المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة ، وفيه ثلاثة أقسام ‌ ‌[القسم] الأول: - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة ، وفيه ثلاثة أقسام ‌ ‌[القسم] الأول:

‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

، وفيه ثلاثة أقسام

[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

‌النهي عنه

5098 -

(خ م ت د ط س) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتَيْتُم الغائط فلا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدْبِرُوها، ولكن شَرِّقوا أو غرِّبوا، قال أبو أيوب: فلما قَدِمنا الشَّامَ وَجدنا مَرَاحِيضَ قد بُنِيتْ قِبَلَ القبلة، فنَنْحرِف عنها ونستغفر الله عز وجل» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.

وفي رواية «الموطأ» : قال رافع بن إسحاق - مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة: - أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر- يقول: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس» ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا ذهب أحدُكم لِغَائِط أو بول، فلا يستقبل القِبلة ولا يستدبرْها بفَرْجه؟» .

وأخرج النسائي رواية «الموطأ» .

وله في أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا القِبلة، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا» .

⦗ص: 121⦘

وفي أخرى «إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولكن يشرِّق أو يغرّب» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغائط) : الموضع المنخفض من الأرض، وكان مخصوصاً بمواضع قضاء الحاجة فسُمِّيت الحاجة باسم مكانها مجازاً.

(المرَاحيض) : جمع مِرْحاض، وهو المغتسل ومواضع قضاء الحاجة من الرَّحْض، وهو الغَسل.

(الكراييس) بياءين معجمتين بنقطتين من تحت: جمع كِريَاس، وهو الكنيف المشرف على سطحٍ بقناةٍ إلى الأرض، فإذا كان أسفل فليس بكِرْيَاس.

(شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا) قوله: شرِّقوا أو غرِّبوا، أمر لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته على ذلك السّمْت، فأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق، فإنه لا يغرِّب ولا يشرِّق.

(1) رواه البخاري 1 / 215 و 216 في الوضوء، باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء، وفي القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، ومسلم رقم (264) في الطهارة، باب الاستطابة، والموطأ 1 / 193 في القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة، وأبو داود رقم (9) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والترمذي رقم (8) في الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، والنسائي 1 / 21 و 22 في الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة وباب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (137) . وأحمد (5/414) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، والنسائي (1/21) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

كلاهما - إسحاق بن عيسى، وابن القاسم - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (5/415) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.

3-

وأخرجه أحمد (5/419) قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة.

ثلاثتهم: - مالك، وهمام وحماد - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، فذكره.

وعن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا» .

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى..

1-

أخرجه الحميدي (378) . وأحمد (5/421) . والدارمي (671) قال: أخبرنا أبو نعيم. والبخاري (1/109) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (1/154) قال: حدثنا زهير بن حرب. وابن نمير (ح) وقال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (9) قال: حدثنا مسدد، بن مسرهد. والترمذي (8) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. والنسائي (1/22) . وفي الكبرى (20) قال: أخبرنا محمد بن منصور. وابن خزيمة (57) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

جميعهم - الحميدي، وأحمد، وأبو نعيم وعلي بن عبد الله، وزهير، وابن نمير، ويحيى، ومسدد، وسعيد بن عبد الرحمن وابن منصور، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/416) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/417) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/421) قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائى (1/23) وفي الكبرى (21) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أنبأنا غندر.

ثلاثتهم - محمد بن جعفر، غندر، وإسماعيل، وعبد الرزاق - عن معمر بن راشد.

3-

وأخرجه البخاري (1/48) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب.

4-

وأخرجه ابن ماجة (318) قال: حدثنا أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس.

أربعتهم: سفيان، ومعمر، وابن أبي ذئب، ويونس - عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، فذكره.

(*) حديث طلحة بن نافع، أبي سفيان، عن أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، أن هذه الآية نزلت:{فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} . قال

ص: 120

5099 -

(م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبِرْها» أخرجه مسلم.

⦗ص: 122⦘

وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما [أنا] لكم بمَنْزِلة الوالد، أُعَلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرْها، ولا يَستَطِبْ بيمينه، وكان يأمرُ بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوْثِ والرّمَّةِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَسْتَطِب) الاستطابة: الاستنجاء، لأن الرجل يُطَيِّب نفسه بالاستنجاء من الخَبَث، و «الاستنجاء» إزالة أثر النَّجْوة - وهو الغائط - عن بدنه، وأصله في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، وهو الموضع المرتفع من الأرض، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة، فكَنوا بها عن الحدث، كما كنوا عنه بالغائط، وهو المطمئن من الأرض، وبالبراز، وهو الفسيح من الأرض.

