المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الأول: في الماء

‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في الماء

5124 -

(خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تَبِعْتُه أنا وغلام مِنَّا، معنا إدَاوَة من ماء - يعني: يستنجي به» .

وفي رواية قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحْمِلُ أنا وغلام [نحوي] إدَاوَة من ماء، وعَنزَة، يستنجي بالماء» .

وفي أخرى: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً، وتَبِعه غلام ومعه مِيضَأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سِدْرَة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد اسْتنجى بالماء» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة.

وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إدَاوة من ماء يستنجي به» (1) .

⦗ص: 140⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِيضَأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.

(1) رواه البخاري 1 / 220 في الوضوء، باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء بالماء،

⦗ص: 140⦘

وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وباب ما جاء في غسل البول، وفي سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة، ومسلم رقم (271) في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، وأبو داود رقم (43) في الطهارة، باب في الاستنجاء، والنسائي 1 / 42 في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 139

(1) رواه الترمذي رقم (19) في الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، والنسائي 1 / 43 في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي، وأنس، وأبي هريرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن صحيح: أخرجه أحمد (6/113) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا أبان، عن قتادة ويزيد الرشك. وفي (6/114) قال: حدثنا سويد بن عمرو. قال: حدثنا أبان، عن قتادة. وفي (6/120، 171) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا همام، عن قتادة. وفي (6/130) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة. وفي (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (6/236) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة. والترمذي (19) قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري. قالا: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة. والنسائي (1/42) وفي الكبرى (46) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة.

كلاهما - قتادة، ويزيد الرشك - عن معاذة، فذكرته.

ص: 140

(1) رواه أبو داود رقم (45) في الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، والنسائي 1 / 45 في الطهارة، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وفي سنده شريك القاضي، وفيه مقال، ولكن يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/311) قال: حدثنا يحيى بن آدم وإسحاق بن عيسى. (ح) وقال أسود، يعني شاذان. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج، وأبو داود (45) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا أسود بن عامر. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي، قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (358، 473) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. والنسائي (1/45) وفي الكبرى (48) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا وكيع.

خمستهم - يحيى، وإسحاق، وأسود، وحجاج، ووكيع - عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فذكره.

* لفظ رواية ابن ماجة (473) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور.» . والروايات مطولة ومختصرة. وأثبتنا رواية أحمد بن حنبل (2/311) .

* في سنن ابن ماجة عقيب حديث رقم (358) . قال أبو الحسن بن سلمة، وهو راوي السنن عن ابن ماجه: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك، نحوه.

قلت: مداره على شريك القاضي وهو مختلف فيه.

ص: 140

5127 -

(س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنت مع

⦗ص: 141⦘

النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخَلاءَ، فقضى الحاجةَ، ثم قال: يا جرير، هاتِ طهُوراً، فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدَلَكَ بها الأرض» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 45 في الطهارة، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (356) في الطهارة، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء، وفي سنده انقطاع، إبراهيم بن جرير ابن عبد الله لم يسمع من أبيه، لكن يشهد له الذي قبله، وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف، منقطع: أخرجه الدارمي (685) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وابن ماجه (359) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم. والنسائي (1/45) قال: أخبرنا أحمد بن الصباح، قال: حدثنا شعيب يعني ابن حرب. وابن خزيمة (89) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم.

ثلاثتهم - محمد بن يوسف، وأبو نعيم، وشعيب - قالوا: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، قال: حدثني إبراهيم بن جرير، فذكره.

قلت: إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه.

ص: 140

5128 -

(د س) سفيان بن الحكم الثقفي - أو الحكم بن سفيان- قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ، ويَنْتَضِح» .

وفي رواية عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثم نَضحَ فَرْجَه» . أخرجه أبو داود.

وأخرج النسائي عن الحكم بن سفيان قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حَفْنَة من ماء، فقال بها - هكذا وصَفَه شعْبَةُ - نَضَح بها فرجَه» .

وفي رواية قال: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونَضَحَ فرجه» .

وفي أخرى: «فنضح فرجه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْتَضِح) الانتضاح: رَشُّ الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن

⦗ص: 142⦘

يَرُشَّ على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان: أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان ندياً ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة.

(1) رواه أبو داود رقم (166) و (167) و (168) في الطهارة، باب في الانتضاح، والنسائي 1 / 40 في الطهارة، باب النضح، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النمري: له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد، وقال الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث. أقول: ولكن يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول بالاضطراب: عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي:«أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه.» .

أخرجه أحمد (3/410، 4/212) قال: حدثنا جرير. وفي (3/410، 4/212، 5/409) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/179، 212، 4095) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان (ح) وعبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان وزائدة. وفي (5/408) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وعبد بن حميد (486) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (166) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان الثوري. وابن ماجه (461) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة. والنسائي (1/86) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا الأحوص بن جواب، قال: حدثنا عمار بن رزيق. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي، قال: حدثنا سفيان.

ستتهم - جرير، وسفيان، وزائدة، ومعمر، وزكريا، وعمار - عن منصور، عن مجاهد، فذكره.

* وأخرجه أبو داود (168) قال: حدثنا نصر بن المهاجر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، والنسائي (1/86)، وفي الكبرى (134) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة.

كلاهما - زائدة، وشعبة - عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه، فذكره. ورواية زائدة عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه.

* وأخرجه أحمد (4/69، 5/380) وأبو داود (167) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل.

كلاهما - أحمد، وإسحاق - قالا: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، فذكره.

* في رواية معمر، ويعلى، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن، ومحمد بن كثير، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم.

* وفي رواية جرير عن مجاهد، عن أبي الحكم، أو الحكم بن سفيان.

قلت: نقل الحافظ في الإصابة (2/270)(1774) قول أحمد والبخاري ليست للحكم صحبة، وقال ابن المدائني والبخاري وأبو حاتم: الصحيح الحكم بن سفيان عن أبيه.

ص: 141

5129 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأتَ فانْتَضِح» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (50) في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وفي سنده الحسن بن علي الهاشمي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمداً – يعني البخاري – يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. أقول: وهو حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجة (463) قال: حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي. والترمذي (50) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري.

ثلاثتهم - الحسين، ونصر، وأحمد - عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

* رواية الحسين بن سلمة اليحمدي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتضح.» .

* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.

ص: 142

5130 -

(ط) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي (1) : «أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره» أخرجه «الموطأ» (2) .

(1) في الأصل: عبد الله بن عبيد الله، وفي المطبوع: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وكلاهما خطأ، والتصحيح من الموطأ المطبوع وكتب الرجال.

(2)

1 / 20 في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (35) قال: عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه، فذكره.

ص: 142

(1) رقم (42) في الطهارة، باب في الاستبراء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (327) في الطهارة، باب من بال ولم يمس ماء، وفي سنده جهالة أم عبد الله بن أبي مليكة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (6/95) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (42) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ (ح) وحدثنا عمرو بن عون. وابن ماجة (327) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة.

خمستهم - عفان، وقتيبة، وخلف، وعمرو، وأبو أسامة - عن عبد الله بن يحيى التوأم أبي يعقوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أمه، فذكرته.

قلت: أم عبد الله بن أبي مليكة مجهولة كأكثر النساء.

ص: 142