقم (2059) في الطب، باب ما جاء في الرقية من العين، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 6 / 438 وابن ماجة رقم (3510) في الطب، باب من استرقى من العين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (2059) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. والنسائى في الكبري (الورقة/99-1) قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر.

كلاهما - الحسن بن علي، وأحمد بن الأزهر - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، فذكره.

(*) أخرجه الحميدي (330) . وأحمد (6/438) .وابن ماجة (3510) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والترمذي (2059) قال:حدثنا ابن أبي عمر.

أربعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة الزرقي، قال: قالت: أسماء، نحوه.

قلت:عروه بن عامر، مختلف في صحبته، له حديث في الطيرة ذكره ابن حبان في الثقات، قاله الحافظ.

ص: 554

5696 -

(ت) أبو خزامة عن أبيه قال: «قلتُ: يا رسول الله أرأيتَ رُقَاة (1) نَستَرقي بها، ودَوَاء نتَداوَى به، وتُقَاة نَتَّقيها: هل ترُدُّ من قَدَرِ الله شيئاً؟ قال: هو من قَدَرِ الله» أخرجه الترمذي (2) .

⦗ص: 555⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُقَاة) التُّقَاة: ما يُتَّقي ويُحذَر.

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: أرأيت رقى.

(2)

رقم (2066) في الطب، باب ما جاء في الرقى والأدوية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/421) قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا علي ابن عياش، قال حدثنا بقية ابن الوليد، عن الزبيدي محمد بن الوليد. (ح) وحدثناه هارون، قال حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، (ح) وحدثنا حسين بن محمد، ويحيى بن أبي بكير، عن سفيان بن عيينة، وابن ماجة (3437) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، والترمذي (2065) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. وفي (2065و2148) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، والزبيدي، وعمرو - عن الزهري عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، فذكره.

(*) في رواية أحمد بن حنبل ومحمد بن الصباح وسعيد بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبيه.

وفي رواية الزبيدي، عن الزهري، عن أبي خزامة أحد بني الحارث، عن أبيه.

وفي رواية عمرو بن الحارث: عن ابن شهاب، أن أبا خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هريم حدثه، أن أباه حدثه.

وفي رواية حسين بن محمد، ويحيى بن أبي بكير وابن أبي عمر، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه، قال أحمد بن حنبل: وهو الصواب. كذا قال: الزبيدي.

ص: 554

5697 -

(خ) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت من الأنصار أن يرقُوا من الحُمَةِ (1) والأُذُنِ، قال أنس: كُوِيتُ من ذاتِ الجنبِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حَيّ، وشَهِدَني أبو طلحة وأنسُ بن النضر، وزيدُ بن ثابت، وأبو طلحة كواني» أخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحُمَة) بالتخفيف: سُمُّ العقرب ونحوها، كالزُّنْبُور، وغيره، وقد تُسمى إبرة العقرب والزنبور حُمَة.

(1) في الأصل: الحية، وما أثبتناه من نسخ البخاري المطبوعة، وهو الموافق لشرح الغريب.

(2)

10 / 145 في الطب، باب ذات الجنب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه برقم (5690) .

ص: 555

5698 -

(م د ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرُّقيةِ من العين، والحُمَةِ، والنَّملة» .

أخرجه مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رُقْيَةَ إلا من عيْن أو حُمة أو دم يرقأ» .

⦗ص: 556⦘

وفي رواية لم يذكر «العين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النَّملة) : قُرُوح تخرج من الجنْبَين، وقد تخرج في غير الجنب، تُرقى فتذهب بإذن الله تعالى.

(لا رُقْيَة إلا من عين أو حُمَة) تخصيصه العين والحُمَة لا يمنع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض، لأنه قد ثبت أنه رقى بعض أصحابه من غيرهما، إنما معناه: لا رُقْيَة أولى وأنْفَع من رُقْيَة العين والسُّمِّ، كما قيل في المثل: لا فتى إلا عليٌّ، ولا سيف إلا ذو الفقار.

(1) رواه مسلم رقم (2196) في السلام، باب استحباب الرقية من العين، وأبو داود رقم (3889) في الطب، باب ما جاء في الرقى، والترمذي رقم (2067) في الطب، باب ما جاء في الرخصة في الرقية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/118، 119) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/118) قال حدثنا أبو أحمد. وفي (3/127) قال: حدثنا يحيى بن آدم. ومسلم (7/18) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (3516) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا معاوية بن هشام. والترمذي (2056)(قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النعيم، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(1709) عن إسحاق بن آدم، ومعاوية وأبو نعيم - عن سفيان.

2-

وأخرجه مسلم (187) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، (زهير بن معاوية) .

3-

وأخرجه مسلم (187) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، قال: حدثناحسن (وهو ابن صالح) .

ثلاثتهم - سفيان، وأبو خيثمة، وحسن بن صالح - عن عاصم بن سليمان الأحول، عن يوسف، فذكره.

عن الشعبي، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين» .

أخرجه أبو داود (3889) قال: حدثنا سليمان بن داود، وقال: حدثنا شريك (ح) وحدثنا العباس بن العنبري، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن العباس بن شريح، عن الشعبي، فذكره.

ص: 555

(1) رواه البخاري 10 / 175 في الطب، باب رقية الحية والعقرب، ومسلم رقم (2193) في السلام، باب استحباب الرقية من العين

.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (306) .ومسلم (7/17) قال:ثنا يحيى بن يحيى.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى - عن هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم.