(الرّمَّة) الرّمَّة: العظم البالي، و «الرَّوْث» الغائط.

قال الخطابي: واستثناؤه الرَّوْث والرّمَّة مخصصاً: يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بالاستنجاء دون غيرها، لأن تخصيص الرَّوث والرّمَّة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة، وإنما ذكر الحجارة، لأنها كانت أكثر الأشياء وجوداً مما يستنجى به.

⦗ص: 123⦘

(سباطة) السباطة: الكناسة والزبالة، قال الخطابي: سبب بوله قائماً إما مرض اضطره إليه، كما قد روي «أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً من وجع كان بمأبِضيه» . والمأبِض: باطن الركبة، وقيل: للتداوي من وجع الصلب، فإنهم كانوا يتداوون بذلك من وجع أصلابهم، أو أن المكان اضطرَّه إليه، لأنه لم يجد للقعود سبيلاً (2) وفيه أن مدافعة البول مكروهة، لأنه صلى الله عليه وسلم «بال قائماً في السباطة» ولم يؤخر ذلك، وأما إدناؤه [حذيفة] إليه مع إبعاده عند الحاجة، فلأن السباطة إنما تكون في أفنية الناس، ولا تخلو من المار، فأدناه إليه ليستتر به.

(1) رواه مسلم رقم (265) في الطهارة، باب الاستطابة، وأبو داود رقم (8) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1 / 38 في الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث.

(2)

لا حاجة إلى هذه التأويلات، فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً وقاعداً، ولا نهي في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (988) . وأحمد (2/247) . قالا: حدثنا سفيان وفي (2/250) قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد والدارمي (680) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا ابن المبارك، وأبو داود (8) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا ابن المبارك. وابن ماجة (312) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي. وفي (313) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/38) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، وابن خزيمة (80) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

خمستهم - سفيان، ويحيى بن سعيد، وابن المبارك، والمغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء - عن محمد بن عجلان.

2-

وأخرجه مسلم (1/154) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع، قال: حدثنا روح، عن سهيل.

كلاهما - محمد بن عجلان، وسهيل - عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، فذكره.

(*) رواية سهيل مختصرة على: «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها» .

(*) رواية ابن ماجة (312) مختصرة على: «إذا استطاب أحدكم، فلا يستطب بيمينه، ليستنج بشماله» .

ص: 121

5100 -

(ط) مالك بن أنس بَلَغَه عن رجل من الأنصار: «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أنْ تُستقبَل القبلةُ لغائط أو بول» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) كذا في الأصل والمطبوع عن مالك بلاغاً، وهو في الموطأ 1 / 193 في القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة، من حديث مالك عن نافع مولى عمر، عن رجل من الأنصار قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى – يعني الليثي – والصواب قول سائر الرواة: عن رجل من الأنصار عن أبيه. أقول: وهو حديث صحيح له شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (456) قال: عن نافع عن رجل من الأنصار فذكره.

قلت: نقل الإمام الزرقاني عن أبي عمر قوله: كذا رواه يحيى والصواب قول سائر الرواة عن رجل من الأنصار عن أبيه. ا.هـ.

ص: 123

5101 -

(د) معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتقبِلَ القِبلَتين ببول أو غائط» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 124⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِبلتين) أراد بالقِبلتين: مكة وبيت المقدس، لأنه كان مرة قبلة لنا، ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس هناك فقد استدبر الكعبة.

(1) رقم (10) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وفي سنده أبو زيد مولى بني ثعلبة، وهو مجهول الحال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/210) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا داود يعني العطار. وفي (4/210) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (10) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (319) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال.

ثلاتهم - داود العطار، ووهيب، وسليمان بن بلال - عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد، فذكره.

(*) قال أبو داود: أبو زيد هو مولى بني ثعلبة.

(*) وفي رواية ابن ماجة: (أبو زيد مولى الثعلبيين) .

(*) وفي رواية داود العطار -: (أبو زيد مولى ثعلبة) .

قلت: أبو زيد مجهول الحال، وقد تفرد به، ونقل الحافظ في الإصابة (9/258) (8132) قول الدارقطني: الصحيح أنه معقل بن أبي الهيثم، وقال: له في السنن حديثان ولم يعقب.

ص: 123