الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء
قد تقدَّم في باب الوضوء من هذا المعنى أحاديث، ونحن نذكر هاهنا ما لم نذكر هناك.
5333 -
(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفَرَق - من الجنابة» .
وفي رواية أخرى «كُنتُ أغتسل أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قَدَح، يقال له: الفَرْق» . قال سفيان: والفَرْق: ثلاثة آصُع.
وفي رواية عن أبي سلمة قال: «دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعتْ بإناء قَدْر الصاع، فاغْتسلتْ، وبيننا وبينها سِتْر، وأفرغتْ على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوَفْرةِ» وفي رواية «نحواً من صاع» .
⦗ص: 299⦘
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الثالثة.
وله في أخرى «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو قَدْرُ الفَرقِ» .
وله في أخرى قال موسى الجُهني: «أُتِيَ مُجاهد بِقَدَح حَزَرْتُه ثمانية أرطال، فقال: حدَّثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا» .
وفي رواية أخرى قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القَدَحِ، وهو الفَرق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفَرْق) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلاً، وقد تقدم ذِكْره، والصَّاع قد تقدم ذكره أيضاً. (الوَفْرَة) : أن يبلغ شعر الرأس إلى شَحْمة الأذُن، والجُمَّة أطول من ذلك.
(1) رواه البخاري 1 / 313 في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (319) في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والموطأ 1 / 44 و 45 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (238) في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي 1 / 127 في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
وفي رواية جرير بن حازم، عن هشام بن عروة:
«كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل من إناء واحد، فأقول: أبق لي. أبق لي» .
وفي رواية همام، عن هشام بن عروة:
» أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغرف قبلها، وتغرف قبله «.
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (52) عن ابن شهاب. والحميدي (159) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (6/127) و (173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا معمر. قال: أخبرنا الزهري. وفي (6/130) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/192) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/193) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (6/193) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن هشام بن عروة. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، وابن جريج، عن الزهري. وفي (6/230) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة (ح) وقال - أبو معاوية -: حدثنا هشام، عن أبيه. وفي (6/231) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا هشام. وفي (6/281) قال: حدثنا عامر بن صالح. قال: حدثني هشام ابن عروة. والدارمي (755) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري. وفي (756) قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا جعفر بن برقان، عن الزهري. والبخاري (1/72) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري. وفي (1/74) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. عن أبي بكر بن حفص. وفي (9/130) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام بن حسان، أن هشام بن عروة حدثه. ومسلم (1/175) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث، عن الزهري (ح) وحدثنا ابن رمح. قال: أخبرنا الليث، عن الزهري، (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري. وأبو داود (238) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب. وابن ماجة (376) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. والنسائي (1/57) و (127) و (179) . وفي الكبرى (73و224) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب. وفي (1/128) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: حدثنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري. (ح) وفي الكبرى (228) قال: وأنبأنا إسحاق ابن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر وابن جريج، عن الزهري. وفي (1/128) و (201) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة. وفي (1/128) و (201) . وفي الكبرى (229) قال: أنبأنا قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة. وابن خزيمة (239) قال: حدثنا بندار ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام بن حسان عن هشام ابن عروة.
أربعتهم - ابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، وتميم بن سلمة، وأبو بكر بن حفص - عن عروة بن الزبير، فذكره.
5334 -
(خ س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال محمد
⦗ص: 300⦘
الباقر: «إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعراً، وخيراً منك، ثم أمَّنَا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «تمارَيْنَا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي مَن هو خير منكم وأكثر شعراً» (1) .
(1) رواه البخاري 1 / 315 في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، وباب من أفاض على رأسه ثلاثاً، والنسائي 1 / 128 في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، ولم نجد هذه الرواية عند مسلم، قال الحافظ في " الفتح ": وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه. راجع الحديث رقم (5325) .