الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في الكناية
5746 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أنه كُتِبَ إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلاً قال لامرأته: حَبْلُكِ على غَاربك، فكتب إلى عاِملهِ: أن مُرْهُ أن يُوافِيَني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لَقِيهُ الرجل، فسلَّم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: مَن أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمَرْت أن أُجْلَبَ إليك، فقال له عمر: أسألك بربِّ هذه البَنِيَّةِ (1) : ماذا أردتَ بقولك: حَبْلكِ على غَارِبِكِ؟ فقال له الرجل: لو
⦗ص: 591⦘
استحلفتني في غير هذا المكان ما صَدقَتُك، أرَدْتُ بذلك الفِرَاقَ، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أرَدْتَ. أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَبْلُك على غَارِبِك) الغارِب مقدَّم السَّنام، وهذا من كنايات الطلاق، كأنها مطلقة قد ترك حبلها الذي يُمسكها على غاربها، فتسرح أين أرادت.
(الموسم) : أيام الحج.
(1) يعني: الكعبة المشرفة.
(2)
1 / 551 بلاغاً في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1199) كتاب الطلاق -باب ماجاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك.
5747 -
(ط) نافع - مولى ابن عمر - «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: في الخَلِيَّة والبرِيَّةِ، كلُّ واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات» . أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَلِيَّة - البرية) الخلية: من كنايات الطلاق، وهي التي خلت من الأزواج، أو شُبِّهت بالخليَّة: الناقة إذا أطلقت من عِقَالها، وكذلك «البرية» هي التي بَرِئت من الأزواج، أي: خلصت.
(1) 1 / 552 في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع.
أخرجه مالك (1201) عن نافع به قلت: لفظه في المطبوع: إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.
5748 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله «بلغه: أن علي بن أبي طالب
⦗ص: 592⦘
رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليَّ حرامُ: إنها ثلاث تطليقات» (1) أخرجه الموطأ (2) .
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مما صح من طرق.
(2)
1 / 552 بلاغاً في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده منقطع، قال الحافظ في " الفتح ": وروي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والحكم، وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات، ولا يسأل عن نيته، به قال مالك، وعن مسروق والشعبي وربيعة: لا شيء فيه، وبه قال أصبغ من المالكية، وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاً، وزاد غيره عليها، وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضاً يطول استيعابها
…
الخ، أقول: وانظر الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (1200) الكتاب والباب السابقان. قال الزرقاني: صح من طرق عن علي ابن أبي طالب. الشرح (1/219) .
5749 -
(خ م س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء (1) ، وقرأ {لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] » .
وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة» (2) .
⦗ص: 593⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُسْوة) الأُسوة: القُدوة، بضم أولها، ويكسر.
(يكفِّرها) الكفَّارة: ما يجب على من حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَمْحُوه.
(1) أي: ليس بطلاق.
(2)
رواه البخاري 9 / 328 في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك، وفي تفسير سورة التحريم في فاتحتها، ومسلم رقم (1473) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، والنسائي 6 / 151 في الطلاق، باب تأويل قوله عز وجل:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/225)(1976) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أنبأنا هشام، والبخاري (6/194) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وفي (7/56) قال: حدثني الحسن بن صباح. أنه سمع الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية. ومسلم (4/184) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام (يعني الدستوائي) . (ح) وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، قال: حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) . وابن ماجة (2073) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام الدستوائي.
كلاهما -هشام الدستوائي، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلي بن حكيم، عن سعيد بن جبير، فذكره.
رواية ابن سلام: «إذا حرم امرأته، ليس بشيء. وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة» . هذه عند البخاري.
ورواية معاوية بن سلام عند مسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها» . وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
قلت: رواية النسائي في السنن (6/151) .