المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

[النوع] الرابع: في الماء الدائم

5030 -

(خ م ت س د) أبو هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرُون السَّابِقُونَ، وقال: لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغْتَسلُ فيه» .

وفي رواية مثله، ولم يذكر:«نحن الآخرون السابقون» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي والنسائي: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائم، ثم يتوضأُ منه» .

⦗ص: 67⦘

وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي، وقال:«ثم يغتسلُ منه» .

وفي أخرى له (1)«لا يبولَنّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة» . وللنسائي «الماء الراكد» .

وله «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ، ثم يغتسلُ منه أو يتوضأُ» .

وله «أنه نهى أن يُبالَ في الماء الدائم، ثم يُغتسل فيه من جنابة» .

وأخرج الرواية الثانية (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الماء الدائم) : الواقف الساكن الذي لا يجري، لأنه قد دام في مكانه وثَبَت.

(الجَنابة) معروفة، يقال: أَجْنبَ الرجل يُجْنِب، وجَنُبَ يجنُب، فهو جُنب، ويقال للواحد، والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وأصل الجنابة: البُعد، وإنما قيل لمن خرج منه المني، أو جامع ولم ينزل: جنب، لأنه نُهي أن يقرب الصلاة ومواضعها، ما لم يطهر، فتجنَّبها، وأجنب

⦗ص: 68⦘

عنها، أي: بعد عنها، وقيل: لمجانبته الناس وبُعده منهم حتى يغتسل، والأول أحسن.

(1) أي: لأبي داود.

(2)

رواه البخاري 1 / 298 و 299 في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، ومسلم رقم (282) في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود رقم (69) و (70) في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، والترمذي رقم (68) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، والنسائي 1 / 49 في الطهارة، باب الماء الدائم، وفي الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه» .

أخرجه الحميدي (969) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/394) قال: حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا سفيان، وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (1/125، 197) وفي (الكبرى)(218) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة. (66) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - سفيان بن عيينة، والثوري - عن أبي الزناد، قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان عن أبيه فذكره.

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبولن الرجل في الماء الدائم، ثم يغتسل منه أو يتوضأ» أخرجه أحمد (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. ومسلم (1/162) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (68) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (1/197) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه» .

أخرجه الحميدي (970) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. وأحمد (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: حدثنا معمر، عن أيوب. وفي (2/362) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا رجل قد سماه، وهو عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا هشام، والدارمي (736) قال: أخبرنا أحمد بن ابن حرب، قال: حدثنا جرير، عن هشام. وأبو داود (69) قال: حدثنا أحمد ابن يونس. قال: حدثنا زائدة في حديث هشام، والنسائي (1/49) وفي الكبرى (57) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل، عن يحيى بن عتيق، وابن خزيمة (66) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن أيوب السختياني.

ثلاثتهم- أيوب، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق - عن محمد بن سيرين، فذكره.

(*) وأخرجه النسائي (1/197) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به موقوفا، قال سفيان: قالوا لهشام يعني ابن حسان: إن أيوب إنما ينتهي بهذا لحديث إلى أبي هريرة فقال: إن أيوب لواستطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائى: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار.

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» .

أخرجه البخاري (1/68) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب،. والنسائي (1/197) قال: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثني ابن عجلان. وابن خزيمة (66) قال: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان، هو ابن عيينة.

ثلاثتهم - شعيب، وسفيان، ومحمد بن عجلان - عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، فذكره.

(*) رواية محمد بن عجلان: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه من الجنابة» .

وعن محمد بن سيرين وخلاس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه»

أخرجه أحمد (2/492 و529) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين وخلاس، فذكراه.

(*) أخرجه أحمد (2/259) قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (2/492) قال: حدثنا محمد بن جعفر النسائي (1/49) . وفي الكبرى (55) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أعيسى بن يونس.

ثلاثتهم - عبد الواحد، ومحمد بن جعفر، وعيسى - عن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه - خلاس -.

(*) وأخرجه أحمد (2/259) قال: حدثنا عبد الواحد. والنسائي (1/49) وفي الكبرى (56) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عيسى بن يونس.

كلاهما - عبد الواحد، وعيسى - عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة فذكره، ليس فيه - محمد بن سيرين.

وعن عجلان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة» .

أخرجه أحمد (2/433) قال: حدثنا يحيى. وأبو داود (70) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (344) قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر.

كلاهما - يحيى القطان، وأبو خالد الأحمر - عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث فذكره.

وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ثم يغتسل منه» .

أخرجه (2/346) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن بدب الله الأودي، عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري، فذكره.

وعن أبي مريم، عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه» .

أخرجه أحمد (2/288) قال: حدثنا زيد بن حباب. وفي (2/532) قال: حدثنا حماد بن خالد.

كلاهما - زيد، وحماد- عن معاوية بن صالح، قال سمع أبا مريم، فذكره.

وعن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ثم يتوضأ منه أو يشرب» .

أخرجه ابن خزيمة (94) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث، وهو ابن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء فذكره.

ص: 66

5031 -

(م س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَغْتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» . أخرجه مسلم.

وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جُنُب» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (283) في الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1 / 197 في الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

ص: 68

[النوع] الخامس: في سُؤر السِّباع

5032 -

(ط) يحيى بن عبد الرحمن " أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في رَكْب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حَوْضاً، فقال عَمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ؟ فقال عُمر: يا صاحبَ الحَوْض، لا تُخْبِرْنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع، وتَرِدُ علينا» . أخرجه «الموطأ» (1) .

وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر رضي الله عنه:

⦗ص: 69⦘

«وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لها ما أخَذَت في بُطُونها، وما بَقِي فهو لنا طَهُور وشَرَاب» (2) .

(1) 1 / 23 و 24 في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها، منها الرواية التي بعده.

(2)

رواه أيضاً بمعناه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه أيضاً يرتقي بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (42) عن يحيى بن سعيد بن محمد وعن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.

قلت: وزيادة رزين، عزاها الحافظ الزرقاني في شرح الموطأ (1/83) لعبد الرزاق.

ص: 68