المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌القسم الثالث: في الاستتار

5109 -

(ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «مَن حدَّثكم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَبُولُ قائماً فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعداً» .

أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي:«إلا جالساً» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (12) في الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائماً، والنسائي 1 / 26 في الطهارة، باب البول في البيت جالساً، وإسناده ضعيف، وقد رواه أحمد في " المسند " من طريق آخر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: وفي لفظ عن شريح بن هانئ، عن عائشة. قالت:«من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن» .

أخرجه أحمد (6/136و192) قال:حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (6/.213) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان. وابن ماجة (307) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل ابن موسى السدي. قالوا: حدثنا شريك. والترمذي (12) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك والنسائي (1/26) . وفي الكبرى (25) قال: أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا شريك.

كلاهما - سفيان وشريك - عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه فذكره.

ص: 129

‌القسم الثالث: في الاستتار

5110 -

(م د) عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «أرْدَفَني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم خَلْفَه، فأسَرَّ إليَّ حديثاً لا أُحَدِّثُ به أحداً من الناس، وكان أحبَّ ما اسْتَتَرَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هَدَف، أو حائشُ نَخْل» .

قال في رواية: «يعني: حائطَ نخل» ، أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هَدَف) الهدف: كل شيء مرتفع، ومنه الهدف المتَّخَذ للرمي.

(حَائِش) الحائش: الحائط من النخل، و «العورة» كل ما يستحيى منه إذا انكشف من الإنسان، وهي من الرجل: ما بين الركبة والسُّرة، ومن

⦗ص: 130⦘

المرأة الحرَّة: جميع بدنها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وفي أخمصهما وجهان.

(1) رواه مسلم رقم (342) في الحيض، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2549) في الجهاد، باب ما يؤمر به القيام على الدواب والبهائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه

ص: 129

5111 -

(د س) عبد الرحمن بن حسنة قال: «انْطَلقتُ أنا وعَمرو بن العاص إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرجَ ومعه دَرَقَة، ثم اسْتَتَر بها، ثم باَل، فقلنا: انظُرُوا إليه يَبُول كما تَبُولُ المرأة، فسمع ذلك، فقال: ألم تعلموا ما لَقِيَ صاحبُ بَني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قَطَعُوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذِّبَ في قبره» .

قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى بهذا الحديث، قال:«جِلدِ أحدهم» ، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «جَسَدِ أحدِهم» .

وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن - وفي نسخة عنه عن أبي موسى - قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يَدِهِ كهيئة الدَّرَقَةِ، فوضعها ثم جلس خَلْفَها، فبال إليها، فقال بعضُ القوم: انْظُروا، يبولُ كما تبولُ المرأة، فسمعه، فقال: أوَ ما علمتَ ما أصاب صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قَرَضُوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبُهم، فعُذِّب في قبره» (1) .

(1) رواه أبود داود رقم (22) في الطهارة، باب الاستبراء من البول، والنسائي 1 / 26 - 28 في الطهارة، باب البول إلى السترة التي يستتر بها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه الحميدي (882) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/196) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (4/196) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (22) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد. وابن ماجة (346) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (1/26) وفي الكبرى (26) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية.

أربعتهم - سفيان، وأبو معاوية، ووكيع، وعبد الواحد - قالوا: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، فذكره.

(*) عقب رواية ابن ماجة. قال أبو الحسن بن سلمة - راوي السنن عن ابن ماجة - حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. قال: أنبأنا الأعمش فذكر نحوه.

قلت: وفي القلب شيء من تدليس الأعمش،والله أعلم.

ص: 130

5112 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يَضْرِبان الغائطَ كاشِفَيْنِ عن عَوْرَتَيْهما يتحدَّثان، فإن الله يَمْقُتُ على ذلك» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يضربان الغائط) يقال: ضربت الأرض: إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض: إذا سافرت.

(1) رقم (15) في الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (3/36) قال: حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (15) قال:حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة، قال:حدثنا ابن مهدي. وابن ماجة (342) قال:حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق. (ح) وحدثنا محمد ابن حميد، قال: حدثنا علي بن أبي بكر، عن سفيان الثوري. والنسائي في الكبرى (36) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا سفيان. وفي (37) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن. وابن خزيمة (71) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. (ح) وحدثنا به محمد بن يحيى قال: حدثنا سلم بن إبراهيم يعني الوراق.

أربعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن رجاء، وسلم،والثوري عن عكرمة بن عمار،عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال، فذكره.

(*) في رواية ابن مهدي وعبد الله بن رجاء سمياه (هلال بن عياض) .

(*) في رواية سلم بن إبراهيم سماه (عياض بن هلال) .

(*) في رواية الثوري سماه (عياض بن عبد الله) .

(*) قال ابن خزيمة عقب رواية سلم، والتي أسماه فيها (عياض بن هلال) : وهذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هلال،روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث،وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال:(وعن هلال بن عياض) .

(*) قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وهو مرسل عندهم. حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير،عن النبي صلى الله عليه وسلم.نحو حديث عكرمة. وقال أبو داود: وعكرمة في يحيى ليس بذاك. (تحفة الأشراف)(4397) قال: المزي: كلام أبي داود على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري،وأبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي داود.

ص: 131

5113 -

(د ت) أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالا: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يَرْفَعْ ثَوْبَه حتى يَدْنُوَ من الأرض» .

أخرجه الترمذي، [وقال] : هكذا رُوي عن الأعمش عن أنس. وروي أيضاً عن الأعمش قال: قال ابنُ عمر: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة

وذكر مثله» . وكلا الحديثين مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر، وقال: وقد رواه الأعمش عن أنس (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (14) في الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، وأبو داود رقم (14) في الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، وهو حديث ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (14) قال: ثنا زهير بن حرب، قال: ثنا وكيع عن الأعمش، عن رجل، فذكره.

قلت: والترمذي من طريق عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس. والأعمش مدلس فكان ماذا.

ص: 131

5114 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من

⦗ص: 132⦘

اكْتَحَلَ فلْيُوتِرْ، من فعل فقد أحسن، ومَن لا فلا حَرَج، ومن اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تَخَلَّلَ فلْيَلْفِظْ، وما لاك بلسانِهِ فلْيَبْتَلِعْ، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فلْيَسْتَتِرْ، فإن لم يجدْ إلا أن يجمعَ كَِِثيباً من رَمْل فلْيَسْتدْبِرْهُ، فإن الشيطان يَلْعَبُ بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حَرج» ، أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من استجمر فليوتر) الاستجمار: استعمال الجمار، وهي الحجارة الصِّغار، والوِتْر: الفَرْد، يعني إذا استنجيت بالحجارة فاجعلها فرداً.

(من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) المعنى: التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة، وبين الأحجار، يريد: أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة لا يجوز تركه إلى غيره، لكنه إن استنجى فليكن وِتراً، وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره بزيادة عليه.

(إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم) يعني: أن الشيطان يحضر تلك الأمكنة، ويَرْصُدُها بالأذى والفساد، ولأنها مواضع يُهْجَر فيها ذكر الله

⦗ص: 133⦘

تعالى، وتنكشف فيها العورات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة فيها، والامتناع عن التعرض لأبصار الناظرين وهُبُوب الرياح، وترشيش البول عليه، وكل ذلك من لَعِب الشيطان به، وقصده بالأذى، والله أعلم.

(فَلْيَلْفِظ) لَفِظْت الطعام ألفظه: إذا رميته من فيك.

(لاك) لاكه يلوكه: إذا أداره في فيه.

(كَثيباً) الكثيب: هو ما اجتمع من الرمل مرتفعاً.

(1) رقم (35) في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، وفي سنده جهالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (2/371) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عيسى بن يونس، والدارمي (668و2093) قال: أخبرنا أبو عاصم. وأبو داود (35) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى. وابن ماجة (337) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح. وفي (338و3498) قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح.

ثلاثتهم - عيسى بن يونس، وأبو عاصم، وعبد الملك -عن ثور بن يزيد، عن حصين الحميري، عن أبي سعد الخير، فذكره.

(*) في رواية الدارمي (668) . وأبي داود (35) . وابن ماجة (337) عن أبي سعيد الخير.

(*) وفي رواية أحمد: (عن الحصين، كذا قال) ولم ينسبه. وفي رواية أبي داود: (عن الحصين الحبراني) .

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 131