2-

وأخرجه أحمد (6/61 و254) قال:حدثنا أسباط. وفي (6/190) قال:حدثنا عبد الرحمن،عن سفيان (ح) وأبو نعيم. قال:حدثنا سفيان، وفي (6/.208) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان. والبخاري (7/171) قال:حدثنا موسى بن إسماعيل. قال:حدثنا عبد الواحد. ومسلم (7/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا على بن مسهر. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/16011) عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم (ح) ومحمد بن المثنى، عن عبد الرحمن.

كلاهما - عن سفيان.

أربعتهم -أسباط بن محمد، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وعلي بن مسهر - عن سليمان الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود.

كلاهما - ابن يزيد، وعبد الرحمان بن الأسود- عن الأسود بن يزيد فذكره.

ص: 556

5700 -

(خ م) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 557⦘

«كان يأمر أن نَستَرقِيَ من العين» وفي رواية «أمرني» .

أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 170 و 171 في الطب، باب رقية العين، ومسلم رقم (2195) في السلام، باب استحباب الرقية من العين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/63، 138) قال: وكيع. قال: حدثنا سفيان، ومسعر. والبخاري (7/171) قال حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان ومسلم (7/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب: حدثنا محمد بن بشر، عن مسعر. (ح) وحدثنا بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. قال حدثنا مسعر. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (3512) قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان ومسعر. والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/16199) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم، عن سفيان.

كلاهما- سفيان ومسعر - عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن شداد فذكره.

ص: 556

5701 -

(د ت) عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رُقْيَةَ إلا من عَيْن أو حُمَة» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2058) في الطب، باب ما جاء في الرخصة في الرقية، وأبو داود رقم (3884) في الطب، باب في تعليق التمائم، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (836) قال:حدثنا سفيان، وأحمد (4/436) قال:حدثنا ابن نمير،قال: أخبرنا مالك،يعني ابن مغول. وفي (4/438) قال:حدثنا يحيى بن آدم. قال:حدثنا مالك،يعني ابن مغول. وفي (4/446) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني مالك. (ح) أبو نعيم، قال:حدثنا مالك، يعني ابن مغول. وأبو داود (3884) قال: حدثنا مسدد، قال:حدثنا عبد الله ابن داود، عن مالك بن مغول، والترمذي (2057) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - سفيان بن عيينة، ومالك بن عيينة - عن حصين بن عبد الرحمن،عن الشعبي، فذكره.

(*) أخرجه البخاري (7/163) قال حدثنا عمران بن ميسرة، قال:حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا حصين، عن عامر، عن عمران بن حصين، رضي الله عنهما، قال:لا رقية إلا من عين أو حمة. (موقوفا) .

ص: 557

(1) رقم (3888) في الطب، باب ما جاء في الرقى، وفي سنده الرباب جدة عثمان بن حكيم، وهي مجهولة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/486) قال:حدثنا يونس بن محمد، وعفان. وأبو داود (3888) قال:حدثنا مسدد. والنسائي في عمل اليوم والليلة (257) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عفان. وفي (1034) قال: أخبرنا عمرو بن منصور،قال:حدثنا المعلي بن أسد.

أربعتهم - يونس، وعفان،ومسدد،والمعلى - قالوا:حدثنا عبد الرحمن بن زايد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم،قال:حدثتني جدتي الرباب، فذكرته.

قلت: جدة عثمان بن حكيم مجهولة.

ص: 557

5703 -

(خ م) أم سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 558⦘

قال لجارية في بيتها رأى في وجْهِهَا سَفْعَة - يعني: صُفْرَة - فقال: بها نظرة، اسْتَرْقُوا لها» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نظرة) يقال به نظرة: إذا أصابته العين من الجِنِّ، وقد يطلق أيضاً على الإنس.

(1) رواه البخاري 10 / 171 و 172 في الطب، باب رقية العين، ومسلم رقم (2197) في السلام، باب استحباب الرقية من العين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/171) قال: حدثني محمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن وهب ابن عطية الدمشقي، ومسلم (7/18) قال: حدثني أبوالربيع سليمان بن داود.

كلاهما - محمد بن هب، وأبو الربيع - قالا: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثني محمد بن الولد الزبيدي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، فذكرته

ص: 557

5704 -

(ط) عروة بن الزبير رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أمِّ سَلَمَةَ وفي بيتها صَبيّ يبكي، فذكروا أن به العينَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألا تَستَرْقُون له من العين؟» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2 / 940 في العين، باب الرقية من العين، وهو مرسل، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عمر بن عبد البر: مرسل عند جميع رواة الموطأ، وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة في " الصحيحين " من طريق الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها، أقول انظر الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه ملك (1813) قال: عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسار ابن عروة، به.

نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: مرسل عند جميع رواة الموطأ وهو صحيح: الشرح (4/411) ط /دار الكتب العلمية..

ص: 558

5705 -

(د) الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال:«ألا تُعلِّمينَ هذه رُقْيَةَ النَّملةِ كما علَّمْتيها (1) الكتابة؟» أخرجه أبو داود (2) .

(1) الياء لاشباع كسرة التاء.

(2)

رقم (3887) في الطب، باب ما جاء في الرقى، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/372) قال:حدثنا إبراهيم بن مهدي. قال:حدثنا ابن مسهر. وأبو داود (3887) قال:حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي. قال:حدثنا علي بن مسهر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/15900) عن إبراهيم بن يعقوب، عن علي بن عبد الله المديني،عن محمد بن بشر.

كلاهما- علي بن مسهر، ومحمد بن بشر - عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، فذكره.

ص: 558